رواية عند الحنابلة : عند عدم الأسباب المتفق عليها يرث بموالاة ومعاقدة وإسلامه على يديه والتقاطه وكونهما من أهل الديوان ، ذكره في الفروع والشرح والإنصاف .
وعند الشافعية والمالكية : توريث بيت المال أو ( جهة الإسلام ) . كما في شرح الفصول المهمة وغيره .
السؤال : ما معنى ( كونهما من أهل الديوان ) ؟
ثم طلب من الإخوة المطلعين : من يعرف سبباً مما فيه خلاف غير ما ذكر فليتفضل به علينا مشكوراً ومأجوراً إن شاء الله .