تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: أسباب الإرث المختلف فيها

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    97

    افتراضي أسباب الإرث المختلف فيها

    رواية عند الحنابلة : عند عدم الأسباب المتفق عليها يرث بموالاة ومعاقدة وإسلامه على يديه والتقاطه وكونهما من أهل الديوان ، ذكره في الفروع والشرح والإنصاف .
    وعند الشافعية والمالكية : توريث بيت المال أو ( جهة الإسلام ) . كما في شرح الفصول المهمة وغيره .

    السؤال : ما معنى ( كونهما من أهل الديوان ) ؟

    ثم طلب من الإخوة المطلعين : من يعرف سبباً مما فيه خلاف غير ما ذكر فليتفضل به علينا مشكوراً ومأجوراً إن شاء الله .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    97

    افتراضي رد: أسباب الإرث المختلف فيها

    رفع .

  3. #3

    افتراضي رد: أسباب الإرث المختلف فيها

    السؤال : ما معنى ( كونهما من أهل الديوان ) ؟
    الديوان :هو الدفتر أو الكتاب الذي تسجل فيه اسماء الاجناد وأصحاب العطاء ومستحقاتهم من بيت المال .ومعنى "كونهما من اهل الديوان" هو أن يكونا ـ الوارث والهالك ـ قد سجلا في ديوان واحد تحت مسمى واحد ،ويمكن تسميتها أخوة الديوان

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    97

    افتراضي رد: أسباب الإرث المختلف فيها

    جزاك الله خيراً أبا فيصل .

    ومن لديه مزيد كلام - خصوصاً في الفقرة الثانية من الموضوع - فلا يحرمنا لا حرمه الله الأجر

  5. #5

    افتراضي رد: أسباب الإرث المختلف فيها

    من موانع الارث المختلف فيها:

    */المحرم يرث قريبا له يملك صيدا
    */الدور الحكمي
    والله أعلم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    المشاركات
    18

    افتراضي رد: أسباب الإرث المختلف فيها

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الآجري مشاهدة المشاركة
    السؤال : ما معنى ( كونهما من أهل الديوان ) ؟
    الديوان هو السجل الذي تضبط فيه اسماء أفراد معينين لتنظيم العطاء لهم، وقد يكونون مقاتلين أو ذوي ولايات أو محاويج أو غيرهم. وأول من وضعه عمر على مايذكره المؤرخون. وتوسع في شرح تفاصيله الماوردي في الأحكام السلطانية.

    ويذكر الفقهاء "أهل الديوان" في موضعين شهيرين: مسألة ضابط العاقلة، ومسألة أسباب الإرث.

    وجوهر المسألة: أنه طالما أن الاشتراك في ديوان واحد مصدر ضمان (العاقلة) فليكن أيضاً مصدر خراج (الإرث). ولذلك فيغلب على من جعل الديوان عاقلة أن يجعله مصدر إرث، والعكس بالعكس.

    ومحل المسألة في الإرث هي "عند عدم الأسباب المتفق عليها". أي عند عدم (النكاح والولاء والنسب) : فهل الأولى هو بيت المال أم هذه الأسباب؟

    وكان ابن تيمية يرجح هذه الأسباب كلها، ويتوسع فيها، ويرى أنها أولى من بيت المال، وينقلها رواية عن أحمد، وخالفه متأخرو الحنابلة في ذلك.

    وممن اختار ترجيح ابن تيمية من المتأخرين ابن عثيمين في تسهيل الفرائض وذكر أنه على رغم ضعف أدلته الخاصة إلا أنه أقوى سبباً من بيت المال (أي عند عدم الأسباب المتفق عليها).


    أما معنى (أهل الديوان) فقد جاء في المطلع على المقنع:
    ( «وكونهما من أهل الديوان» الديوان: بكسر الدال على المشهور، وحكي فتحها، وهو: فارسيُّ معرَّب. قال الجوهري: الديوان: أصله دِوَّان، فعوض من إحدى الواوين ياء، لأنه يجمع على دواوين. ولو كانت أصلية، لقالوا: دياوين. ويقال: دوَّنت الدواوين، قال الماوردي في «الأحكام السلطانية»: وهو موضع لحفظ الحقوق من الأموال، والعمال، ومن يقوم بها من الجيوش، والعمال..، وأول من وضع الديوان في الإسلام عمر. وقال أبو السعادات: هو اسم الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش، وأهل العطاء، والمراد: كونهما مكتوبين في ديوان واحد)


    وأفضل مايوضح مفهوم (أهل الديوان) هو شرح ابن تيمية لمسألة علاقة أهل الديوان بالعاقلة، يقول ابن تيمية في الفتاوى:
    (النبى صلى الله عليه و سلم قضى بالدية على العاقلة، وهم الذين ينصرون الرجل ويعينونه، وكانت العاقلة على عهده هم عصبته، فلما كان فى زمن عمر جعلها على أهل الديوان، ولهذا اختلف فيها الفقهاء، فيقال أصل ذلك أن العاقلة هم محدودون بالشرع او هم من ينصره ويعينه من غير تعيين؟ فمن قال بالأول لم يعدل عن الأقارب فانهم العاقلة على عهده، ومن قال بالثانى جعل العاقلة فى كل زمان ومكان من ينصر الرجل ويعينه فى ذلك الزمان والمكان، فلما كان في عهد النبى انما ينصره ويعينه أقاربه كانوا هم العاقلة، إذ لم يكن على عهد النبى ديوان ولا عطاء، فلما وضع عمر الديوان كان معلوما أن جند كل مدينة ينصر بعضه بعضا ويعين بعضه بعضا، وان لم يكونوا أقارب، فكانوا هم العاقلة، وهذا أصح القولين، وانها تختلف باختلاف الاحوال، وإلا فرجل قد سكن بالمغرب وهناك من ينصره ويعينه كيف تكون عاقلته من بالمشرق فى مملكة أخرى؟! ولعل أخباره قد انقطعت عنهم! ).


    ووضح ابن تيمية أشهر أنواع المسجلين بالديوان في العصور المبكرة فقال في مجموع الفتاوى:
    (كان اهل الديوان نوعين: مقاتلة وهم البالغون، وذرية وهم الصغار والنساء الذين ليسوا من اهل القتال)


    وحكى ابن تيمية الخلاف في اعتبار أهل الديوان سبباً للإرث فقال في مجموع الفتاوى:
    (يقول الفقهاء الاسباب المثبتة للارث ثلاثة نسب ونكاح وولاء عتق، واختلفوا فى المحالفة والاسلام على يديه وكونهما من اهل الديوان، منهم من يجعل ذلك سببا للارث كأبى حنيفة، ومنهم من لا يجعله سببا كمالك والشافعى، وعن احمد روايتان).


    وسئل ابن جبرين أثناء شرحه لأخصر المختصرات عن هذا الموضع، وهذا صورة السؤال وجوابه:
    (السؤال: ذكر شيخ الإسلام-رحمه الله تعالى-: "إن من أسباب الإرث: الإسلام على اليد، والالتقاط، وكونهما من أهل الديوان". فما معنى هذا القيد؟ والله يرعاكم.
    الجواب: ..، وأما كونهما من أهل الديوان فالمراد أنهم: كانوا يجتمعون في اسم، ويدونون اسمهم تحت مسمى واحد، فيكون هذا دليل على أخوتهما، وتسمى هذه "أخوة بالمؤآخاة"، يعني: اسمهما في الديوان واحد، والصحيح -أيضا- في القول المشهور: "إنهما لا يتوارثان")


    وقال الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة:
    (واهل الديوان هم اهل الريات والألوية وهم الجيش الذين كتبت أسماءهم في الديوان والجريدة لأن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو أول من دون الدواوين وجعل العقل كان على أهل النصرة وقد كانت بأنواع بالقرابة والحلف والولاء والعد وفي عهد عمر رضي الله عنه قد صارت بالديوان فجعلها على أهله اتباعا للمعنى ولهذا قالوا : لو كان اليوم قوم تناصرهم بالحرف فعاقلتهم أهل الحرفة).


    والله أعلم.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    97

    افتراضي رد: أسباب الإرث المختلف فيها

    بارك الله فيك أخي أشعث الساقة

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •