أحب أن أفند شبهة القائلين أن الحاكم لا يكفر الا اذا استحل وبيان وهنها بالدليل الشرعي وهذه المسألة التي كثر الكلام لها أحيانا بالدليل وأحايين كثيرة دون آثارة من علم وقد نقل ابن رشد شكرا له ... بارك الله فيه ... كلاما للعلامة البراك وقد فسره بعض الاخوة تفسيرا تعسفيا ونسبوا للشيخ مالا يقول به وألخص توضيحي فيى عدةأمور :
1-لاينبغي صرف اللفظ عن ظاهره الا لقرينة تدل عليه ,وقد صرف اخي عبدالرزاق حيدر الكلام عن ظاهره دون قرينة فقال (أن الشيخ يقصد بالكفر الغير مخر ج من الملة) ولم أجد قرينة تدل على هذا الكلام وان كان عنده فليثبت لكن لايجوز أن نفسر كلام الشيخ بما نريد نحن .
2-قال عبد الرزاق (التكفير لابد فيه من شروط وموانع )ونحن اذ نقول أن مسألة الحاكمية كفر أكبر لايعني أن هذا تم دون شروط لكن شروط النكفير في المسائل الظاهرة غير التي في المسائل الخفية وليس هذا محل تفصيل .
3-ثم ذكر (أن ابن عباس قوله معروف وهو كفر دون كفر) وقد صدقت لكن هل تعلم أن أكثر أهل العلم على تضعيفه اتدري لم ضعفوه :
لأن ر اويه هشام ابن حجير وقد رد حديثه الامام أحمد ويحي ابن معين والعقيلي وجماعة من السلف, وقال علي ابن المديني قرأت على يحى بن سعيد حديثا سقت فيه ابن حجير فقال لى الرجل خليقا ان ادع حديثه فقال ابن المديني أأضرب بحديثه عرض الحائط قال ابن سعيد (نعم)والحديث تفرد به ابن حجير ناهيك انه خالف من هو أوثق منه ,
فقد روى ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون )قال ابن عباس (هي به كفر),(كفى به كفر )و(هو كفر )ب3 ألفاظ أطلق ابن عباس فبها القول ولم يقيده ,رواه ابن جرير وعبد الرزاق ووكيع وغيرهم بسند صحيح وهذا الثابت عن ابن عباس ,تبين من هذا أن ابن حجير منكر من وجهين :
-تفرد به
-خالف من هو اوثق منهاضافة الى ذلك أن (ال)التعريف اذا دخلت على الكفر فالمراد به الأكبر .قررهذا ابن تيمية في الاقتضاء.واليك دليل آخرليطمئن قلبك ,قال ابن كثير :(ومن ترك الشرع المنزل على خاتم الأنبياء وتحاكم الى غيره من الشرائع فقد كفر فكيف بمن تحاتكم الى الياسا(أو الياسق )وقدمها عليه من فعل هذا كفر باجماع المسلمين)
وفي الكتاب قال تعالى(يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به )فقد كذب المولى سبحانه زعمهم في ادعاء الايمان وبين سبحانه أتم تبيين أن لو كانوا حقا صادقين لما تحاكموا الى غيره من الكفرالمبين,وما رق بين من عبدأصنام وبين من تحاكم الى غير شريعته أليس هذا شرك أما قال تعالى (ولايشرك في حكمه أحدا)و(وان أطعتموهم انكم لمشركون )*فالذي يفرق في التكفير بين عابدالأصنام ومن تحاكم الى غير شرعه مافقه قوله تعالى (وان أطعتموهم انكم لمشركون )اذ الطاعة تأتى بمعنى العبادة .
وهذا المنهج أي لايكفر أحد حتى يستحل ليس من منهج السلف من شئ من قال غير ذلك فليثبت.
4-وقال غفرالله له (ودرج على ذلك السلف وماخالف الا أهل البدع)ولم يذكر دليلا واحدا على صحة كلامه وهذا دين لايجوز لنا أن نتصور المسائل بطريقتنا الخاصة ونبني عليها أحكاما دون أدلة والأعجب من ذلك أن نبدع من خالفنا كذا دون دليل وهذا ليس من العلم في شئ,
وكان السلف يقولون (اسمع منى بال محاباة ولاتحتج على بأسماء الرجال فتقول قال بشر وقال ابن الأدهم).
*ومع ماسبق ذكره منم الأدلة التي تستوجب التسليم لطالب الحق أودأن أذكر طرفا من أقوال أهل العلم في المسألة.
بيان للجنةالدائمة للبحوث والافتاء في دراسة كتابي (التحذير من فتنة التكفير)وصيحة نذير)لحسن حلبي.
قالت اللجنة :بناه مؤلفه على مذهباالمرجئة لباطل الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي (وهذا خلاف ماعليه أهل السنة والجماعة من ان الكفر يكون بالاعتقاد والقول والعمل والشك.
بيان آخرللجنة لكتاب(الحكم بغير ماأنزل الله وأصول التكفير)
قالت اللجنة:(دعواه اجماع اهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ماأنزل الله في التشريع العام الا بالاستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر وهذا محض افتراء على أهل السنة منشؤه الجهل .
وهذا وقد بينا البيان الشافي الذي لايبقي للمنازع فيه حجة نسأل الله أن يوفقنا لقبول الحق.