تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 16 من 16

الموضوع: تحريك السباحة حال التشهد

  1. #1

    افتراضي تحريك السباحة حال التشهد

    بسم الله الرحمن الرحيم
    تحية عطرة لكل أعضاء هذا الصرح الشامخ :
    لدي إشكال منذ زمن يراودني وافتكرت حين رأيت موضوع أحد الإخوة يسأل عن تحريك الأصابع السجدتين .
    أحبتي في الله : إشكالي هو : تحريك السباحة حال التشهد يكون فقط عند قول (أشهد أن لا إله إلا الله وحده ...) أم التحريك يكون من بداية التشهد إلى نهايته أم عند ذكر لفظ الجلالة وأسماء الرب جل وعلا ما هو الوارد في السنة ؟ أفيدونا بارك الله فيكم مع ذكر الدليل .

  2. #2

    افتراضي رد: تحريك السباحة حال التشهد

    ذكر الشيخ المحدث عبد الله السعد أن الحديث شاذ في تحريك السبابة عند التشهد{أي زيادة التحريك شاذة}

    و قد بين شذوذها أيضا الشيخ المحدث مصطفى العدوي بيانا شافيا في أحد مؤلفاته.

    و الله أعلم.
    قوام الدين بكتاب يهدي و سيف ينصر

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    48

    افتراضي رد: تحريك السباحة حال التشهد

    قال الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى:
    529 وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم تحريك السبابة حال الدعاء بين السجدتين في الصلاة؟
    فأجاب فضيلته بقوله: الذي أرى أنه سنة، لحديث وائل بن حجر في مسند الإمام أحمد، وقد صححه من المتقدمين ابن خزيمة، وابن حبان، ومن المتأخرين الساعاتي في مسند الإمام أحمد فقد قال عنه: إن سنده جيد، قاله في الفتح الرباني، والأرناؤوط في زاد المعاد.
    وفيه التصريح بأن وضع اليد اليمنى بين السجدتين كوضعها في التشهد سواء، ولي سلف من أهل العلم وهو ابن القيم – رحمه الله تعالى – في زاد المعاد فقد صرح أن وضع اليدين بين السجدتين كوضعهما في التشهدين.
    ثم يقال: إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع يده اليمنى على فخذه مبسوطة.
    أما اليسرى فالسنة في هذا صريحة أنها تبسط على الفخذ أو تلقم الركبة، كل ذلك جائز، وهم صفتان.
    لكن يبقى النظر، متى يشير بإصبع اليمنى.
    والجواب: الذي بلغني من السنة أنه يشار بها عند الدعاء، فيحركها الإنسان إلى فوق كلما دعا، والمناسبة في ذلك أن الدعاء موجه إلى الله عز وجل؛ والإشارة إلى العلو إشارة إلى الله عز وجل، هذا ما تبين لي في هذه المسألة، والله أعلم.

    سئل فضيلة الشيخ: عن حكم تحريك السبابة في التشهد من أوله إلى آخره؟
    فأجاب فضيلته بقوله: تحريك السبابة إنما يكون عند الدعاء، وليس في جميع التشهد، فإذا دعى حركها كما جاء ذلك في بعض الأحاديث.. "يحركها يدعو بها"(1) ووجه ذلك أن الداعي إنما يدعو الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى في السماء لقوله تعالى: (أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ* أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء"(2) فالله تعالى في السماء – أي في العلو – فوق كل شيء، فإذا دعوت الله فإنك تشير إلى العلو، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس في حجة الوداع وقال: "ألا هل بلغت"؟ قالوا: نعم، فرفع إصبعه إلى السماء وجعل ينكتها إلى الناس يقول: "اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد ثلاثاً"(1)، وهذا يدل على أن الله تعالى فوق كل شيء، وهو أمر واضح معلوم بالفطرة، والعقل، والسمع، والإجماع، وعلى هذا فكلما دعوت الله عز وجل فإنك تحرك السبابة تشير بها إلى السماء، وفي غير ذلك تجعلها ساكنة، فلنتتبع الآن مواضع الدعاء في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، هذه ثمانية مواضع يحرك الإنسان إصبعه فيها نحو السماء، وإن دعا بغير ذلك أيضاً رفعها؛ لأن القاعدة أن يرفعها عند كل دعاء.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,092

    افتراضي رد: تحريك السباحة حال التشهد

    ابن خزيمة أخرج الحديث في صحيحه، لكن لا يُعتَمد أنه يصحح الزيادة فيه؛ فإنه قد أشار إلى إعلالها، قال (1/354): «ليس في شيء من الأخبار (يحركها) إلا في هذا الخبر، زائدة ذكره».
    وقال ابن رشد -في بداية المجتهد (3/136-تخريج الغماري)-: «واختلفوا في تحريك الأصابع؛ لاختلاف الأثر في ذلك، والثابت أنه كان يشير فقط».

  5. افتراضي رد: تحريك السباحة حال التشهد

    لقد كثر الحديث حول كيفية التشهد وخاصة تحريك الأصبع السبابة في التشهد، وخاض الناس فيه بين مؤيد ومعارض، وحقيقة المسألة أن الأهواء تتدخل غالياً في المسالة، لذا رأيت أن أبين آراء العلماء في المسالة والرأي الراجح فيها .

    قال الحنفية : أن يضع المصلي يمناه على فخذه اليمنى ويسراه على اليسرى، ويبسط أصابعه كالجلسة بين السجدتين مفرجة قليلاً جاعلاً أطرافها عند ركبتيه، والمعتمد عندهم أن يشير بسبابة يده اليمنى عند الشهادة، برفعها عند نفي الألوهية عما سوى الله تعالى "لا إله" ويضعها عند إثبات الألوهية لله وحده "إلا الله" ليكون الرفع إشارة إلى النفي والوضع إشارة للإثبات ولا يعقد إصابعه بل يبقيها منفرجة .

    دليلهم رواية في صحيح مسلم عن ابن الزبير رضي الله عنهما، لأنه اقتصر فيها مجرد الوضع والإشارة .

    وقال المالكية : إن المصلي يرسل يده اليسرى ويعقد اليد اليمنى حال التشهد ما عدا السبابة والإبهام أي الخنصر والبنصر والوسطى، يجعل رؤوسها باللُحمة التي بجانب الإبهام، مادّاً إصبعه السبابة كالمشير بها فتصير كهيئة التسعة والعشرين، لأن مدّ السبابة مع الإبهام صورة عشرين وقبض الثلاثة تحت الإبهام تسع .

    ويندب تحريك السبابة دائماً تحريكاً وسطاً من أول التشهد إلى آخره يميناً وشمالاً ، واستدلوا بحديث وائل بن حُجر أنه قال في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم (ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وجعل مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين من أصابعها وحلّق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها ، يدعو بها .

    وقال الشافعية والحنابلة : السنة وضع اليدين علىت الفخذين في الجلوس للتشهد الأول والأخير، يبسط يده اليسرى منشورة مضمومة الأصابع في الأصح عند الشافعية، بحيث تسامت رؤوسها الركبة، مستقبلاً بجميع أطراف أصابعها القبلة فلا تفرج الأصابع لأن تفريجها يزيل الإبهام عن القبلة . ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض الخنصر والبنصر وكذا الوسطى في الأظهر عند الشافعية .أما عند الحنابلة فإنه يحلق الإبهام مع الوسطى. ويشير بالسبابة ويرفعها عند قوله "إلا الله" ولا يحركها لفعله صلى الله عليه وسلم ويديم نظره إليها لخبر البن الزبير السابق .

    والأظهر عند الشافعية والحنابلة ضم الإبهام إلى السبابة كعاقد ثلاثة وخمسين بأن يضعها تحتها على طرف راحته، ولو أرسل الإبهام والسبابة معاً أو قبضهما فوق الوسطى أو حلّق بينهما أو وضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام أتى بالسنة، لورود جميع ذلك . لكن الأول أفضل كما قال الشافعية لأن رواته أفقه .

    ودليلهم جميعاً حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثاً وخمسين وأشار بالسبابة . ودليلهم على عدم تحريك الأصبع حديث ابن الزبير رضي الله عنهما (كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه ولا يحركها) . وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه (مرّ النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصابعي، فقال : أحد أحد وأشار بالسبابة) .

    بعد ما سبق من بيان يتبين لنا أن الأولى عدم التحريك فإن حرّك فلا بأس دون مبالغة لما يتنافى مع المعنى، فمعنى التحريك البيّن هو تحريك من السكون إلى السكون، أو من وضع إلى آخر، وعندما يشير الإنسان إلى شيء بيده فإنه يرفعها ويشير ثم ينزلها عند انتهاء إشارته، كإشارته صلى الله عليه وسلم في حديث سعد السابق .هذا والله أعلم وأحكم .
    جسمي معي غير أن الروح عندكم
    الجسم في غربة والروح في الوطن
    فليعجب الناس مني أن لي بدناً
    لا روح فيه ولي روح بلا بدن

  6. #6

    افتراضي رد: تحريك السباحة حال التشهد

    أشكر أخي أبو يرهومي على نقلك لفتوى الشيخ ابن عثيمين وجزاك الله خيرا .
    وأشكر الإخوة أبو البراء ومحمد بن عبد الله على إبداء رأيهما .
    وشكر خاص للأخ / سمير فقد أجاد وأفاد وجزاك الله خيرا .
    لكن بما أن هذه المسألة شائكة يا ليت يقوم أحد الإخوة ببحث صغير في هذه المسألة يجمع أقوال العلماء (متقدميهم ومتأخريهم) ويبين الراجح من وجهة نظر أو ينقل ترجيحات العلماء في المسألة . (مجرد اقتراح) .
    وهذا رابط لنفس الموضوع في ملتقى الحديث وجدته صباحا وأنا أتصفح في الموضوع

    تحريك الاصبع في التشهد ملتقى أهل الحديث .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,092

    افتراضي رد: تحريك السباحة حال التشهد

    الأخ سمير -وفقه الله- قمَّش في الأدلة، وما فتَّش، وإنما يُعتمد في إثبات الحكم على الدليل الصحيح.
    والمسألة -فيما أحسب- بُحثت كثيرًا.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    244

    افتراضي رد: تحريك السباحة حال التشهد

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    ولم لا تكون زيادة زائدة بن قدامة من زيادة الثقة بارك الله فيكم .. خاصة وأنه قد ذهب إلى ذلك جمع من أهل العلم باعتبار التحريك لا ينافي الإشارة وإن أمكن الجمع فلا تنافر كما قال العراقي؟
    ثم إن الفرق بين الشذوذ و زيادة الثقة دقيق جدا و الأمر إن شاء الله تعالى واسع فيما يتعلق بالحكم الفقهي.
    لا يكذب المرء إلا من مهانـته *** أو عادة السوء أو من قلة الأدب
    لجيفة الكلب عندي خير رائحة *** من كذبة المرء في جد وفي لعب

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,092

    افتراضي رد: تحريك السباحة حال التشهد

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
    وفقك الله.
    هذه الزيادة هي زيادةُ ثقة شاذةٌ، والمنافاة غير مشترطة عند المحققين وجمهور المحدثين للحكم بالشذوذ، فإنهم يحكمون بالرد على ما انفرد به الراوي دون الأوثق والأكثر ولو لم ينافِ أصل الحديث:
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=1651

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    7

    افتراضي رد: تحريك السباحة حال التشهد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جهاد الأثري مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    ولم لا تكون زيادة زائدة بن قدامة من زيادة الثقة بارك الله فيكم .. خاصة وأنه قد ذهب إلى ذلك جمع من أهل العلم باعتبار التحريك لا ينافي الإشارة وإن أمكن الجمع فلا تنافر كما قال العراقي؟
    ثم إن الفرق بين الشذوذ و زيادة الثقة دقيق جدا و الأمر إن شاء الله تعالى واسع فيما يتعلق بالحكم الفقهي.
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أحسن الله اليكم
    أخي الحبيب، وكما ذكرت فإن مبحث زيادة الثقة دقيق جدا، الا أن العمدة في ذلك ليست المنافاة وعدمها وان كانت المنافاة دليل على الشذوذ ولكن المعتمد هو اثبات صحة نسبة هذه الزيادة الى راويها بل ان العلماء يردون الزيادة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق اخرى ولم تصح نسبتها من بعض الطرق كما رد الامام أحمد زيادة "والملك لا شريك لك" في حديث التلبية من حديث عائشة من طريق محمد بن الفضيل وحكم الامام في ذلك بتخطئة ابن الفضيل بالرغم من أن هذه الزيادة ثابتة من حديث ابن عمر ومخرجة في الصحيحن.
    واما حديثنا هذا، فإن زائدة بن قدامة خالف الحفاظ الكبار من أمثال سفيان الثوري الذين يروونه عن عاصم بن كليب من غير هذه الزيادة. وان قيل أنه من المحتمل أن عاصما روى الحديث على الوجهين أجبنا بأنه لا يحتمل ذلك منه، فإن عاصم بن كليب ليس من الحفاظ الكبار الذين يحتمل منهم التنوع في الرواية ومعلوم أن الزيادة تقبل من الحافظ المتقن كما أشار لذلك ابن حجر في النكت وقبله الامام مسلم في مقدمته وفي التمييز والشافعي والترمذي في العلل.
    ولو صحت نسبة هذه الزيادة لعاصم بن كليب لدلت على عدم ضبطه للرواية لانه ليس من المكثرين وهو صدوق.
    والله تعالى أعلم

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    244

    افتراضي رد: تحريك السباحة حال التشهد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
    وفقك الله.
    هذه الزيادة هي زيادةُ ثقة شاذةٌ، والمنافاة غير مشترطة عند المحققين وجمهور المحدثين للحكم بالشذوذ، فإنهم يحكمون بالرد على ما انفرد به الراوي دون الأوثق والأكثر ولو لم ينافِ أصل الحديث:
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=1651
    أدام الله حفظك

    هل تقصد أخي الكريم أن مطلق التفرد شذوذ؟!
    أم لعلك تقصد - وكلامك السابق لا يحتويه - أنهم يحكمون بالشذوذ على تفرد من لا يحتمل تفرده؟

    فلعلك تبين مرادك لئلا يلتبس الفهم ونفع الله بك.
    لا يكذب المرء إلا من مهانـته *** أو عادة السوء أو من قلة الأدب
    لجيفة الكلب عندي خير رائحة *** من كذبة المرء في جد وفي لعب

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    244

    افتراضي رد: تحريك السباحة حال التشهد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عيينه مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أحسن الله اليكم
    أخي الحبيب، وكما ذكرت فإن مبحث زيادة الثقة دقيق جدا، الا أن العمدة في ذلك ليست المنافاة وعدمها ولكن المعتمد هو اثبات صحة نسبة هذه الزيادة الى راويها بل ان العلماء يردون الزيادة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق اخرى ولم تصح نسبتها من بعض الطرق كما رد الامام أحمد زيادة "والملك لا شريك لك" في حديث التلبية من حديث عائشة من طريق محمد بن الفضيل وحكم الامام في ذلك بتخطئة ابن الفضيل بالرغم من أن هذه الزيادة ثابتة من حديث ابن عمر ومخرجة في الصحيحن.
    واما حديثنا هذا، فإن زائدة بن قدامة خالف الحفاظ الكبار من أمثال سفيان الثوري الذين يروونه عن عاصم بن كليب من غير هذه الزيادة. وان قيل أنه من المحتمل أن عاصما روى الحديث على الوجهين أجبنا بأنه لا يحتمل ذلك منه، فإن عاصم بن كليب ليس من الحفاظ الكبار الذين يحتمل منهم التنوع في الرواية ومعلوم أن الزيادة تقبل من الحافظ المتقن كما أشار لذلك ابن حجر في النكت وقبله الامام مسلم في مقدمته وفي التمييز والشافعي والترمذي في العلل.
    ولو صحت نسبة هذه الزيادة لعاصم بن كليب لدلت على عدم ضبطه للرواية لانه ليس من المكثرين وهو صدوق.
    والله تعالى أعلم
    حيا الله الحبيب أبا محمد .. سرني ما زبرت يراعك ، وجعلت فداك ليس كلامي السابق تقريرا أو رأيي في المسألة .. و الراجح عندي - ولعلك تعلمه - أني أرى شذوذ الزيادة من زائدة.
    لكن مرادي أن من أهل العلم من يقول بأن الشذوذ لا بد فيه من المخالفة ونحن في غنى عن تعيينهم فهم معلومون للإخوان كما أظن .. وعليه فالمسألة واسع الخلاف فيها.
    ولذلك تراني عقبت بقولي :
    و الأمر إن شاء الله تعالى واسع فيما يتعلق بالحكم الفقهي.
    خاصة ومراد الأخ صاحب الموضوع هو الحكم الفقهي.
    وأنبه إلى أمر هنا: وهو أن المنكر و الشاذ بمعنى واحد عند المتقدمين من الأئمة وأكثر ما يطلقون يقولون : (منكر) ، وتكاد لفظة : (شاذ) تكون معدومة في علل ابن أبي حاتم مثلا في حين تجد (منكر) في نحو أربعمائة موضع.
    وقد قال صالح بن محمد البغدادي ( جزرة ) : الشاذ هو المنكر الذي لا يعرف.
    ولذلك ذهب البعض إلى أنه إذا اخترنا تعريف الشافعي للشاذ فينبغي أن يضاف نفي النكارة إلى حد الحديث الصحيح أو نضيف إلى تعريفه الشذوذ بلا مخالفة.
    ثم إن المعتبر في هذا الباب القرائن
    فلا وجود لمن يقبل من أئمة المحدثين زيادة الثقة في الإسناد واالمتن مطلقا ولا من يردها مطلقا.
    وقد يختلفون في تطبيق هذه القواعد لكن اختلافهم في تقريرها قليل جدا بحمد الله تعالى.
    ومسألة كون المنافاة غير مشترطة ، هذه مسألة فيها خلاف بين الأئمة وليست مجمعا عليها.. وليس المثال أو المثالان أو الأمثلة تصيرها أمرا بدهيا مقررا .. فليتنبه أيضا إلى هذا.
    فمدار هذا الأمر ورحه على القرائن التي ترجح خطأ الراوي أو صوابه و الله أعلم.
    وختاما : قال أبو محمد :
    وان كانت المنافاة دليل على الشذوذ
    قلت : أصلح أصلحك الله ( ابتسامة).
    وسرني أنه ما عاد هناك من يتهمني أني وإياك واحد ( ابتسامة أخرى مفردة)
    والسلام عليكم و رحمة الله
    لا يكذب المرء إلا من مهانـته *** أو عادة السوء أو من قلة الأدب
    لجيفة الكلب عندي خير رائحة *** من كذبة المرء في جد وفي لعب

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,092

    افتراضي رد: تحريك السباحة حال التشهد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جهاد الأثري مشاهدة المشاركة
    أدام الله حفظك
    هل تقصد أخي الكريم أن مطلق التفرد شذوذ؟!
    أم لعلك تقصد - وكلامك السابق لا يحتويه - أنهم يحكمون بالشذوذ على تفرد من لا يحتمل تفرده؟
    فلعلك تبين مرادك لئلا يلتبس الفهم ونفع الله بك.
    المراد واضح.
    وفي الموضوع المُحال إليه تفصيلٌ وبسطٌ يُبيِّن -لمن قرأه- المرادَ -إن لم يبن-.
    ولعلك لم تقرأه -أو قرأت سريعًا أوائل عنواناته؛ وهذه آفة- إذ قلت:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جهاد الأثري مشاهدة المشاركة
    ومسألة كون المنافاة غير مشترطة ، هذه مسألة فيها خلاف بين الأئمة وليست مجمعا عليها.. وليس المثال أو المثالان أو الأمثلة تصيرها أمرا بدهيا مقررا .. فليتنبه أيضا إلى هذا.

  14. #14

    افتراضي رد: تحريك السباحة حال التشهد

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ما هي حقيقة هذا الحديث أن النبي صلي الله عليه وسلم تزوج مع مريم واسيةوكلثوم في المعراج
    شكرا لك ... بارك الله فيك ...

  15. #15

    افتراضي رد: تحريك السباحة حال التشهد

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    قرأت في رسالة -مطبوعة بالبصرة سنة 1981م- للشيخ الدكتور سالم آل عبدالرحمن البصري رعاه الله يقول فيها -بعد كلام طويل على حديث الامام النسائي الوارد عنده في الجزء الثالث :....ان هذا الحديث يشعر المنقب بأنه من الحسن ،وفيه لفظة شاذة الا وهي تحريك الاصبع ،وكنا ذات يوم قد اجتمعنا لدراسة جملة من الروايات عن الصحابة في ذات المسلك فرأينا أن الحديث قد رواه ثلة منهم ،وما ظهر لنا في أحاديثهم الا الاشارة ،والذي شذ باللفظة تلك هو الثقة زائدة بن قدامة ،وقلت سابقا في مكان آخر أنه -أي زائدة- قد خالف من هو أرجح منه ،وأعني سفيان الثوري عند النسائي،وشعبة عند أحمد،وبشر بن المفضل عند أبي داود، وعبدالله بن ادريس عند ابن خزيمة،وعبدالواح د عند أحمد ،وزهير بن معاوية عند أحمد،ومحمد بن فضيل عند أن خزيمة،وخالد الطحان عند البيهقي ،وأبا عوانة وغيلان بن جامع حكاه عنهما البيهقي ، وكل هؤلاء يروونه عن عاصم بن كليب وليس في روايتهم التحريك ومن هنا تقرر شذوذ رواية قدامة ،ونحن لا نقول هنا بأن زيادة الثقة مقبولة فأنه يشترط في قبولها أن لا يخالف من هو أوثق وهناك في مباحثنا تفاصيل أخرى يمكن الرجوع اليها...,وأشار الى العديد من مؤلفاته .

    جزاكم الله خيرا

  16. #16

    افتراضي رد: تحريك السباحة حال التشهد

    إخواني الكرام:
    المسألة جرى فيها كلام طويل لا أظنه يخفى عليكم بين الإمام الألباني رحمه الله، وبين من خالفه.
    وتحرير موضع الخلاف هو: هل زيادة زائدة بن قدامة من النوع المقبول هنا أن تُعتبر شاذة أو مخالفة؟
    فكان الإمام الألباني وشيخنا عبد القادر الأرناؤوط رحمهما الله وغيرهما يرون أنها زيادة ثقة تُقبل.
    وغيرهم اعتبرها تفرداً غير مقبول، بل فيه مخالفة للأكثر والأحفظ معا، منهم شيخنا سعد الحميد حفظه الله وآخرون.
    وهنا لعلنا نتذكر كلام الإمام الناقد أبي عبد الله الذهبي رحمه الله في رده النفيس على ابن القطان الفاسي إذ قال (ص7): وقاعدته كابن حزم وأهل الأصول، يقبل ما روى الثقة؛ سواء خولف أو رفع الموقوف أو وصل المرسل. ا هـ.
    والإمام الألباني ذهب هنا لمثل ذلك، وإن كان لا يطرد في هذه القاعدة، ولا سيما في تخريجاته المتأخرة، بالذات في السلسة الضعيفة.
    ومن رأى تطبيقات أئمة المحدثين يرى أنهم لا يقبلون مثل تفرد زائدة ههنا ولو كان لم يخالف، فكيف ولم يوافقه الكثرة والأحفظ؟
    وأما القول بأن لا منافاة بين الإشارة والتحريك فاجتهاد من قائله بناه على تصحيح الزيادة، ولكن تطبيق من تكلم من الأئمة في الحديث يردّه، مثل كلام ابن خزيمة، يرون بروايته حكما زائداً يتأسس به.
    ولا أعلم في كيفية التحريك -لو ثبت- شيئا يُعتمد عليه في الأثر العالي، والمسألة اجتهادية، من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن لا فأجر واحد، والله أعلم بالصواب.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •