تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 14 من 14

الموضوع: الأحكام الفقهية المتعلقة بمرض الإيدز) فتوى مجمع الفقه الإسلامي

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي الأحكام الفقهية المتعلقة بمرض الإيدز) فتوى مجمع الفقه الإسلامي

    ما هو حكم الدين فى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وما هي الأحكام الفقهية المتعلقة به؟
    المفتي: المجمع الفقهي الإسلامي
    الإجابة:
    إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1- 6 ذي القعدة 1415هـ الموافق 1- 6 نيسان (أبريل) 1995م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأحكام المتعلقة به، والقرار رقم 82 (13/8)، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:
    أولاً: عزل المريض:
    حيث إن المعلومات الطبية المتوافرة حالياً تؤكد أن العدوى بفيروس العوز المناعي البشري مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لا تحدث عن طريق المعايشة أو الملابسة أو التنفس أو الحشرات أو الاشتراك في الأكل أو الشرب أو حمامات السباحة أو المقاعد أو أدوات الطعام ونحو ذلك من أوجه المعايشة في الحياة اليومية العادية، وإنما تكون العدوى بصورة رئيسية بإحدى الطرق التالية:
    1. الاتصال الجنسي بأي شكل كان.
    2. نقل الدم الملوث أو مشتقاته.
    3. استعمال الإبر الملوثة، ولاسيما بين متعاطي المخدرات.
    4. وكذلك أمواس الحلاقة.
    5. الانتقال من الأم المصابة إلى طفلها في أثناء الحمل والولادة.
    وبناء على ما تقدم فإن عزل الأم المصابة إلى طفلها إذا لم تُخْشَ منه العدوى، عن زملائهم الأصحاء، غير واجب شرعاً، ويتم التصرف مع المرضى وفق الإجراءات الطبية المعتمدة.
    ثانياً: تعمّد نقل العدوى:
    تعمد نقل العدوى بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى السليم منه بأية صورة من صور التعمد عمل محرم، ويعد من كبائر الذنوب والآثام، كما أنه يستوجب العقوبة الدنيوية وتتفاوت هذه العقوبة بقدر جسامة الفعل وأثره على الأفراد وتأثيره على المجتمع.
    فإن كان قصد المتعمد إشاعة هذا المرض الخبيث في المجتمع، فعمله هذا يعد نوعا من الحرابة والإفساد في الأرض، ويستوجب إحدى العقوبات المنصوص عليها في آية الحرابة.
    قال تعالى: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة:33].
    وإن كان قصده من تعمُّد نقل العدوى إعداء شخص بعينه، وتمت العدوى، ولم يمت المنقول إليه بعد، عوقب المتعمد بالعقوبة التعزيرية المناسبة وعند حدوث الوفاة ينظر في تطبيق عقوبة القتل عليه.
    وأما إذا كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه، ولكن لم تنتقل إليه العدوى فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية.
    ثالثاً: إجهاض الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز):
    نظراً لأن انتقال العدوى من الحامل المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى جنينها لا تحدث غالباً إلا بعد تقدم الحمل -نفخ الروح في الجنين- أو أثناء الولادة، فلا يجوز إجهاض الجنين شرعاً.
    رابعاً: حضانة الأم المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لوليدها السليم وإرضاعه:
    لما كانت المعلومات الطبية الحاضرة تدل على أنه ليس هناك خطر مؤكد من حضانة الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لوليدها السليم، وإرضاعها له، شأنها في ذلك شأن المخالطة والمعايشة العادية، فإنه لا مانع شرعاً من أن تقوم الأم بحضانته ورضاعته ما لم يمنع من ذلك تقرير طبي.
    خامساً: حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز):
    للزوجة طلب الفرقة من الزوج المصاب باعتبار أن مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي.
    سادساً: اعتبار مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض موت:
    يعدّ مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض موت شرعاً، إذا اكتملت أعراضه، وأقعد المريض عن ممارسة الحياة العادية، واتصل به الموت.
    ويوصي بما يلي:
    أولاً: تأجيل موضوع حق المعاشرة الزوجية مع الإصابة بالإيدز لاستكمال بحثه.
    ثانياً: ضرورة الاستمرار على التأكد في موسم الحج من خلو الحجاج من الأمراض الوبائية، وبخاصة مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والله الموفق.
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  2. #2

    افتراضي رد: الأحكام الفقهية المتعلقة بمرض الإيدز) فتوى مجمع الفقه الإسلامي

    لسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله لم يقل لنا الأخ الكريم أي مجمع فقهي يقصد هل المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي أم المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي أم المجمع الفقهي التابع لجامع الأزهر أم مجمع فقهي آخر هذا من جهة و من جهة أخرى ثبت أن مرض نقص المناعة المكتسبة ينتقل عن طريق الرضاعة فلا ينبغي رضاعة الصبي الا من طرف امرأة ثبت أنها سليمة ثم ان المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي لا يصدر فتيا الا موقعة من طرف أعضائه فان تغيب أحدهم أو سافر قبل التوقيع يشيرون الى ذلك مثال ذلك الفتوى التي أصدروا حول كشف الدم التي اتخذوها بهذا الصدد في دورتهم المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة 19_1424ه ذكروا أن محمد تقي الختماني سافر قبل التوقيع مع أنه موافق فان اعترض أحدهم كتبوا ذلك و رئيس هذا المجمع سماحة الشيخ عبد العزيز عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة و نائبه معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي و أمينه العام د/صالح زاين المرزوقي و قد يتغير بتغير وظيفته لا تعاتبني الأخ الكريم ذلك أنني عندي جميع فتاوى هذا المجمع و أنا أهتم بهذا المرض منذ 1988 حيث كتبت حوله مقالا في جريدة نيجرية و ذلك لأن هذا المرض من أهم ما ينبغي أن يستغله الداعية لما فيه من الوعظ و العبر و قد كتبت عليه رسالة موسومة :اتباع شرع نبي الهدى يحصن ضد الايدز أو السيدا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: الأحكام الفقهية المتعلقة بمرض الإيدز) فتوى مجمع الفقه الإسلامي

    المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي وهو المراد عند الاطلاق
    شكرا لك ... بارك الله فيك ...
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  4. #4

    افتراضي رد: الأحكام الفقهية المتعلقة بمرض الإيدز) فتوى مجمع الفقه الإسلامي

    الأخ الكريم الفاضل مجلة المجمع الفقهي لا تذكر هذه الدورة التي ذكرت و أحلت اليها و دورات هذا المجمع تنعقد في مكة المكرمة و في هذه الفترة كانت تنعقد برئاسة المغور له عبد الله بن عبد العزيز بن باز فرجعت الى مجلة المجمع فوجدت فيها قرارات الدورة الرابعة عشرة المنعقدة يوم السبت 20 شعبان 1415ه الموافق 21/1/1995مو تليها قرارات الدورة الخامسة عشرة المنعقدة يوم السبت 11 رجب 1419ه_31أكتوبر1988مف لواضح أنه لم تنعقد دورة بعد 1415 الا في رجب 1419

  5. #5

    افتراضي رد: الأحكام الفقهية المتعلقة بمرض الإيدز) فتوى مجمع الفقه الإسلامي

    كانت قرارات هذه الدورة كالتالي:القرار الأول :بشأن مسئولية الأولياء و الأوصياء و رعايتهم و عن تصرفات من تحت ولايتهم و رعايتهم و القرار الثاني كان بعنوان:حول المسئولية عن أضرار الأشياء من حيوان وبناء و كل ما تتطلب حراسته عناية خاصة و القرار الثالث:بشأن حكم المسعى بعد التوسعة السعودية هل تبقى له الأحكام السابقة أم يدخل حكمه ضمن حكم المسجد و القرار الرابع بشأن حكم شراء أسهم الشركات و المصارف اذا كان في بعض معاملاتها ربا و القرار الخامس :بشأن موضوع :هل يجوز تحديد ربح المال في شركة المضاربة بمقدار معين من المال ؟و القرار السادس بشأن مدى مسئولية المضارب و مجالس الإدارة عما يحدث من الخسارة و القرار السابع بشأن موضوع عملية اليانصيب و القرار الثامن و الأخير :بشأن ضوابط كشف العورة أثناء علاج المريض ثم أتبعتها المجلة بقرارات الدورة الخامسة عشرة المنعقدة يوم السبت 11 رجب 1419هجرية فراجع المصدر الذي نقلت منه يا أخي الفتيا فليست يقينا للمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي لأن جلساته تنعقد بمكة برئاسة سماحة المفتي العام للمملكة السعودية فلو كانت دورة استثنائية خارج المملكة لنص عليها المحضر و لأدرجت في قرارات المجمع من طرف مجلة المجمع و الله أعلم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: الأحكام الفقهية المتعلقة بمرض الإيدز) فتوى مجمع الفقه الإسلامي

    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  7. #7

    افتراضي رد: الأحكام الفقهية المتعلقة بمرض الإيدز) فتوى مجمع الفقه الإسلامي

    الأخ الكريم جزاك الله خيرا على الاحالة لقد أحلتنا الى المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي و ليس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي فجزاك الله خيرا مرة أخرى و لكن ينبغي أن ألفت نظركم الى حقيقة طبية أهملها القرار و هي أن العدوى تنتقل عن طريق الرضاعة فهذه حقيقة أصبحت شبه مؤكدة من طرف منظمة الصحة العالمية كما أن المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي أصدر هو الآخر القرار التالي في الدورة السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ما بين 19_23/10/1424ه الموافق 13_17/12/2003م:القرار الخامس :أمراض الدم الوراثية:الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده نبينا محمد و على آله و صحبه أما بعد:فان مجلس المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الاسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 19_23/10/1424الذي بموافقة :13_17/12/2003وقد نظر في موضوع :أمراض الدم الوراثية و مدى مشروعية الالزام بالفحوص الطبية للراغبين في الزواج و استمع الى البحوث المقدمة في الموضوع من بعض أعضاء المجلس و المختصين .و بعد العرض و المناقشة المستفيضة من قبل أعضاء المجلس و الباحثين و المختصين اتخذ القرار التالي :أولا :ان عقد النكاح من العقود التي تولى الشارع الحكيم وضع شروطها و رتب عليها آثارها الشرعية و فتح الباب للزيادة على ما جاء به الشرع كالالزام بالفحوص الطبية قبل الزواج و ربط توثيق العقد بها أمر غير جائز .ثانيا :يوصي المجلس الحكومات و المؤسسات الاسلامية بنشر الوعي بأهمية الفحوص الطبية قبل الزواج و التشجيع على اجرائها و تيسير تلك الفحوصات للراغبين فيها .و جعلها سرية لا تفشى الا لأصحابها المباشرين و الله ولي التوفيق و صلى الله و سلم على نبيه محمد و أله و صحبه التوقيع:الرئيس:ع بد العزيز بن عبد الله آل الشيخ نائب الرئيس :د.عبد الله بن عبد المحسن التركي الأمين العام للمجمع الفقهي :د.صالح بن زاين المرزوقي الأعضاء :د.محمد رشيد راغب فياني د.الصديق محمد الأمين الضرير محمد بن عبد الله السبيل د.وهبة مصطفى الزحيلي د.مصطفى سيريش د.محمد الحبيب بن خوجة د.نصر فريد محمد واصل محمد سالم بن عبد الودود محمد تقي العثماني د.محمد ستار فتح الله سعيد علما بأنهم كتبوا تحت محمد تقي العثماني:سافر قبل أن يوقع بينما البقبة وقعت و الله الموفق

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: الأحكام الفقهية المتعلقة بمرض الإيدز) فتوى مجمع الفقه الإسلامي

    اعرف ان المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي هو نفسه المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي
    كان يراسه سماحة الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله ثم العلامة بكر ابوزيد رحمه الله
    واذا كنت ترى بينهما فرقا فبين لنا بارك الله فيك من هم اعضاء كل منهما ومن يراس كل منهما
    وتاريخ تاسيس كل منهما وفقك الله
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  9. #9

    افتراضي رد: الأحكام الفقهية المتعلقة بمرض الإيدز) فتوى مجمع الفقه الإسلامي

    و الله يا أخي لا داعي الى كل هذا المهم في كل هذا أن المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الاسلامي مقره في مكة المكرمة داخل مقر الرابطة و قراراته يتولى طباعتها بنقسه يقدمها عند كل طبعة ا لأمين العام للرابطة و مدير المجمع و أنا كنت على صلة به و طلب مني أن أهديه كل ما طبع من مؤلفاتي منذ سنة 1996م و قد أهديت له اكمال المنه في معرفة النسخ من القرآن و السنة و الأدلة الواضحة من تحريم المصافحة و ما تؤدي اليه من المسائل الفاضحة أما المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي أظن أن مقره في جدة حيث يوجد مقر المنظمة و لست متأكدا من ذلك لأنني لا صلة لي به و ان كان قيل لي بأنه فيه أحد الاخوة الذين كانوا يعملون معي في النيجر و أظن أن في عهد سماحة الشيخ ابن باز كان مفتي المملكة رئيسا لهما معا و جل أعضاء هذا ان لم يكونوا كلهم أعضاء الآخر المهم لا تثريب عليك و لا علي و بارك الله في جهدك و اسمح لي نهج المحدثين في التحقيق و التدقيق فأنت مشكور على جهدك القيم و أرجو من الله أن تكون كذلك مأجورا و اسمح لي أولا و آخرا و السلام عليكم و رحمة الله

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: الأحكام الفقهية المتعلقة بمرض الإيدز) فتوى مجمع الفقه الإسلامي

    بارك الله في جهدك وغفرلي ولك وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  11. #11

    افتراضي رد: الأحكام الفقهية المتعلقة بمرض الإيدز) فتوى مجمع الفقه الإسلامي

    مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي مقره في جدة،وهو مجمع دولي تتنقل دوراته بين الدول، وكان يرأسه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى.
    أما المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة فمقره في مكة، وهو مجمع محلي أي أنه لا تعقد له دورات خارج المملكة بل كل دوراته في مكة، وكان يرأسه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ثم خلفه سماحة المفتي عبدالعزيز آل الشيخ حفظه الله.

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: الأحكام الفقهية المتعلقة بمرض الإيدز) فتوى مجمع الفقه الإسلامي

    بين لنا بارك الله فيك من هم اعضاء كل منهما ومن يراس كل منهما
    وتاريخ تاسيس كل منهما وفقك الله
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  13. #13

    افتراضي رد: الأحكام الفقهية المتعلقة بمرض الإيدز) فتوى مجمع الفقه الإسلامي

    لسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله الأخ الكريم أنت عضو مشرف و أنا أحد الأعضاء أو الزوار فلا داعي الى الإحراج انما كنت أريد أن أنبهك أنت و كذلك القراء الى أن الفرق بين المجمعين واضح 1/أما المجمع التابع لرابطة العالم الإسلامي فقد أنشئ بقرار من المجلس التأسيسي عام 1398 ه و قد عقد أول دورة له بمكة المكرمة من 10 شعبان الى 17 شعبان سنة 1398 و اتخذ أثناء هذه الدورة عدة قرارات منها الانتماء الى النوادي الماسونية و هو أول قرار و القرار الثاني حول الانتماء الى الشيوعية و القرار الثالث حول الانتماء للقاديانية و الرابع حول الانتماء للبهائية و الخامس حول التأمين بجميع صوره و أشكاله و خالفهم فيه مصطفى أحمد الزرقاء رحمه الله و لم يحضر هذه الدورة العالم العلامة محمد سالم بن عبد الودود و لكن حضر جميع الدورات الأخرى و أعضاء هذا المجمع حوالي 15 عضوا كان في البداية يرأسه عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى و نائبه محمد علي الحركان بوصفه الأمين العام للرابطة ثم أصبح سماحة عبد الله بن عبد العزيز بن باز رئيسا للمجلس من بداية الدورة السادسة للمجلس المنعقدة من يوم 9الى 16 ربيع الآخر 1403 ثم أصبح نائب الرئيس بوصفه أمينا عاما للرابطة معالي د/عبد الله عمر نصيف من بداية الدورة السابعة المنعقدة من يوم 11الى16 ربيع الآخر 1404 ثم أصبح نائب الرئيس بوصفه أمينا عاما للرابطة د/أحمد محمد علي منذ الدورة الرابعة عشرة المنعقدة يوم السبت 20 شعبان 1415 ثم أصبح نائب الرئيس د/صالح العبيد في الدورة الخامسة عشرة المنعقدة 21/1/1995 و بعده أصبح د/عبد الله بن عبد لمحسن التركي نائب رئيس هذا المجمع كما أن سماحة عبدالله آل الشيخ أصبح رئيسا للمجمع بعد وفاة ابن باز و قد عقد هذا المجمع أكثر من 18 دورة و أعضاؤه الآن هم الذين ذكرت من قبل في فتيا نقل الدم أو كشف الدم و أما المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي و هو الذي نقلت منه الأخ الكريم الفتوى فقد أنشئ هو الآخر من طرف مؤتمر القمة الذي انعقد في مكة في ربيع الأول 1401أي بعد الأول بثلاث سنوات و انعقد أول مؤتمر تاسيسي له في مكة ما بين 26_28شعبان 1403 أي بعد 5 سنوات من أول دورة للأول و له خمسة أغضاء دائمون و 38 عضوا ممثلة للدول الأعضاء و 60 خبيرا و بعد قراءة سريعة للأعضاء الخمسة مع الثمانية و الثلاثين لم أجد من أعضاء مجمع الرابطة سوى سماحة العلامة محمد سالم بن عدود من موريتانيا و د/الصديق محمد الأمين الضرير من السودان و هو جديد على مجمع الرابطة شارك في الندوات الثلاثة الأخيرة و العفو أيها الأخ الكريم ما كنت أظن أننا سنبتعد كثيرا عن موضوعنا لأنه هو الأهم و لقد أفدتني جزاك الله خيرا ذلك أنني رئيس منظمة غير حكومية تدعى:منظمة الدفاع عن الإنسان و المحيط البيئي تعنى بهذا المرض و تقوم بالتحسيس حوله كما أنه تم الترخيص لي مؤخرا قي شبكة منظمات غير حكومية تدعى :شبكة الدفاع عن الإنسان و بيئته فقد استفدت حقيقة من هذه الفتيا و ما كنت على علم بها رغم انني ألفت رسالة حول المرض بعنوان:اتباع شرع نبي الهدى يحصن ضد الإيدز أو السيدا

  14. #14

    افتراضي رد: الأحكام الفقهية المتعلقة بمرض الإيدز) فتوى مجمع الفقه الإسلامي

    عفوا أيها الأخ الكريم مرة أخرى كان سبب سؤالي عن المجمع الذي نقلت منه الفتيا لأنني كتبتها بالحرف من الموقع لما نشرتها و بما أنني عندي جميع قرارات المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي سألت هل هو مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي أو مجمع جامع الأزهر أو مجمع آخر يعني مجمع لندن الخ...لأنني أريد أن أوثق المعلومة فجزاك الله خيرا مرة أخرى و لا تفهمني غلطا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •