السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال للشيخ المهذب المقرىء
هل لأبي محمد ابن قدامة في موسوعته الحنبلية، اختيارات خاصة به ؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤال للشيخ المهذب المقرىء
هل لأبي محمد ابن قدامة في موسوعته الحنبلية، اختيارات خاصة به ؟
شكرا أخي وشوشة وجزاك الله خيرا
وأما سؤالك فابن قدامة له آراؤه الخاصة وقد مر معي نماذج عندما كنت أقرأ المقنع فإن كان عندك بحث في هذا فعليك بالمقنع وشروحه فإن المرداوي نبه على هذا في الإنصاف
لعل حبيبنا وفقه الله- الحمادي- يعني
أختيارات ابن قدامه الفقهية من أشهر المسائل الخلافية
للدكتور علي بن سعيد الغامدي
سؤال واستكشاف
هي في اختياراته الفقهية أو في اختياراته في أصول الفقه
وجزاك الله خيرا ونفع بعلمك
شكرا لكم ... بارك الله فيكم ...
قال أبو محمد ابن قدامة:
(أما المسألة التي في الوكالة: فإنما أفتيت فيها باجتهادي، بناء على ما ذكرت في التعليل، فإذا ظهر قول الأصحاب وغيرهم بخلافه، فقولهم أولى، والرجوع إلى قولهم متعين).
مشايخي وأحبابي وإخواني
نريد أن نضع ضابطا، وها انا أصوغه، ثم تستدركون عليه بما شئتم:
«الأصل أن اختيارات وتصويبات وتصحيحات ابن قدامة، إنما هي اختيارات وتصويبات وتصحيحات المذهب، وأنها ليست خاصة به، إلى أن يثبت العكس، بنص إمام من أئمة المذهب» .
والله أعلم.
جزيتم خيرا يا آل عامر فردا فردا
ما تفضلت به جيد وفقك الله ونفع بك
والإمام قد تختلف آراؤه في بعض كتبه فهناك في العمدة ما يخلف به المقنع ، وفي المقنع ما يخالف به الكافي والمغني وهكذا على قلة في هذا الأمر فلعله تغير اجتهاد أو ذهول
خذ نصا :
في اسم " الرحمن" مرة جعله من الأسماء التي لا يسمى به غيره ومرة مما يسمى به غيره
الكافي في فقه ابن حنبل ج4/ص377
وأسماء الله ثلاثة أقسام أحدها ما لا يشارك الله فيه غيره نحو والله والرحمن .... الثاني ما يسمى به غير الله وإطلاقه ينصرف إليه
المغني ج9/ص394
وأسماء الله تنقسم ثلاثة أقسام أحدها ما لا يسمى بها غيره نحو قوله والله والرحمن ....والثاني ما يسمى به غير الله تعالى مجازا وإطلاقه ينصرف إلى الله تعالى
بينما في المقنع :
وأسماء الله تعالى قسمان : أحدهما مالايسمى به غيره نحو والله والقديم الأزلي والأول ....والثاني ما يسمى به غيره وإطلاقه ينصرف إلى الله تعالى كالرحمن
وقد اعترض عليه الشارح شمس الدين ابن قدامة : فقال :
فأما الرحمن فذكره شيخنا من هذا القسم في الكتاب المشروح وذكره في كتاب المغني من القسم الأول وهو أولى ...
ومن الذهول والسهو :
ما نبه عليه الزركشي في شرحه
شرح الزركشي ج2/ص511 في باب الظهار
قال فإن أصابها في ليالي الصوم أفسد ما مضى من صومه وابتدأ الشهرين
ش هذا إحدى الروايتين عن أحمد واختيار أصحابه الخرقي والقاضي وأصحابه كالشريف وأبي الخطاب والشيرازي وابن البنا وابن عقيل وغيرهم والشيخين لقول الله تعالى 19 فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا أوجب سبحانه صوم الشهرين بشرطين أحدهما تقديم الشهرين على المسيس والثاني إخلاؤهما عن المسيس فإذا وطىء في خلالهما فقد فات أحد الشرطين وهو تقديمهما عليه وبقي الشرط الأخر يمكنه أن يأتي به فيستأنف الصوم فيخلو الشهران عن المسيس فوجب ذلك كمن أمر بشيئين فعجز عن أحدهما وقدر على الآخر يسقط ما عجز عنه ويلزمه ما قدر عليه والرواية الثانية لا ينقطع التتابع بذلك لأنه وطء لم يصادف محل الصوم أشبه ما لو وطئ غير التي ظاهر منها ولأن التتابع في الصيام عبارة عن اتباع صوم يوم بالذي قلبه وهذا متحقق وإن وطئ ليلًا وكذلك الروايتان إذا وطئها نهاراً ناسياً قاله غير واحد وخرجهما أبو محمد فيما إذا وطئها وقد أبيح له الفطر لمرض ونحوه
واعلم أن ظاهر كلام أبي محمد في المقنع أن شرط عدم انقطاع التتابع فيما إذا وطئ ليلًا أن يطأ ناسياً وهو غفلة منه فلا يعتبر بذلك )( النسخ من مكتبة التراث )
ومما تعدد فيه اختياره مسألة " سن الإياس من الحيض "
فله ثلاث ترجيجات
ففي العمدة " ستون سنة "
وفي الهادي " خمسون سنة "
وفي المغني " قال ج8/ص87
والصحيح إن شاء الله أنه متى بلغت المرأة خمسين سنة فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب فقد صارت آيسة لأن وجود الحيض في حق هذه نادر بدليل قول عائشة وقلة وجوده فإذا انضم إلى هذا انقطاعه عن العادات مرات حصل اليأس من وجوده فلها حينئذ أن تعتد بالأشهر وإن انقطع قبل ذلك حكمها حكم من ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه على ما سنذكره إن شاء الله وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي كانت تراه فيها فهو حيض في الصحيح لأن دليل الحيض الوجود في زمن الإمكان وهذا يمكن وجود الحيض فيه وإن كان نادرا وإن رأته بعد الستين فقد تيقن أنه ليس بحيض لأنه لم يوجد ذلك
ولعلي أكتفي بهذا النقل الغريب من هذا العالم النحرير ليؤكد لنا قصور ابن آدم لنتعامل مع العلماء بواقع بشريتهم حتى نعذر ونتأسى ولعلي أفرد موضوعا بإذن الله حول هذه الفكرة لأستفيد من تعليقاتكم ورؤاكم
"كفارة القتل في شبه العمد "
قال في المغني ج8/ص402
"فصل وتجب الكفارة في شبه العمد ولم أعلم لأصحابنا فيه قولا لكن مقتضى الدليل ما ذكرناه "
بينما قال في المقنع :
وفي قتل العمد وشبه العمد روايتان "
قال الزركشي ج3/ص76
" فوقع لأبي محمد رحمه الله في المقنع إجراء الروايتين فيه وهو ذهول فقد قال في المغني لا أعلم لأصحابنا فيه قولاً "
وقال الشارح شمس الدين نقلا من الإنصاف لأن بعض الكلام غير موجود في مطبوع الشرح :
الإنصاف للمرداوي ج10/ص138
قال بن مُنَجَّا بَعْدَ حِكَايَةِ كَلَامِهِ في الْمُغْنِي فَحِكَايَةُ الرِّوَايَةِ في شِبْهِ الْعَمْدِ وَقَعَتْ هُنَا سَهْوًا
قال الشَّارِحُ بَعْدَ حِكَايَةِ كَلَامِهِ في الْمُغْنِي وقد ذَكَرَ شَيْخُنَا في الْكِتَابِ الْمَشْرُوحِ رِوَايَةً أَنَّهُ كَالْعَمْدِ لِأَنَّ دِيَتَهُ مُغَلَّظَةٌ
فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ ما اطَّلَعَ عليها إلَّا في هذا الْكِتَابِ انْتَهَى
قلت في المشاركة السابقة
لأن بعض الكلام غير موجود في مطبوع الشرح :
[/color][/quote]
قد يكون سبب بعض السقوطات هي الطباعة ولها أمثلة
وقد يكون بعضها سببه اختلاف النسخ فنسخ الكتاب عامل مهم في اختلاف بعض النقولات وهذا لا يحتاج إلى تمثيل
وأختم هذه المشاركات بهذا النقل الذي هو في صلب الموضوع
الإنصاف للمرداوي ج5/ص383
وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُصَنِّفَ هُنَاكَ إنَّمَا قَدَّمَ تَبَعًا لِلْأَصْحَابِ وَإِنْ كان اخْتِيَارُهُ مُخَالِفًا له وَهَذَا يَقَعُ له كَثِيرًا وَقَدَّمَ هُنَا نَظَرًا إلَى ما اخْتَارَهُ لَا إلَى الْفَرْقِ بين الْمَسْأَلَتَيْ نِ فإن اخْتِيَارَهُ في الْمَسْأَلَتَيْ نِ وَاحِدٌ وَالْحُكْمُ عِنْدَهُ فِيهِمَا وَاحِدٌ وَأَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ في الْمَسْأَلَتَيْ نِ في الْفُرُوعِ وَظَهَرَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ لِلْأَصْحَابِ في الْمَسْأَلَتَيْ نِ طَرِيقَتَيْنِ التَّسَاوِي وهو الصَّحِيحُ وَالصِّحَّةُ هُنَاكَ وَعَدَمُهَا هُنَا وَهِيَ طَرِيقَتُهُ في الْمُسْتَوْعِبِ وبن رَزِينٍ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ فِيهِمَا ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ ثَالِثُهَا الْفَرْقُ وهو ما قَالَهُ الْمُصَنِّفُ في هذا الْكِتَابِ
هذا ما لزم على عجل وقد تركت كثيرا من النقولات لأني أحسب أن الأمر اتضح
شكر الله لك شيخنا الحبيب المقرىء
مذاكرة جميلة، ونقاش هادئ لآراء هذا الإمام العالم العامل.
ومما وجدته له في وطء غير الكتابية من المسبيات، أنه مال إلى جوازه لظهور الأدلة في ذلك مع مخالفته للمذاهب الأربعة، لكنه تهيب القول به لكونه مخالفا للإجماع كما يرى هو، وهي من المسائل الخلافية الشهيرة، واختار شيخ الإسلام القول بجوازه.
اسم الكتاب اختيارات ابن قدامة الفقهية في أشهر المسائل الخلافية ، تأاليف د.علي بن سعيد الغامدي،طبعة دار طيبة للنشر والتوزيع،الرياض ،أربعة مجلدات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طيب ارفعولنا المقنع ع النت يا إخوة!!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته