تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: تحريم الزواج بدون ولي وآثار ذلك، لشيخنا العلّامة عبد اللَّـه بن جبرين

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي تحريم الزواج بدون ولي وآثار ذلك، لشيخنا العلّامة عبد اللَّـه بن جبرين

    « تحريم الزواج بدون ولي وآثار ذلك »
    لِسَمَاحَةِ الشَّيْخِ العَلَّامَةِ
    عَبْدِ اللَّـهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ جِبْرِيْنٍ
    ـ حَفِظَهُ اللَّـهُ تَعَالَى ،ورَعَاهُ ـ


    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وبعد...


    فقد نسب إلينا فتوى مفادها جواز تزويج المرأة لنفسها دون إذن وليها، ولتوضيح عدم صحة هذه النسبة على إطلاقها نقول :


    أولاً: ننصح طلبة العلم وأفراد الأمة أن يتثبتوا من الفتاوى المخالفة للشريعة، ولما عليه العمل في هذه الدولة الإسلامية، وألا يذيعوا كل فتوى تنقل من غير تثبت، حتى يتأكدوا من صحتها، ويراجعوا من نسبت إليه خطأ، ويراجعوا بقية العلماء والمسؤولين عن الفتاوى في هذه البلاد، حتى لا يقع الخطأ وينتشر الفساد، وتحصل الفوضى في الأمة الإسلامية، ويتلاعب المغرضون بما يوافق شهواتهم ونزواتهم.


    ثانيًا : الذي نقوله ونعمل به مذهب جمهور الأمة، وهو اشتراط الولي في عقد النكاح، حيث قد ثبتت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا نكاح إلا بولي"، وفي بعض الروايات: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، وفي بعض الروايات: "لا نكاح إلا بولي مرشد"، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها"، وإن كان هذا الحديث فيه مقال، ولكن عمل عليه الصحابة، وثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عاقب من تجرأ وتزوج بغير ولي.


    وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الثيب أحق بنفسها من وليها" فيفسره قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزوج الثيب حتى تسأمر" أي يطلب منها الأمر بأن تقول: زوجوه، ويفرق بينها وبين البكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رضا البكر سكوتها".


    وعلى هذا : فإن المسلمين يعملون بالسنة، ويتركون الأقوال الشاذة، ويعذرون أهلها بأنهم اجتهدوا ولم تبلغهم الأدلة الصحيحة، وليس كل مجتهد بمصيب.


    ثالثًا: المرأة إذا عضلها وليها فإن عليها أن ترفع للمحكمة، سواء كانت بكرًا أو ثيبًا، والمحكمة تستدعي وليها، سواء كان والدًا أو أخًا أو ابن أخ، وتسأله عن سبب عضلها، ومتى لم يذكر سببًا ظاهرًا مبررًا فللمحكمة أن تجبره على أن يزوجها، وإذا امتنع مع وجود الأكفاء الذين يتقدمون لخطبتها، فللمحكمة أن تعزله عن الولاية وتولي غيره، وللمحكمة أيضًا أن تتولى عقد النكاح إذا اضطر ذلك الخاطب إلى أن يزوج، وامتنع الأولياء بدون مبرر، كما يزوجون من لا ولي لها، لقول النبي r: "فإن تشاحوا فالسلطان ولي من لا ولي له".


    رابعًا : نتبرأ مما نسب إلينا من الفتوى بإباحة تزويج الثيب نفسها بدون إذن وليها، ولو بشاهدين، ولو كان قد كتب في ورقة لم توثق من المحكمة، والذي نسب إلينا هذه الفتوى قد تسرع وأخطأ في هذا النقل، وكان الواجب عليه أن يطلب فتوى محررة موقعة ومختومة وفي ورقة رسمية، ومحفوظ لها صورتها عندنا، كما نعمل بذلك في سائر الفتاوى، ويمكن أن ذلك السائل صاغ سؤاله بصيغة قوية ذكر فيها ضرورة امرأة خاصة عضلها أقاربها، وليس لها من يقدر على أن يرفع بأمرها، وليس لها قدرة على أن تقدم للمحكمة، وهذا نادر وقوعه، ويمكن أنه في دولة غير دولتنا ليس فيها مسؤول عن مثل هذه الأحوال، ويعمل فيها بالمذهب الذي يبيح للمرأة زواج نفسها، وهو قول كما ذكر شاذ، مخالف للأدلة وعمل الأمة.


    ونقول: لا يجوز للعامة العمل بمثل هذه الفتوى التي استغلها ضعاف النفوس وعبثوا بأعراض المسلمات، ووقع فيها كثير من الناس بدون تثبت، ولاشك أنه يحصل بذلك مفاسد لا يتصورها العاقل، فننصح كل من سمع هذه الفتوى أن يبين خطأ من أشاعها ويحذر من العمل بها، ويحيل من يتساهلون إلى التقديم على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، لأن الفتاوى الخاصة بحالات خاصة المفتي هو الذي يقدر مناسبتها، ولا يحل لكل من سمع بها العمل بها، لأن الاستثناء له ضوابطه الشرعية التي يقدرها المفتي لا السائل. والله أعلم.



    قاله وأملاه
    عبد اللَّـه بن عبد الرَّحمن الجبرين
    25/10/1429هـ

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي رد: تحريم الزواج بدون ولي وآثار ذلك، لشيخنا العلّامة عبد اللَّـه بن جبرين


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •