تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 21

الموضوع: من يفيدني مأجورا مشكورا >> أين اجد هذا الاجماع؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    38

    افتراضي من يفيدني مأجورا مشكورا >> أين اجد هذا الاجماع؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    كثير من المسائل يدعى فيها الاجماع

    قد يصح وقد لايصح


    نقل الشيخ صالح الفوزان الاجماع على حرمة ذبائح الكفار

    لكن ما أود أن اسأل عنه : هل هناك احد نقل هذا الاجماع في القرون السابقة - من القرون المفضلة وحتى القرن السابق -


    جزى الله خيرا من أفادني بشيء من ذلك



    ابو صالح الشمري

  2. #2

    افتراضي رد: من يفيدني مأجورا مشكورا >> أين اجد هذا الاجماع؟

    نعم أخي الكريم الإجماع منقول في هذه المسألة من عدة علماء و إن كان الشوكاني شكك في صدوره كما في السيل الجرار{أفادنا بهذا أخونا الإمام الدهلوي في إحدى المشاركات جازاه الله خيرا}


    قال ابن قدامة _المغني_
    أجمع أهل العلم على تحريم صيد المجوسي وذبيحته إلاّ ما لا ذكاة له كالسمك والجراد

    وقال ابن عبد البر _الإستذكار_
    وأجمعوا أن المجوسي والوثني ولو سمّى الله لم تؤكل ذبيحته


    وقال ابن تيمية _مجموع الفتاوى_
    أما المشركون فاتفقت الأمة على تحريم نكاح نسائهم وطعامهم

    قال القرطبي _أحكام القرآن_
    ولا خلاف بين العلماء أن ما ذبحه المجوسي لناره، والوثني لوثنه لا يؤكل



    راجع هذا الموضوع
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=21281
    قوام الدين بكتاب يهدي و سيف ينصر

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    38

    افتراضي رد: من يفيدني مأجورا مشكورا >> أين اجد هذا الاجماع؟

    أبو البراء

    جزااك الله خير الجزااء

    لكن في رأي الشوكاني : ماهو الذي نقض الاجمااع؟
    أهو خلاف ابو ثور في المجوس


    وعند تحرير محل النزاع تصبح مسألتنا محصورة في : الكافر غير الكتابي اذا اتى بشروط الذبح - من تسمية وقطع مايلزم قطعه وعدم الذبح على النصب وعدم ذكر غير اسم الله عليها -

    التسمية : للاحاديث الموجبة وان كانت محل نزااع
    قطع مايلزم : ادلته معروفه
    عدم الذبح على النصب : اخرجته الاية
    كذلك الاهلال لغير الله به

    اما آية : (اليوم احل لكم الطيبات . . . )

    فإن الاستدلال فيها بمفهوم المخالفة والقاعدة أن [ المفهوم ليس له عموم ] و [ التنصيص لايقتضي التخصيص ]

    وأظن أنه مر علي كلام عن ابن المسيب لعله هو مانقض الاجماع -لكن لا اذكر محله -


    للكلام بقية


    وبانتظار مشائخنا وتعليقاتهم



    * ممن قال بقول الشوكاني : الشيخ محمد صديق حسن خان ، الشيخ محمد رشيد رضا



    دمتم كما يحب الله

  4. #4

    افتراضي رد: من يفيدني مأجورا مشكورا >> أين اجد هذا الاجماع؟

    و إياك أخي الكريم


    و أنا كذلك أنتظر نقض الإجماع من من زعم أنه لا يوجد إجماع,فالشوكاني لم يقدم المخالف للإجماع.

    فمن كان لديه علم بذلك فلا يبخل علينا.
    قوام الدين بكتاب يهدي و سيف ينصر

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: من يفيدني مأجورا مشكورا >> أين اجد هذا الاجماع؟

    :- كل الامور الاصل فيها الحل ومن اراد ان يحرم امرا من الامور فهو مطالب بالدليل على ما يقول (قاعدة فقهية)
    فإن قاعدة ( الأصل في الأشياء الإباحة ) من القواعد الكبرى الشهيرة في الفقه الإسلامي ، ومما يتفرع على هذه القاعدة : أن الأصل في التصرفات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه .
    ومن مستثنيات القاعدة ما دلت عليه قاعدة : ( الأصل في الأبضاع التحريم ) وقاعدة ( الأصل في العبادات المنع ) وقاعدة : ( الأصل في الذبائح التحريم ) وقاعدة : ( لا يصح التصرف في ملك الغير إلا بإذنه )
    فالقاعدة الفقهية الشرعية تكون هكذا
    (الأصل في الأشياء الإباحة ؛ وفى الدماء والأعراض والذبائح التحريم وفى العبادات التوقف ) وليست كما ذكر .
    فالأصل في الذبائح التحريم للأدلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك ,
    وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:(( وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل ))( )
    منها: (( وإن وجدته غريقا فلا تأكله فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك؟ ))
    وفي رواية: (( فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره )) ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ))( ).
    وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يقول ( في المقتولة بالبندق(2) ( تلك الموقوذة)(3)
    وقال عبد الله بن مسعود (إذا رميت طيراً فوقع في ماء فلا تأكل فإني أخاف أن الماء قتله وإن رميت صيداً وهو على جبل فتردى فلا تأكله فإني أخاف أن التردي أهلكه)(4)
    وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (جاءه رجل فقال يابن عباس ما ترى رجل رمى طائراً يطير فوقع في ماء فأخذه الذي رماه فإذا هو ميت فقال لا تأكله)(5).
    وعن نافع قال رميت صيد بحجر فأخذه ابن عمر فقال يابني إيتني بشيء أذبحه قال فأتيته بالقدوم فجعل بذبحه بحد القدوم فمات في يده فطرحه)(6)
    قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم: "قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (( وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله )) فيه بيان قاعدة مهمة، وهي: أنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل، لأن الأصل تحريمه، وهذا لا خلاف فيه".
    وقال ابن القيم - رحمه الله:
    لما كان الأصل في الذبائح التحريم ، وشك هل وجد الشرط المبيح أم لا ، بقي الصيد على أصله في التحريم .
    " إعلام الموقعين " ( 1 / 340)
    وهذه قاعدة شرعية أشار إليها العلامة ابن سعدي في منظومة القواعد الفقهية .
    والأصل في الأبضاع واللحوم
    والنفس والأمـوال للمعصوم
    تحريمها حتى يجيء الحـل
    فافهم هـداك الله ما يُمـل
    ملحوظة هامة :- الأصل في اللحوم التحريم لا في الحيوان، الأصل في الحيوان الحل والأصل في اللحوم التحريم حتى نعلم أو يغلب على ظننا أنها مباحة.
    يتبع
    يعني: لو شككنا في هذا الحيوان هل هو حلال أو حرام؟ فهو حلال فنذكيه ونأكله، لكن لو شككنا في هذا اللحم هل هو مذكى أو ميتة؟ فالأصل التحريم، حتى يغلب على ظننا أنه حلال،

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: من يفيدني مأجورا مشكورا >> أين اجد هذا الاجماع؟

    وأما ادلة تحريم طعام غير أهل الكتاب من المجوس والوثنيين وغيرهم :
    يدخل في هذا الصنف من غير أهل الكتاب من الكفار: المشركون والوثنييون والمجوس والملاحدة والصابئة وغيرهم.
    هؤلاء أجمعت الأمة على تحريم ذبائحهم وأطعمتهم ممن المذبوحات بأيديهم. وقد نقل كثير من أئمة العلم هذا الإجماع.
    قال ابن قدامة رحمه الله : " أجمع أهل العلم على تحريم صيد المجوسي وذبيحته إلاّ ما لا زكاة له كالسمك والجراد" ([53]).
    وقال ابن تيمية رحمه الله : " أما المشركون فاتفقت الأمة على تحريم نكاح نسائهم وطعامهم " ([54]).
    وقال ابن عبد البر رحمه الله: " وأجمعوا أن المجوسي والوثني ولو سمّى الله لم تؤكل ذبيحته " ([55]).
    دليل الاجماع :-
    وقد استدل الناس على تحريم أطعمة الجوس والمشركين والوثنيين وغيرهم وذبائحهم من القرآن والسنة، وأدلتهم هي:
    أولاً :- من القرآن فهو قوله تعالي :- : ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُم ﴾ [المائدة:5].
    فقد أخبرنا الله عز وجل بأن لحوم أهل الكتاب وذبائحهم حِلٌ لنا معشر المسلمين، وتخصيص أهل الكتاب في هذه الآية يدل على أن من سواهم من الكفار لا تحل لنا ذبائحهم، كما أن حصر الحِل في ذبائح أهل الكتاب على غيرهم من الطوائف يدل على أن تحليل ذبائح من سواهم من الكفار يحتاج إلى دليل .
    قال ابن جرير الطبري شيخ المفسرين :- في تأويل قوله : { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ }
    قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله:"اليوم أحل لكم الطيبات"، اليوم أحل لكم، أيها المؤمنون، الحلالُ من الذبائح والمطاعم دون الخبائث منها. وقوله:"وطعام الذين أوتوا الكتاب حلٌّ لكم"، وذبائحُ أهل الكتاب من
    اليهود والنصارى = وهم الذين أوتوا التوراة والإنجيل وأنزل عليهم، فدانُوا بهما أو بأحدهما ="حل لكم" (1) يقول: حلالٌ لكم، أكله دون ذبائح سائر أهل الشرك الذين لا كتاب لهم من مشركي العرب وعبدة الأوثان والأصنام. فإن من لم يكن منهم مِمَّن أقرَّ بتوحيد الله عزَّ ذكره ودان دين أهل الكتاب، فحرام عليكم ذبائحهم.
    وقال ابن كثير :- في هذه الآية: { وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } فدل بمفهومه - مفهوم المخالفة- على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل أهـ
    وقال ابن قدامة في المغنى : أجمع أهل العلم على تحريم صيد المجوسي وذبيحته إلا ما لا ذكاة له كالسمك والجراد ، وقال : وأبو ثور أباح صيده وذبيحته ، وهذا قول يخالف الإجماع فلا عبرة به ، ثم نقله عن أحمد أنه قال : لا أعلم أحداً قال بخلافه أي بخلاف تحريم صيد المجوسي وذبيحته إلا أن يكون صاحب بدعة ولأن الله تعالى قال : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } فمفهومه تحريم طعام غيرهم من الكفار , ولأنهم لا كتاب لهم , فلم تحل ذبائحهم كأهل الأوثان .
    وقد روى الإمام أحمد , بإسناده عن قيس بن سكن الأسدي , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إنكم نزلتم بفارس من النبط , فإذا اشتريتم لحما , فإن كان من يهودي أو نصراني فكلوا , وإن كانت ذبيحة مجوسي فلا تأكلوا } . ولأن كفرهم مع كونهم غير أهل كتاب , يقتضي تحريم ذبائحهم ونسائهم , بدليل , سائر الكفار من غير أهل الكتاب , وإنما أخذت منهم الجزية ; لأن شبهة الكتاب تقتضي التحريم لدمائهم , فلما غلبت في التحريم لدمائهم , فيجب أن يغلب عدم الكتاب في تحريم الذبائح والنساء , احتياطا للتحريم في الموضعين , اهـ
    قال : وحكم سائر الكفار من عبدة الأوثان والزنادقة وغيرهم حكم المجوس في تحريم ذبائحهم وصيدهم ، لكن ما لا يشترط لحله الذكاة كالسمك والجراد فهو حلال من المسلمين وأهل الكتاب وغيرهم .

    ثانياً:- ومن السنة حديث الحسن بن محمد بن الحنفية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس وقال: ( سنّوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم )
    (أصله عند مالك والشافعي والطبراني ، الموطأ بشرح الزرقاني ج2ص 13 باب جزية أهل الكتاب والمجوس برقم 622، وقال ابن عبد البر في الاستذكار ( 9/298، فقرة 13382) : " هذا مرسل. قال ابن تيمية : " مرسل عن خمسة من الصحابة توافقه ولم يعرف عنهم خلاف.. وقد عمل بهذا المرسل عوام أهل العلم.. ومثل هذا المرسل حجة باتفاق العلماء انظر: مجموع الفتاوى ج32 ص 188-189.).

    [2] ما أخرجه ابن حزم عن الحسن بن محمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( كتب إلى مجوس من أهل هجر يدعوهم إلى الإسلام فمن أسلم قُبل منه، ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية ، ولا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح منهم امرأة ) المحلى بالآثار لابن حزم ، ج6 ص 146 ، كتاب التذكية ، المسألة 105 ..
    وكلا الحديثين صريحان في أن ذبيحة المجوسي ـ ويلحق به كل من لا كتاب له ـ لا تؤكل .
    [3] ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله عن قيس بن سكن الأسدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إنكم نزلتم بفارس من النبط؛ فإذا اشتريتم لحماً فإن كان من يهودي أو نصراني فكلوا، وإن كانت ذبيحة مجوسي فلا تأكلوا ) عزاه ابن قدامة المقدسي في المغني إلى الإمام أحمد ، المغني ج11 ص 39 .
    وقال ابن قدامة رحمه الله في هذا:"وحكم سائر الكفار من عبدة الأوثان والزنادقة وغيرهم حكم المجوس في تحريم ذبائحهم" (المغني مع الشرح الكبير ، ج11 ص 40 فقرة 7753 .
    وما مر معنا من ادلة هي مناط اجماع أهل العلم جميعاً في حل ذبيحة الكتاب دون غيرهم من الكفار .
    وأما الإجماع فقد حكى إجماع المسلمين على حل ذبائح أهل الكتاب دون غيرهم من الكفار ؛ غير واحد من أهل العلم منهم صاحب المغني ، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال : ومن المعلوم أن حل ذبائحهم ونسائهم ثبت بالكتاب والسنة والإجماع ، وقال : ما زال المسلمون في كل عصر ومصر يأكلون ذبائحهم فمن خالف ذلك فقد أنكر إجماع المسلمين اهـ .
    ونقل الإجماع ابن كثير في تفسيره المطبوع مع تفسير البغوي ،
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً : بل الصواب المقطوع به أن كون الرجل كتابياً أو غير كتابي هو حكم مستقل بنفسه لا بنسبه ، وكل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم سواء كان أبوه أو جده داخلاً في دينهم أو لم يدخل وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعد ذلك ، وهذا مذهب جمهور العلماء كأبى حنيفة ومالك والمنصوص الصريح عن أحمد - وإن كان بين أصحابه في ذلك نزاع معروف وهذا القول هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم ، ولا أعلم في ذلك بين الصحابة نزاعاً ، وقد ذكر الطحاوي أن هذا إجماع قديم انتهى كلامه رحمه الله .

    وبهذا تحدد المقام الأول : وهو حل ذبيحة أهل الكتاب ( اليهود والنصارى ) بالكتاب والسنة والإجماع ، فأما غيرهم من المجوس والمشركين وسائر أصناف الكفار فلا تحل ذبيحتهم لمفهوم قوله تعالى : ( وطعام الذين أوتوا الكاب حل لكم ) ، فإن مفهومها أن غير أهل الكتاب لا يحل لنا طعامهم أي : ذبائحهم ، ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا الأمصار امتنعوا عن ذبائح المجوس ،

    والمجوس وإن أخذت منهم الجزية تبعاً لأهل الكتاب وإلحاقاً بهم ، فإنهم لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم ،
    وأما ما يروى (( سنوا بهم سنة أهل الكتاب )) فلم يثبت بهذا اللفظ ، على أنه لا دليل فيه ، إذ المراد : سنوا بهم سنة أهل الكتاب فيما ذكر من أخذ الجزية منهم ، ولو سلم بصحة هذا الحديث فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية : ] وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم[ .
    وفي رواية أخري : " غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم" جاءت بسند ضعيف، لهذا لم يأخذ بها أبو ثور وابن حزم وغيرهما، فأجازوا أن يأكل المسلم ذبيحة الكتابي ومن كان عنده شبهة كتاب كالمجوسي.
    ولما اشتهر قول أبى ثور بإباحتها أنكره عليه العلماء ، فقال الإمام أحمد : أبو ثور كاسمه ، وقال إبراهيم الحربى : خرق أبو ثور الإجماع ، وكل قول لا يؤيده الدليل لا يعتبر .
    وليس كل خلاف جاء معتبر حتى يكون له حظ من النظر .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: من يفيدني مأجورا مشكورا >> أين اجد هذا الاجماع؟

    فالرد علي ما نقل من كلام الشوكاني:-
    فالإجابة من وجهين :-
    أولاً الاجابة من الوجه الأول :- فالإجابة علي ذلك نقول بفضل الله وبعونه .
    فهذا الاستدلال – والله أعلم – في غير موضعه .
    وحتى نتجنب الانحراف في المعني يحتاج الباحث إلي الإحاطه بأمرين هامين :-
    وذلك لأن الفتوى أو الحكم ينبغي أن يرتبط بأمرين
    الأول :- العلم بالدليل الشرعي ويستدعي العلم والفقه عامة .
    الثاني :- تحقيق مناط الحكم بالتعرف عليه " بواقع الأمر ويستدعي العلم بالأحوال السائدة .
    ولذا فمن المعلوم أن ما ذكره العلماء يتعلق بواقع مجتمع يعيشون فيه ويتكلمون عنه.
    وهذا المجتمع سماته :-
    أنه كان مجتمع إسلامياً يحكم بشريعة الإسلام ويقوده حاكم مسلم ينصب القضاة والأئمة ويقيم الفرائض والحدود وهو أمر معلوم بالضرورة .
    علي هذا فأن المرتد في تصور العلماء القدماء لا يمكن يرتد ويعيش بيين المسلمين بأمان ويذبح ويتناقش العلماء في حكم ذبيحته
    وعلي ذلك فلا يوجد في نظر العلماء من هو هكذا حاله ويعيش بيين المسلمين؛
    هذا لايكون قد ورد في تصور العلماء الأجلاء حيث لا مكان لمرتد في الدولة الإسلامية .
    وعلي هذا كلام العلماء يدور حول اثنين لا ثلاث لهم .
    جاء في كتاب الموالاة والمعادة في الشريعة الإسلامية لمحماس الجلعود: تحت عنوان موالاة المرتدين .
    قال : وعلي هذا لم يتطرق الفقهاء إلي معاملة المرتدين في جوانب كثيرة ؛ مثل الاستعانة بهم أو مصاحبتهم ؛ أو صلتهم ؛ أو التعامل معهم في مجال التجارة لأنه أساساً كان يجب أن لا يعيش بين المسلمين مرتد فإما الإسلام ؛ وإما الموت ولذلك لا نستطيع أن نوجد صيغه في التعامل مع أناس كان يجب أن لا يعيشوا بدار المسلمين أصلاً.أ هـ

    ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) رحمه الله تعالى : ذَبِيحَةُ الْمُرْتَدّ
    لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ الْمُرْتَدِّ إلَى أَيِّ دِينٍ مَا ارْتَدَّ لِأَنَّهُ إنَّمَا رَخَّصَ فِي ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يُقِرُّونَ عَلَى أَدْيَانِهِمْ ....أهـ

    .( وقال ابن قدامة ) رحمه الله كِتَابُ الْمُرْتَدُّ :
    ( 7099 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : وَذَبِيحَةُ الْمُرْتَدِّ حَرَامٌ , وَإِنْ كَانَتْ رِدَّتُهُ إلَى دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ0 هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ , وَالشَّافِعِيِّ , وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ . وَقَالَ إسْحَاقُ : إنْ تَدَيَّنَ بِدِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ , حَلَّتْ ذَبِيحَتُهُ . وَيُحْكَى ذَلِكَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ; لِأَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه قَالَ : مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا فَهُوَ مِنْهُمْ . وَلَنَا , أَنَّهُ كَافِرٌ , لَا يُقَرُّ عَلَى دِينِهِ , فَلَمْ تَحِلَّ ذَبِيحَتُهُ , كَالْوَثَنِيِّ ; ...أهـ

    وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه :
    لا تؤكل ذبيحة المرتد وإن كان يهوديا أو نصرانيا لأنه ليس بمنزلته لا يترك المرتد حتى يقتل أو يسلم وقال الأوزاعي : معنى قول الفقهاء أن من تولى قوما فهو منهم وكان المسلمون إذا دخلوا أرض الحرب أكلوا ما وجدوا في بيوتهم من اللحم وغيره ودماؤهم حلال وقال أبو يوسف : طعام أهل الكتاب وأهل الذمة سواء لا بأس بذبائحهم كله فأما المرتد فليس يشبه أهل الكتاب في هذا وإن والاهم ألا ترى أني أقبل من أهل الكتاب جميعا ومن أهل الشرك الجزية ولا أقبل من المرتد الجزية والسنة في المرتد مخالفة للسنة في المشركين والحكم فيه مخالف للحكم فيهم ألا ترى أن امرأة لو ارتدت عن الإسلام إلى النصرانية فتزوجها مسلم لم يجز ذلك ؟ وكذلك لو تزوجها نصراني لم يجز ذلك أيضا ؟ ولو تزوج مسلم نصرانية جاز ذلك أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن ابن عباس عن علي رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن ذبائح أهل الكتاب ومناكحتهم فكره نكاح نسائهم وقال : لا بأس بأكل ذبائحهم وقال أبو يوسف فالمرتد أشد من ذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى : ولا تؤكل ذبيحة المرتد .أهـ
    ويقول القرطبي في تفسير قوله تعالي { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل }
    يقول : السادسة - وأما ذبيحة نصارى بني تغلب وذبائح كل دخيل في اليهودية والنصرانية فكان علي رضي الله عنه ينهى عن ذبائح بني تغلب لأنهم عرب ويقول : إنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر وهو قول الشافعي وعلى هذا فليس ينهى عن ذبائح النصارى المحققين منهم وقال جمهور الأمة إن ذبيحة كل نصراني حلال سواء كان من بني تغلب أوغيرهم وكذلك اليهودي واحتج ابن عباس بقوله تعالى : { ومن يتولهم منكم فإنه منهم } [ المائدة : 51 ] فلو لم تكن بنو تغلب من النصارى إلا بتوليهم إياهم لأكلت ذبائحهم.أهـ

    وقال الامام السيوطي في الأشباه والنظائر "" الكتاب السادس في أبواب متشابهة وما افترقت فيه ""
    تحت عنوان ما افترق فيه المرتد والكافر الأصلي قال : ما افترق فيه المرتد والكافر الأصلي قال العلائي المرتد يفارق الكافر الأصلي في عشرين حكما لا يقر بالجزية ولا يمهل في الاستتابة ويؤخذ بأحكام المسلمين ومنها : قضاء الصلوات ولا يصح نكاحه ولا تحل ذبيحته ويهدر دمه ويوقف ملكه وتصرفاته وزوجته بعد الدخول ولا يسبى ولا يفدى ولا يمن عليه ولا يرث ولا يورث وولده مسلم في قول وفي استرقاق أولاده إذا قتل على الردة أوجه ويضمن ما أتلفه في الحرب في قول . أهـ .
    وكذلك تفترق دار الردة ودار الحرب :-
    يقول الإمام الماوردى في الأحكام السلطانية: فأما ما تفارق به دار الردة دار الحرب فمن أربعة أوجه :
    أحدهم : أنه لا يجوز أن يهادنوا على الموادعة فى ديارهم ويجوز أن يهادن أهل الحرب .
    و الثانى : أنه لا يجوز أن يصالحوا على مال يقرون به على ردتهم و يجوز أن يصالح أهل الحرب .
    والثالث : أنه لا يجوز استرقاقهم ولا سبي نسائهم , ويجوز أن يسترق أهل الحرب وتسبى نساؤهم .
    والرابع : أنه لا يملك الغانمون أموالهم , ويملكون ما غنموه من مال أهل الحرب وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : قد صارت ديارهم بالردة دار حرب ويسبون ويغنمون وتكون أرضهم فيئا وهم عنده كعبدة الأوثان من العرب أ . هـ .
    وأما ما تفارق به دار الإسلام فمن أربعة أوجه :
    أحدها : وجوب قتالهم مقبلين ومدبرين كالمشركين .
    والثاني : إباحة إمائهم أسرى وممتنعين .
    والثالث : تصير أموالهم فيئا لكافة المسلمين .
    والرابع : بطلان مناكحتهم بمضي العدة وإن اتفقوا على الردة . وقال أبو حنيفة : تبطل مناكحتهم بارتداد أحد الزوجين , ولا تبطل بارتدادهما معا .,أهـ
    وكل هذا ليس الا لان كفر المرتد أغلظ واكبر من كفر أهل الكتاب كما بينا من قبل فلا يقر علي ما دخل فيه من دين أخر حتي لو كان ينتسب الي الاسلام أو اليهودية أو النصرانية وهو قول الجمهور. حيث أن هناك خلاف في هذه المسألة والراجح قول الجمهور .
    أما من ارتد ولم ينتسب الي ملة فهذا لا خلاف فيه .

    ثانياً :- الاجابة من الوجه الثاني علي اعتبار ما نقل كان عن المرتد وهذا غير صحيح .
    فهذا من مسالك تتبع زلات العلماء .
    ثم ما المانع أن يشذ قوم فيخرقون الإجماع
    هل يترك الاجماع ويؤخذ بقولهم .
    والاجماع قائم علي دليل شرعي وعلي المفهوم من الدليل الشرعي .
    فهل لو لم يفهم واحد أو اثنين ما فهمه جل علماء الامة من عصر الصحابة الي ما بعد ذلك ؛ يترك لعدم فهم عالم أو اثنين للدليل الشرعي
    قال الإمام ابن تيمية -رحمه الله-: "قد استقرأنا المسائل التي أجمعوا عليها فلم نجد إجماعاً لا يستند إلى نص".
    وهذا الذي قاله الإمام ابن تيمية -رحمه الله- يدل على أن مستند الإجماع الصحيح هو النص من الكتاب والسنة، وليس الرأي المجرد، ويفيد أيضا أن الإجماع الصحيح المنقول إلينا نقلا صحيحا يستحيل أن يخالـف النص أبدا، لأن الأمة يستحيل أن تجتمع على ضلالة، ولا شك أن مخالفة النص ضلالة، فإن وجد على الفرض نص يخالف إجماعا صحيحا فلا بد وأن يكون هناك نص آخر راجح على هذا النص، وهو مستند الإجماع، أو يكون معارض الإجماع هو الفهم الخاطئ للنص، وليس النص نفسه كما فهم أقوام كثيرون ما أجمعت عليه الأمة بأنه مخالف للنصوص، وعند التحقيق يتبين أن فهمهم للنص هو المخالف لإجماع الأمة وليس النص كما احتج الخوارج لقوله تعالى: {إن الحكم إلا لله} (يوسف:40)، على أنه لا تحكيم للرجـال فخالفوا إجماع الأمة على القبول بتحكيم أهل العلم فيما شجر من خلاف بين المسلمين، وكذلك ما ادعاه الشيعة في رفض إجماع المسلمين على خلافة الصديق والفاروق رضي الله عنهما بأن هـذا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم: [أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى] (رواه البخاري (37076) ومسلم (2404) من حديث سعد بن أبي وقاص)
    والصحيح أن النص صحيح ولكن فهمهم للنص خطأ، وهم خالفوا الإجماع بالفهم الخاطئ، وليس بالنص الصحيح.
    الإجماع دليل شرعي، ومما يدل على أنه حجة الكتاب والسنة فمن الكتاب والسنة آيات كثيرة تؤيده أشهرها:
    (أ) قوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله} (آل عمران:110)
    فلما مدح الله المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بذلك علم يقينا أنهم يستحيل أن يجتمعوا على ضلالة، وأن يصدر من جميعهم في عصر ما يخالف الحق، ويجعلهم خارجين عن الديـن، وخارجين عن هذه الخيرية، والآيات التي تدل على ما دلت عليه الآية السابقة كثيرة جدا.
    (ب) قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} (النساء:115)
    ولا شك أن مشاقة الرسول وحدها موجبة للعذاب فما دام أن الله جمع لذلك أيضا اتباع غير سبيل المؤمنين دل ذلك على أن هذا موجب للعذاب أيضا وإلا كان ذكره في الآية بغير فائدة.
    (ج) وأما السنة فقـد دلت أحاديث كثيرة على ذلك منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه خطب الناس بالجابية فقال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في مثل مقامي هذا فقال: [أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم يحلف أحدهم على اليمين قبل أن يستحلف عليها، ويشهد على الشهادة قبل أن يستشهد، فمن أحب منكم أن ينال بحبوحة الجنة فيلتزم الجمـاعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، ومن كان منكم تسره حسنته، وتسوؤه سيئته فهو مؤمن]) (رواه أحمـد (1/177)، وابن ماجه (2/64)، وأبو يعلى في مسنده (1/45)،
    ووجه الدلالة في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام أصحابه لما فيهم من الخير، والفضل والصدق، مثل هؤلاء لا يكون اتفاقهم على أمر من أمور الدين باطلاً حاشا وكلا..
    ولذلك أمر الرسـول صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة، ومعلوم أن لزوم الجماعة لا يعني إلا لزوم رأيهم وكلمتهم، وهذا يعني أن من خالف رأي الجماعة هلك واتبع الشيطان.
    - أهل الإجماع:
    لا شك أن أهل الإجماع هم العلماء العاملون المجتهدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل هؤلاء على الإطلاق هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أثنى الله عليهم، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول صلى الله عليه وسلم: [إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم] (متفق عليه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه)
    ولا شك أنه لا يعتد في الإجماع بقول أهل الكذب والشقاق كالرافضة والخوارج الذين خرجوا عن إجماع الأمة وشقوا عصاها وإن كان مع بعضهم بعض علم، وكذلك لا يعتد في الإجماع بقول العامة والجهلة والمغلوب على عقولهم؛ لأن هؤلاء لا نظر لهم ولا فقه لهم بالدين فلا عبرة إذاً بخلافهم، ولا يؤخذ رأيهم.
    هل يؤثر في الإجماع خلاف الرجل والرجلين؟
    قلنا إن الإجماع حسب تعريف الأصوليين هو اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على مسألة ما..
    وهذا يعني في ظاهره أن يكون الاتفاق تاما، ولا يحدث هناك شذوذ مطلقاً والصحيح أن خلاف الرجل والرجلين أمام العدد الهائل لا يؤثر، لأنه يتعذر فعلا أن تجد أمرا ما من أمور الدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال فيه جميع العلماء برأي واحد واتفقوا فيه على قول واحد من جميع الوجوه.
    وعندنا مثال صريح لما اشتهر قول أبى ثور بإباحة طعام المجوس أنكره عليه العلماء ، فقال الإمام أحمد : أبو ثور كاسمه ، وقال إبراهيم الحربى : خرق أبو ثور الإجماع ، وكل قول لا يؤيده الدليل لا يعتبر .

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    34

    افتراضي رد: من يفيدني مأجورا مشكورا >> أين اجد هذا الاجماع؟

    سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ:
    عن ذبيحة الكافر والمرتد، إذا ذبحت للحم وذكرا اسم الله عليه، فهل هناك نص بتحريمها غير الإجماع، ومفهوم قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} الآية [سورة المائدة آية: 5]؟
    فأجاب: الإجماع دليل شرعي بالاتفاق، ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل من الكتاب والسنة؛ وقد يخفى ذلك الدليل على بعض العلماء. فإن كان قد وقع الإجماع على تحريم ذبيحة الكافر والمشرك غير الكتابي، فحسبك به، ودلت الآية الكريمة على التحريم بمفهومها، كما قد عرفتم.
    والجواب عن قوله: وذكرا اسم الله عليها، أن يقال: التسمية من الكافر الأصلي ومن المرتد، غير معتبرة، لبطلان أعمالهما، فوجودها كعدمها، كما أن التهليل إذا صدر منه حال استمراره على شركه غير معتبر، فيكون وجوده كعدمه؛ وإنما ينفع إذا قاله عالماً بمعناه، ملتزماً لمقتضاه، كما قال تعالى: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [سورة الزخرف آية: 86]؛ قال ابن جرير - كغيره -: وهم يعلمون حقيقة ما شهدوا به.


    الخلاصة أنه ليس كل خلاف جاء معتبر حتى يكون له حظ من النظر .
    ولذا فمن المعلوم انه إذا وقع الخلاف بين المسلمين – سواء كان انتسابهم إلي الإسلام حقا وصدقا أو ادعاء والله أعلم بالسرائر – في أن هذا الشيء :- بدعة أو غير بدعة أو مكروه أو غير مكروه أو محروم أو غير محروم أو غير ذلك فقد اتفق المسلمون :- سلفهم وخلفهم من عصر الصحابة إلي عصرنا هذا أن الواجب عند الاختلاف في أي أمر من أموار الدين هو الرد إلي كتاب الله تبارك تعالي وسنة نبيه صلي الله عليه وسلم الناطق بذلك الكتاب العزيز قال تعالي :- " فان تنازعتم في شي فردوه إلي الله والرسول "
    ومعني الرد إلي الله سبحانه وتعالي الرد إلي كتابه
    ومعني الرد إلي رسول الله – صلي الله عليه وسلم – الرد إلي سنته بعد وفاته .
    وهذا مما لا خلاف فيه بين جميع المسلمين
    فإذا قال شخص :- هذا حلال ، وقال الأخر :- هذا حرام .
    فليس أحدهما أولي بالحق من الآخر وأن كان أكثر منه علما أو أكبر منه سنا . أو أقدم منه عصرأ ،
    لأن كل واحد منهما فرد من أفراد عباد الله ومتعبد بما في الشريعة المطهرة مما في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومطلوب منه ما طلب الله من غيره من العباد وكثرة علمه وبلوغه درجة الاجتهاد أو مجاوزته لها لا يسقط عنه شيئا من الشرائع التي شرعها الله لعبادة ولا يخرجه من جملة المكلفين من العباد
    والجميع في سبيل ذلك ينبغي أن يتحلي بآداب وأصول تصل به إلي مراد الشارع وحكمه في سهولة ويسر ودون تكلف أو انحراف سواء في المسلك أو في المعني .
    - ومجانبة الانحراف في المسلك يتمثل في عدم التقدم بين يدي الله ورسوله صلي الله عليه وسلم
    ومجانبة الانحراف في المعني تحتاج إلي إحاطة الباحث بأمرين هامين همــــا :-
    1-الدليل 2- والواقع المخاطب بهذا الدليل . ( المناط )
    فإن الحق إذا لاح وتبين لم يحتج إلى شاهد يشهد به والقلب يبصر الحق كما تبصر العين الشمس فإذا رأى الرائي الشمس لم يحتج في علمه بها واعتقاده أنها طالعة إلى من يشهد بذلك ويوافقة عليه
    ولقد سئل إسحاق بن راهويه عن مسألة فأجاب فقيل له إن أخاك أحمد بن حنبل يقول فيها بمثل ذلك فقال ما ظننت أن أحدا يوافقني عليها ولم يستوحش بعد ظهور الصواب له من عدم الموافقة .
    فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فتفرد العبد في طريق طلبه , دليل على صدق الطلب
    وقد لخص ابن القيم رحمه الله كل ذلك في طريق الهجرتين
    فقال :- بل نوافق كل طائفة على ما معها من الحق ونخالفها فيما معها من خلاف الحق
    لا نستثني من ذلك طائفة ولا مقالة ونرجو من الله أن نحيا على ذلك ونموت عليه ونلقى الله به ولا حول ولا قوة إلا بالله . أهـ
    " فنحن مع الدليل أينما مال نميل "وعليك بقول الإمام علي
    (إنما يعرف الرجال بالحق لاالحق بالرجال) ( إعرف الحق تعرف أهله )

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    38

    افتراضي رد: من يفيدني مأجورا مشكورا >> أين اجد هذا الاجماع؟

    اختي الموحدة


    خرجت بنا كثيرا عن المراد


    اتمنى ان اجد مااللذي حمل الشوكاني على دعواه ان الاجماع منقوض

    عسى ان يفيدنا احدهم بذلك


    اما عن ماذكرتي فأكثره فيما قد سبق

    او خارج محل النزاع



    أما عن الاصل في اللحوم وأنه الحرمة

    فهذه المسألة مشهور الخلاف فيها وأتمنى منك قرائتها بتمعن

    فالأصل في كل شي الإباحة للآية (هو الذي خلق لكم مافي الارض جميعا )

    خرجت العبادات لأنها لابد فيها من إذن الشارع


    أما ماعدا العبادات فالأصل فيه الحل ، وما شرط الشارع لحله شروطا يبقى الاصل فيه الحل اذا توفرت شروطه
    ولا نقول الاصل فيه الحرمة
    والمسألة خلافية وقد أسهب فيها الشوكاني وغيره

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: من يفيدني مأجورا مشكورا >> أين اجد هذا الاجماع؟

    أختي الموحده تقول : ( ... سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ:
    عن ذبيحة الكافر والمرتد، إذا ذبحت للحم وذكرا اسم الله عليه، فهل هناك نص بتحريمها غير الإجماع، ومفهوم قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} الآية [سورة المائدة آية: 5]؟
    فأجاب: الإجماع دليل شرعي بالاتفاق، ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل من الكتاب والسنة؛ وقد يخفى ذلك الدليل على بعض العلماء. فإن كان قد وقع الإجماع على تحريم ذبيحة الكافر والمشرك غير الكتابي، فحسبك به، ودلت الآية الكريمة على التحريم بمفهومها، كما قد عرفتم.
    والجواب عن قوله: وذكرا اسم الله عليها، أن يقال: التسمية من الكافر الأصلي ومن المرتد، غير معتبرة، لبطلان أعمالهما، فوجودها كعدمها، كما أن التهليل إذا صدر منه حال استمراره على شركه غير معتبر، فيكون وجوده كعدمه؛ وإنما ينفع إذا قاله عالماً بمعناه، ملتزماً لمقتضاه، كما قال تعالى: {إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [سورة الزخرف آية: 86]؛ قال ابن جرير - كغيره -: وهم يعلمون حقيقة ما شهدوا به. ) إهــ
    هل تستطيعي أن تأتي بنص كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن كاملاً من مصدره ننتظر منكم وجزاكم الله خيراً
    أو على الأقل أن تذكر لنا مصدر الكلام وبارك الله فيكم

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    38

    افتراضي رد: من يفيدني مأجورا مشكورا >> أين اجد هذا الاجماع؟

    سأعرج على نقاشكما >> ولاتنسون نقاش مسألتي

    في الفتوى عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن أن التسمية غير معتبرة من الكافر غير الكتابي لعدم العلم بمعناها والالتزام بمقتضاها

    اقول: الكتابي غير ملتزم بمقتضاها فيسقط هذا الشرط

    حفظكما الله

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: من يفيدني مأجورا مشكورا >> أين اجد هذا الاجماع؟

    أخي الكريم وفقك الله تعالى
    أنا أطالب بمصدر الكلام وليس شرحه بارك الله فيك
    هل تستطيع أن تذكر لنا قول الشيخ عبد الرحمن من مصدره كاملاً وجزاك الله خيراً

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    38

    افتراضي رد: من يفيدني مأجورا مشكورا >> أين اجد هذا الاجماع؟

    الدهلوي

    اسف لكن احببت الايضاح لمن يمر هنا


    الى الآن بانتظار من أول من نقل الاجماع على حرمة لحوم مايذبحه الكفار غير الكتابيين

    وأن يكون قبل زمن ابي ثور حتى لايدعى عدم صحة الاجماع لمخالفته

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    38

    افتراضي رد: من يفيدني مأجورا مشكورا >> أين اجد هذا الاجماع؟

    عسى فرج يكون عسى


    الى الآن بانتظار من أول من نقل الاجماع على حرمة لحوم مايذبحه الكفار غير الكتابيين لغير آلهتهم

    وأن يكون قبل زمن ابي ثور حتى لايدعى عدم صحة الاجماع لمخالفته

  15. #15

    افتراضي رد: من يفيدني مأجورا مشكورا >> أين اجد هذا الاجماع؟

    الأخ الكريم أبو ثور خرق الإجماع في المجوس فقط و لم يثبت عنه في غير ذلك حسب علمي,


    قال ابن كثير _تفسير القرآن العظيم_
    وأما المجوس، فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب فإنهم لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، خلافا لأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي، أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي، وأحمد بن حنبل، ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء ذلك، حتى قال عنه الإمام أحمد: أبو ثور كاسمه! يعني في هذه المسألة، وكأنه تمسك بعموم حديث روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "سُنوا بهم سنة أهل الكتاب"، ولكن لم يثبت بهذا اللفظ


    هذا في المجوس فمن ينقض لنا الإجماع في المرتدين و المشركين.؟
    قوام الدين بكتاب يهدي و سيف ينصر

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    38

    افتراضي رد: من يفيدني مأجورا مشكورا >> أين اجد هذا الاجماع؟

    أبو البراء حفظك الله


    فرقٌ أن نقول أن الاجماع انعقد ثم خرقه أبا ثور

    وأن نقول لم ينعقد أصلا لخلاف أبي ثور


    هل يوجد من نقل الإجماع على ماذكرنا قبل زمن أبي ثور؟؟

  17. #17

    افتراضي رد: من يفيدني مأجورا مشكورا >> أين اجد هذا الاجماع؟

    لسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد لم ينفرد أبو ثور بل خالف سعيد بن المسيب و غيره فقد نقلنا في المجلد الأول من كتابنا الاشعاع و الاقناع بمسائل الاجماع باب الضجايا و الذبائح و الصيد
    و العقيقة:1/عن ابن المنذر في كتاب الاجماع قال:و أجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال و انفرد مالك فقال:لا يؤكل كل شحم ذبيحة ذبحها يهودي و أجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل و انفرد سعيد بن المسيب و نقلنا عن ابن حزم في كتابه مراتب الاجماع أنه قال:و لا أعلم خلافا في جواز أكل ما ذبح النصراني الذي دان آباؤه بدين النصارى قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم يكن عربيا اذا سموا الله عز و جل و لم يسموا غيره و لا ذبحوا لأعيادهم و لا أقطع على أنه اجماع و كأني أشك في وجود الخلاف و أما الخلاف في أكل شحم ما ذبحه اليهودي و لحوم ما لا يأكلونه و شحومه و في أكل ما ذبحه المجوسي أو صبائي فموجود معلوم و نقلنا عن ابن القطان الفاسي فى كتابه الاقناع نقلا عن ابن عبد البر في الاستذكار قال:ذكر صيد المجوسي و التصيد بكلبه و سلاحه :الاستذكار:و لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي و عليه جمهور العلماء و على جواز صيد المسلم بكلب المجوسي و سلاحه جماعة السلف و الخلف و شذ عنهم من لزمته الحجة في الرجوع اليهم فلم يعد قوله خلافا و هو أبو ثور و قد أصلنا الأقوال في محلها و الله الموفق الى الجادة و الى الصواب و أستغفر الله العظيم لي و لكم

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    7,909

    افتراضي رد: من يفيدني مأجورا مشكورا >> أين اجد هذا الاجماع؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شبل الطنايا مشاهدة المشاركة
    لكن في رأي الشوكاني : ماهو الذي نقض الاجمااع؟
    أهو خلاف ابو ثور في المجوس
    الشوكاني رحمه الله لم يذكر ناقضًا للإجماع ولكنه لم يسلم بانعقاده ، فقد قرر في السيل الجرار (4/64 - 65) أنه لا يشترط في الذابح الإسلامَ وقرر أن من ذبح لله وذكر اسم الله عليه فذبيحته حلال ، ثم قال:
    ((وأمَّا ما يقال من حكاية الإجماع على عدم حل ذبيحة الكافر فدعوى الإجماع غير مسلمة، وعلى تقدير أن لها وجهَ صحةٍ فلا بد من حملها على ذبيحة كافر ذبح لغير الله، أو لم يذكر اسم الله)).
    انتهى كلامه رحمه الله.
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  19. #19

    افتراضي رد: من يفيدني مأجورا مشكورا >> أين اجد هذا الاجماع؟

    الأخ السائل :هل تقرأ ما يكتب لك أم أنك تطلب الجواب من شخص معين فلا نتعب أنفسنا في تقديم لك الجواب على سؤالك ذلك أننا بينا لك أن الاجماع المذكور لما ذكره ابن المنذر قال ذكر ان ابن المسيب خالف فيه كما عززنا ذلك بقول ابن حزم في مراتب الاجماع حيث قال:و أما الخلاف في أكل شحم ما ذبحه اليهودي و لحوم ما لا يأكلونه و شحومه و في أكل ما ذبحه المجوسي أو صبائي فموجود معلوم أتريد خلافا فوق هذا و أما أبو ثور فالذي ذكر عنه ابن عبد البر فهو منعه التصيد بكلاب المجوس و غير ذلك و لما كان ابن المسيب يخالف الاجماع و غيره ممن اطلع عليهم ابن حزم غير أبي ثور و ابن المسيب و لا أستحضرهم الآن فهذا هو الذي انطلق منه الشوكاني في السيل الجرار و بني عليه قاعدة و الله أعلم

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    38

    افتراضي رد: من يفيدني مأجورا مشكورا >> أين اجد هذا الاجماع؟

    الاخ مصطفى

    الاخ علي


    جزاكما الله عني خير الجزاء

    أفدتما جعله الله في ميزان حسناتكما


    والمعذرة ليس بقربي نت هذه الايام لاني على جناح سفر


    أكرر شكري لكما

    بارك الله في علمكما ونفع بكما

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •