تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: شهود العيان علي شرعية الختان

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    المشاركات
    26

    Post شهود العيان علي شرعية الختان

    الحمد لله وبه أستعن
    هذه اولي مشاركاتي معكم أخواني وليس لي كثير جديد في تصانيف فقد عجت الدنيا بتصانيف أهل العلم المباركة النافعة التي تكاد الا تكون قد تركت تصنيفا الا وفيه العشرات من التصانيف النافعة المباركة لكن هو جمع جمعته في وقت الحاجة اليه في حين يحتاج الناس الي التكرار وزيادة والله المستعان .
    واليكم بضاعتي :
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هذه رسالة كنت قد جمعتها في حين قد اذن للعفاف ان يرحل وللدنس والخبث ان يظهر وان يحضر ولكن هيهات هيهات وقد سخر الله لامثالنا من يحفظ لنا ديينا فها انا انقل لكم شيئا من اقوال اهل العلم في شرعية الختان وانه شرعي لا حرام كما يقول اهل الجهل والاجرام وكل شئ بقدر فالي نص الرسالة والي الله المشتكي :
    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي محمد واله وصحبه أجمعين’’’’’’ ’’ ثم اما بعد
    فهذا سفر جمعته وهو من قليل البضاعة لتبيين شرعية الختان دون التطرق الي مناقشة أقوال العلماء في قضية وجوب أواستحسان العلماء للختان وهو الذي لم يشذ عنه مذهب من المذاهب فهو دائر بين الوجوب والاستحسان سواء علي الذكور أو الاناث ولم أقصد فيه الاستقصاء في الأدلة فهي لاتحصي ولكن أردت فيه الآكتفاء لمن كان له قلب أو ألقي السمع وهو شهيد فجاء السفر قليلا صفحاته عظيما قدره وليس لذاته ولكن تباركا بما فيه من أيات بينات واضحات وادلة من السنة قويات جليلات وفهم السلف الصالح لكلام رب البريات وسنة النبي ( صلي الله عليه وسلم ) وأسال الله تبارك وتعالي ان يجعله خالصا لوجه والا يكون فيه لغيره نصيب وان يكون موافقا لشريعته ( صلي الله عليه وسلم ) انه ولي ذلك والقادر عليه ,
    وستحتوي المادة علي :
    1- معني الختان
    2- دلائل من الكتاب علي شرعيته
    3- دلائل من السنة علي شرعيته
    4- كلام المذاهب في الختان
    5- فتوي مفتي الديار الأسبق في الختان للشيخ علي جاد الحق
    6- لماذا اشاعوا تحريم الختان
    7- كلمة لله عز وجل

    الان مع مادة السفر:
    أولا معني الختان:
    قال الامام النووي :
    الختان مصدر (ختن) أي قطع والختن : قطع الجلدة التي تغطي الحشفة من الذكر وقطع الجلدة التي في أعلي فرج الأنثي .
    ( المجموع ( 1/ 301)
    وقال الامام ابن القيم :
    الختان اسم لفعل الخاتن وهو مصدر كالنزال والقتال وسمي به موضع الختن أيضا ,,,,,,,
    وقال ( ويسمي في حق الأنثي خفضا يقال ختنت ختنا وخفضت الجارية خفضا ويسمي في الذكر اعذارا ,,,,,,,,)
    ( تحفة المودود ( 109)
    قلت : ويعني ان الختان قد يستعمل في حق الذكر والانثي ولكن الأظهر ان اسم الختان معروف انه للذكر ولفظ الخفض معروف انه للأنثي وهو الأشهر ولذلك قال ابن سيده في كتابه (المحكم والمحيط الآعظم (2/290):
    ( وخفض الجارية يخفضها خفضا وهو كالختان للغلام وقيل خفض الصبي خفضا ختنته فاستعمل في الرجل والأعرف أن الخفض للمرأة والختان للصبي)
    قلت : اذا فهي اسماء لمسمي واحد أي فعل واحد فهي اختلاف في الالفاظ والفعل لكليهما واحد والله أعلم .

    ثانيا : دلائل من الكتاب :
    قال تعالي : (
    ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (123)
    ) ( النحل 123)
    قلت: ومن ملة ابراهيم ( عليه السلام ) انه اختتن والذي يؤكد اهمية الاختتان انه اختتن ( عليه السلام ) عندما مر عليه ثمانون سنة ولم يتركها رغم مروره كل هذا العمر وهو قليل بالنسبة لأعمارهم ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن النبي ( صلي الله عليه وسلم ) قال : ( اختتن ابراهيم خليل الرحمن عندما أتت عليه ثمانون سنة ) البخاري ( 6298) , مسلم ( 370 ) .
    وفي هذا النص دلائل أو فوائد وسنقتصر علي الشاهد :
    • أن الختان سنة من سنن الأنبياء
    فنحن مأمورون باتباع الأنبياء جمعيا ما اقره النبي (صلي الله عليه وسلم )ولم يكن في شرعنا منسوخا وهو امر لازم بدوره
    للذكور والاناث فليس ثمة امر يدل علي نسخ يفيد أن الامرها هنا مختص بالذكور دون الاناث .
    • مدي اهمية الختان عند خليل الرحمن والذي دفعه الي عدم ترك الختان حتي بعد بلوغه ثمانين سنة .
    • قص النبي ( صلي الله عليه وسلم ) الخبر والذي يدل علي ان في الامر سنة والا ماكان لقصه ذاك حينئذ فائدة وهو معصوم من العبث فضلا علي انه اخبر انه من الفطرة والذي سيأتي تعريفه ( ان شاء الله )
    • تشريع الختان في حق الذكور والاناث وهذا يظهر من سياق النص لما فعله ابراهيم ( عليه السلام ) والذي أمرنا الله تعالي ان نتبعه والخطاب يشمل الذكور والاناث والله اعلم.
    ومن ادلة الكتاب ايضا:
    قوله تعالي"
    وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ
    " ( البقرة 124)
    قال الامام ابن كثير"
    " وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها ابراهيم ( عليه السلام ) فروي عن ابن عباس في ذلك روايات , فروي عنه : ابتلاه الله بالمناسك , ابتلاه الله بالطهارة , خمس في الرأس وخمس في الجسد , قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الآبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء"
    قلت : الحديث قد رواه الطبري في تفسيره ( 1910) والحاكم في مستدركه ( 2/266) وقال صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ( رحمهما الله )
    وقال رحمه الله ( اي ابن كثير ):
    وروي ابن أبي حاتم عن ابن عباس : أنه كان يقول في هذه الأية : قال : عشر , ست في الإنسان , حلق العانه ونتف –
    الإبط والختان ,,,,,,,,)
    انظرمختصرابن كثير تحقيق العلامة أحمد شاكر( 1/154و155)
    فانظر اخي الكريم كلام السلف الصالح يقول ابن عباس ان الختان مما قد ابتلي الله به ادم (عليه السلام ) اي امره بها مختبرا له بها اي يطيع ام يعصي فأتمهن اي فعل ما امره الله به فهلا اطعناه ...؟
    وقال النووي في المجموع ( 1/298) :
    (فان قيل لا دلالة في الآية علي وجوب الختان لانا امرنا بالتدين بدينه فما فعله معتقدا وجوبه فعلناه معتقدين وجوبه وما فعله ندبا فعلناه ندبا ولم يعلم انه كان يعتقده واجبا: فالجواب ان الآية صريحة في اتباعه فيما فعله وهذا يقتضي ايجاب كل فعل فعله الا ما قام دليل علي انه سنة في حقنا كالسواك ونحوه

    ومن ذلك ايضا قوله تعالي:
    "
    فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
    " ( الروم 20)
    قلت وقد عرف العلماء معني الفطرة بشئ واضح ومن ذلك :
    ما يقول شارح سنن ابن ماجة تحت حديث الفطرة خمس :
    " وهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع فكانها امر جبلي فطروا عليه "
    وانظر حاشية السندي (1/19) ونيل الأوطار (1/19)وعمدة القاري للعيني ( 22/45)
    قال صاحب الفواكه الدواني علي رسالة ابي زيد القيرواني(8/182 ):
    (بَابٌ فِي ) تَفْسِيرِ ( الْفِطْرَةِ ) مِنْ قَوْله تَعَالَى : { فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا } فَإِنَّ الشُّيُوخَ اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِهَا ، فَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَهَا بِالسُّنَّةِ الْقَدِيمَةِ الَّتِي اخْتَارَهَا لِأَنْبِيَائِهِ وَاتَّفَقَتْ عَلَيْهَا الشَّرَائِعُ حَتَّى صَارَتْ كَأَنَّهَا أَمْرٌ جِبِلِّيٌّ فُطِرُوا عَلَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَهَا بِالْخِصَالِ الَّتِي يَتَكَمَّلُ بِهَا الْإِنْسَانُ بِحَيْثُ يَصِيرُ بِهَا عَلَى أَشْرَفِ الْأَوْصَافِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَهَا بِالدِّينِ وَرُبَّمَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : { كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ } .)
    قلت : ومن الفطرة التي فطر الله الناس عليها الختان واما من فسرها بالاسلام فهو يشمل ما نقول وزيادة وليس في ذلك ثمة مناقضة والحمد لله والذي يدل علي ذلك ما جاء في الحديث الذي اخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ( رضي الله عنه ) ان النبي ( صلي الله عليه وسلم ) قال " الفطرة خمس ( وفي رواية مسلم عشر من الفطرة ) الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الأباط "
    البخاري ( 5891) , مسلم ( 257)
    وقد بينا معني الفطرة وهي :
    لها مقصود هاهنا وهي الخصال التي اذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها وحشرهم عليها واستحبها لهم لييكونوا علي اكمل الصفات واشرف صورة )صحيح فقه السنة ( 1/97 )
    قلت : ولما كان الختان من الفطرة التي خلق الله الناس عليها كما نص الحديث كان هذا دليلا واضحا من الكتاب وبينته السنة علي مشروعية الختان واستحبابه سواء للذكر أو للأنثي لما في دخوله في قضية الفطرة والذي يؤيد ذلك ان الله تعالي قال عقب قوله ( فطرة الله التي فطرالناس عليها ) قال ( لا تبديل لخلق الله ) يعني ان هذا الفعل ارتضاه لهم وان تغيرهم له اصبح تغييرا لخلق الله وان شئت فقل لدين الله لان الله تعالي قد نهي ان يغير خلقه سواء بقليل او كثير ولذلك قال الأمام ابن كثير:
    وقوله: { لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ } قال بعضهم: معناه لا تبدلوا خلق الله، فتغيروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها. فيكون خبرا بمعنى الطلب، كقوله تعالى: { وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا } [آل عمران: 97]، وهذا معنى حسن صحيح.
    وقال آخرون: هو خبر على بابه، ومعناه: أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة، لا يولد أحد إلا على ذلك، ولا تفاوت بين الناس في ذلك؛ ولهذا قال ابن عباس، وإبراهيم النَّخَعي، وسعيد بن جُبَيْر، ومجاهد، وعِكْرِمة، وقتادة، والضحاك، وابن زيد (3) في قوله: { لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ } أي: لدين الله.
    وقال البخاري: قوله: { لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ } : لدين الله، خَلْقُ الأولين: [دين الأولين]، (4) والدين والفطرة: الإسلام.
    تفسير ابن كثير ( 6/314)
    ولذلك أعقب الله تعالي قوله ( لا تبديل لخلق الله ) بقوله تعالي :
    " ذلك الدين القيم " وهو واضح الدلالة انه يريد بذلك الفطرة عامة يقول ابن كثير :
    وقوله تعالى: { ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ } أي: التمسك بالشريعة (5) والفطرة السليمة هو الدين القويم المستقيم، { وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ } أي: فلهذا لا يعرفه أكثر الناس، فهم عنه ناكبون، كما قال تعالى: { وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ } [يوسف: 103]، { وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ } الآية [الأنعام: 116].
    تفسير ابن كثير ( 6/407)
    والامر اوضح من ان يبين لذوي الألباب والله المستعان
    ثانيا دلائل من السنة
    1_عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
    أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ( الموطأ حديث 92)وصححه العلامة الألباني
    قال صاحب كتاب المنتقي شرح الموطأ:عقب هذا الحديث"
    : قَوْلُهُ إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ يُرِيدُ خِتَانَ الْفَرْجِ وَخِتَانَ الذَّكَرِ وَلَا يَتَمَاسَّانِ إِلَّا بِالْإِيلَاجِ قَالَهُ ابْنُ حَبِيبٍ وَرَوَاهُ عَنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ مُوجِبٌ لِلْغُسْلِ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ
    ( المنتقي 1/105)
    وقال في الموطأ :
    - و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ
    إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
    والحديث في اقصي درجات الصحة فهو اصح اسناد الي ابن عمر والله اعلم
    قال صاحب المنتقي:
    قَوْلُهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ يَدُلُّ عَلَى تَكَرُّرِ هَذَا الْقَوْلِ عَنْهُ وَاعْتِقَادِهِ لَهُ وَأَخْذِهِ بِهِ)
    ( المنتقي 1/109)
    قلت :
    وفي هذا دلالة علي انه كان يعتاد القول به كما سلفه النبي ( صلي الله عليه وسلم ) وليس كان يقولها تحرجا منعا من التصريح بلفظ اخر يفيد به فرج المرأة وكأن النبي صلي الله عليه وسلم لايستطيع ان يأتي بكلمة تفيد بهذا القول والذي قال في حق نفسه ( أوتيت جوامع الكلم )
    فها هو يصرح نافع رحمة الله ان ابن عمر كان يقول وهي تفيد الاستمرار كما فهم ذلك ايضا صاحب كتاب المنتقي وهو من علماء المالكية ان ابن عمر كان يقول اذا جاوز الختان الختان فسمي فرج المرأة الختان اي موضع الختن اي مكان فعله وليس الفعل نفسه فالعرب يطلقون اسم الفعل علي موضعه وهذا من جنسه وليس كما يقول بعض الذين ليس لهم نصيب من العلم في هذا ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يقولها تحرجا او انه يقولها تأدبا ولكن كان ينبغي ان يقول كما قال بعض أهل العلم انه قال الختان هاهنا علي فرج المرأة للتغليب أو المشاكلة يعني بين الذكر والأنثي مع انه نفس الفعل ولذلك قال صاحب كتاب تنوير الحوالك علي موطأ مالك
    (إذا مس الختان الختان قال أهل اللغة ختان المرأة إنما يسمى خفاضا فذكره هنا بلفظ الختان للمشاكلة) تنوير الحوالك ( 1/66)
    وقد بوب الأمام البخاري في صحيحه بابا في ذلك مشيرا الي هذا فقال :
    بَاب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ
    ولذلك قال الحافظ ابن حجر في الفتح تعقيبا علي هذا التبويب:
    قَوْله : ( بَاب إِذَا اِلْتَقَى الْخِتَانَانِ )
    الْمُرَاد بِهَذِهِ التَّثْنِيَةِ خِتَان الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْخَتْن قَطْع جِلْدَة كَمَرَتِهِ وَخِفَاض الْمَرْأَة وَالْخَفْض قَطْع جُلَيْدَة فِي أَعْلَى فَرْجِهَا تُشْبِهُ عُرْفَ الدِّيكِ بَيْنَهَا وَبَيْن مَدْخَل الذَّكَر جِلْدَة رَقِيقَة وَإِنَّمَا ثُنِّيَا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ تَغْلِيبًا وَلَهُ نَظَائِرُ وَقَاعِدَته رَدّ الْأَثْقَل إِلَى الْأَخَفِّ وَالْأَدْنَى إِلَى الْأَعْلَى .
    ( الفتح 1/456)
    كما ان العرب كانوا معروفين بالختان وأقر ذلك النبي صلي الله عليه وسلم بل جعله من الفطرة
    فضلا علي ذلك ان هرقل لما احب ان يستفسر عن النبي صلي الله عليه وسلم قال اذهبوا فانظروا امختتن هو أم لا فاذا هو مختتن صلي الله عليه وسلم والذي يدل علي ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة ( رضي الله عنه ) وفيه (قَالَ ابْنُ النَّاظُورِ وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ فَمَنْ يَخْتَتِنُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَالُوا لَيْسَ يَخْتَتِنُ إِلَّا الْيَهُودُ فَلَا يُهِمَّنَّكَ شَأْنُهُمْ وَاكْتُبْ إِلَى مَدَايِنِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنْ الْيَهُودِ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ أُتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ اذْهَبُوا فَانْظُرُوا أَمُخْتَتِنٌ هُوَ أَمْ لَا فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتِنٌ وَسَأَلَهُ عَنْ الْعَرَبِ فَقَالَ هُمْ يَخْتَتِنُونَ فَقَالَ هِرَقْلُ هَذَا مُلْكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ)
    - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَا دُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ
    البخاري حديث (5823)
    قال صاحب فيض القدير( 3/606):
    (قال الشافعي : وهو واجب دون بقية الخمس ولا مانع من أن يراد بالفطرة القدر المشترك الذي يجمع الوجوب والندب وهو الطلب المؤكد كما مر)
    - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ
    مُخَفَّفَةً قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَقَالَ بِالْقَدُّومِ وَهُوَ مَوْضِعٌ مُشَدَّدٌ
    البخاري (4285)
    عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ
    مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ قَالَ وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ
    وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا خَتِينٌ
    البخاري ( 6824
    قال الحافظ في الفتح :
    (قَوْله : ( مُلْك الْخِتَان )
    بِضَمِّ الْمِيم وَإِسْكَان اللَّام ، ولِلْكُشْمِيهَن ِيّ بِفَتْحِ الْمِيم وَكَسْر اللَّام .
    قَوْله : ( قَدْ ظَهَرَ )
    أَيْ : غَلَبَ ، يَعْنِي دَلَّهُ نَظَره فِي حُكْم النُّجُوم عَلَى أَنَّ مُلْك الْخِتَان قَدْ غَلَبَ ، وَهُوَ كَمَا قَالَ ؛ لِأَنَّ فِي تِلْكَ الْأَيَّام كَانَ اِبْتِدَاء ظُهُور النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
    وقال رحمه الله (قَوْله : ( مِنْ هَذِهِ الْأُمَّة )
    أَيْ : مِنْ أَهْل هَذَا الْعَصْر ، وَإِطْلَاق الْأُمَّة عَلَى أَهْل الْعَصْر كُلّهمْ فِيهِ تَجَوُّز ، وَهَذَا بِخِلَافِ قَوْله بَعْد هَذَا مُلْك هَذِهِ الْأُمَّة قَدْ ظَهَرَ ، فَإِنَّ مُرَاده بِهِ الْعَرَب خَاصَّة ، وَالْحَصْر فِي قَوْلهمْ إِلَّا الْيَهُود هُوَ بِمُقْتَضَى عِلْمهمْ ؛ لِأَنَّ الْيَهُود كَانُوا بِإِيلِيَاء وَهِيَ بَيْت الْمَقْدِس كَثِيرِينَ تَحْت الذِّلَّة مَعَ الرُّوم ، بِخِلَافِ الْعَرَب فَإِنَّهُمْ وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ تَحْت طَاعَة مَلِك الرُّوم كَآلِ غَسَّان لَكِنَّهُمْ كَانُوا مُلُوكًا بِرَأْسِهِمْ .)انظر الفتح ( 1/6)
    ويدل ايضا علي انه كان من أمر العرب الموافق للفطرة بل انهم كانوا يخصصون له امراة لختان الاناث ويدل علي ذلك ماجاء عند الطبراني من حديث أنس ( رضي الله عنه ) :
    ( أن النبي صلي الله عليه وسلم قال للخافضة ( أي التي تختن الآناث ) قال أشمي ولا تنهكي فانه أحظي للزوج وأسري للوجه ) والحديث أورده الهيثمي في المجمع (5/75) وقال رواه الطبراني في الأوسط واسناده حسن , قلت وقد حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (2/ح722) وقد ضعفه بعض أهل العلم وهذا للأمانة العلمية والله أعلم.
    وقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث جعفر بن عمرو الضمري قال خرجت مع عبيد الله بن عدي ,,,,,,,,,,,,,,الي ان قال (قَالَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ يَا سِبَاعُ يَا ابْنَ أُمِّ أَنْمَارٍ مُقَطِّعَةِ الْبُظُورِ أَتُحَادُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ فَكَانَ كَأَمْسِ الذَّاهِبِ)البخ ري (11/405)
    والشاهد من هذا قوله رضي الله عنه يابن ام أنمار مقطعة البظور أي يابن الخاتنة هذا مما يدل علي اشتهار هذا الامر عند العرب كما بينا انفا وان كان قد قالها له في معرض الذم لانه قال له يابن مقطعة البظور بدلا من الخاتنة وهو الاسم الصحيح لفعل الخاتنة ولكن قالها له ذاما لسباع الذي لم يكن حينئذ مسلما ولذلك قال الحافظ رحمه الله (قَوْله : ( مُقَطِّعَة الْبُظُور )
    بِالظَّاءِ الْمُعْجَمَة جَمْع بَظْر وَهِيَ اللَّحْمَة الَّتِي تُقْطَع مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْخِتَانِ ، قَالَ اِبْن إِسْحَاق : كَانَتْ أُمّه خَتَّانَة بِمَكَّة تَخْتِنُ النِّسَاءَ ا ه . وَالْعَرَب تُطْلِقُ هَذَا اللَّفْظ فِي مَعْرِض الذَّمِّ ، وَإِلَّا قَالُوا خَاتِنَة وَذَكَرَ عُمَر بْن شَبَّة فِي " كِتَابِ مَكَّةَ " عَنْ عَبْد الْعَزِيز بْن الْمُطَّلِبِ أَنَّهَا أُمّ سِبَاع وَعَبْد الْعُزَّى الْخُزَاعِيُّ ، وَكَانَتْ أَمَة وَهِيَ وَالِدَة خَبَّاب بْن الْأَرَتّ الصَّحَابِيّ الْمَشْهُور .)
    وقال ايضا في مقدمة الفتح (1/87):
    (فصل ب ظ قوله بظر اللات بفتح أوله وإسكان ثانيه ما يقطع من فرج المرأة عند الختان ومنه قول حمزة يا بن مقطعة البظور)
    وقال في المقدمة ايضا(1/108):
    (الختان هو الموضع الذي يقطع من الفرج ثم استعمل للفعل قوله ختنه بالتحريك أي صهره)
    وقال ايضا(وَالْبَظْر بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَة وَسُكُون الْمُعْجَمَة قِطْعَة تَبْقَى بَعْد الْخِتَان فِي فَرْج الْمَرْأَة ،)
    الفتح (8/283)
    بل انهم كانوا يسمون التي لاتختتن بالمتكاء ففي الفتح يقول الحافظ رحمه الله :
    وَقَالَ الْجَوْهَرِيّ : الْمُتَّكَأ مَا تُبْقِيه الْخَاتِنَة بَعْدَ الْخِتَان مِنْ الْمَرْأَة ، وَالْمَتْكَاء الَّتِي لَمْ تُخْتَن ، وَعَنْ الْأَخْفَش الْمُتَّكَأ الْأُتْرُجّ)
    بل ان الفقهاء كانوا يعدونه (أي الختان) من علامات الاسلام وشعائره فقد قال الامام ابن بطال في شرحه علي البخاري (17/80):
    (والختان علامة لمن دخل فى الإسلام، فهى من شعائر المسلمين)
    وعن أبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: « اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ، عليه السَّلام، بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً، وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ » . مُخَفَّفَةً.
    وَقَالَ الْمُغِيرَةُ: عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، وَقَالَ: « بِالْقَدُّومِ، وَهُوَ مَوْضِعٌ مُشَدَّدٌ. وروى الحديث الأول بالتخفيف شعيب، عن أبى الزناد.
    (1)/62 - وفيه: ابْن عَبَّاس، سُئل مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النَّبِى عليه السَّلام؟ قَالَ: أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ، وَكَانُوا لا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ.
    قال: ابن بطال في شرحه:
    قال ابن القصار: الختان سنة عند مالك والكوفيين، وقال الشافعى: هى فرض، والدليل لقول مالك والكوفيين قوله عليه السلام: « الفطرة خمس » فذكر الختان فى ذلك، والفطرة السنة، لأنه جعلها من جملة السنن فأضافها إليها، ولما أسلم سلمان لم يأمره النبى - عليه السلام - بالإختان، ولو كان فرضًا لم يترك أمره بذلك.
    واحتج الشافعى بقوله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن أتبع ملة إبراهيم حنيفًا} وكان فى ملته الإختان، لأنه ختن نفسه بالقدوم.
    قيل له: أصل المله الشريعة والتوحيد، وقد ثبت أن فى ملة ابراهيم فرائض وسننًا فأمر أن يتبع ماكان فرضًا ففرضًا، وما كان سنة فسنة، وهذا هو الاتباع، فيجوز أن يكون اختتان ابراهيم من السنن.
    وقد روى عن النبى - عليه السلام - أنه قال: « الإختتان سنة للرجال، ومكرمة للنساء » والختان علامة لمن دخل فى الإسلام، فهى من شعائر المسلمين.
    واختلفوا فى وقت الختان، فقال الليث: الختان للغلام مابين السبع سنين إلى العشر.
    وقال مالك: عامة ما رأيت الختان ببلدنا إذا أثغر وقال مكحول: ان ابراهيم خليل الرحمن ختن ابنه إسحاق لسبعة أيام وختن ابنه إسماعيل لثلاث عشرة سنة. (أخرجه البخارى (6299)
    وللأمانة العلمية ان حديث أن الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء قد رواه الخلال بسندضعيف َقَالَ الْحَافِظ فِي تَلْخِيص الْحَبِير : حَدِيث الْخِتَان سُنَّة فِي الرِّجَال مَكْرُمَة فِي النِّسَاء أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَالْبَيْهَقِيّ ُ مِنْ حَدِيث الْحَجَّاج بْن أَرْطَاة عَنْ أَبِي الْمَلِيح بْن أُسَامَة عَنْ أَبِيهِ بِهِ ، وَالْحَجَّاج مُدَلِّس ، وَقَدْ اِضْطَرَبَ فِيهِ ، فَتَارَة رَوَاهُ كَذَا ، وَتَارَة رَوَاهُ بِزِيَادَةِ شَدَّاد بْن أَوْس بَعْد وَالِد أَبِي الْمَلِيح ، أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة وَابْن أَبِي حَاتِم فِي الْعِلَل ، وَالطَّبَرَانِي ُّ فِي الْكَبِير ، وَتَارَة
    اِبْن عَبَّاس مَرْفُوعًا ،ثم قال : وَضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَن ، وَقَالَ فِي الْمَعْرِفَة : لَا يَصِحّ رَفْعُهُ
    قلت ومعني قوله مكرمة للنساء انه مستحب كماقال صاحب الفواكه الدواني (8/186):
    ( وَالْخِفَاضُ ) وَهُوَ قَطْعُ مَا عَلَى فَرْجِ الْأُنْثَى كَعُرْفِ الدِّيكِ ( لِلنِّسَاءِ ) وَحُكْمُهُ أَنَّهُ ( مَكْرُمَةٌ ) بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ كَرَامَةٌ بِمَعْنَى مُسْتَحَبٌّ لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ ، وَيُسْتَحَبُّ فِيهِ السَّتْرُ بِحَيْثُ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُ الْفَاعِلَةِ وَالْمَفْعُولِ بِهَا وَلِذَلِكَ لَا يُصْنَعُ لِلْخِفَاضِ طَعَامٌ ، بِخِلَافِ الْخِتَانِ فَيَجُوزُ أَنْ يُشْهَرَ وَيُدْعَى إلَيْهِ النَّاسُ
    وقد قال صاحب فيض القدير (3/370):
    ((الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء) أخذ بظاهره أبو حنيفة ومالك فقالا : هو سنة مطلقا وقال أحمد : واجب على الذكر سنة للأنثى وأوجبه الشافعي في الذكور والإناث وأول الخبر بأن
    المراد بالسنة الطريقة لا ضد الواجب)
    انظر عون المعبود (11/304)
    فانظر أخي رحمك الله كيف كان الامر بين أهل العلم وخاصته هو بين الفرض والسنة كما انهم كانوا يجعلونه من شعائر الاسلام كما تقدم وسيأتي ان شاء الله عند حكاية اقوال الفقهاء والله المستعان.
    فضلا علي ذلك ان النبي صلي الله عليه وسلم جعله من الفطرة وقد تقدم الكلام عليه ولا بأس بالتذكرة فقد أورده البخاري في صحيحه وكذا مسلم
    (1)/61 فعن أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبِىّ، عليه السَّلام: « الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَاد ُ، وَنَتْفُ الإبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأظْفَارِ »وفي رواية ( عشر من الفطرة
    وأخرجه أيضا أخرجه الحميدى (936)وهو صحيح.
    قال الامام ابن بطال (وَأَمَّا الْفِطْرَة ؛ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْمُرَاد بِهَا هُنَا ؛ فَقَالَ أَبُو سُلَيْمَان الْخَطَّابِيُّ : ذَهَبَ أَكْثَر الْعُلَمَاء إِلَى أَنَّهَا السُّنَّة ، وَكَذَا ذَكَرَهُ جَمَاعَة غَيْر الْخَطَّابِيّ قَالُوا : وَمَعْنَاهُ أَنَّهَا مِنْ سُنَن الْأَنْبِيَاء صَلَوَات اللَّه وَسَلَامه عَلَيْهِمْ ، وَقِيلَ : هِيَ الدِّين ، ثُمَّ إِنَّ مُعْظَم هَذِهِ الْخِصَال لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ عَنْد الْعُلَمَاء ، وَفِي بَعْضهَا خِلَاف فِي وُجُوبه كَالْخِتَانِ وَالْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَا ق ،)شرح ابن بطال علي البخاري (1/414 )
    هناك احاديث تحث عليه كثيرة وان كان فيها ضعف ولكن استدل بها بعض الفقهاء علي وجوب الختان وليس هذا قصدنا ولكن سنذكر شيئا منها للآستئناس منها ماجاء عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّ ةِ
    أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ
    قَالَ أَبُو دَاوُد رُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمَعْنَاهُ (11/304)سنن أبي داود
    قلت :هو ضعيف لما فيه من ارسال وجهالة ولذلك قال أبو داود عقب هذا الحديث:
    ( لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ وَقَدْ رُوِيَ مُرْسَلًا قَالَ أَبُو دَاوُد وَمُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ مَجْهُولٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ )
    ولا شك ان كل ماهو من الفطرة لابد وان تكون فيه خير كثير لما انها من الشارع الحكيم كما ان الختان ليس قطعا للشهوة ولا لزيادتها ولكن للتوسط فهو دين الوسطية في كل شئ ولذلك قال الإمام الرازي : إن الحشفة قوية الحس فما دامت مستورة بالقلفة تقوي اللذة عند المباشرة وإذا قطعت صلبت الحشفة فضعفت اللذة وهو اللائق بشرعنا تقليلا للذة لا قطعا لها توسيطا بين الإفراط والتفريط (كما قال صاحب كتاب فيض القدير 3/370)
    وقد قيل ان اول امرأة اختتنت هي هاجر رضي الله عنها كما نقل صاحب كتاب فيض القدير (30/370):
    (قال السهيلي أول امرأة خفضت من النساء وثقبت آذانها وجرت ذيلها هاجر وذلك أن سارة غضبت عليها فحلفت أن تقطع ثلاثة أعضاء فأمرها إبراهيم عليه السلام أن تبر قسمها بثقب آذنيها وخفاضها فصارت سنة في النساء كذا في الروض عن نوادر أبي زيد (حم) من حديث الحجاج بن أرطاة (عن والد أبي المليح) قا الذهبي : وحجاج ضعيف لا يحتج به (طب عن شداد بن أوس وابن عباس) رمز المصنف لحسنه قال البيهقي : ضعيف منقطع وأقره الذهبي وقال الحافظ العراقي : في سنده ضعيف وقال ابن حجر فيه الحجاج بن أرطاة مدلس وقد اضطرب فيه قتادة وقال أبو حاتم : هذا خطأ من حجاج أو الراوي.) وهذا ما استطعت جمعه والله المستعان.
    ثالثا اقوال المذاهب في الختان:
    اولا ماجاء في فقه ابي حنيفة:
    قال ابن عابدين في حاشية رد المحتار( 2/217):
    (وفيها أن علامة المسلمون أربعة: الختان، والخضاب، ولبس السواد، وحلق العانة اه.
    قلت: في زماننا لبس السواد لم يبق علامة للمسلمين.)
    وقال ايضا: (قوله: (وختان المرأة) الصواب خفاض لانه لا يقال في حق المرأة ختان وإنما يقال: خفاض..
    قوله: (بل مكرمة للرجال) لانه ألذ في الجماع.زيلعي.
    وقال (وفي كتاب الطهارة من السراج الوهاج: اعلم أن الختان سنة عندنا للرجال والنساء.
    وقال الشافعي: واجب.
    وقال بعضهم: سنة للرجال مستحب للنساء لقوله عليه الصلاة والسلام: ختان الرجال سنة، وختان النساء مكرمة.)
    قلت بل ان عندهم لو ان اهل بلدة اجتمعوا علي ترك الختان فقد وجب علي الامام قتالهم وذلك لانه من شرائع الاسلام وفي ذلك يقول صاحب كتاب تكملة رد المحتار (الاصل أن (الختان سنة) كما جار في الخبر (وهو من شعائر الاسلام) وخصائصه (فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم) الامام، فلا يترك إلا لعذر وعذر شيخ لا يطيقه ظاهر (ووقته) غير معلوم، وقيل: (سبع) سنين.كذا في الملتقى.)
    قلت وعندهم ان من استشكل عليه ميت لدفنه اهو مسلم ام لا فان الختان يعتبر من الدلائل علي اسلامه وفي ذلك يقول شمس الدين السرخسي :
    (وَإِذَا وُجِدَ مَيِّتٌ لَا يُدْرَى أَمُسْلِمٌ هُوَ أَمْ كَافِرٌ فَإِنْ كَانَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُسْلِمٌ فَيُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى أَهْلِ الشِّرْكِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْهُمْ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ سِيمَا الْمُسْلِمِينَ فَحِينَئِذٍ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَسِيمَا الْمُسْلِمِينَ الْخِتَانُ وَالْخِضَابُ وَلَيْسَ السَّوَادُ وَمَا تَعَذَّرَ الْوُقُوفُ عَلَى حَقِيقَتِهِ يُعْتَبَرُ فِيهِ الْعَلَامَةُ وَالسِّيمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ } وَقَالَ { وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً }( المبسوط2/411)
    بل ان عند الاحناف ان للرجل ان ينظر الي موضع الرجل للختان وللمراة ان تنظر الي موضع عورة المراة وهو في الاصل محرم ولكن جاز ذلك عندهم في الختان لدلالة ذلك علي أهمية الختان عند اهل العلم قال الأمام السرخسي فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْخَاتِنَ يَنْظُرُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ وَالْخَافِضَةُ كَذَلِكَ تَنْظُرُ لِأَنَّ الْخِتَانَ سُنَّةٌ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْفِطْرَةِ فِي حَقِّ الرِّجَالِ لَا يُمْكِنُ تَرْكُهُ وَهُوَ مَكْرُمَةٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ أَيْضًا وَمِنْ ذَلِكَ عِنْدَ الْوِلَادَةِ الْمَرْأَةُ تَنْظُرُ إلَى مَوْضِعِ الْفَرْجِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَرْأَةِ)الم سوط ( 12/377)
    وفي مذهب المالكية
    قال صاحب كتاب التاج والأكليل
    (نْظُرْ لَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ الْخِتَانِ وَهُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَاجِبٌ وَعِنْدَ مَالِكٍ سُنَّةٌ)
    التاج والأكليل(4/422)
    وفي شرح مختصر الخليل للخرشي:
    (( قَوْلُهُ وَالِاسْتِحْبَا بُ ) أَيْ وَحُكْمُ الْخِتَانِ الِاسْتِحْبَابُ فِي النِّسَاءِ وَقَوْلُهُ وَيُسَمَّى أَيْ الْخِتَانُ فِي النِّسَاءِ الْخِفَاضُ هَذَا مُفَادُهُ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الْخِتَانَ قَاصِرٌ عَلَى الذَّكَرِ وَاَلَّذِي لِلْأُنْثَى الْخِفَاضُ
    شرح مختصر الخليل ( 9/110)
    كما انه عند المالكية انه من تركها بغير عذر لا تقبل شهادته ويسمي بالأغلف قال صاحب كتاب الفواكه الدواني (4/382):
    (( سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ ) أَيْ مُؤَكَّدَةٌ مَنْ تَرَكَهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ تَجُزْ إمَامَتُهُ ، وَلَا شَهَادَتُهُ ، بَلْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لَا يَتِمُّ الْإِسْلَامُ إلَّا بِالْخِتَانِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى سُنِّيَّتِهِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { الْفِطْرَةُ خَمْسٌ : الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَا دُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظَافِرِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ } وَزَمَنُ الْخِتَانِ الْمُسْتَحَبُّ عِنْدَ مَالِكٍ الْإِثْغَارُ ، وَهُوَ زَمَنُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ وَيُكْرَهُ يَوْمَ السَّابِعِ ، وَأَحْرَى يَوْمُ الْوِلَادَةِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ فِعْلِ الْيَهُودِ إلَّا إذَا كَانَ يَخَافُ عَلَى الصَّبِيِّ مِنْهُ عِنْدَ تَأَخُّرِهِ لِزَمَنِ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ ،)
    قلت بل يقولون باستحباب امرار الموسي اذا ما ولد الطفل مختونا وهو قول بعضهم قال في الفواكه الدواني شرح رسالة ابي زيد القيرواني:
    (وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ وُلِدَ مَخْتُونًا هَلْ يَجْرِي عَلَيْهِ الْمُوسَى أَوْ لَا ؟ وَانْظُرْ لِمَ لَمْ يَجْزِمْ بِإِجْرَائِهَا كَمَا قِيلَ فِيمَنْ تَحَلَّلَ مِنْ الْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ يُمِرُّ الْمُوسَى عَلَى مَحَلِّ الشَّعْرِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِوُجُوبِ الْحِلَاقِ عِنْدَ الْإِحْلَالِ دُونَ الْخِتَانِ .)
    حتي ان بعضهم حكي الخلاف في ختان الخنثي ايختن واذا كان من يختنه الرجل ام المرأة وهما وجهان للشافعية وسكت البعض عنها وقيل يختن الخنثي نفسه ليتم اسلامه قال في رسالته:
    (( خَاتِمَةٌ ) سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ بَيَانِ حَالِ الْخُنْثَى الَّذِي لَهُ ذَكَرٌ ، وَلَهُ فَرْجٌ هَلْ يُخْتَنُ أَوْ يُخْفَضُ ؟ قَالَ الْفَاكِهَانِيّ ُ : لَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ لِأَصْحَابِنَا نَصًّا ، وَلِلشَّافِعِيّ َةِ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ : يُخْتَنُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَيَنْظُرُ حِينَئِذٍ مَنْ يَتَوَلَّى خِتَانَهُ قَبْلَ اتِّضَاحِهِ ، وَقِيلَ لَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ عِنْدَهُمْ ، ابْنُ نَاجِي : لَا يُخْتَنُ لِمَا عَلِمْت مِنْ قَاعِدَةِ تَغْلِيبِ الْحَظْرِ عَلَى الْإِبَاحَةِ أَيْ ؛ لِأَنَّ الْخِتَانَ سُنَّةٌ ، وَالنَّظَرُ لِعَوْرَةِ الْكَبِيرِ الْمُرَاهِقِ أَوْ الْبَالِغِ حَرَامٌ لِقَوْلِ اللَّخْمِيِّ : الْمُرَاهِقُ كَكَبِيرٍ ، وَلَا يُرْتَكَبُ مُحَرَّمٌ لِفِعْلِ سُنَّةٍ ، وَيَظْهَرُ لِي أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِخَتْنِ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ الْمُكَلَّفَ مَأْمُورٌ بِفِعْلِ مَا يَكْمُلُ بِهِ إسْلَامُهُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ بِهِ كَمَالَ الْإِسْلَامِ ، وَيُقَالُ مِثْلُ ذَلِكَ فِيمَنْ اشْتَرَى رَقِيقًا بَعْدَ بُلُوغِهِ أَوْ مُرَاهِقَةً ؛ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ يُمْكِنُ الْمُكَلَّفُ تَحْصِيلُهَا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ تَقْتَضِي إسْقَاطَهَا وَحَرَّرَ ذَلِكَ ، فَإِنِّي لَمْ أَرَهُ لَكِنَّ الْقَوَاعِدَ تَقْتَضِيهِ ، وَسَكَتَ أَيْضًا عَنْ الْخَاتِنِ وَالْخَافِضِ لِوُضُوحِ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ ، فَفِي الْمُدَوَّنَةِ : يَخْتِنُ الرِّجَالُ الصِّبْيَانَ)ال واكه الدواني( 4/384)

    ما جاء في مذهب الشافعية في الختان
    يعد بعض علماء الشافعية ان عدم اختتان الكبار يعتبر عيبا والمقصد بالعيب اي عند النكاح والله اعلم: قال النووي في روضة المحبين:
    (قلت: كذا أطلق أكثر الأصحاب أو كثيرون منهم جواز الختان من غير فرق بين الصغير والكبير وصرح المتولي والشيخ نصر بأنه لا فرق وقال صاحب المهذب ومن تابعه يمنع من ختان الكبير دون الصغير لخوف التلف وهذا ظاهر نصه في الأم والمختصر ويؤيده أنهم عدوا عدم الختان عيباً في الكبير دون الصغير كما سبق والله أعلم.) ( روضة المحبين2/19)
    وقد ذهب الأمام النووي الي ان القول بوجوب الختان لللرجال والنساء هو الاصوب والمعروف وقال به رحمه الله كقولا محققا للشافعية قال في روضة المحبين (3/487):
    (الثالثة الختان واجب في حق الرجال والنساء وقيل سنة وقيل واجب في الرجل سنة في المرأة والصحيح المعروف هو الأول وختان الرجل قطع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف جميع الحشفة ويقال لتلك الجلدة القلفة قال الإمام فلو بقي مقدار ينبسط على سطح الحشفة وجب قطعه حتى لا يبقى جلد متجاف هذا هو الصحيح المعروف للأصحاب وقال ابن كج عندي يكفي قطع شيء من الحشفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها وأما من المرأة فتقطع من اللحمة التي في أعلق الفرج فوق مخرج البول وتشبه تلك اللحمة عرف الديك فإذا قطعت بقي أصلها كالنواة ويكفي أن يقطع ما يقع عليه الاسم قال الأصحاب وإنما يجب الختان بعد البلوغ ويستحب أن يختن في السابع من ولادته إلا أن يكون ضعيفاً لا يحتمله فيؤخر حتى يحتمله قال الإمام ولو كان الرجل ضعيف الخلقة بحيث لو ختن خيف عليه لم يجز أن يختن بل ينتظر حتى يصير بحيث يغلب على الظن سلامته)
    وقال ايضا:
    ((فرع) الختان واجب على الرجال والنساء عندنا وبه قال كثيرون من السلف كذا حكاه الخطابي وممن أوجبه أحمد وقال مالك وابو حنيفة سنة في حق الجميع وحكاه الرافعى وجها لنا: وحكي وجها ثالثا انه يجب على الرجل وسنة في المرأة: وهذان الوجهان شاذان: والمذهب الصحيح المشهور الذى نص عليه الشافعي رحمه الله وقطع به الجمهور انه واجب على الرجال والنساء: ودليلنا ما سبق فان احتج القائلون بأنه سنة بحديث الفطرة عشر ومنها الختان فجوابه قد سبق عند ذكرنا تفسير الفطرة والله أعلم) المجموع( 1/300)
    وقال صاحب فتح المعين:
    ((ووجب ختان) للمرأة والرجل حيث لم يولدا مختونين لقوله تعالى: * (أن اتبع ملة إبراهيم) * ومنها الختان،) فتح المعين(4/197)
    ماجاء في مذهب الحنابلة
    قال ابن قدامة في المغني:
    ((مسألة) قال (ويجب الختان ما لم يخفه على نفسه) وجملة ذلك أن الختان واجب على الرجال ومكرمة للنساء وليس بواجب عليهن وهذا قول كثير من أهل العلم قال أحمد والرجل أشد وذلك أنه إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة فلا ينقى ماثم والمرأة أهون، وفيه رواية أخرى أنه يجب على المرأة كالرجل.
    قال أبو عبد الله وكان ابن عباس يشدد في أمره، وروي عنه لا حج له ولا صلاة يعني إذا لم يختتن.
    المغني (1/109)
    وقال رحمه الله ايضا:
    ((فصل) * وإن وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر؟ نظر إلى العلامات من الختان والثياب والخضاب فان لم يكن عليه علامة وكان في دار الاسلام غسل وصلي عليه، وإن كان في دار الكفر لم يغسل ولم يصل عليه، نص عليه أحمد لان الاصل أن من كان في دار فهو من أهلها يثبت له حكمهم ما لم يقم على خلافه دليل.)المغني (2/358)
    وقال ابن مفلح في الفروع:
    (وَيَجِبُ الْخِتَانُ ( هـ ) وَعَنْهُ عَلَى غَيْرِ امْرَأَةٍ ، وَعَنْهُ يُسْتَحَبُّ ، قَالَ شَيْخُنَا : يَجِبُ إذَا وَجَبَتْ الطَّهَارَةُ وَالصَّلَاةُ .الفروع لابن مفلح( 1/98)
    بل وعندهم ان للرجل ان يجبر زوجته علي الختان قال صاحب كشاف القناع:
    (وَحَيْثُ تَقَرَّرَ وُجُوبُ الْخِتَانِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ( فَخَتْنُ ذَكَرِ خُنْثَى مُشْكِلٍ وَفَرْجِهِ ) احْتِيَاطًا ( وَلِلرَّجُلِ إجْبَارُ زَوْجَتِهِ الْمُسْلِمَةِ عَلَيْهِ ) كَالصَّلَاةِ ( وَ ) الْخِتَانُ ( زَمَنَ صِغَرٍ أَفْضَلُ إلَى التَّمْيِيزِ ) لِأَنَّهُ أَسْرَعُ بَرْءًا لِيَنْشَأَ عَلَى أَكْمَلِ الْأَحْوَالِ وَخِتَانُ الذَّكَرِ ( بِأَخْذِ جِلْدَةِ حَشَفَةِ ذَكَرٍ ) وَيُقَالُ لَهَا الْقُلْفَةُ وَالْغُرْلَةُ ( فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى ) أَخْذِ ( أَكْثَرِهَا جَازَ ) نَقَلَهُ الْمَيْمُونِيُّ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ وَغَيْرُهُ ( وَ ) خَفْضُ الْجَارِيَةِ ( أَخْذُ جِلْدَةِ أُنْثَى فَوْقَ مَحِلِّ الْإِيلَاجِ تُشْبِهُ عُرْفَ الدِّيكِ ) .)
    كشاف القناع ( 1/222)
    قال صاحب مطالب اولي النهي الشرح:
    (وَ ) يَجِبُ ( خِتَانُ أُنْثَى ، وَتُجْبَرُ ) زَوْجَةٌ مُسْلِمَةٌ عَلَى الْخِتَانِ إنْ أَبَتْ ( بِأَخْذِ جِلْدَةٍ فَوْقَ مَحَلِّ الْإِيلَاجِ ، تُشْبِهُ عُرْفَ دِيكٍ ، وَسُنَّ أَنْ لَا تُؤْخَذَ كُلُّهَا ) نَصًّا ، لِحَدِيثِ { اخْفِضِي وَلَا تَنْهَكِي فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ } رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ مَرْفُوعًا .
    وَمَعْنَى اخْفِضِي ، أَيْ : اخْتَتِنِي ، وَلَا تَنْهَكِي ، أَيْ : وَلَا تَأْخُذِيهَا كُلَّهَا ، وَدَلِيلُ وُجُوبِهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ { أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَفِي الْحَدِيثِ { اخْتَتَنَ إبْرَاهِيمُ بَعْدَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةً } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ .
    وَقَالَ تَعَالَى : { ثُمَّ أَوْحَيْنَا إلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إبْرَاهِيمَ حَنِيفًا } وَلِأَنَّهُ مِنْ شِعَارِ الْمُسْلِمِينَ .
    وَفِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ } دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَخْتَتِنَّ .
    قَالَ أَحْمَدُ : وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُشَدِّدُ فِي أَمْرِهِ حَتَّى إنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ قَالَ : لَا حَجَّ لَهُ وَلَا صَلَاةَ .)
    ( مطالب اولي النهي شرح غاية المنتهي (1/201)
    هذا مايسر الله لي جمعه بحوله وقوته والله علي كل شئ قدير
    خامسا: فتوي مفتي الديار الأسبق في الختان للشيخ علي جاد الحق

    هذه الفتوي إخوتي في الله صادره عن دار الإفتاء المصرية
    أنقلها لكم سؤال و جواب فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله
    شيخ الأزهر الأسبق

    السؤال
    بالطلب المقدم من السيد: ... قال فيه: إن له بنتين صغيرتين، إحداهما ست سنوات والأخرى سنتان، وأنه قد سأل بعض الأطباء المسلمين عن ختان البنات، فأجمعوا على أنه ضار بهن نفسياً وبديناً، فهل أمر الإسلام بختانهن أو أن هذا عادة متوارثة عن الأقدمين فقط؟
    و هذه الفتوي مسلسلة برقم فتوي في دار
    الإفتاء
    الرقـم المسلسل: 709
    الموضوع: (1202) ختان البنات.
    التاريخ: 29/01/1981م.
    الـمـفـتـــي: فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق.
    المراجع:

    1- اتفق الفقهاء على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع، ثم اختلفوا في كونه سنة أو واجباً.
    2- الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها.
    الجواب:
    قال الله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين} [النحل: 123]، وفى الحديث الشريف (متفق عليه - البخاري في كتاب بدء الخلق وفى باب الختان في كتاب الاستئذان - ومسلم في باب فضائل ابراهيم - في كتاب الفضائل ): "اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة".
    وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر" (متفق عليه - شرح السنة للبغوى ج - 12 ص 109 باب الختان)، وقد تحدث الإمام النووى الشافعى في المجموع (جـ1 ص 284 في تفسير الفطرة بأن أصلها الخلقة)، قال الله تعالى: {فطرة الله التي فطر الناس عليها} [الروم: 30]، واختلف في تفسيرها في الحديث قال الشيرازي والماوردي وغيرهما: هي الدين، وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: فسرها أكثر العلماء في الحديث بالسنة، ثم عقب النووي بعد سرد هذه الأقوال وغيرها بقوله قلت تفسير الفطرة هنا بالنسبة هو الصواب.
    ففي صحيح البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر"، وأصح ما فسر به غريب الحديث تفسيره بما جاء في رواية أخرى، لاسيما في صحيح البخاري.
    وقد اختلف أئمة المذاهب وفقهاؤها في حكم الختان: قال ابن القيم (هامش شرح السنة للبغوى ج - 2 ص 110 في باب الختان ) في كتابه (تحفة المودود): اختلف الفقهاء في ذلك.
    فقال الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والشافعي وأحمد هو واجب، وشدد فيه مالك حتى قال: من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته، ونقل كثير من الفقهاء عن مالك، أنه سنة، حتى قال القاضي عياض: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة، ولكن السنة عندهم يأثم تاركها، فهم يطلقونها على مرتبة بين الفرض والندب، وقال الحسن البصرى وأبو حنيفة لا يجب بل هو سنة.
    وفى فقه الإمام أبى حنيفة (الاختيار شرح المختار للموصلي ج - 2 ص 121 في كتاب الكراهية) إن الختان للرجال سنة، وهو من الفطرة، وللنساء مكرمة، فلو اجتمع أهل مصر (بلد) على ترك الختان قاتلهم الإمام، لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه.
    والمشهور في فقه الإمام مالك في حكم الختان للرجال والنساء كحكمه في فقه الإمام أبى حنيفة.
    وفقه الإمام الشافعي (ج - 1 ص 297 من المهذب للشيرازي وشرحه المجموع للنووي) إن الختان واجب على الرجال والنساء.
    وفقه الإمام أحمد بن حنبل (المغنى لابن قدامة ج - 1 ص 70 مع الشرح الكبيرة) إن الختان واجب على الرجال، ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن، وفي رواية أخرى عنه أنه واجب على الرجال والنساء كمذهب الإمام الشافعي.
    وخلاصة هذه (الافصاح عن معاني الصحاح ليحيى بن هبيرة الحنبلي ج - 1 ص 206 ) الأقوال إن الفقهاء اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع، ثم اختلفوا في وجوبه، فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك هو مسنون في حقهما وليس بواجب وجوب فرض ولكن يأثم بتركه تاركه، وقال الإمام الشافعي هو فرض على الذكور والإناث، وقال الإمام أحمد هو واجب في حق الرجال، وفى النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب.
    والختان في شأن الرجال قطع الجلدة التي تغطى الحشفة، بحيث تنكشف الحشفة كلها، وفى شأن النساء قطع الجلدة التي فوق مخرج البول دون مبالغة في قطعها ودون استئصالها، وسمى بالنسبة لهن (خفاضاً).
    وقد استدل الفقهاء على خفاض النساء بحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: إن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنهكى، فإن ذلك أحظى للزوج، وأسرى للوجه".
    وجاء ذلك مفصلاً في رواية أخرى تقول: (إنه عندما هاجر النساء كان فيهن أم حبيبة، وقد عرفت بختان الجوارى، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: "يا أم حبيبة هل الذى كان في يدل، هو في يدك اليوم"، فقالت: نعم يا رسول الله، إلا أن يكون حراماً فتنهانى عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بل هو حلال، فادني منى حتى أعلمك"، فدنت منه، فقال: "يا أم حبيبة، إذا أنت فعلت فلا تنهكى، فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج"، ومعنى: "لا تنهكي" لا تبالغي في القطع والخفض ، ويؤكد هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "يا نساء الأنصار اختفضن (أى اختتن) ولا تنهكن" (ألا تبالغن في الخفاض)، وهذا الحديث جاء مرفوعاً (نيل الأوطار للشوكانى جـ1 ص113 ) برواية أخرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
    وهذه الروايات وغيرها تحمل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ختان النساء ونهيه عن الاستئصال.
    وقد علل هذا في إيجاز وإعجاز، حيث أوتى جوامع الكلم فقال: "فإنه أشرق للوجه وأحظى للزوج".
    وهذا التوجيه النبوى إنما هو لضبط ميزان الحس الجنسي عند الفتاة، فأمر بخفض الجزء الذي يعلو مخرج البول، لضبط الاشتهاء، والإبقاء على لذات النساء، واستمتاعهن مع أزواجهن، ونهى عن إبادة مصدر هذا الحسن واستئصاله، وبذلك يكون الاعتدال فلم يعدم المرأة مصدر الاستمتاع والاستجابة، ولم يبقها دون خفض فيدفعها إلى الاستهتار، وعدم القدرة على التحكم في نفسها عند الإثارة.
    لما كان ذلك كان المستفاد من النصوص الشرعية، ومن أقوال الفقهاء على النحو المبين والثابت في كتب السنة والفقة أن الختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليها الإسلام وحث على الالتزام بها على ما يشير إليه تعليم رسول الله كيفية الختان، وتعبيره في بعض الروايات بالخفض، مما يدل على القدر المطلوب في ختانهن.
    قال الإمام البيضاوى إن حديث: "خمس من الفطرة" عام في ختان الذكر والأنثى، وقال (جـ1 ص113 ) الشوكاني في نيل الأوطار: إن تفسير الفطرة بالسنة لا يراد به السنة الاصطلاحية المقابلة للفرض والواجب والمندوب، وإنما يراد بها الطريقة، أى طريقة الإسلام، لأن لفظ السنة في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الأصوليين.
    ومن هنا اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره، وأنه أمر محمود، ولم ينقل عن أحد من فقهاء المسلمين فيما طالعنا من كتبهم التي بين أيدينا - القول بمنع الختان للرجال أو النساء، أو عدم جوازه أو إضراره بالأنثى، إذا هو تم على الوجه الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة في الرواية المنقولة آنفاً.
    أما الاختلاف في وصف حكمه، بين واجب وسنة ومكرمة، فيكاد يكون اختلافاً في الاصطلاح الذي يندرج تحته الحكم.
    يشير إلى هذا ما نقل في فقه (الاختيار شرح المختار ص 121 ج - 2 ) الإمام أبى حنيفة من أنه لو اجتمع أهل مصر على ترك الختان، قاتلهم الإمام (ولى الأمر) لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه، كما يشير أليه أيضاً أن مصدر تشريع الختان هو اتباع ملة إبراهيم، وقد اختتن، وكان الختان من شريعته، ثم عده الرسول صلى الله عليه وسلم من خصال الفطرة، وأميل إلى تفسيرها بما فسرها به الشوكاني - حسبما سبق - بأنها السنة التي هي طريقة الإسلام ومن شعائره وخصائصه، كما جاء في فقه الحنفيين.
    وإذاً: قد استبان مما تقدم أن ختان البنات المسئول عنه من فطرة الإسلام وطريقته على الوجه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يصح أن يترك توجيهه وتعليمه إلى قول غيره ولو كان طبيبا، لأن الطب علم والعلم متطور، تتحرك نظرته ونظرياته دائما، ولذلك نجد أن قول الأطباء في هذا الأمر مختلف. فمنهم من يرى ترك ختان النساء، وآخرون يرون ختانهن، لأن هذا يهذب كثيراً من إثارة الجنس لاسيما في سن المراهقة التي هي أخطر مراحل حياة الفتاة، ولعل تعبير بعض روايات الحديث الشريف في ختان النساء بأنه مكرمة يهدينا إلى أن فيه الصون، وأنه طريق للعفة، فوق أنه يقطع تلك الإفرازات الدهنية التي تؤدى إلى التهابات مجرى البول وموضع التناسل، والتعرض بذلك للأمراض الخبيثة، هذا ما قاله الأطباء المؤيدون لختان النساء.
    وأضافوا أن الفتاة التي تعرض عن الختان تنشأ من صغرها وفى مراهقتها حادة المزاج سيئة الطبع، وهذا أمر قد يصوره لنا ما صرنا إليه في عصرنا من تداخل وتزاحم، بل وتلاحم بين الرجال والنساء في مجالات الملاصقة والزحام التي لا تخفى على أحد، فلو لم تقم الفتاة بالاختتان لتعرضت لمثيرات عديدة تؤدى بها - مع موجبات أخرى، تذخر بها حياة العصر، وانكماش الضوابط فيه - إلى الانحراف والفساد.
    وإذا كان ذلك فما وقت الختان شرعاً اختلف الفقهاء في وقت الختان فقيل حتى يبلغ الطفل، وقيل إذا بلغ تسع سنين.
    وقيل عشرا، وقيل متى كان يطيق ألم الختان وإلا فلا (المراجع السابقة) والظاهر من هذا أنه لم يرد نص صريح صحيح من السنة بتحديد وقت للختان، وأنه متروك لولى أمر الطفل بعد الولادة - صبيا أو صبية - فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين رضي الله عنهما يوم السابع من ولادتيهما، فيفوض أمر تحديد الوقت للولي، بمراعاة طاقة المختون ومصلحته.
    لمّا كان ذلك: ففى واقعة السؤال قد بان أن ختان البنات من سنن الإسلام وطريقته لا ينبغى إهمالهما بقول أحد، بل يجب الحرص على ختانهن بالطريقة والوصف الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة، ولعلنا في هذا نسترشد بما قالت حين حوارها مع الرسول: هل هو حرام فتنهاني عنه؟ فكان جوابه عليه الصلاة والسلام وهو الصادق الأمين: "بل هو حلال".
    كل ما هنالك ينبغى البعد عن الخاتنات اللاتى لا يحسن هذا العمل ويجب أن يجرى الختان على هذا الوجه المشروع. ولا يترك ما دعا إليه الإسلام يقول فرد أو أفراد من الأطباء لم يصل قولهم إلى مرتبة الحقيقة العلمية أو الواقع التجريبى، بل خالفهم نفر كبير من الأطباء أيضاً، وقطعوا بأن ما أمر به الإسلام له دواعيه الصحيحة وفوائده الجمة نفسياً وجسدياً.
    هذا وقد وكل الله سبحانه أمر الصغار إلى آبائهم وأولياء أمورهم وشرع لهم الدين وبينه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أعرض عنه كان مضيعاً للأمانة التي وكلت إليه على نحو ما جاء في الحديث الشريف فيما روى البخاري ومسلم (زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم ج - 1 ص 302 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهى مسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسئول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"، والله سبحانه وتعالى أعلم.
    هذا هو نص الفتوي دون زيادة أو نقصان وللعلم نحن نقلناه دون تحقيق الكلام او النصوص لكن قد سبق التكلم عن نصوصه تحقيقا ولا داعي للتكرار
    هذه الفتوي مستفادة من موقع صوت القرآن الحكيم http://quran.maktoob.com/vb/quran24913/
    سادسا: لماذا أشاعوا تحريم الختان ؟
    هذه أخوتي في الله كلمات واضحات بينات جليات ولسن هن بكلمات علي أهل الفضل والخير غريبات وما اردت الي زيادة تذكرة وإلا فالمقصود قد قتل بحثا ولكنا في زمن نحتاج
    فيه الي التكرار والاعادة لما قد يحصل لذوي الافهام من ذلك افادة خاصة وقد أطلق العلم عن كل ماسوي العلوم الشرعية وأصبح الآغبياء اذكياء وعديموا العلم والاجهلاء هم العلماء الفضلاء واصبح الاجلاء في نظر هؤلاء الاغبياء جهلاء وليس هذا بالحق الذي يدركه ويعرفه اهل الخير عامتهم وخاصتهم ولكنه واقع مرير في قلوب اهل الضلال دون اهل الفضل جدير وبه يعملون فياليتهم عنه يعقلون ولكن يبقي ها هنا السؤال ,,,,,,,,,,,,,,,,
    لماذا أشاعوا تحريم الختان ؟ وان شئت فقل لماذا المراءة بالذات ؟
    أتظنني ساجيبك ؟ لا لن اجيبك لانه من المعلوم جواز السكوت عن المعلوم في اللغة ويقول ابن مالك في الفيته وحذف ما يعلم جائز , لكني اريد منك الاجابة.
    لماذا الحرب علي النقاب ؟ قولوا انه فرض قولوا انه سنة او مكرمة او فضيلة فكل سبق به اهل الفضل والخير ولكن لماذا كل هذه الحروب علي المراءة ؟
    ولكن لعلي افكر معك بصوت عال اراني كنت افكر بها منذ وقت ليس ببعيد
    لماذا المراءة ؟
    لعل المراءة حين انتقابها ستخفي جمالها ويحرم منه هؤلاء,,,,معقول !!!
    لا ليس هذا بشئ يحتاج الي شن كل هذه الحروب ولكن لماذا؟
    لعل به يحصل شافة لاهل الفضل والخير والذي بدوره يقطع شافة هؤلاء لقلة علمهم بهذا الطريق ؟ لعلي عجزت عن الوصول الي سبب الله اعلم بحالهم
    ولكن لماذا الختان اذن؟
    هل الطب حقيقة اثبت ان هذا ضار بجميع النساء ؟
    هل الواقع اقر بهذه الحقيقة المزعومة بان كل من اختتن من النساء كان بهن ضارا حتي انتشر ؟
    واذا كان هذا بالفعل هو السبب لماذا لم ينتشر القول به الا الان ؟
    هل هؤلاء مجبورون علي القول به لقرار سياسي خارجي من الدول الطاغية؟
    واذا كان هذا لماذا يجبروننا عليه وما المصلحة في ذلك لدول الفجر والجبروت ؟
    أم اننا مقتنعون ان كل ما ياتي من دول الغرب انه تحضر حتي ولو كانت دولا تشيع فيهم الزنا الفجر والفسوق؟
    ام انه فعلا يدفع الي زيادة الاثارة عند النساء فعلا ام انه يمنع وجوده ؟
    هل هم راوا الغرب منعوا الختان وبالتالي اصبح الغرب ليس فيه مجون وليس فيه قطع لهذه الاثارة بحيث اصبحت طبيعية ؟
    لعلي عجزت عن معرفة السبب الي ان كتبت هذه الكلمة

    كلمة لله عز وجل
    قد رأيتم اخوتي ان الامر لا يخرج عن الوجوب أو الاستحسان وهذا دأب العلماء في عدم الخروج عن منهج الحق ولكن لا يسلم امر من خلاف ولو ان احدهم اجتهد ولم يصب فيه فقد يؤجر لذلك الاجتهاد ففي الحديث اذا حكم الحاكم فأصاب فله اجران واذا اخطأ فله اجر ‘كما اخرجه البخاري بمعناه ولكن هناك وقفة لله عزوجل وملخصها في كلمات قليلات اعرف الحق تعرب اهله وان الحق لايعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون باتباعهم الحق وليس بعد الحق الا الضلال
    ولا تظنن اخي الكريم انه اخر ما يحارب من هذا الدين القويم ولسنا اخر من يتشرف بالانتساب الي الحق رزقني الله واياك الحق اينما كان لكن انها مسالة دين فاياك ان تقول ما يقوله اهل الجهل والغباء الغرب صعد القمر ونحن نتكلم عن دخول الخلاء باليسار ام باليمين انه دين واياك ان تسمع لمن يطعن في دينك ويريد ان يسلب دينك منك شيئا فشيئا حسدا وعدوا وطغيانا وأخيرا ساترجم لك ما اقول في كلمات بينات واضحات من كلام رب البريات قال تعالي :
    (يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (26) وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا (27) يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (28)*) سورة النساء الايات من (26:28)
    أُخي اخيتي اراكما تعقلان ما اقول وحسبنا الله ونعم الوكيل
    وصلي الله علي محمد واله وصحبه وسلم
    كتبه الفقير الي عفو ربه
    ابوصهيب الاثري
    في يوم 7/2/2008
    اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    244

    افتراضي رد: شهود العيان علي شرعية الختان

    بارك الله فيك أخي الحبيب أبا صهيب و نفع بك
    لا يكذب المرء إلا من مهانـته *** أو عادة السوء أو من قلة الأدب
    لجيفة الكلب عندي خير رائحة *** من كذبة المرء في جد وفي لعب

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    في الأرض رايتان .. راية الإسلام وراية الطاغوت .. فانظر لنفسك أين تقف
    المشاركات
    169

    افتراضي رد: شهود العيان علي شرعية الختان

    جزى الله أخي خير الجزاء
    همة عالية وكتابات مثراة
    كذلك نحسبكم والله حسيبكم

    أثابكم الله وأعطانا نصيبا مما أعطاكم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •