تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: ما هو الضابط في مثل هذه الفروع...بيع خطوط النت وو..؟؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي ما هو الضابط في مثل هذه الفروع...بيع خطوط النت وو..؟؟

    الحمد لله وحده ....
    بارك الله فيكم
    ما هو الضابط في مثل هذه الفروع:
    حكم بيع وشراء كل مـــن :
    خط شبكة (انترنت)
    جهاز حاسوب
    التلفاز
    مذياع
    فلاشات ( يعني الأجهزة الصغيرة الحجم التي يخزن عليها بعض الملفات)
    أدوات التجميل للنساء مثل المكياج ونحوه
    الأشرطة الفارغة للتسجيل
    ونحو هذه الأشياء التي يختلف استخدامها باختلاف الأشخاص
    تستخدم في الحلال والحرام وبعضها يستخدم في الطاعة كطلب العلم والدعوة
    فقد رأيت البعض يتناقض في هذا فيفتي بحلية بيع البعض منها ويحرم الآخر
    طبعا معلوم أن فرض الوفاق في المسألة إذا لم يتيقن البائع أن المشتري سوف يستخدمه في الحرام أو سوف يستخدمه في الحلال ففي الأول لايجوز البيع وفي الثاني يجوز
    أظن هذا محل وفاق بين الجميع
    لكان فرض النزاع :
    _ إذا غلب على ظنه أحدهما ( أن المشتري سوف يستخدمه في الحرام أو عكسه)ولم يتيقن
    _ وإذا ظن ولم يتيقن
    _ وإذا لم يكن ثم يقين ولا غلبة ظن ولا ظن

    *** ولا أرى فرقا بين هذه الفروع والجامع لها أنها تستخدم في الحلال والحرام ويختلف استخدامها باخنلاف الأشخاص
    *** وبعضهم فرّق بغلبة الاستعمال فقال التلفاز يغلب استعماله في الحرام فلا يجوز بيعه يخلاف المذياع
    ولا أرى هذا فارقا مؤثرا لأن غلبة الاستعمال تختلف باختلاف الأشخاص فاجتمعت تلك الفروع

    ***و هل يصح قياس هذه المسائل على مسألة بيع العنب لمن يصيره خمرا ويجري فيها نفس الخلاف الجاري في هذا الفرع؟؟
    أنتظر تفاعلكم بارك الله فيكم

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: ما هو الضابط في مثل هذه الفروع...بيع خطوط النت وو..؟؟

    بل هناك فرق بين هذه الفروع؛ لأن العلماء يقولون: إن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين في مثل هذه الفروع، واليقين أصلا في ذلك وما شابهه متعذر أو شبيه بالمحال.

    فإذا غلب على ظنه أحد الوجهين فإنه ينزل منزلة ما لو تيقن ذلك.
    وإذا استوى الوجهان عنده فالأقرب للفتوى جواز ذلك؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    95

    افتراضي رد: ما هو الضابط في مثل هذه الفروع...بيع خطوط النت وو..؟؟

    الذي أعرفه من كلام بعض المفتين , أن المسألة لها ثلاث حالات :

    1- أن يتيقن أو يغلب على ظنه أن المشتري سيستخدمه في أمر محرم , فهنا : لا يجوز البيع .

    2- أن يتيقن أو يغلب على ظنه أن المشتري سيستخدمه في أمر مباح , فهنا : جاز البيع

    3- أن يجهل الأمر في ذلك , فهنا ينظر في أغلب استعمالات المجتمع , أفي الخير أو الشر فان كانت الأخرى فلا يجوز .

    من موقع الإسلام سؤال وجواب :

    هذه الأجهزة من التلفاز والفيديو وغيرها - مما يستعمل في الخير والشر ، والطاعة والمعصية، لكن يغلب اليوم استعمالها في الشر، من رؤية النساء العاريات ، وسماع اللهو واللغو والباطل من الموسيقى وغيرها- . والواجب في مثل هذا أن يعمل الإنسان بما يغلب على ظنه .
    فلا يجوز بيعها إلا لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يستعملها في المباح.
    أما من عُلم أو غلب على الظن أنه يستعملها في الحرام ، فلا يجوز بيعها عليه ؛ لقول الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة /2 .
    جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : " كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك ، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين" اهـ
    "فتاوى اللجنة الدائمة " (13/109) .
    http://www.islam-qa.com/ar/ref/39744

    وكذا في موقع الشيخ ابن جبرين :
    http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?vie...235&parent=786

    ( يرفع الموضوع لمزيد من الإثراء )

  4. #4

    افتراضي رد: ما هو الضابط في مثل هذه الفروع...بيع خطوط النت وو..؟؟

    جزاك الله خيرا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •