6450 - ( لا تُجْزِئُ [صدقةُ] الإبلِ والغنمِ (وفي لفظٍ : المواشي) عن
زكاةِ الفطرِ ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
ضعيف جداً .
أخرجه البزار (1/431/909) ،وابن عدي (6/63) ، والطبراني
في "المعجم الأوسط" (3/31/1373 - مجمع البحرين) من طريق كثير بن عبدالله
ابن عمرو بن عوف المزني عن رُبَيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد عن أبيه :
أن رجالاً أتوا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالوا : إن لنا أموالاً من إبل وغنم ، فهل تجزئ عنا
زكاة أموالنا عن زكاة الفطر ؟ - أحسبه قال - : لا .
هذا لفظ البزار . ولفظ ابن عدي والطبراني نحوه باللفظ الآخر ، وزادا :
"أدّوها عن الصغير والكبير ، والحر والعبد ، فإنها طهور لكم " . وقالوا جميعاً :
"لم يروه عن رُبَيح إلا كثير" .
قلت : وهو ضعيف جداً - كما قال الحافظ في "مختصر الزوائد" (1/401) - .
وقول الهيثمي (3/81) بعد أن عزاه للبزار والطبراني :وفيه كثير بن عبدالله ، وهو ضعيف ".
ففيه تساهل - كما عرفت من قول الحافظ - ، وقال الذهبي في "المغني" :
"متروك . قال أبو داود : كذاب . وقال الشافعي : من أركان الكذب ، وكذبه
ابن حبان ".
لكن قوله : "أدّوها ... فإنها طهور لكم" . قد جاء بإسناد حسن من حديث
ابن عباس . وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (1427) .