3666- زكاة الفطر على كل حر وعبد ، وذكر وأنثى ، صغير وكبير ، فقير وغني ، صاع من تمر ، أو نصف صاع من قمح.
قال الألباني : 8 / 148 : ضعيف
أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 320) ، والدارقطني في "سننه" (ص 224) ، والبيهقي (4/ 164) من طريق عبدالرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبدالرحمن بن هرمز ، عن أبي هريرة قال : ... فذكره موقوفًا عليه ، قال معمر : وبلغني أن الزهري كان يرفعه إلى النبي صلي الله عليه وسلم.
قلت : وهذا إسناد صحيح إلى أبي هريرة موقوفًا ، وضعيف مرفوعًا ؛ لانقطاعه بين معمر والزهري .