تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: صدور الطبعة الثالثة لكتاب ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب)

  1. #1

    افتراضي صدور الطبعة الثالثة لكتاب ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب)

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهداء مرفق لكم نسخة الكترونية مع غلافها الجديد لكتابي (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ) الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة بواحد جديدة تنهي الخلاف والجدل في فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها عن الرجال .
    امل توزيعها ونشرها ووضعها بمواقع المكتبات بعد طلب حذف الطبعات السابقة وغلافها والتي قبل هذه الطبعة الثالثة.
    حيث سالني احد الاخوة يقول ( في احد طلاب العلم يسأل عن نسخة إلكترونية من كتابكم القيم في الحجاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف ) وهو كتابي الاول .
    فجاوبته بما يلي : سوف يصدر وينزل قريبا في المواقع الالكترونية مجانا بعد اسبوع تقريبا الطبعة الثالثة لكتابي ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ) اخبره ينتظر الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة من ٥٨٨صفحة . *ولكن الخلاصة سيجدها في مقدمة الطبعة الثالثة وسيعلم بمفاجأة عظيمة تنهي الجدل والخلاف الحديث في فريضة الحجاب وتثبت بما لا يدع مجالا للشك ان كشف الوجه بدعة حديثة ليست من الاسلام وان المذاهب الأربعة لم بختلفوا في فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها.*
    فراجعني بعد اسبوع ان شاءالله اخبرك اين نزلت النسخة الالكترونية واذا بالامكان عن طريقك تنشرها بغلافها الجديد وتطلب تنزلها في كل المواقع وتحذف الطبعات القديمه وغلافها فلا مانع بل هذا ما نصبوا اليه . فقد طلبت بالامس من موقع الالوكة وموقع مداد وموقع الشاملة وغيرهم وضع نسخة الكترونية من كتابي إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب وهو معدل افضل بصراحة من كتابي الاول (كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف ) الذي يحتاج ان اضيف فيه ما اضفته في كتابي الثاني اجماعات المذاهب بما فتح الله علي فيه من معلومات. فلينتظر اسبوع تقريبا وستفرق الطبعة الثالثة عن سابقتها الطبعات الاولى والثانية ان صفحاته ٥٨٨ صفحة ومكتوب الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة .
    واما بخصوص النسخة الورقية ان شاءالله ستطبع في لبنان ستاتي ان شاءالله بعد شهر تقريبا فكرني ايضا اعطيكم منها مجانا اذا وصلت .
    ولو كان الاخ يريد اي سؤال او استفسار يتصل بي .
    بالاضافة الى ان عندي رسائل وفوائد ارسلها كل حين وفترة اختصرها من الكتاب او من الخواطر للمسجلين بجوالي من طلبة العلم والعلماء . وهي موجود اصلا يمكن مراجعتها وبخاصة في آخر كل المشاركات التي باسمي حيث نضجت المسألة بالفوائد وكشف أسرار فريضة الحجاب ومكمن خلاف الجمهور مع احمد كما ستجده ٥ي مقدمة الطبعة الثالثة في كتاب( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ) وفي اواخر مشاركاتي بموقع الملتقى الفقهي الاسلامي وموقع منتديات الالوكة فليراجعها.
    وبالله التوفيق
    اخوك تركي عمر بالحمر
    جدة

    تحميل الطبعة الثالثة مجانا

    https://feqhup.com/uploads/174126444860261.pdf

  2. #2

    افتراضي رد: صدور الطبعة الثالثة لكتاب ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب)

    حاولت اضيف الغلاف ما استطعت لو احد من اصحاب الموقع او المهندسين الموقع يساعدني في إضافة مرفقات صورة الغلاف الأمامي والخلفي للكتب .
    واتمنى من موقع الالوكة إضافة الكتاب مع غلافه الجديد في موقع تنزيل الكتب .
    وشكرا
    وشكرا

  3. #3

    افتراضي رد: صدور الطبعة الثالثة لكتاب ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب)

    مرفق غلاف الطبعة الثالثة
    امل وضع نسخة لهذه الطبعة الثالثة للكتاب وغلافها الأمامي والخلفي في جميع مواقع تصفح الكتب مجانا
    وحذف الطبعات السابقة وغلافها .
    الصور المرفقة الصور المرفقة

  4. #4

    افتراضي رد: صدور الطبعة الثالثة لكتاب ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب)

    في الطبعة الثالثة لكتاب إجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود
    الادلة على ان خلاف المذاهب الاربعة على (عورة) و(ليس عورة) كان (في الصلاة) وفي (الضرورات لاجنبي) وليس في (الاجنبي) الذي في ايات (فريضة الحجاب) بتاتا:

    **قال ابن عبد البر في التمهيد (٦/٣٦٤)(وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنه قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام *وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورةحتى ظفرها... وقول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف* )انتهى.
    **وقال في التعليقة الكبيرة للقاضي ابي يعلي الحنبلي *(كتاب الصلاة)* (وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة فقال في رواية النسائي كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها وكذلك *قال في رواية أبي داود إذا صلت* لا يرى منها ولا ظفرها وتغطي كل شيء منها وهذا محمول على ما عدا الوجه لانه قد نص في رواية فيمن خطب امرأة فله ان ينظر الى الوجه)* انتهى. فذكر الموضعين
    **قال ابن قدامة بالمغني طبعة مكتبة القاهرة *(كتاب الصلاة) مَسْأَلَةٌ قَالَ وَإِذَا انْكَشَفَ مِنْ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِشَيْء ٌ سِوَى وَجْهِهَا أَعَادَتْ الصَّلَاةَ *لَايَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الصَّلَاةِ*...وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِي ُّ وَالشَّافِعِيُّ جَمِيعُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَمَاسِوَى ذَلِكَ يَجِبُ سَتْرُهُ *فِي الصَّلَاةِ* لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى{إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}قَالَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَ نَهَى الْمُحْرِمَةَ عَنْ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَلَوْ كَانَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ عَوْرَةً لَمَا حَرُمَ سَتْرُهُمَا *وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى كَشْفِ الْوَجْهِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْكَفَّيْنِ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ *وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ* لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ صَ «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ»رَوَاه ُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ *وَلَكِنْ رُخِّصَ لَهَا فِي كَشْفِ وَجْهِهَاوَكَفَ ّيْهَا لِمَا فِي تَغْطِيَتِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ لِأَجْلِ الْخِطْبَةِ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍالْحَارِث ِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ الْمَرْأَةُكُلُ ّهَا عَوْرَةٌحَتَّى ظُفُرُهَا)انتهى
    **وفي بطبعة تحقيق التركي للمغني بالهامش نسخة قال ابن قدامة *(كتاب الصلاة)(والثانية هما من العَوْرة ويجبُ سترُهما في الصلاة وهذا قَوْلُ الخِرَقِىِّ ونحوَه قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام* فإنَّه قال المرأةُ كلُّها عَوْرةٌ حتى ظُفْرُها* لأنَّه رُوِىَ عن النَّبِيِّ ص قال"الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ"... *وهذا عامٌّ يقْتضى وُجوبَ سَتْرِ جميع بَدَنِها [و]تَرْكُ الوَجْهِ للحاجةِ*)انتهى.
    **في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود(بَابُ: الْمَرْأَةِ يَبْدُو مِنْهَا فِي الصَّلَاةِ) (قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ "الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ مَا يُرَى مِنْهَا؟ قَالَ: لَا يُرَى مِنْهَا وَلَا ظُفُرُهَا، تُغَطِّي كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا «قُلْتُ لِأَحْمَدَ» امْرَأَةٌ صَلَّتْ وَسَاعِدُهَا مَكْشُوفٌ، تُعِيدُ؟ قَالَ: نَعَمْ") انتهى.
    ** وقال ابن المنذر الشافعي في كتابه الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (كتاب السفر ذكر عورة المرأة)(أجمع أهل العلم على المرأة الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن صلاتها فاسدة، وأن عليها إعادة الصلاة. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَا ثنا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١]. وَجْهُهَا وَكَفُّهَا". وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّتْ أَنْ تُغَطِّيَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: «إِذَا صَلَّتْ لَا يُرَى مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا ظُفْرُهَا، تُغَطِّي كُلَّ شَيْءٍ» وَقَالَ أَحْمَدُ «فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَبَعْضُ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ، أَوْ بَعْضُ سَاقِهَا، أَوْ بَعْضُ سَاعِدِهَا، لَا يُعْجِبُنِي» قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ صَلَّتْ: قَالَ: إِذَا كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، فَأَرْجُو. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ «كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفْرِهَا)انتهى. والكلام واضح فكم مرة ذكروا مع اية (الا ما ظهر)(الصلاة)(8) مرات وكم مرة ذكر الحجاب ولا مرة ذكر.
    **قال القرافي المالكي في الذخيرة (الباب الثالث شروط الصلاة) (فصل في الرعاف) (قَالَ فِي الْكِتَابِ إِذَا صَلَّتْ مُتَنَقِّبَةً لَا إِعَادَةَ عَلَيْهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِم ذَلِك رَأْيِي وَالتَّلَثُّمُ كَذَلِكَ وَنَهَى الشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَأَوْجَبَ ابْنُ حَنْبَلٍ تَغْطِيَةَ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا لَنَا أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَورَة فِي الْإِحْرَامِ فَلَا يَكُونُ عَوْرَةً فِي الصَّلَاةِ)انته

  5. #5

    افتراضي رد: صدور الطبعة الثالثة لكتاب ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب)

    في الطبعة الثالثة من كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب.


    *خلاصة بيان أهم شبهات شرح الفقه المتأخرين من أهل التبرج والسفور، نموذجا المواق وزروق والنفراوي* ومن تأثر بهم من اصحاب المدرسة العقلية مثل الافغاني ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا واخيرا الالباني* غفر الله لنا ولهم .

    ١. *شبهة استدلالهم بادلة الرخص والضرورات، المتمثلة في أدلة الجمهور على (أن الوجه والكفين ليسا عورة)، لتكشف المرأة في الصلاة وفي الضرورات للأجنبي،* ردا على التابعي أبي بكر بن عبد الرحمن، ورواية عند أحمد، ومن وافقوهم الذين شرطوا لصحة صلاة المراة ان تستر كامل جسمها في الصلاة فلا يظهر ولا ظفرها ولو كانت في بيتها لوحدها وكذلك منعوا كشف شي منها في الضرورات ولو لخاطب واستدلوا على ذلك ان المراة كلها عورة في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي . كما انها في فريضة الحجاب عورة امام الاجانب . فاستدل الجمهور عليهم في استثناء موضع الصلاة وموضع الضرورات لاجنبي بآية الرخص والضرورات: (إلا ما ظهر منها)، وبأقوال الصحابة فيها، وبحديث أسماء: (إلا هذا وهذا) الذي في الرخص؛ لأن كشفها لرسول الله كان رخصة لخصوصية جواز كشف من شاءت من النساء له، لمكان العصمة، كما قال الحافظ ابن حجر والسيوطي وآخرون. ولكن لما كشفت اسماء ما زاد عن الوجه والكفين في بداية أمر الحجاب وبداية رخصه، علمها صلى الله عليه وسلم أنه في حال كشفها له، أو لغيره في الرخص والضروات؛ فلا تكشف المرأة (إلا الوجه والكفين)؛ *فظن أهل التبرج والسفور أن خلاف الجمهور مع أحمد على عورة وليس عورة بمقولتهم: (المراة كلها عورة إلا الوجه والكفين ليسا عورة)، وأدلتهم تلك، وكأنها كانت وقيلت في أحوال المرأة العادية في فريضة الحجاب. وفي الحقيقة أن خلافهم ومقولتهم وأدلتهم كلها لا علاقة لها بفريضة الحجاب، فهي من خارج محكمات فريضة الحجاب،* بل عكس وضد ونقيض فريضة الحجاب الذي يفرض على المرأة أن تغطي وجهها عن الأجانب، وأدلة الجمهور لتكشف المرأة وجهها في الرخص والضرورات، رفعا للمشقة، في موضعين الاول في ضرورة الصلاة، والثاني في ضرورة تعاملاتها للأجنبي ومثلوا كالخاطب والشاهد والمتبايع والقاضي والطبيب ونحوهم.
    ٢. *شبهة استدلال اهل التبرج والسفور اليوم بأحاديث جاءت في أحكام الحج، كحديث الخثعمية ففوق أنه من خارج موضوع محكمات تشريع فريضة الحجاب، إذ كان في حجة الوداع في السنة العاشرة، في حين أن محكمات آيات وأحاديث تشريع فريضة الحجاب نزلت في السنة الخامسة ومع ذلك جاء في الحديث أنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عندما (مر الظعن) *والظعن الهودج أي وهي داخل هودجها فلم تكن كاشفة لعموم الناس.
    ٣. *شبهة استدلالهم بحديث سفعاء الخدين وهو جاء في أحكام صلاة وموعظة خطبة العيد،* فهو من خارج محكمات وموضوعات فريضة الحجاب، ومع ذلك فهو لا يعدو أن يكون مجرد خبر من راوي الحديث جابر كما نروي نحن اليوم الحديث: (قامت امرأة سفعاء الخدين)، ونحن لم نرها.
    ٤. *شبهة استدلالهم بقول الفقهاء في (أحكام المظاهر، والمطلق الرجعي، والسيد مع أمته) وأنهم يجوزون لهم أن ينظروا لوجه الزوجة والأمة (بغير عذر ولا ضرورة).* ولكن بقي شرط ثان في حقهم لينظروا لوجوههن وهو عدم خشية الفتنة والشهوة منهم؛ حتى لا يواقعها المظاهر قبل الكفارة، والمطلق الرجعي قبل نية العزم على الرجوع، والسيد قبل استبراء أمته بحيضة. *فهؤلاء لأنهم أزواج وأصحاب ملك يمين ومحارم يحل لهم هؤلاء النسوة؛ فبالتالي فهم لا يحتاجون كالأجنبي لشرط العذر والضرورة،* وإنما يحتاجون هنا فقط لشرط أمن الفتنة والشهوة. ومن جهل وتسرع أهل التبرج والسفور أنهم جعلوا عبارة الفقهاء ينظر بغير عذر ولا ضرورة، في الاجنبي وكأنه الزوج المظاهر أو المطلق الرجعي أو السيد.
    بل لو يعقل اهل التبرج والسفور لعلموا ان كلام الفقهاء ضدهم لا لهم فهم يختلفون هل تغطي الزوجة وجهها من زوجها المظاهر والمطلق الرجعي والامه من سيدها خشية من مواقعتها قبل الكفارة وقبل نية العزم على الرجوع وقبل الاستبراء بحيضة فالمذاهب الاربعة في الزوج متى خشي منه فتنة وشهوة يريدونها ان تغطي وجهها فكبف بالاجنبي فهذا اشد واعظم لا خلاف فيه بينهم ولم يخطر في بالهم احد يقول بقول بدعة المتاخرين من اهل التبرج والسفور اليوم في فريضة الحجاب فهم يختلفون فيما هو اشد وهو ستر وجهها من زوجها الذي ما زال في عصمتها ولم يقل لهم احد كيف تستروون وجه الزوجه وهو ليس عورة ويجوز كشفها للاجنبي لانهم فهموا ان ليس عورة في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي ردا على احمد . وليس في فريضة الحجاب فقولهم يجوز للزوج المظاهر والمطلق والسيد ان ينظر لزوجته بغير عذر ولا ضرورة اذا امن الفتنة والشهوة دليل على اهل السفور وليس لهم ودليل تسرعهم وعدم فهمهم الدائم لكلام وخلاف العلماء.
    ٥. *شبهة استدلالهم بافترائهم على مالك بقوله في أحكام: (باب جامع في الطعام والشراب)، حين سئل عن غلام المرأة: هل يأكل معها؟ لأن هناك من العلماء فعلا من لم يجز للسيدة كشف وجهها لعبدها.* بل ومنعوا كشف المسلمة وجهها للكافرة والفاسقة والأعمى وأخيها وعمها وخالها احتياطا لا يصفانها لأبنائهما ومنعو كشف وجوه القواعد والاماء ومنعوا كشف وجه الزوجة الشابة المتوفى زوجها لاولادة الشباب مع انهم محارم لها فهي زوجة ابيهم ولكنه لانها شابة وهم شباب فعدوهم كالاجانب ومنعوا كشف وجه السيدة لعبدها كالمالكية والشافعية وبعض الحنابلة. وغير ذلك مما هو أشد من سترها من الأجنبي . ففوق ان النقل عن مالك ليس من المحكمات الكتاب والسنة في مسألة اول ما نزل في فريضة الحجاب بل ومن خارج الكتاب والسنة اصلا فليس هو بدليل يحتج به لو كان من الكتاب والسنة وخارج عن موضوع الحجاب فكيف وهو من خارج الكتاب والسنة بل وخارج موضوع الحجاب فهو في (باب جامع الطعام والشراب) فادلة اهل التبرج والسفور ظلمات بعضها فوق بعض لا يحتج بها ولا يعتد بها فحقها الطرح في مجال البحث العلمي الشرعي كما امر الله بالرجوع للمحكمات من الكتاب والسنة و الخاصة بأول ما نزل في تلك المسائل .
    ٦*شبهة استدلال اهل التبرج والسفور بقول القاضي عياض وهو يشرح أحكام حديث (باب نظر الفجأة) وأن المرأة لو سترت وجهها في طريقها أو في الأماكن الخالية احتياطا من نظر الفجأة؛ (فسنة ومستحب لها). ففوق انه من خارج الايات والاحاديث المحكمات الخاصة بتشريع فريضة الحجاب ..فهو عليهم لا لهم فهم لم يفهموا كلام القاضي عياض وانه في خلاف الفقهاء في كشف المراة وجهها في طريقها وليس امام الرجال وان من العلماء من منع كشفها في الطريق ولو كانت خالية ولهذا قال القاضي العلماء على جوازه لعدم وجود الرجال ولحديث عائشة كان الر كبان يمرون بنا فاذا حاذونا سدلت احدانا جلبابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه وكل من نقلوا وشرحوا كلام القاضي كالنووي وابن مفلح قالوا طريقها الطريق وما احد قال امام الرجال فلجهل وتسرع اهل التبرج والسفور حسبوه انه امام الرجال وليس هناك كلمه واحدة في كلام القاضي عياض عند شرحه حديث ( باب نظر الفجأة) ولا من شرحوا كلامه عن (الحجاب او الرجال) بتاتا. بل باب نظر الفجأة يدل على عكس ذلك وان المراة في الاصل تستر وجهها ولكن لو نظر فجأة في الطريق الخالية ونحوه سترته وفالحديث دليل إضافي للقاضي عياض والعلماء في جواز كشف المراة في الطريق الخالية .
    ٧. *شبهة استدلالهم بقول عائشة في أحكام الحج:(إن شاءت)، أي للمحرمة أن تغطي وجهها لحر أو برد أو هوام أو نوم ونحوها خلافا للجمهور الذين منعوا تغطية وجهها في مثل تلك الأحوال وعليها الفدية،* ومع ذلك فبالإجماع اذا عطته لمرور الرجال ليس عليها فدية؛ لأن فرض الحجاب أعظم عند الجميع المذاهب الاربعة من أحكام نسكها لانها فريضة ثابته راسخة مجمع عليها .
    ٨. *شبهة استدلالهم بعبارة المذاهب الأربعة في أحكام الرخص والضرورات:(إذا أمنت ولم يخش منه فتنة وشهوة) ونحوها، التي يذكرها فقهاء المذاهب الأربعة في أحكام الرخص والضرورات* في الخاطب والشاهد والطبيب والمتبايع ونحوهم، كشرط زائد مع الضرورة؛ فاحتاطوا حتى في الضرورات من جانب الرجل الذي جاز نظرة للمرأة فلا ينظر إلا بعد تأكد القاضي ونحوه من عدالته، وأمن الفتنة والشهوة منه أو عليه، كمن كان معروفا بالفسق والنميمة، أو كمن يُعرف عنه أنه يتأثر لعزوبيته ونحو ذلك. وكذلك احتاطوا في جانب المرأة المنظور لها، فمنعوا، حتى في الرخص والضرورات، كشف وجه المرأة الجميلة الشابة فظن المتأخرون من أهل التبرج والسفور أن عبارة المذاهب الأربعة قيلت في المرأة التي تكون في أحوالها العادية في فريضة الحجاب، وأنها هي من تقرر وتختار عندما تخرج للشارع والأسواق، فتعرف ما في قلوب كل الرجال المارين والمحيطين بها؛ ومن ينظر لها بفتنة وشهوة؛ فتغطي عنه وجهها، ومن لا ينظر لها بفتنة وشهوة، فتكشف له. وهذا كلام بدعي.

    ٩ *وغير ذلك من شبهاتهم البدعية الواهية؛ التي فوق انه لم يسبقهم اليها احد . فمطروحة لاسباب منها:*
    أ_ أنها من خارج المحكمات واول ما نزل في شان فريضة الحجاب خصيصا و التي أمر الله، عند الخلاف، بالرجوع إليها. بل اغلبها بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.
    ب_ولانهم جهّلوا الصحابة بفريضة الحجاب واتهموهم بأنهم اختلفوا في فريضة الحجاب وان بعضهم لم يفهموها، وان الرسول لم يحسن تبليغ ما امره الله بتبليغه بقوله (يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن) مع انها من الفرائض ومن الحلال والحرام البين *والصحابة لم يختلفوا، بل في ايات فريضة الحجاب نقل إجماعهم المفسرون في آية:(يدنين) على (أن يغطين وجوههن)، ولم يقل واحد فيها بكشف الوجه بتاتا. وكذلك في آية:(إلا ما ظهر منها)، لم يختلفوا وأجمعوا أنها في الرخص والضرورات، بحسب طريقتهم في التفسير بضرب الأمثلة المختلفة لبيان معنى الاية ، فكل واحد منهم أيد تفسير صاحبه بذكر زينة مختلفة متنوعة، مما يجوز كشفه منها في الضرورات؛ وبدليل أنهم ذكروا(الوجه والثياب) معا؛ مما ينفي وجود خلاف تضاد بينهم، قال الطبري في تفسيره:(قال آخرون: عنى به الوجه والثياب ذكرُ مَن قال ذلك...) وروي عن ابن مسعود وغيره:(الوجه والثياب)، وروي عنه:(الوجه)*.
    ت_ فشبهاتهم واستدلالاتهم هذه لو كانت من الكتاب والسنة، ولكنها ليست من أول ما نزل خصيصا من الآيات والأحاديث المحكمات في موضوع تشريع فريضة الحجاب؛ لكانت من المتشابهات التي من خارج المحكمات ومما يحرم ولا يصح الاستدلال بها في مواطن النزاع. فكيف وكل شبهاتهم أصلا من خارج موضوع فريضة الحجاب؟ بل من خارج الكتاب والسنة . فمطروحة لا يعتد بها ودليل على افلاسهم.
    ث_ *ولان كل شبهاتهم لم يرد فيها كلمة (الحجاب) بتاتا، وبل ولا حتى حروفه (الحاء والجيم والباء)*. فكيف يجوز الاستدلال بأدلة لم يذكر فيها كلمة واحدة عن محل النزاع؟ بل ذكر مع عورة وليس عورة فقط الصلاة والحاجة والضرورة لاجنبي . وذلك ردا على احمد والتابعي ابي بكر بن عبد الرحمن الذين منعا كشف المراة شيئا منها ولا ظفرها في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي .



    وبالتالي فكل شبهات وادلة المتاخرين من أهل التبرج والسفور غفر الله لنا ولهم انما هي افهام مغلوطة معكوسة لكلام وحقيقة ومكمن خلاف العلماء المتقدمين . فهي عليهم لا لهم لو كانوا يعلمون فمن يمنع المراة ان تكشف في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي ويمنعها ان تكشف لزوجها المظاهر والمطلق وسيدها ويمنع كشف وجهها لاكافرة والفاسقة والعم والخال احتياطا من وصفها لابنائهما ويمنع كشف وجهها للاعمي او اخيها كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها لعدم الخلطة ونحوها كمن يخشي منه لتعاطية المسكرات والمخدرات ومنهم من منعوا كسف وجوه القواعد بل والاماء ومنعوا كشف زوجة الاب المتوفى لاولاده الشاباب ومنعوا كشف وجه السيدة لعبدها وووو فكيف بفريضة الحجاب مما يدل على ان المذاهب الاربعة لم يخطر في بالهم ولم يتصوروا ابدا كشفها للاجنبي بلا ضرورة من خاطب وشاهد وقاضي ومتبايع وطبيب ونحوهم . وان المتاخرين اليوم من اهل التبرج والسفور في واد والمذهب الاربعة في واد اخر بعيدين عنهم.
    وبالله التوفيق .


    راجع الطبعة الثالثة لكتاب إجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود.
    موجود نسخة الكتاب مجانا بموقع الملتقى الفقهي وموقع مداد جزاهم الله خيرا .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •