تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: القسامة.. تعريفها.. وأحكامها

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,702

    افتراضي القسامة.. تعريفها.. وأحكامها

    السؤال


    ما هو تعريف القسامة؟ وما هي أحكامها؟ وشكراً لكم.

    الإجابــة
    خلاصة الفتوى:
    القسامة هي أيمان يحلفها أولياء المقتول، ويستحقون بها في العمد القود أو الدية على خلاف في ذلك، وفي الخطأ يستحقون بها الدية.
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
    فالقسامة في اصطلاح الفقهاء هي الأيمان المكررة في دعوى القتل، يقسم بها أولياء القتيل لإثبات القتل على المتهم، أو يقسم بها المتهم على نفي القتل عن نفسه، وقد عرفها ابن عرفة كما يلي: القسامة حلف خمسين يميناً أو جزئها على إثبات الدم.
    وأما عن أحكامها فإنه يثبت بها في قتل العمد القصاص أو الدية على خلاف بين أهل العلم في ذلك، جاء في المغني: الفصل الرابع: أن الأولياء إذا حلفوا استحقوا القود، إذا كانت الدعوى عمداً، إلا أن يمنع منه مانع، روي ذلك عن ابن الزبير وعن عمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك وأبو ثور وابن المنذر. وعن معاوية وابن عباس والحسن وإسحاق: لا تجب بها إلا الدية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود: إما أن تدوا صاحبكم، وإما أن تؤذنوا بحرب من الله. ولأن أيمان المدعين إنما هي بغلبة الظن وحكم الظاهر، فلا يجوز إشاطة الدم بها، لقيام الشبهة المتمكنة منها، ولأنها حجة لا يثبت بها النكاح ولا يجب بها القصاص كالشاهد واليمين. وللشافعي قولان كالمذهبين... وفي قتل الخطأ تثبت بها الدية على عاقلة القاتل.
    والله أعلم.
    <font style="box-sizing: border-box;">https://www.islamweb.net/ar/fatwa/10...85%D9%87%D8%A7

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,702

    افتراضي رد: القسامة.. تعريفها.. وأحكامها

    المراد باللوث ومبطلات القسامة
    السؤال

    ما هي صور اللوث عند الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة ؟ وما هي مسقطاتها ؟

    الحمد لله.
    أولا:القسامة في اللغة لها معان: منها اليمين.وفي الشرع: أن يقسم خمسون من أولياء القتيل على استحقاقهم دية قتيلهم، إذا وجدوه قتيلا بين قوم، ولم يعرف قاتله.فإن لم يكونوا خمسين رجلا أقسم الموجودون خمسين يمينا.فإن امتنعوا، وطلبوا اليمين من المتهمين: ردها القاضي عليهم، فأقسموا بها على نفي القتل عنهم.فإن حلف المدعون: استحقوا الدية.وإن حلف المتهمون: لم تلزمهم الدية.
    قال في "كشاف القناع "(6/ 67): "(وهي) شرعا: (أيمان مكررة ، في دعوى قتل معصوم) .
    قال ابن قتيبة في المعارف: أول من قضى بالقسامة في الجاهلية: الوليد بن المغيرة ، فأقرها النبي - صلى الله عليه وسلم - في الإسلام اهـ .
    وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية رواه أحمد ومسلم" انتهى.
    ثانيا:
    اللَّوْثُ: قرينة تُثير الظن، وتوقع في القلب: صدق المدَّعِي.أو هو: شبه الدلالة على حدث من الأحداث، ولا يكون بينة تامة، يقال: لم يقم على اتهام فلان بالجناية، إلا لوث.
    واللوث شرط في القسامة.قال ابن قدامة رحمه الله: "اللوث: وهو العداوة الظاهرة ، كنحو ما كان بين الأنصار، وأهل خيبر، وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضاً بثأر، في ظاهر المذهب .
    وعنه: ما يدل على أنه ما يُغَلِّب على الظن صحة الدعوى؛ كتفرق جماعة عن قتيل، ووجود قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم، وشهادة جماعة ممن لا يثبت القتل بشهادتهم؛ كالنساء والصبيان ونحو ذلك.فأما قول القتيل: فلان قتلني؛ فليس بلوث" انتهى من "المقنع"، ص429 .وانظر في صور اللوث ومسقطاته عند المذاهب: "الموسوعة الفقهية" (35/ 343- 349).
    وينظر: جواب السؤال رقم : (215280) .
    ثالثا:
    مسقطات ، أو مبطلات القسامة:
    تبطل القسامة بالإبراء ، صراحة ، أو دلالة.أما الإبراء الصريح: فهو التصريح بلفظ الإبراء ، وما يجري مجراه ، كقوله: أبرأت، أو أسقطت، أو عفوت ، ونحو ذلك.
    لأن ركن الإبراء: صدر ممن هو من أهل الإبراء ، في محل قابل للبراءة، فيصح.
    وأما الإبراء الضمني، " دلالة ": فهو أن يدعي ولي القتيل، على رجل من غير أهل المحلة: أنهقتل القتيل، فيبرأ أهل المحلة من القسامة والدية؛ لأن ظهور القتيل في المحلة ، لم يدل على أن هذا المدعى عليه قاتل، فإقدام الولي على الدعوى عليه ، يكون نفيا للقتل عن أهل المحلة فيتضمن براءتهم عن القسامة.
    كما تبطل القسامة بإقرار رجل على نفسه أنه القاتل، فلو جاء رجل فقال: ما قتله هذا المدعى عليه، بل أنا قتلته، فكذبه الولي، لم تبطل دعواه، وله القسامة، ولا يلزمه رد الدية إن كان قبضها، ولا يلزم المقر شيء.
    وإن صدقه الولي، أو طالبه بموجب القتل: لزمه رد ما أخذه، وبطلت دعواه على الأول.وفي استحقاقه مطالبة المقر قولان.وكذلك تسقط القسامة، بقيام البينة على أن القاتل غير هذا؛ كأن أقام المدعى عليه بينة، أنه كان يوم القتل في بلد بعيد من بلد المقتول، لا يمكن مجيئه منه إليه في يوم واحد، فإنه تبطل دعوى القسامة.
    وإن قالت البينة: نشهد أن فلانا لم يقتله ، لم تقبل الشهادة؛ لأنها نفي مجرد.وإن قالا: ما قتله فلان، بل فلان، سُمعت؛ لأنها شهادة إثبات ، يتضمن النفي.وإذا بطلت القسامة لأحد الأمور التي ذكرناها، وجب على المدعي أن يرد ما أخذه من الدية؛ لأنه لا حق له فيما أخذه، فوجب عليه رده.
    وينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتية" (33/ 181).
    والله أعلم.
    https://islamqa.info/ar/answers/3009...A7%D9%85%D8%A9

    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •