ما حكم فرض غرامات تأخير على المدين الموسر، إذا تأخر عن السداد؟
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري
• إن كانت هذه الغرامات على صورة الشرط الجزائي، الذي يُتفق على مقداره عند إنشاء العقد عن كل يوم تأخير، فلم يجزه أحد فيما أعلم،[1] قال الحطاب: "وأما إذا التزم المدعى عليه للمدعي أنه إن لم يوفه حقه في وقت كذا، فله عليه كذا وكذا، فهذا لا يُختلف في بطلانه؛ لأنه صريح الربا، وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين، أو غيره، وسواء كان شيئاً معيناً، أو منفعة"[2].
• وأما إن كان من باب التعويض المالي بعد حصول الضرر، وبقدر ما لحق الدائن من ضرر مالي بسبب تأخر المدين المماطل، فقد اختلف المعاصرون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجوز للدائن مطالبة المدين الموسر بتعويض مالي؛ جراء مماطلته مطلقًا.
وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة،[3] والمجمع الفقهي الإسلامي بمكة،[4] وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،[5] والهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية في السودان،[6] والهيئة الشرعية لشركة الراجحي،[7] وقال به جمع من المعاصرين. [8]
واستدلوا بدليلين:
الدليل الأول (من جهة سد ذرائع الربا): أن أخذ الغرامة المالية لقاء تأخر المدين عن السداد ومماطلته؛ كأخذ الزيادة الربوية لقـاء تأخر المدين عن سداد الدين، وهو ربا الجاهلية، قال ابن عبد البر: "وأجمع العلماء من السلف والخلف أن الربا الذي نزل القرآن بتحريمه، هو أن يأخذ صاحب الدين؛ لتأخير دينه بعد حلوله عوضًا؛ عينًا، أو عرضًا، وهو معنى قول العرب: إما أن تقضي، وإما أن تربي". [9]
ونوقش من وجهين:
الأول: أن غرامة التأخير لا تلزم إلا من كان موسرًا ومماطلاً، ويشترط للحكم بها أن يحقق المصرف أرباحاً مدّة المماطلة، وتكون نسبتها على أساس نسبة هذه الأرباح خلال هذه الفترة، فحقيقتها تعويضٌ للمصرف عمّا فاته من ربحٍ جراء مماطلة العميل؛ بخلاف الزيادة الربوية التي تلزم كل مدين، وفي كل حال، وبنسبة متفق عليها مسبقًا. [10]
وقد يجاب: بأن ذات الزيادة لقاء تأخر المدين عن السداد ممنوعة؛ بغضّ النظر عن شروط تلك الزيادة، وعن قدرها، فالربا يحرم على كل أحد، وبأيّ قدر.
والثاني: أن الزيادة الربوية في حقيقتها استغلال من الدائن المرابي لجهود المدين، وتضمينه أصل الدين وربح ثابت، دون النظر إلى ربحه من خسارته، وأما تعويض ضرر التأخير فهو إقامة عدل، يزيل ضررًا لحِـق طرفًا، جراء إهمال الطرف الآخر، وعدم قيامه بواجبه. [11]
ويجاب: أن المرابي يستدل كذلك لحلّ الربا؛ بحقه في الاستفادة من الفرصة الضائعة من القرض، ودفع ضرر التضخم النقدي عنه. [12]
الدليل الثاني: أن مشكلة مماطلة المدين لم تكن حديثة في هذا العصر، بل مازالت تعرض للتجار في كل عصر ومصر، ولو كان التعويض المالي حقًا للمدين، لم يترك هذا الحق كل هذه العصور؛ ليضيع على صاحبه. [13]
القول الثاني: يجوز للدائن مطالبة المدين الموسر بتعويض مالي؛ عمّا لحقه من ضرر، وما فاته من مصالح؛ جراء مماطلته.
وخرجت به ندوة البركة الثانية عشرة،[14] وصدرت به فتوى هيئة الرقابة الشرعية ببنك البركة السوداني،[15] وقال به بعض المعاصرين.[16]
واستدلوا من الكتاب، والسنة، والمعقول:
(1) استدلوا من الكتاب بدليلين:
الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾. [17]
ووجه الدلالة: أن المال يشمل المنافع؛ كما هو قول الجمهور،[18] وتأخير أداء الحق عن موعد استحقاقه أكلٌ لمنفعته بلا إذن صاحبه، فوجب ضمانه. [19]
ويجاب: أن صاحب المال أذن في إقراضه، والقرض عقد إرفاق، وطلب للمثوبة من الله تعالى، أو باع بيعًا مؤجلاً، واحتسب في الثمن قيمة التأجيل وخطر المماطلة، فلم يكن له حق في أيّ زيادة، أو غرامة مالية بعد ذلك.
الدليل الثاني: قول الله تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾. [20]
ووجه الدلالة: أننا كما ننصف المدين، ينبغي لنا أن ننتبه لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾، فلا نظلم الدائن، ونوفي له حقه، ونعوّضه عمّا فاته من مصالح، وما وقع عليه من ضرر،[21] فلولا مماطلة المدين لضُمّ هذا المال لباقي الأموال المستثمرة، وحقق ربحًا، بمقدار الربح الذي حققه المصرف فعلاً في مدّة المماطلة. [22]
ويناقش: بأن الآية جاءت في مخاطبة المرابي؛ بأن يأخذ رأس ماله فقط، دون أيّ زيادة على ذلك، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾،[23] ومتى ما أوقعنا هذه العقوبة على المماطل، فمعنى ذلك أننا سنضيف على دين المدين - كلما تأخر عن السداد - زيادة على دينه، وهذا هو الربا. [24]
(2) واستدلوا من السنة بثلاثة أدلة:
الدليل الأول: ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مطل الغني ظلم، وإذا أتبع[25] أحدكم على مليء، فليتبع". [26]
ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المطل ظلمًا؛ لما فيه من منع صاحب الحق من حقه؛ فأشبه الغصب، والأعيان المغصوبة ومنافعها مضمونة على الغاصب؛ فكذلك المماطل ضامن للدين، ولمنافعه. [27]
ونوقش من وجهين:
الأول: بأن الشافعية والحنابلة القائلين بضمان منافع العين المغصوبة يشترطون أن تكون هذه العين مما يؤجر،[28] والنقود لا تؤجر،[29] قال النووي: "فكل عين لها منفعة، تستأجر لها، يضمن منفعتها إذا بقيت في يده (أيّ الغاصب) مدّة، لها أجرة"،[30] وقال البهوتي: "وإن كان للمغصوب منفعة، تصح إجارتها؛ يعني إن كان المغصوب مما يؤجر عادة، فعلى الغاصب أجرة مثله، مدّة مقامه في يده؛ سواء استوفى الغاصب، أو غيره المنافع، أو تركها تذهب".[31]
والثاني: أن أهل العلم فرقوا بين ضمان الغاصب لنماء ما ينمو بنفسه؛ كالنسل والثمار، ونماء الدراهم، التي تعتمد على عمل الغاصب وكسبه، ففي الفواكه الدواني: "فتلخص أن نحو الثمرة، والنسل، والصوف، واللبن، ومنفعة العقار لرب الشيء المغصوب، وأما ربح الدراهم، ونماء البذر فهو للغاصب، وإنما يرد رأس المال". [32]
الدليل الثاني: ما أخرجه الخمسة إلا الترمذي من حديث الشَّرِيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليّ الواجد يحل عرضه، وعقوبته"، قال وكيع: عرضه: شكايته، وعقوبته: حبسه. [33]
ووجه الدلالة: أن العقوبة جاءت مطلقة؛ فتشمل العقوبة المالية وغيرها.
ونوقش من وجهين:
الأول: بأنه لا يُعرف عن أحدٍ من العلماء أنه فسّر العقوبة في هذا الحديث بالعقوبة المالية، قال الجصاص[34]: "فجعل مطل الغني ظلمًا، والظالم لا محالة مستحق العقوبة، وهي الحبس؛ لاتفاقهم على أنه لم يرد غيره". [35]
والثاني: أن العقوبات جاءت في جملتها للزجر، لا للجبر، فقطع يد السارق، وقتل القاتل لا تُرجع الفائت، لكنها تزجر عن الآتي. [36]
الدليل الثالث: ما أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضرر ولا ضرار".[37]
ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برفع الضرر، ولا يُرفع الضرر عن الدائن بحبس المدين المماطل، بل بتعويضه تعويضًا ماليًا عن دينه، وربحه فترة المماطلة. [38]
ويناقش: بأن التعويض المالي الذي يستحقه الدائن هو ردّ مثل ماله له، دون زيادة.
(3) واستدلوا من المعقول (من جهة المصلحة والحاجة):بتحقق المصلحة، ووجود داعي الحاجة الماسّة؛ لتطبيق هذه العقوبات على المماطلين، حيث إننا لما تركنا عقوبة المدين المماطل، وكان الاحتمال الراجح في كل عملية تمويل هو المماطلة من المدينين، اتجهت المصارف الإسلامية إلى افتراض أن كل عميل هو مظنة المماطلة، ورفعت هوامش الربح حتى تعوّض نفسها عن تلك المماطلة إذا حصلت؛ لأنه لا يمكنها الحصول على تعويض عن ذلك بعد ثبات الدين في ذمّة العميل، وأدى ذلك إلى أن تصبح كلفة التمويل بالصيغ الإسلامية أعلى من كلفة الفوائد الربوية، فإن أوجدنا عقوبة للمماطلين كان ذلك أفضل حالاً مما هو موجود الآن. [39]
ونوقش من وجهين:
الأول: أن الإجراءات التي أجازتها الشريعة كافية؛ لتحقيق المراد من العقوبة.
وأجيب: أن العقوبات الشرعية لا يمكن تنفيذها إلا بأمر القضاء، وبعد إثبات أن المدين مماطل، وهذا يستغرق زمنًا طويلاً، وربما تكاليف باهظة. [40]
والثاني:أن فرض غرامات التأخير لم يقلل من مماطلة المدينين، ذلك لأن "الأرباح التي تحققها المصارف الإسلامية أقل من الفوائد الربوية في أوقات كثيرة، فالذين يستحلون هذه الفوائد استمروا في مطلهم، غير عابئين بما يضيفه المصرف الإسلامي، وبذلك تحولت العقوبة التعزيرية إلى زيادة ترتبط بربح المصرف والزمن، ورضي بهذا الطرفان، فهل تحقق الهدف من العقوبة التعزيرية؟، أم تحولت العقوبة إلى نوع جديد من الربا؟".[41]
القول الثالث: يجوز أخذ تعويض مالي من المدين المماطل؛ بحكم القضاء، ويصرف في المصالح العامة.
وقد أخذ به بيت التمويل الكويتي،[42] وبنك الغرب الإسلامي بالسودان،[43] واختاره عددٌ من المعاصرين. [44]
واستدلوا من السنة، والمعقول:
(1) استدلوا من السنة: بما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن الثمر المعلق، فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة، غير متخذ خُبنة،[45] فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين،[46] فبلغ ثمن المجن،[47] فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك، فعليه غرامة مثليه والعقوبة". [48]
ووجه الدلالة: أن الأصل ردّ عين المال المسروق، أو مثله، أو قيمته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بردّ ضعف المال المسروق على من سرق من غير حرز، أو دون النصاب، والتغريم بضعف القدر الواجب غرامة مالية؛ فيجوز التعزير بالمال عقوبة للمخالفين؛ ومنهم المدين الموسر المماطل. [49]
ونوقش: أن التعزير بالمال - على القول بجوازه - مقصور على ارتكاب المعاصي والجرائم الجنائية؛ كما في الأمثلة التي جاءت بها النصوص، وليس من ذلك المماطلة في الدين. [50]
(2) واستدلوا من المعقول (من جهة تحقيق المصلحة وسدّ ذرائع الربا):بالجمع بين الأدلة السابقة، فتُفرض الغرامة المالية كعقوبة على المدين المماطل؛ لينـزجر عن مماطلته، ولا يملكها المصرف؛ لئلا يقع في أكل الربا، والذي يتولى فرض هذه العقوبة الجهة الموكل إليها فرض العقوبات التعزيزية في المجتمع؛ وهي جهة القضاء. [51]
القول المخـتار:
لا يجوز فرض تعويض مالي للدائن؛ لقاء تأخر المدين عن السداد؛ للاعتبارات التالية:
(1) سدًّا لذريعة الربا، والربا أحقّ ما سُدت ذرائعه، ولو فُتح هذا الباب لفُتح باب الربا على مصراعيه، وصعُب التفريق بين التعويض وبين صريح الربا؛ خصوصًا مع التساهل في الضوابط، وضغط المنافسة. [52]
(2) أن الدائن متى ما قصّر في التثبت من حال المدينين، وأخذ الضمانات اللازمة استحق أن يتكبّد تبعات ذلك.
(3) والبائع لأجل قد قبل البيع الآجل، مع زيادة سعر السلعة عن البيع الحال؛ لما يتوقعه من مخاطر قد يتعرض لها؛ كمخاطر عدم السداد، وإعسار المدين ومماطلته، فمقتضى العدل أن يرضى بما رضيه لنفسه ابتداءً، وكان عليه أن لا يتوسع في البيع بالنسيئة.
ويجوز للقاضي أن يفرض عقوبة تعزيرية مالية على من عُرف بمماطلته مع غناه، ويصرفها في المصالح العامة للمسلمين؛ لجواز التعـزير بالمال - على الصـحيح من أقوال أهل العلم-؛[53] لما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن بهز بن حكيم[54] عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عقوبة مانع الزكاة: "ومن منعها فإنا آخذوها، وشطر ماله؛ عزمةً من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمدٍ منها شيء"،[55] فعزّر النبي صلى الله عليه وسلم الممتنع عن الزكاة بعقوبة مالية، وهي أخذ شطر ماله، إضافة إلى أخذ الزكاة التي منعها،[56] والمدين الموسر المماطل مثله، ممتنع عن أداء حقوق الناس؛ فجاز تعزيره، وقد صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم قياس دين الله (الزكاة) على دين المخلوق، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت، وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: "لو كان على أمك دين، أكنت قاضيه عنها؟"، قال: نعم، قال: "فدين الله أحق أن يقضى". [57]
وإذا تسبب المماطل للدائن بسبب مطله في نفقات إضافية على الدين؛ كنفقات الشكاية، فإنه يُلزم بدفعها، قال ابن تيمية: "إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك، فهو على الظالم المماطل؛ إذا غرمه على الوجه المعتاد".[58]
============================== ====================
[1] حتى من أجاز الصورة الثانية، ينظر: هل يقبل شرعًا الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن، لمصطفى الزرقا، منشور في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، العدد 2، المجلد 2، ص(95)، مناقشـة الشـيخ عبد الله بن منيع ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية عشرة، (2/ 292)، فتوى منشورة للصديق الضرير، ضمن مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، العدد1، المجلد3، ص(112).
[2] تحرير الكلام في مسائل الالتزام، ص(176).
[3] رقم 10/ 2، الدورة الثانية، ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ص(109-110).
[4] رقم 8، الدورة الحادية عشرة، ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي، ص(266).
[5] ينظر: المعايير الشرعية، المعيار رقم 3، بند رقم (2/ 1/ ب)، ص(34).
[6] ينظر: الفتاوى الشرعية للمصارف السودانية، ص(222).
[7] رقم 194، ينظر: قرارات الهيئة، (1/ 312-313).
[8] وممن رأى هذا القول: د. نزيه حماد، ينظر: قضايا فقهية معاصرة، ص(351)، ود. وهبة الزحيلي، ينظر: المعاملات المالية المعاصرة، ص(179)، ود. محمد شبير، ينظر: صيانة المديونيات، ومعالجتها من التعثر، (2/ 873).
[9] الكافي، (2/ 633).
[10] ينظر: هل يقبل شرعًا الحكم على المدين المماطل بالتعويض، للزرقا، ص(96)، مجموع فتاوى وبحوث، للمنيع، (3/ 249-251)، عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية، ومقترحات لمواجهتها، للقري، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثامنة، (3/ 679).
[11] ينظر: ضمان العقد، للمحمد، ص(514).
[12] تراجع: نظريات إباحة الربا، والردّ عنها: مصرف التنمية الإسلامي، لرفيق المصري، ص(288-299)، مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية، للصاوي، ص(527-531)، نظريات الفائدة في الفكر الاقتصادي، لمحمود وهبة منشور في مجلة المسلم المعاصر، (23/ 117-158)، الفائدة في النظم الاقتصادية المعاصرة، لمحمود الخطيب، ص(78-91)، الفائدة المصرفية، لعبد العزيز جبريل، ص(22-27).
[13] ينظر: أحكام البيع بالتقسيط، للعثماني، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة السابعة، (2/ 56-57).
[14] برقم (12/ 8)، ينظر: قرارات وتوصيات ندوات البركة، ص(209)، لكن اشترطوا أن تصرف في وجوه الخير.
[15] ينظر: الفتاوى الشرعية للمصارف السودانية، ص(233).
[16] وممن رأى هذا القول: الشيخ مصطفى الزرقا، ينظر: هل يقبل شرعًا الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن، ص(97)، والشيخ عبد الله بن منيع، ينظر: مجموع فتاوى وبحوث، (3/ 249)، ود. الصديق الضرير، ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة السادسة، (1/ 418)، والشيخ عبدالحميد السائح، ينظر: صيانة المديونيات، لشبير، (2/ 864)، ود. محمد المدرس، ينظر: حكم البطاقات الائتمانية، ص(8-9).
[17] ] البقرة: 188 [.
[18] ينظر: أحكام القرآن، لابن العربي، (1/ 497)، قواعد الأحكام، للعز، (1/ 183)، منتهى الإرادات، للفتوحي، (2/ 254-255).
[19] ينظر: ضمان العقد، للمحمد، ص(506).
[20] ] البقرة: 279 [.
[21] ينظر: حكم البطاقات الائتمانية، لمحمد المدرس، ص(9).
[22] ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الخامسة، (2/ 1083).
[23] ] البقرة: 279 [.
[24] ينظر: المرابحة للآمر بالشراء، للسالوس، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الخامسة، (2/ 1086).
[25] وإذا أتبع أحدكم: بإسكان التاء، ومعناه: وإذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحتـل، ينظر: الاستذكار، لابن عبد البر، (20/ 270)، شرح النووي لمسلم، (10/ 228).
[26] أخرجه البخاري في كتاب الحوالات، باب في الحوالة، وهل يرجع في الحوالة، (3/ 123)، برقم 2287، ومسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني، وصحة الحوالة، واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي، (3/ 1197)، برقم 1564.
[27] ينظر: هل يقبل شرعًا الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن، للزرقا، ص(94)، مجموع فتاوى وبحوث، للمنيع، (3/ 253).
[28] ينظر: دراسات في أصول المداينات، لنزيه حماد، ص(288-289)، صيانة المديونيات، لشبير، (2/ 870)، بحوث في الاقتصاد الإسلامي، للمصري، ص(172).
[29] ينظر: المنتقى، للباجي، (5/ 151)، المغني، لابن قدامة، (5/ 20).
[30] (5/ 13).
[31] (4/ 111).
[32] (2/ 192).
[33] سبق تخريجه، ص(368).
[34] هو أحمد بن علي الرازي الحنفي، أبو بكر الجصاص، فقيه مجتهد، ولد سنة 305هـ، كان إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته، من مصنفاته: أحكام القرآن، وشرح مختصر الطحاوي، توفي سنة 370هـ، له ترجمة في: الجواهر المضية في طبقات الحنفية، للقرشي، (1/ 84-85)، سير أعلام النبلاء، للذهبي، (12/ 344).
[35] (2/ 196).
[36] ينظر: دراسات في أصول المداينات، لنزيه حماد، ص(291).
[37] سبق تخريجه، ص(318).
[38] ينظر: صيانة المديونيات، لشبير، (2/ 865).
[39] ينظر: عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية، ومقترحات لمواجهتها، للقري، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثامنة، (3/ 678).
[40] ينظر: هل يقبل شرعًا الحكم على المدين المماطل بالتعويض، للزرقا، ص(90)، مستقبل علم الاقتصاد، لشابرا، ص(364).
[41] المرابحة للآمر بالشراء، للسالوس، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الخامسة، (2/ 1087).
[42] ينظر: الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، (4/ 30-31).
[43] ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية عشرة، (3/ 488).
[44] وممن رأى هذا القول: الشيخ محمد تقي العثماني، ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة السابعة، (2/ 60-61)، وقد عرضه د. محمد القري كمقترح، ينظر: عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية ومقترحات لمواجهتها، (3/ 680-681)، ود. رفيق المصري، ينظر: بحوث في المصارف الإسلامية، ص(361)، وذكر د. علي السالوس في بحثه الشرط الجزائي، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثانية عشرة، (2/ 160)، أن عدد المصارف التي تطبق غرامات التأخير اثنا عشر مصرفًا، أربعة منها تضيفها إلى إيرادات المصرف، والبقية تصرفها في المصالح العامة.
[45] الخُبنة: إذا خبأه سرًا في خبنه مما يلي البطن، فإذا خبأه مما يلي الظهر قيل: ثُبنة، ينظر: غريب الحديث، لابن الجوزي، (1/ 118)، النهاية، لابن الأثير، (1/ 207).
[46] الجرين: هو موضع تجفيف التمر، وهو له كالبيدر للحنطة، ويجمع على جُرُن، بضمتين، ينظر: غريب الحديث، لابن الجوزي، (1/ 373)، النهاية، لابن الأثير، (1/ 82).
[47] المجن بكسر الميم، وفتح الجيم، وتشديد النون؛ أي الدرقة أو الترس، سُمي بذلك؛ لأنه يستر صاحبه، ينظر: النهاية، لابن الأثير، (1/ 308)، فتح الباري، لابن حجر، (6/ 94).
[48] أخرجه أحمد، (11/ 273)، برقم6683، وأبو داود في كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه، (4/ 137)، برقم4390، والنسائي في كتاب قطع السارق، باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين، (8/ 459)، برقم4973، قال ابن حجر في الدراية (2/ 109): "وله شاهد مرسل، أخرجه مالك عن عبد الله بن عبدالرحمن بن أبى حسين، وأخرجه موقوفاً عن ابن عمر، وأخرجه ابن أبى شيبة، وأخرج عبد الرزاق عن عمر قوله، وفيه انقطاع""، وحسّنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، (1/ 321)، برقم 1504.
[49] وهو مذهب أبي يوسف من الحنفية، والمشهور من مذهب المالكية، والقول القديم للشافعي، ورواية لأحمد اختارها ابن تيمية، ينظر: تبيين الحقائق، للزيلعي، (3/ 208)، الذخيرة، للقرافي، (10/ 54)، البيان، للعمراني، (3/ 137)، كشاف القناع، (6/ 125).
[50] ينظر: المعاملات المالية المعاصرة، لوهبة الزحيلي، ص(179).
[51] ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة السادسة، (1/ 412).
[52] وقد ذكر بعض الباحثين أن الكنيسة لما أجازت هذا التصرف، أدّى بها الأمر إلى الرضا بالفائدة الربوية المعتدلة، ينظر: صيانة المديونيات، لشبير، (2/ 874).
[53] ينظر خلاف العلماء في هذه المسألة، وأدلتهم، ومناقشتها: الموارد المالية لمؤسسات العمل الخيري المعاصر، دراسة فقهية تأصيلية، للباحث، ص(460-476).
[54] هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، أبو عبد الملك القشيري، وثقه يحيى بن معين وعلي بن المديني والنسائي، واحتج به أحمد وإسحاق وأبو داود، وتوقف فيه شعبة، ولم يحتج بروايته الشافعي وأبو حاتم، له ترجمة في تهذيب التهذيب، لابن حجر، (1/ 498).
[55] أخرجه أحمـد، (23/ 220)، برقم20016، وأبو داود في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، (2/ 101)، برقم1575، والنسائي في كتاب الزكاة، باب عقوبة مانع الزكاة، (5/ 25)، برقـم2448، وصححه ابن عبد الهادي في المحرر، ص(338)، برقم568.
[56] ينظر: تبصرة الحكام، لابن فرحون، (2/ 292)، نيل الأوطار، للشوكاني، (4/ 180).
[57] سبق تخريجه، ص(169).
[58] مجموع الفتاوى، (30/ 24-25).