تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: إذا توضأ أحدكم و لبس خفيه فليصل فيهما و ليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    13,646

    افتراضي إذا توضأ أحدكم و لبس خفيه فليصل فيهما و ليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة

    448 - إذا توضأ أحدكم و لبس خفيه فليصل فيهما و ليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة .
    تخريج السيوطي
    ( قط ك ) عن أنس .
    تحقيق الألباني
    ( صحيح ) انظر حديث رقم : 447 في صحيح الجامع .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    13,646

    افتراضي رد: إذا توضأ أحدكم و لبس خفيه فليصل فيهما و ليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة

    الشيخ محمد بن صالح العثيمين / بلوغ المرام
    شرح كتاب الطهارة-14
    فوائد حديث ( إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما ...). حفظ

    الشيخ : ففي هذا الحديث دليل على فوائد :
    منها : أنه لا يجوز المسح على الخفين إلا إذا لبسها بعد استكمال الطهارة يؤخذ من قوله : ( إذا توضأ ) .
    ومن فوائد هذا الحديث : أنه يرجح القول في أنه لو غسل الرجل اليمنى وأدخلها الخف ثم اليسرى وأدخلها الخف فإنه لا يسمح ، لأنه أدخل اليمنى قبل أن يتم وضوءه ، فإذا صح هذا الحديث فإنه يرد القول بأنه يجوز أن يُدخل الرجل اليمنى قبل أن يغسل اليسرى، ثم يغسل اليسرى ويدخلها، وهذا جائز عند شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من العلماء، وقال : إنه لا ينافي حديث المغيرة: ( إني أدخلتهما طاهرتين ) ، لكن إذا صح هذا الحديث فهو واضح أنه لا بد من إيش ؟
    استكمال الطهارة ، والأمر سهل ، يعني لا يبقى عليك أن تخرج من الشبهة إلا أن تؤخر إدخال اليمنى حتى تغسل اليسرى.
    ومن فوائد هذا الحديث : ترجيح المسح على الخلع للابس الخف لقوله : ( فليمسح عليهما ولا يخلعهما ) وقد سبق بيان ذلك .
    ومن فوائد هذا الحديث : الصلاة في الخفين ، لقوله : ( وليصل فيهما ) .
    فإن قال قائل : أرأيتم لو كان فيهما قذر ، نجس ؟
    قلنا : لا يصلي فيهما حتى يطهرهما، وبماذا يطهرهما ؟
    يطهرهما بالتراب ، يمسح الخف في الأرض حتى تزول النجاسة ، لأن هذا جاء في السنة ، وأما قول من يقول : لا بد من غسلهما فهذا قوله ضعيف لمخالفته السنة من وجه ، ولأن فيه مشقة على الإنسان ، لأنه لو غسل الخف ثم لبسه تأذى بالبرودة ، ولأن فيه إفسادا للخف ، فعلى كل حال لا شك أن تطهير الخفين إنما يكون بالتراب ، نعم .
    ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا مسح على الخفين في الجنابة لقوله : ( ولا يخلعهما إن شاء الله إلا من الجنابة )، وسبق ذلك وبيان الحكمة من كون الجنابة لا بد فيها من غسل الرجل .



  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    13,646

    افتراضي رد: إذا توضأ أحدكم و لبس خفيه فليصل فيهما و ليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة

    وعن عمر رضي الله عنه موقوفاً ، وعن أنس مرفوعاً :( إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة ) . أخرجه الدار قطني والحاكم وصححه .
    الشيخ محمد بن صالح العثيمين
    الشيخ : ثم قال : " وعن عمر رضي الله عنه موقوفًا ، وعن أنس مرفوعاً : إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه " :
    قوله : إذا توضأ أحدكم متى يصدق على الإنسان أنه توضأ ؟
    إذا أتم طهارته، إذا غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه صح أنه توضأ نعم ، صح أنه توضأ .
    وقوله : فليمسح عليهما وليصل فيهما اللام في هذين الفعلين للأمر ولذلك سكنت اللام لوقوعها بعد الفاء في الجملة الأولى وبعد الواو في الجملة الثانية ، وبقية الحديث واضح .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    13,646

    افتراضي رد: إذا توضأ أحدكم و لبس خفيه فليصل فيهما و ليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •