تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: أصبت السنة ، قاله عمر لعقبة و قد مسح من الجمعة إلى الجمعة على خفيه و هو مسافر

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    13,652

    افتراضي أصبت السنة ، قاله عمر لعقبة و قد مسح من الجمعة إلى الجمعة على خفيه و هو مسافر

    2622 - " أصبت السنة ، قاله عمر لعقبة و قد مسح من الجمعة إلى الجمعة على خفيه و هو
    مسافر " .


    قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 239 :


    أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " ( 1 / 48 ) و الدارقطني في " السنن " ( ص 72
    ) و الحاكم ( 1 / 180 - 181 ) و عنه البيهقي في " السنن " ( 1 / 280 ) من طريق
    بشر بن بكر : حدثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال :
    خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة ، فدخلت على عمر بن الخطاب ، فقال :
    متى أولجت خفيك في رجليك ؟ قلت : يوم الجمعة ، قال : فهل نزعتهما ؟ قلت : لا ،
    قال : فذكره . و قال الدارقطني : " و هو صحيح الإسناد " . و قال الحاكم : "
    حديث صحيح على شرط مسلم " . و وافقه الذهبي . قلت : و هو كما قالوا . و تابعه
    عبد الله بن الحكم البلوي عن علي بن رباح به مثله . أخرجه الطحاوي و الدارقطني
    و الحاكم و البيهقي من طريق المفضل بن فضالة ، و الدارقطني أيضا ( ص 73 ) و عنه
    الضياء المقدسي في " الأحاديث المختارة " ( رقم 240 - بتحقيقي ) عن حيوة ،
    كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب : أخبرني عبد الله ابن الحكم البلوي به . لكن
    البلوي هذا مجهول ، ففي " اللسان " : " قال الدارقطني في حاشية السنن : ليس
    بمشهور . و قال في موضع آخر ليس بالقوي . و قال الجوزقاني في " كتاب الأباطيل "
    : لا يعرف بعدالة و لا جرح " . و أما يزيد بن أبي حبيب فهو ثقة من رجال الشيخين
    ، و قد اختلف عليه في إسناده و متنه . و أما السند فرواه عنه المفضل و حيوة كما
    ذكرنا . و تابعهما ابن لهيعة و عمرو ابن الحارث و الليث بن سعد عن يزيد بن أبي
    حبيب به ، إلا أنهم قالوا : " أصبت " . و لم يذكروا : " السنة " . أخرجه
    الطحاوي و بقية الأربعة . و خالفهم يحيى بن أيوب فقال : عن يزيد بن أبي حبيب عن
    علي بن رباح به ، فلم يذكر في إسناده " عبد الله بن الحكم البلوي " ، و قال : "
    أصبت السنة " . أخرجه الدارقطني ، و عنه الضياء المقدسي ( 241 ) . و أما المتن
    ، فقد تبين من التخريج السابق ، و خلاصته أن المفضل و حيوة و يحيى ابن أيوب
    ثلاثتهم قالوا : " أصبت السنة " . و خالفهم ابن لهيعة و عمرو بن الحارث و الليث
    بن سعد فقالوا : " أصبت " ، لم يقولوا : " السنة " . قلت : و لا شك أن الصواب
    في إسناده إثبات البلوي فيه لاتفاق الثقات الخمسة عليه كما رأيت . و أما المتن
    ، فالصواب فيه إثبات لفظ " السنة " ، و ذلك لأمور : الأول : أن عدد النافين و
    المثبتين ، و إن كان متساويا ، فالحكم للمثبتين للقاعدة المعروفة : " زيادة
    الثقة المقبولة " . الثاني : أن هؤلاء المثبتين كلهم ثقات من رجال الشيخين ،
    بخلاف الأولين ، ففيهم ابن لهيعة ، و ليس من رجالهما على الكلام المعروف فيه .
    الثالث : أن هناك ثقة آخر أثبت هذه الزيادة و هو موسى بن علي بن رباح كما في
    الرواية الأولى ، و لم يختلف عليه فيها ، فهي الراجحة يقينا ، حتى لو كان
    الأرجح رواية الثقات عن يزيد بن أبي حبيب ، لأن مدارها على البلوي و قد عرفت
    أنه مجهول لا يحتج به . و بهذه الجهالة أعله ابن حزم في " المحلى " ( 2 / 92 -
    93 ) ، فخفي عليه الطريق الأولى فضعف الحديث من أصله فوهم ، و الظاهر أنه لم
    يقف عليها ، فلا عجب منه ، و إنما العجب مما قاله الدارقطني في " العلل " ،
    فإنه بعد أن ذكر هذه الرواية الصحيحة قال : " و تابعه مفضل بن فضالة و ابن
    لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم البلوي عن علي بن رباح فقالا
    فيه : " أصبت السنة " ، و خالفهم عمرو بن الحارث و يحيى بن أيوب و الليث بن سعد
    ، فقالوا فيه : " فقال عمر : أصبت " ، و لم يقولوا : " السنة " ، و هو المحفوظ
    " <1> . قلت : و فيما قاله الدارقطني أخطاء تظهر لكل من تأمل تخريجنا السابق ،
    و هاك بيانها ملخصا : الأول : ذكر ابن لهيعة مع مفضل في جملة من قال : " أصبت
    السنة " ، و إنما هو ممن قال : " أصبت " فقط كما سبق . الثاني : ذكر يحيى بن
    أيوب مع عمرو و الليث اللذين قالا : " أصبت " كما قال ابن لهيعة . و الصواب أن
    يذكره بديل ابن لهيعة ، و يذكر هذا بديله هنا . الثالث : قوله : و هو المحفوظ .
    و الصواب العكس كما تقدم تحقيقه . و لعل هذا الخطأ الثالث نشأ من الخطأين
    الأولين ، و هما نشآ من تلخيصه لروايات المختلفين ، و من الملاحظ أنه لما جعل
    ابن لهيعة مع المفضل وحده ، و جعل يحيى ابن أيوب مع عمرو و الليث ضعف ذلك
    الجانب ، و قوى هذا الجانب ، زد على ذلك أنه نسي أن يجعل مع المفضل حيوة فازداد
    جانبه ضعفا على ضعف ، كما ذهل أن يقرن معهما موسى بن علي ، و لولا ذلك لتبين له
    الصواب إن شاء الله تعالى . و الخلاصة : أن الذين قالوا : " أصبت السنة " هم
    أربعة : 1 - موسى بن علي بن رباح . 2 - المفضل بن فضالة . 3 - حيوة بن شريح .
    4 - يحيى بن أيوب . ( و كلهم ثقات رجال الشيخين غير موسى بن علي ، فمن رجال
    مسلم وحده ) . و الذين قالوا : " أصبت " فقط هم ثلاثة : 1 - عبد الله بن لهيعة
    . 2 - و عمرو بن الحارث . 3 - و الليث بن سعد . ( و هم من رجال الشيخين غير ابن
    لهيعة كما تقدم ) . و بهذا يتجلى لك الصواب بإذن الله تعالى ، فلا جرم أن صحح
    الحديث من سبق ذكرهم ، و تبعهم شيخ الإسلام ابن تيمية ، فقال في " مجموع
    الفتاوى " ( 21 / 178 ) : " و هو حديث صحيح " . و يمكن أن يلحق بهم البيهقي و
    النووي و غيرهما ممن أورده و لم يضعفه ، بل ساقه معارضا به أحاديث التوقيت التي
    استدل بها الجمهور ، فأجاب عنه البيهقي عقبه بقوله : " و قد روينا عن عمر بن
    الخطاب رضي الله عنه التوقيت ، فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه الثبت عن النبي
    صلى الله عليه وسلم في التوقيت ، و إما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة
    أولى " . و نقله النووي في " المجموع " ( 1 / 485 ) و ارتضاه . فلو أنهما وجدا
    مجالا لتضعيفه لاستغنيا بذلك عن التوفيق بينه و بين أحاديث التوقيت بما ذكراه .
    على أنه يمكن التوفيق بوجه آخر ، و هو أن يحمل حديث عمر على الضرورة و تعذر
    خلعه بسبب الرفقة أو غيره ، و إليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
    في بحث طويل له في المسح على الخفين . و هل يشترط أن يكونا غير مخرقين ؟ فقال (
    21 / 177 ) : " فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يوما و ليلة ، و ثلاثة و
    لياليهن ، و ليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم ، و المفهوم لا عموم
    له ، فإذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل بهذه الأحاديث ، و على هذا
    يحمل حديث عقبة بن عامر لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح دمشق ، و
    مسح أسبوعا بلا خلع ، فقال له عمر : أصبت السنة . و هو حديث صحيح " . و عمل به
    شيخ الإسلام في بعض أسفاره ، فقال ( 21 / 215 ) : " لما ذهبت على البريد ، و جد
    بنا السير ، و قد انقضت مدة المسح فلم يمكن النزع و الوضوء إلا بالانقطاع عن
    الرفقة ، أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف ، فغلب على ظني عدم التوقيت عند
    الحاجة كما قلنا في الجبيرة ، و نزلت حديث عمر و قوله لعقبة بن عامر : " أصبت
    السنة " على هذا توفيقا بين الآثار ، ثم رأيته مصرحا به في " مغازي ابن عائذ "
    أنه كان قد ذهب على البريد - كما ذهبت - لما فتحت دمشق ... فحمدت الله على
    الموافقة ، ( قال ) : و هي مسألة نافعة جدا " . قلت : و لقد صدق رحمه الله ، و
    هي من نوادر فقهه جزاه الله عنا خير الجزاء ، و قد نقل الشيخ علاء الدين
    المرادي في كتابه " الإنصاف " ( 1 / 176 ) عن شيخ الإسلام أنه قال في "
    الاختيارات " : " لا تتوقف مدة المسح في المسافر الذي يشق ( عليه ) اشتغاله
    بالخلع و اللبس ، كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين " . و أقره . و هو في "
    الاختيارات " ( ص 15 ) المفردة .


    -----------------------------------------------------------
    [1] نقلته ملخصا من " الأحاديث المختارة " و من " نصب الراية " ( 1 / 180 ) .
    ثم رأيته في " علل الدارقطني " ( 2 / 110 - 111 ) . اهـ .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    13,652

    افتراضي رد: أصبت السنة ، قاله عمر لعقبة و قد مسح من الجمعة إلى الجمعة على خفيه و هو مسافر

    قال ابن تيمية-رحمه الله- في مجموع الفتاوى (21/177)
    فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يوما وليلة وثلاثة أيام ولياليهن وليس فيها النهي عن الزيادة الا بطريق المفهوم والمفهوم لا عموم له فاذا كان يخلع بعد الوقت عند امكان ذلك عمل بهذه الأحاديث وعلى هذا يحمل حديث عقبة بن عامر لما خرج من دمشق الى المدينة يبشر الناس بفتح دمشق ومسح أسبوعا بلا خلع فقال له عمر أصبت السنة وهو حديث صحيح.
    وقال-رحمه الله-في مجموع الفتاوى(21/215):
    لما ذهبت على البريد وجد بنا السير وقد انقضت مدة المسح فلم يمكن النزع والوضوء إلا بانقطاع عن الرفقة أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف فغلب على ظني عدم التوقيت عند الحاجة كما قلنا في الجبيرة ونزلت حديث عمر وقوله لعقبة بن عامر أصبت السنة على هذا توفيقا بين الآثار ثم رأيته مصرحا به في مغازي ابن عائذ أنه كان قد ذهب على البريد كما ذهبت لما فتحت دمشق ذهب بشيرا بالفتح من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة فقال له عمر منذ كم لم تنزع خفيك فقال منذ يوم الجمعة قال أصبت فحمدت الله على الموافقة.
    وقصد شيخ الاسلام ب(رأيته مصرحا به في مغازي ابن عائذ أنه كان قد ذهب على البريد) ماذكره ابن كثير في البداية والنهاية(7/24):
    وقال محمد بن عائذ: قال الوليد بن مسلم: أخبرني صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أن المسلمين لما افتتحوا مدينة دمشق بعثوا أبا عبيدة بن الجراح وافدا إلى أبي بكر بشيرا بالفتح فقدم المدينة فوجد أبا بكر قد توفي واستخلف عمر بن الخطاب فأعظم أن يتأمر أحد من الصحابة عليه فولاه جماعة الناس فقدم عليهم فقالوا: مرحبا بمن بعثناه بريدا فقدم علينا أميرا.
    وقد روى الليث وابن لهيعة وحيوة بن شريح ومفضل بن فضالة وعمر بن الحارث وغير واحد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر أنه بعثه أبو عبيدة بريدا بفتح دمشق قال: فقدمت على عمر يوم الجمعة فقال لي: منذ كم لم تنزع خفيك ؟ فقلت من يوم الجمعة وهذا يوم الجمعة.
    فقال: أصبت السنة.
    قال الليث: وبه نأخذ، يعني أن المسح على الخفين للمسافر لا يتأقت، بل له أن يمسح عليهما ما شاء، وإليه ذهب الشافعي في القديم.
    وقد روى أحمد وأبو داود عن أبي بن عمارة مرفوعا مثل هذا، والجمهور على ما رواه مسلم عن علي في تأقيت المسح للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة.
    ومن الناس من فصل بين البريد ومن في معناه وغيره، فقال في الاول لا يتأقت، وفيما عداه يتأقت لحديث عقبة وحديث علي.
    والله أعلم).أنتهى
    فمن فصل بين البريد ومافي معناه كنقطاع الرفقة أو حبسهم على وجه يتضررون بالوقوف او حاجة دعت لذلك كما هو الحال مع عقبة بن عامر فله ان يمسح سبعة أيام بلياليهن والله اعلم.
    وأخرج الطحاوي في " شرح المعاني " ( 1 / 48 ) و الدارقطني في " السنن " ( ص 72
    ) و الحاكم ( 1 / 180 - 181 ) و عنه البيهقي في " السنن " ( 1 / 280 ) من طريق
    بشر بن بكر : حدثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال :
    خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة ، فدخلت على عمر بن الخطاب ، فقال :
    متى أولجت خفيك في رجليك ؟ قلت : يوم الجمعة ، قال : فهل نزعتهما ؟ قلت : لا ،
    قال :أصبت السنة.) صححه الألباني في السلسلة برقم 2622
    وفيه :أن المدة مطلقة للحاجة لان عقبة لم يذكر أنه دخل يوم جمعة كما في هذا الأثر بل ذكر انه خرج يوم جمعة فقط وأن جاء مصرحا به في بعض الروايات انه دخل على عمر يوم جمعة وفي هذا دليل على أن المسافر له أن يمسح سبعة أيام بلياليهن للحاجة وان احتاج الى اكثر فله ذلك.
    أخوكم بسام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    13,652

    افتراضي رد: أصبت السنة ، قاله عمر لعقبة و قد مسح من الجمعة إلى الجمعة على خفيه و هو مسافر

    مدة المسح على الخفين حال السفر
    الشيخ محمد بن صالح العثيمين
    فضيلة الشيخ: المسح على الخفين في السفر هل ورد في مدته زيادة على ثلاثة أيام؟
    صحت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسح للمسافر ثلاثة أيام بلا قيد، وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يمسح ما شاء، لكن الصحيح الأول، وأنها مقيدة بثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، إلا أن يكون هناك ضرورة، كما لو كان في بلاد باردة، ويخشى إن خلع الجوارب أو الخفين أن تتضرر أصابعه وتتألم فهذا لا بأس أن يستمر.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •