تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 13 من 13

الموضوع: مذهب من هذا ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,548

    افتراضي مذهب من هذا ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    حديث أبي هريرة في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا..
    من قال بظاهر هذا الحديث إنه يكفي تكبيرة الإحرام حال دخول المصلي الصلاة ولا يلزمه فعلها من قيام؟
    وأنا لا أتكلم عن وجوب ولا سنية تكبيرة الإحرام ولا تكبيرات الانتقال لمختلف المذاهب، وسؤالي محدد.
    وجزاكم الله خيرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,548

    افتراضي رد: مذهب من هذا ؟

    للرفع

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,616

    افتراضي رد: مذهب من هذا ؟

    جاء في إسلام ويب:
    فإذا دخل والإمام ساجد فالواجب عليه أن يكبر للإحرام قائماً، ثم يخر ساجداً بلا تكبير عند الجمهور، قال الشيرازي رحمه الله تعالى: وإن أدركه ساجداً كبر للإحرام ثم يسجد من غير تكبير، ومن أصحابنا من قال: يكبر كما يكبر للركوع، والمذهب الأول لأنه لم يدرك محل التكبير من السجود ويخالف ما إذا أدركه راكعاً فإن هذا موضع ركوعه، ألا ترى أنه يجزئه عن فرضه فصار كالمنفرد.

    قال النووي معلقاً: قال أصحابنا: إذا أدركه ساجداً أو في التشهد كبر للإحرام قائماً ويجب أن يكمل حروف تكبيرة الإحرام قائماً كما سبق بيانه قريباً في صفة الصلاة فإذا كبر للإحرام لزمه أن ينتقل إلى الركن الذي فيه الإمام، وهل يكبر للانتقال؟ فيه الوجهان اللذان ذكرهما المصنف أصحهما باتفاق الأصحاب: لا يكبر، لما ذكره المصنف، ثم يكبر بعد ذلك إذا انتقل مع الإمام من السجود أو غيره موافقة للإمام وإن لم يكن محسوباً لهذا المسبوق.

    وإذا أدرك الإمام في الركعة الأخيرة فهل يكبر تكبيرة الانتقال إذا قام لقضاء ما عليه أو لا؟ فيه ثلاثة أوجه للشافعية حكاها النووي في المجموع وعبارته: وإذا قام المسبوق بعد سلام الإمام إلى تدارك ما عليه فإن كان الجلوس الذي قام منه موضع جلوس هذا المسبوق بأن أدركه في ثالثة رباعية، أو ثانية المغرب قام مكبراً وإن لم يكن موضع جلوسه بأن أدركه في الأخيرة أو ثانية رباعية ففيه ثلاثة أوجه (الصحيح) المشهور المنصوص أنه يقوم بلا تكبيرة لأنه ليس موضع تكبير له وقد كبر في ارتفاعه عن السجود مع الإمام وهو الانتقال في حقه وليس هو الآن متابعاً للإمام فلا يكبر. والثاني: يكبر، لأنه انتقال. انتهى
    https://www.islamweb.net/ar/fatwa/11...AA%D9%8A%D9%86
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,548

    افتراضي رد: مذهب من هذا ؟

    اخي الكريم
    انا اعلم ما تفضلت به
    ولكن المشكلة إني محتاج اعرف مذهب من الذي قال بهذه الجزئية وليست تفاصيل المذاهب المختلفة وجزاك الله خيرا

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,616

    افتراضي رد: مذهب من هذا ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يحيى صالح مشاهدة المشاركة
    اخي الكريم
    انا اعلم ما تفضلت به
    ولكن المشكلة إني محتاج اعرف مذهب من الذي قال بهذه الجزئية وليست تفاصيل المذاهب المختلفة وجزاك الله خيرا

    تعني عدم اشتراط الإتيان بتكبيرة الإحرام وهو قائم ؟
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,548

    افتراضي رد: مذهب من هذا ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة

    تعني عدم اشتراط الإتيان بتكبيرة الإحرام وهو قائم ؟
    نعم
    إذا أدرك المأموم الإمام ساجدا كبر تكبيرة الإحرام ساجدا مثله.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,616

    افتراضي رد: مذهب من هذا ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يحيى صالح مشاهدة المشاركة
    نعم
    إذا أدرك المأموم الإمام ساجدا كبر تكبيرة الإحرام ساجدا مثله.
    مسألة المسبوق الذي شرع في تكبيرة الإحرام حال قيامه وأتمها حال انحطاطه محل خلاف بين أهل العلم هل تبطل الصلاة في هذه الحالة أم لا؟
    فعند المالكية تعتبر هذه الصلاة صحيحة، وفي اعتداد المصلي بهذه الركعة خلاف، جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: (يعني أن القيام لتكبيرة الإحرام: هل هو واجب مطلقا، أو واجب في حق غير المسبوق؟ وأما القيام في حقه: فلا يجب عليه، فإذا فعل بعض تكبيرة الإحرام في حال قيامه وأتمه في حال انحطاطه، أو بعده من غير فصل بين أجزائه فهل يعتد بتلك الركعة بناء على القول الثاني، أو لا يعتد بها بناء على القول الأول؟ وصلاته صحيحة على كل حال).
    وعند جمهور الشافعية إذا وقع بعض تكبيرة الإحرام في غير القيام لم تنعقد الصلاة أصلا، وقال بعضهم: إذا وقع بعض التكبير حال الانحناء وقبل الوصول لحد الركوع انعقدت الصلاة، جاء في المجموع للنووي: (واعلم أن جمهور الأصحاب أطلقوا أن تكبيرة الإحرام إذا وقع بعضها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته، وكذا قاله الشيخ أبو محمد في التبصرة، ثم قال: إن وقع بعض تكبيرته في حال ركوعه لم تنعقد فرضا، وإن وقع بعضها في انحنائه وتمت قبل بلوغه حد الراكعين انعقدت صلاته فرضا لأن ما قبل حد الركوع من جملة القيام، ولا يضر الانحناء اليسير، قال: والحد الفاصل بين حد الركوع وحد القيام أن تنال راحتاه ركبتيه لو مد يديه، فهذا حد الركوع، وما قبله حد القيام).
    والمشهور عند الحنابلة أن الصلاة لم تنعقد فرضا إذا وقع بعض التكبير حال الركوع، ولكنها تنعقد نفلا.
    وعند الحنفية إذا كبر المصلي تكبيرة الإحرام منحنيا وهو أقرب إلى القيام صحت صلاته, وإن كان أقرب للركوع فهي باطلة جاء في البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم: (ولو جاء إلى الإمام وهو راكع فحنى ظهره، ثم كبر، إن كان إلى القيام أقرب يصح، وإن كان إلى الركوع أقرب لا يصح).
    وفي الجوهرة النيرة على المذهب الحنفي: (وَلَوْ أَنَّهُ لَمَّا انْتَهَى إلَى الْإِمَامِ كَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ مُنْحَنِيًا، إنْ كَانَ إلَى الرُّكُوعِ أَقْرَبَ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ، لِأَنَّ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ لَا تَصِحُّ إلَّا فِي حَالَةِ الْقِيَامِ).
    <span style="font-family:simplified arabic;"><font size="5"><span style="color:#0000ff;"><font style="box-sizing: border-box;">https://www.islamweb.net/ar/fatwa/21...A7%D8%B7%D9%87
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,616

    افتراضي رد: مذهب من هذا ؟

    فمن وجد الإمام راكعا أو ساجدا أو جالسا أجزأته تكبيرة الإحرام فقط وصلاته صحيحة، وقال بعض أهل العلم الأفضل في حقه أن يكبر للركوع أيضا إضافة إلى تكبيرة الإحرام، أما إذا وجد الإمام جالسا أو ساجدا فإنه يكبر للإحرام فقط، لكن لا تبطل صلاته بالتكبيرة الثانية، جاء في الروض المربع: (وأجزأته التحريمة عن تكبيرة الركوع، والأفضل أن يأتي بتكبيرتين).
    وفي الشرح الممتع لابن عثيمين: (لكن إذا أدركَهُ في غيرِ الرُّكوعِ، مثل أنْ يدركَ الإمامَ وهو جالسٌ، أو يدركِهُ بعدَ الرَّفْعِ مِن الرُّكوعِ، أو يدرِكَهُ وهو ساجدٌ فهنا يُكبِّرُ للإحرامِ، لكن هل يُكبِّرُ مرَّةً ثانية أو لا يُكبِّرُ؟ الجواب: هذا موضعُ خِلافٍ بين العلماءِ إلى أن قال: فلا يكبِّر، وهذا هو المشهورُ عند الفقهاءِ ـ رحمهم الله ـ أنَّه ينحطُّ بلا تكبيرٍ، ولكن مع هذا نقولُ: لو كَبَّرَ الإنسانُ فلا حَرَجَ، وإن تَرَكَ فلا حَرَجَ ونجعلُ الخِيَارَ للإنسانِ، لأنه ليس هناك دليلٌ واضحٌ).
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,548

    افتراضي رد: مذهب من هذا ؟

    أخي الكريم
    في الإعادة إفادة:
    أنا لا أسأل عن مذاهب العلماء في هذه المسألة، وسؤالي محدد، وهو: مذهب من من العلماء يقول بهذه الجزئية من الحديث على ظاهرها؟
    فقط لا غير.
    وجزاك الله خيرا

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,616

    افتراضي رد: مذهب من هذا ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يحيى صالح مشاهدة المشاركة
    أخي الكريم
    في الإعادة إفادة:
    أنا لا أسأل عن مذاهب العلماء في هذه المسألة، وسؤالي محدد، وهو: مذهب من من العلماء يقول بهذه الجزئية من الحديث على ظاهرها؟
    فقط لا غير.
    وجزاك الله خيرا
    وهل الكلام السابق مختلف ؟
    فالكلام حول من أدرك الإمام على هيئة هل يكفي تكبيرة واحدة ؟
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,548

    افتراضي رد: مذهب من هذا ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة مشاهدة المشاركة
    وهل الكلام السابق مختلف ؟
    فالكلام حول من أدرك الإمام على هيئة هل يكفي تكبيرة واحدة ؟
    البعض يقول يكفي والبعض الآخر يقول لا يكفي، نعم.
    ولكن (من) قال بهذه الجزئية: إذا أدرك المأموم الإمام ساجدا كبر تكبيرة الإحرام ساجدا؟
    هذا فقط.

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,548

    افتراضي رد: مذهب من هذا ؟

    للرفع
    لعل هناك من يمكنه إفادتي...

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    1,548

    افتراضي رد: مذهب من هذا ؟

    للرفع

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •