تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    13,646

    افتراضي لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه

    شرح حديث أبي هريرة: "لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه"


    سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

    شرح حديث أبي هريرة:


    "لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه"

    عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يَحِلُّ لامرأة أن تصومَ وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنه، ولا تَأذَنَ في بيته إلا بإذنه))؛ متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. قال سَماحة العلَّامةِ الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:قال المؤلِّف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يَحِلُّ لامرأة أن تصومَ وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنه، ولا تَأذَنَ في بيته إلا بإذنه)). هذا من حقوق الزوج على زوجتِه؛ أنه لا يحلُّ لها أن تصوم إلا بإذنه ما دام حاضرًا في البلد، أما إذا كان غائبًا، فلها أن تصوم ما شاءت، لكن إذا كان في البلد فلا تصوم.
    وظاهر الحديث أنها لا تصوم فرضًا ولا نفلًا إلا بإذنه، أما النفل، فواضحٌ أنها لا تصوم إلا بإذنه؛ لأن حقَّ الزوج عليها واجبٌ، والنفل تطوُّع لا تأثم بتركه، وحق الزوج تأثم بتركه؛ وذلك أن الزوج ربما يحتاج إلى أن يستمتع بها، فإذا كانت صائمة وأراد الاستمتاع بها صار في نفسه حرَجٌ، وإلا فله أن يستمتع بها ويُجامِعَها وهي صائمة صومَ تطوُّعٍ إذا لم يأذَنْ فيه مِن قبلُ، ولو أفسَدَ صومها، ولا إثمَ عليه. لكن من المعلوم أنه سيكون في نفسه حرَجٌ؛ لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يَحِلُّ لامرأة أن تصومَ وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنه)). أما صيام الفرض، فإن كان قد بقي من السَّنة مدةٌ أكثر مما يجب عليها، فلا يحلُّ لها أن تصوم إلا بإذن زوجها إذا كان شاهدًا، يعني مثلًا عليها عشرةُ أيام من رمضان، وهي الآن في رجب، وقالت: أريد أن أصوم القضاء، نقول: لا تصومي القضاء إلا بإذن الزوج؛ لأن معك سَعةً من الوقت، أما إذا كان بقي في شعبان عشرةُ أيام، فلها أن تصوم وإن لم يأذن؛ لأنه لا يحلُّ للإنسان الذي عليه قضاءٌ من رمضان أن يؤخِّره إلى رمضان الثاني، وحينئذٍ تكون فاعلة لشيء واجبٍ فرض في الدين، وهذا لا يُشترَط فيه إذنُ الزوج ولا غيره. فصوم المرأة فيه تفصيل: أما التطوع، فلا يجوز إلا بإذن الزوج، وأما الفرض، فإن كان الوقت متسعًا، فإنه لا يجوز إلا بإذن الزوج، وإن كان لا يسع إلا مقدار ما عليها من الصوم، فإنه لا يُشترَط إذنُ الزوج، هذا إذا كان حاضرًا، أما إذا كان غائبًا فلها أن تصوم. وهل مثل ذلك الصلاة؟ يَحتمِلُ أن تكون الصلاةُ مثل الصوم، وأنها لا تتطوَّعُ في الصلاة إلا بإذنه، ويحتمل ألا تكون مثل الصوم؛ لأن وقت الصلاة قصير بخلاف الصوم، الصومُ كل النهار، والصلاة ليست كذلك، الصلاة ركعتان إذا كانت تطوعًا، والفريضة معروف أنه لا يُشترَطُ إذنُه. والظاهر أن الصلاة ليست كالصوم، فلها أن تُصلِّيَ ولو كان زوجها حاضرًا، إلا أن يمنعها فيقول: أنا محتاج إلى استمتاع، لا تُصلِّي الضُّحى مثلًا، لا تَتهجَّدي الليلة. على أنه لا يجوز للزوج أن يَحرِمَ زوْجتَه الخيرَ، إلا إذا كان هناك حاجة بأنْ غلَبتْ عليه الشهوةُ، ولا يتمكن من الصبر، وإلا فعليه أن يكون عونًا لها على طاعة الله، وعلى فعل الخير؛ لأنه يكون مأجورًا بذلك، كما أنها مأجورة أيضًا على الخير. وأما إدخال أحدٍ بيتَه بغير إذنه، فظاهر، فلا يجوز أن تُدخِل أحدًا بيتَه إلا بإذنه، لكن الإذن في إدخال البيت نوعان:الإذن الأول: إذنُ العُرفِ: يعني جرى به العُرفُ؛ مثل دخول امرأة الجيران والقريبات، والصاحبات والزميلات، وما أشبه ذلك، هذا جرى العرفُ به، وأن الزوج يأذن به، فلها أن تُدخِل هؤلاء إلا إذا منَعَ وقال: لا تدخُل عليك فلانةُ، فهنا يجب المنع، ويجب ألا تدخل. والإذن الثاني: إذنٌ لفظي، بأن يقول لها: أَدخِلي مَن شئتِ ولا حرج عليك، إلا مَن رأيتِ منه مَضرَّةً فلا تُدخِليه، فيتقيَّد الأمر بإذنه. وفي هذا دليل على أن الزوج يتحكم في بيته أن يمنع حتى أمَّ الزوجة إذا شاء أن يمنعها، وحتى أختها وخالتها وعمَّتها، لكنه لا يَمنَعُها من هؤلاء إلا إذا كان هناك ضررٌ عليه وعلى بيته؛ لأن بعض النساء - والعياذ بالله - لا يكون فيها خير، تكون ضررًا على ابنتها وزوجها، تأتي إلى ابنتها وتحقنها من العداوة والبغضاء بينها وبين الزوج، حتى تَكرَهَ زوجَها، ومثلُ هذه الأم لا ينبغي أن تتصل بابنتها؛ لأنها تُفسِدها على زوجها، فهي كالسَّحَرة الذين يتعلَّمون ما يفرِّقون به بين المرء وزوجه.
    المصدر: «شرح رياض الصالحين» (3/ 145- 148)


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    13,646

    افتراضي رد: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه

    (2004) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: " لا يحل للمراة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه " متفق عليه (2/217) .
    صحيح.
    وله عنه طرق:
    الأولى: عن الأعرج عنه به.
    وزاد فى رواية: " يوما تطوعا فى غير رمضان ".
    أخرجه البخارى (3/445) والترمذى (1/150) والدارمى (2/12) والزيادة له وابن ماجه (1761) وأحمد (2/464) وقال الترمذى: " حديث حسن "!
    الثانية: عن همام بن منبه عنه بلفظ: " لا تصوم (وفى رواية: لا تصم) المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه [غير رمضان] ".
    أخرجه البخارى ومسلم (3/91) والرواية الأخرى له وأبو داود (2458) والزيادة له , وابن حبان (955) وأحمد (2/316) .
    الثالثة: عن موسى بن أبى عثمان عن أبيه بلفظ همام الأول وزاد: " سوى شهر رمضان "
    أخرجه الدارمى وابن حبان (954) والحاكم (4/173) وأحمد (2/444 و476 و500) من طريق أبى الزناد عنه.
    والزيادة لابن حبان وأحمد فى رواية وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ".
    ووافقه الذهبى.
    قلت: بحسبه أن يكون حسنا , فإن موسى بن أبى عثمان وأباه لم يوثقهما غير ابن حبان , وعلقه عنهما البخارى والترمذى.
    الرابعة: عن مسلم بن الوليد عن أبيه عنه به مثل لفظ الأعرج.
    أخرجه ابن حبان (1309) .
    ومسلم بن الوليد وأبوه لم أعرفهما , غير أن ابن حبان قد أورد أباه فى " ثقات التابعين " فقال (1/245 ـ 246) : " الوليد أبو مسلم , يروى عن أبى هريرة , روى عنه ابنه مسلم بن الوليد ".
    وينبغى أن يكون أورد ابنه أيضا فى " الثقات " ولكن النسخة التى عندنا فى " الظاهرية " فيها نقص , ذهب به كثير من التراجم منها من اسمه " مسلم ". [1]
    وفى " الجرح والتعديل " (4/1/197) : " مسلم بن الوليد بن رباح مولى آل أبى ذباب عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ".
    ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا , ومن الظاهر أنه هذا.
    والله أعلم.
    وللحديث شاهد من حديث أبى سعيد الخدرى قال: " جاءت امرأة إلى النبى صلى الله عليه وسلم ونحن عنده , فقالت: يا رسول الله إن زوجى صفوان بن المعطل يضربنى إذا صليت , ويفطرنى إذا صمت , ولا يصلى صلاة الفجر حتى تطلع الشمس , قال: وصفوان عنده , قال: فسأله عما قالت فقال: يا رسول الله أما قولها يضربنى إذا صليت , فإنها تقرأ بسورتين , وقد نهيتها [عنهما] , قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس , وأما قولها: يفطرنى , فإنها تنطلق فتصوم , وأنا رجل شاب , فلا أصبر , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: " لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها " , وأما قولها: إنى لا أصلى حتى تطلع الشمس , فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك , لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس , قال: فإذا استيقظت فصل ".
    أخرجه أبو داود (2459) وابن حبان (956) والحاكم (1/436) وأحمد (3/80) من طريق جرير عن الأعمش عن أبى صالح عنه.
    وتابعه أبو بكر بن عياش عن الأعمش به وزاد بعد قوله: " بسورتين ": " فتعطلنى ".
    أخرجه أحمد (3/84 ـ 85) .
    ثم قال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين ".
    ووافقه الذهبى , وهو كما قالا.
    وتابعهما شريك عن الأعمش به مقتصرا على قوله: " لا تصومى إلا بإذنه ".
    دون القصة , أخرجه الدارمى.
    وله شاهد آخر من حديث ابن عمر مختصرا.
    أخرجه الطيالسى (1951) عن ليث عن عطاء عنه.
    __________


    [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
    [1] {ذكره ابن حبان فى " الثقات ": (7/ 446) }

    الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
    المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    13,646

    افتراضي رد: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه

    395 - " لا تصوم المرأة يوما تطوعا في غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه ".
    قال الألباني في السلسلة الصحيحة :

    أخرجه الدارمي في " سننه " (2 / 12) : أخبرنا محمد بن أحمد حدثنا سفيان عن
    أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
    فذكره.
    قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، جميع رواته ثقات من رجاله.
    والحديث أخرجه الشيخان من طرق عن سفيان دون قوله: " يوما تطوعا في غير
    رمضان ".
    وهي زيادة صحيحة ثابتة، ومن أجلها خرجت الحديث هنا، وقد جاءت من طريقين
    آخرين عن أبي هريرة نحوه. وإسناد أحدهما صحيح، والآخر حسن، وله شاهد من
    حديث أبي سعيد الخدري أتم منه وفيه بيان سبب وروده، مع فوائد أخرى ينبغي
    الاطلاع عليها، وهذا نصه، قال رضي الله عنه:
    " جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله
    إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة
    الفجر حتى تطلع الشمس، قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت؟ فقال:
    يا رسول الله أما قولها: " يضربني إذا صليت "، فإنها تقرأ بسورتين،
    (فتعطلني) وقد نهيتها (عنهما) ، قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت
    الناس.
    وأما قولها " يفطرني "، فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب، فلا أصبر، فقال
    رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: " لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها ".
    وأما قولها " إنى لا أصلي حتى تطلع الشمس " فإنا أهل بيت قد عرف لنا
    ذاك،
    لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال: فإذا استيقظت فصل ".
    أخرجه أبو داود والسياق له وابن حبان والحاكم وأحمد بإسناد صحيح على شرط
    الشيخين. وقد خرجته مع طرق حديث أبي هريرة في " الإرواء " (2063) .


  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    13,646

    افتراضي رد: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه

    الشيخ محمد بن صالح العثيمين / بلوغ المرام
    شرح كتاب الصيام-08
    وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ). متفق عليه . وللفظ للبخاري . زاد أبو داود :( غير رمضان ). حفظ

    الشيخ : " وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ) متفق عليه، واللّفظ للبخاري.
    زاد أبو داود: ( غير رمضان ) "
    :
    أوّلا: الحديث فيه إشكال من حيث صناعة التّخريج لأنّ المؤلّف قال: " متّفق عليه واللّفظ للبخاري ثمّ قال: زاد أبو داود " :
    وأبو داود لا يدخل في المتّفق عليه، لأنّ المتّفق عليه عند المؤلف هو الذي رواه البخاري ومسلم.
    لكن المؤلف رحمه الله طوى ذكر رواية أبي داود بذكر الزّيادة، كأنّه قال: أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وزاد كذا وكذا، وهذا من باب طيّ الذّكر المعلوم، وله أمثلة كثيرة ذكره أهل البلاغة في كلامهم على الإيجاز، الذي قالوا إنّه نوعان:
    إيجاز قِصر، وإيجاز حذف، نعم طيب.
    أمّا لفظ الحديث فقال: ( لا يحلّ للمرأة ) كذا عندكم بالتّعريف؟
    الطالب : نعم.
    الشيخ : ( للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد ) : أن تصوم هذه مؤوّلة بمصدر فاعل يحلّ، يعني الصّوم.
    وقوله ( وزوجها شاهد ) جملة حاليّة، والشّاهد بمعنى؟
    الطالب : الحاضر.
    الشيخ : نعم الشّاهد بمعنى الحاضر.
    وهذا الحديث كما تدلّ عليه رواية أبي دواد يراد به غير رمضان أي: يراد به النّفل، بل ظاهره النّفل والواجب بالنّذر، لأنّه لم يستثن إلاّ رمضان.
    فيقول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: ( إنّه لا يحلّ للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد ) ، وذلك لأنّ المرأة عند الزّوج كالأسير ، كما قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( اتّقوا الله في النّساء فإنّهنّ عوانٍ عندكم ): والعوان جمع عانية بمعنى أسيرة.
    ووصف الله تعالى الزّوج في القرآن بأنّه سيّد فقال: (( وألفيا سيّدها لدى الباب )) أي: زوجها.
    وبيّن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في السّنّة أنّ الزّوج راع على أهله قال: ( والرّجل راع في أهله ومسؤول عن رعيّته ) .
    والزوج له حقوق على زوجته فإذا صامت نفلاً وهو حاضر بلا إذنه فإنّه سيقع في حرج، لأنّه بين أمرين:
    إمّا أن يمتنع من الاستمتاع بها مع كونه مشتهيا لذلك، وإمّا أن يفسد صومها وكلا الأمرين فيهما حرج، أمّا الأوّل ففيه إشقاق على نفسه، وأمّا الثاني ففيه إشقاق على غيره مع الأثر النّفسي الذي يتركه هذا الأمر إذا أفسد صومها، ولهذا قطع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم هذا الأمر الذي يكون فيه إحراج الزّوج فقال: ( لا يحلّ للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد ) .
    وقوله: ( لا يحلّ ) نفي الحلّ إثبات للتّحريم، هذا هو الظّاهر، وإن كان نفي الحلّ لا يمنع الكراهة يعني بمعنى أن يقال: إنّ المكروه أيضا فعله ليس حلال، ولكن الغالب أنّه إذا نفي الحلّ أو الجواز فالمراد التّحريم لماذا؟
    لأنّ التّحريم هو المقابل للجواز، كما قال الله تعالى: (( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام )) فجعل الله تعالى الحلال قسيما للحرام ومقابلا له، فإذا قلنا لا يحلّ فالمعنى؟
    الطالب : يحرم.
    الشيخ : يحرم.
    فإذا قال قائل: لماذا لا تقولون المعنى يكره لأنّ الأصل عدم التّأثيم؟
    بمعنى: أنّه يكره للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلاّ بإذنه لأنّك إذا قلت يحرم لزم من قولك تأثيمها بالفعل، والأصل عدم التّأثيم، وما دام نفي الحلّ صالحا للكراهة وصالحا للتّحريم فلماذا لا تحمله على أدنى الاحتمالين الذي تسلم فيه المرأة من التّأثيم لأنّ الأصل براءة الذّمّة؟ أو ما فهمتم الإشكال؟
    الطالب : أعد هذا!
    الشيخ : هاه؟
    الطالب : أعد هذا!
    الشيخ : طيب، كلمة: لا يحلّ قلنا : معناها يحرم، لكن لو قلنا معناها يكره هل يستقيم الكلام ولاّ لا؟
    الطالب : لا .
    الشيخ : هل يستقيم الكلام؟
    الطالب : نعم يستقيم.
    الشيخ : نعم، لماذا؟
    لأنّ المكروه لا يحلّ، ليس بحلال، إذ أنّ الحلال ما استوى طرفاه والمكروه لا يتساوى الطّرفان فيه، فنفي الحلّ لا يستلزم التّحريم، لأنّه يجوز أن يكون المراد الكراهة.
    لكنّي قلت لكم: الأصل أنّ نفي الحلّ يعني التّحريم، لأنّه أي: التّحريم هو المقابل للحلّ والقسيم له، بدليل قوله تعالى: (( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام )) ، ومازال العلماء رحمهم الله يعبّرون بقولهم " ولا يجوز كذا " يعنون؟
    الطالب : يحرم.
    الشيخ : يحرم، وأمّا تعبيرهم لا يحلّ،، أي نعم قصدي لا يحرم كذا فلا يقتضي الحلّ، قد يجب، هو لا يحرم وقد يجب لكن الكلام على أنّه لا يحلّ، إذا عبّر بها العلماء فمرادهم التّحريم، إذن نقول هنا: لا يحلّ أي: يحرم.
    انتبهوا للإيراد فإن قال قائل: ما دمت تقول إنّ نفي الحلّ يحتمل الكراهة ويحتمل التّحريم فلماذا نحمله على الكراهة؟ ليش؟ قال: لأنّ الكراهة لا يحصل فيها إثم المرأة، فيحمل الحديث على أدنى الاحتمالين حتى تسلم المرأة من الإثم ؟
    السائل : هل كلّ مكروه
    الشيخ : دقيقة.
    السائل : ما يترتّب عليه إثم؟
    الشيخ : أي ما يترتّب عليه إثم.
    ليش؟ قال: لأنّ تأثيمها إشغال لذمّتها وإلزام لها بأكثر ممّا يحتمله اللّفظ ؟
    فالجواب: أنّ العادة المطّردة أنّ نفي الحلّ يعني التّحريم، وحينئذ يكون هذا الظّاهر مقدّما على الأصل الذي هو عدم التّأثيم، واضح؟
    الطالب : أي واضح.
    الشيخ : طيب، إذن يحرم على المرأة أن تصوم وزوجها شاهد.
    والزوج معروف هو الذي تمّ العقد بينه وبين المرأة، عقد الزّواج على الوجه الشّرعي.
    وقوله: ( إلاّ بإذنه ): الإذن بمعنى الرّخصة والإرادة ، يعني: إلاّ بإرادته، العلّة في ذلك: لأنّ للزّوج عليها حقّا وهو الاستمتاع، وإذا كانت صائمة فإنّ صيامها يمنعه من استمتاعه بها إلاّ على وجه فيه إحراج له، والإحراج هو أنّه سيكون متردّدا بين أمرين:
    إن استمتع بها أفسد صومها، وإن تركها ونفسه تطلب ذلك وقع أيضا في حرج، فلهذا لا يجوز أن تصوم نفلا إلاّ بإذنه.
    وأمّا رواية أبي داود يقول: ( غير رمضان ) : فأمّا رمضان فيجوز أن تصومه ولو كان زوجها شاهداً ولو لم يأذن، وهذا مع ضيق الوقت أي: وقت القضاء واضح، يعني مثلا: لو لم يبق من شعبان إلاّ مقدار ما عليها من رمضان فلها أن تصوم وإن كان زوجها شاهدا وإن منعها، ولكن إذا كان في الوقت سَعَة بأن يكون قد بقي من شعبان أكثر ممّا عليها : مثل أن تريد صوم القضاء في جمادى ، فهل لها أن تفعل ذلك بلا إذنه؟
    الطالب : لا.
    الشيخ : هاه؟
    الطالب : لا.
    الشيخ : إن نظرنا إلى الحديث : ( غير رمضان ) : قلنا الظّاهر أنّ لها ذلك ما لم ينهها، وحينئذ تكون المراتب ثلاثًا:
    أوّلا: النّفل فلا تصوم حتى يأذن لا تصوم وتقول أرى إن منع وإلاّ استمرّت في الصّوم نقول أصلا لا تصوم إلاّ بإذنه.
    ثانياً: القضاء إذا بقي من شعبان بمقدار ما عليها فهذه تصوم وإن منع.
    الثالث: القضاء مع سعة الوقت فهذه تصوم ما لم يمنع.
    الطالب : لا تستأذن إلاّ في النّفل.
    الشيخ : نعم؟
    الطالب : لا تستأذن إلاّ في النّفل.
    الشيخ : ما تستأذن، لا لا، هذه تصوم ما لم يمنع لأنّ هذه فريضة وظاهر الحديث العموم لكن الفرق بينه وبين الفرض الضّيّق أنّ الضّيّق وإن منع فإنّها تصوم، والفرق بينه وبين النّفل: أنّ النّفل لا تصوم إلاّ بإذنه، أمّا هذا فتصوم بدون استئذان ما لم يمنعها ويقول لها إنّ الوقت أمامك واسع، فإذا قال: الوقت أمامك واسع فله الحقّ، ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها لا تصوم القضاء عليها إلاّ في شعبان لمكان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم منها.



  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    13,646

    افتراضي رد: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •