تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 18 من 18

الموضوع: ضوابط تعامل المرأة مع الرجل الأجنبي ...للمناقشة

  1. #1

    Lightbulb ضوابط تعامل المرأة مع الرجل الأجنبي ...للمناقشة

    الإخوة الأفاضل في هذا الموضوع نريد مناقشة كيفية و ضوابط معاملة المرأة للرجل الأجنبي أو العكس.
    و لإثراء هذا الموضوع نرى طرح بعض الأسئلة و الإشكاليات في الموضوع
    هل يجوز للمرأة مخاطبة الرجل الأجنبي؟إن كان نعم ماهي الضوابط في ذلك.
    الإختلاط ماهو المباح منه و ماهو المحرم؟
    حكم مخاطبة الرجل المرأة عن طريق الهاتف أو المسنجر هل تعتبر خلوة؟
    وما هي حدود الخلوة المحرمة؟هل بالرؤية فقط تنتفي الخلوة ؟أم لا بد من الرؤية و من سماع الكلام الذي يدور بين الرجل و المرأة؟
    نرجو من جميع الإخوة التزام الأدب في الحوار و التعصب للدليل الشرعي لا للعلماء و العواطف.
    قوام الدين بكتاب يهدي و سيف ينصر

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    المملكة المغربيّة
    المشاركات
    244

    افتراضي رد: ضوابط تعامل المرأة مع الرجل الأجنبي{للمناقش العلمية}

    أحسنتم بارك الله فيكم لطرح هذا الموضوع الجد مهم للمناقشة. و كأني كنت قد هممت لطلب هاته المناقشة. و هاهي قد أتت من عندكم. نرجو من المشايخ الكرام التفاعل في هذا الموضوع لأنه موضوع الساعة. لأن كل مسلم في حياته اليومية قد تعترضه جل أو كل النقاط التي ذكرتموها. وفق الله الجميع لكل ما يحبه و يرضاه. دمتم سالمين.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    بلد العلم والمعرفة المحروسة
    المشاركات
    289

    افتراضي رد: ضوابط تعامل المرأة مع الرجل الأجنبي{للمناقش العلمية}

    جزاكم الله خيرا اخي الحبيب موضوع هااااام فعلا
    وإن شاء الله ساشارك معكم
    ولكن لا أحب ان آخذ ضربت البداية
    .::مجالس الأصوليين::.
    مجالس تسعى للخدمة أصول الفقه وتنقيته من الدخيل عليه والارتقاء بطلابه

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    50

    افتراضي رد: ضوابط تعامل المرأة مع الرجل الأجنبي{للمناقش العلمية}

    هناك رسالة ماجستير قيمة في هذا الموضوع بعنوان " التعامل المشروع للمرأة مع الرجل الأجنبي في ضوء السنة " تأليف / نبيلة بنت زيد الحلبية ، وقدم لها فضيلة الدكتور / عبدالله بن ناصر الشقاري الأستاذ المشارك في قسم السنة بجامعة الإمام محمد بن سعود .وطبعت بمكتبة الرشد .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: ضوابط تعامل المرأة مع الرجل الأجنبي{للمناقش العلمية}

    هذه مشاركة بذكر نصوص في الباب

    وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ َ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب/53]
    فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا [الأحزاب/32]
    وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب/33]

  6. #6

    افتراضي رد: ضوابط تعامل المرأة مع الرجل الأجنبي{للمناقش العلمية}

    بارك الله في الجميع

    هذه بعض الأحاديث في الخلوة و ذكر الإجماع على تحريمها

    عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
    عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ{الب اري و مسلم}

    عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ
    أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ{الترم ي و البخاري و مسلم}

    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
    خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فَقَالَ أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ{ال رمذي}

    قال ابن حجر _فتح الباري_
    فِيهِ مَنْع الْخَلْوَة بِالْأَجْنَبِيّ َةِ وَهُوَ إِجْمَاع

    قال النووي _شرح صحيح مسلم_
    وَفِي هَذَا الْحَدِيث وَالْأَحَادِيث بَعْده تَحْرِيم الْخَلْوَة بِالْأَجْنَبِيّ َةِ ، وَإِبَاحَة الْخَلْوَة بِمَحَارِمِهَا ، وَهَذَانِ الْأَمْرَانِ مُجْمَع عَلَيْهِمَا

    قال الشوكاني _نيل الأوطار_
    والخلوة بالأجنبية مجمع على تحريمها كما حكى ذلك الحافظ في الفتح

    تبين لنا بعد هذه الأدلة أن الخلوة بالأجنبية{و ذلك أن يكونا في مكان لوحدهما لا يراهما أحد و لا يسمعهما أحد}محرمة بالإتفاق بين أهل العلم.

    و الله تعالى أعلم.

    نأمل من الإخوة المشاركة في الموضوع و إثراءه بالأدلة الشرعية.
    قوام الدين بكتاب يهدي و سيف ينصر

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    المملكة المغربيّة
    المشاركات
    244

    افتراضي رد: ضوابط تعامل المرأة مع الرجل الأجنبي{للمناقش العلمية}

    جزاكم الله خيرا يا صاحب النقب على ايرادكم تلك الآيات في الباب فان خير الكلام كلام الله عز وجل.
    بالنسبة للآية الأولى لو كان ممكن أن تفسرو لنا معناها أو مرادها أو أحد الإخوة يقوم بذلك.
    بالنسبة للآية الثانية فأنا أرى أنها تبيح للنساء الكلام مع الرجال لكن بشرط وهو أن لا يخضعن بالقول و أن يقلن قولا معروفا.
    بالنسبة للآية الثالثة كذلك تحتاج الى تفسير لأنه يفهم منها أن تقر المرأة في بيتها و لا تخرج. و اذا خرجت فعليها أن لا تخرج متبرجة كتبرج الجاهلية و انما أن تخرج متحجبة متجلببة باللباس الشرعي و هذا رأيي.
    نرجو و نريد و نطلب من المشايخ الكرام أن يؤصّلو لنا هذا الموضوع تأصيلا علميا. لان هذه أشياء مشاهدة و تعتري المسلم في حياته اليومية. فأرجوكم أيها الشيوخ بارك الله فيكم أن تعطو لهذا الموضوع أهمية كبيرة و لا تهملوه. فهو لا يقل شأنا عن تلك المواضيع التي تعالج مسائل التكفير و الحكم بما أنزل الله و و.....
    ارشدونا بارك الله فيكم.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    المملكة المغربيّة
    المشاركات
    244

    افتراضي رد: ضوابط تعامل المرأة مع الرجل الأجنبي{للمناقش العلمية}

    جزاكم الله خيرا عن تبيان مسألة الخلوة يا أندلسي.
    شكرا لك ... بارك الله فيك ...

  9. #9

    افتراضي رد: ضوابط تعامل المرأة مع الرجل الأجنبي{للمناقش العلمية}

    هل يمكن أن أقول أن الأصل في كلام المرأة مع الرجل الأاجنبي مباح؟إلا ما استثني من خضوع بالقول و فتنة وريبة.

    و يكفي للدلالة على هذا القول البراءة الأصلية,و إلا الأدلة من الكتاب و السنة كثيرة في بيان هذا.

    أرجو من الإخوة إبداء ملاحظاتهم.
    قوام الدين بكتاب يهدي و سيف ينصر

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: ضوابط تعامل المرأة مع الرجل الأجنبي{للمناقش

    هـذه بعض أقـوال العلماء في ( حكم صوت المرأة ) وهم يرون أن صوت المرأة عورة .
    ومن هؤلاء على حسب مذاهبهم الفقهية ما يلي :
    أئمة فقهاء الحنابلة: الإمام ابن تيمية، والإمام ابن القيم.
    ومن أئمة فقهاء الشافعية: الإمام الماوردي صاحب [الحاوي الكبير].
    ومن أئمة فقهاء المالكية: الإمام أبو بكر بن يونس (451هـ) صاحب [الجامع لمسائل المدونة]، والإمام أبو الوليد الباجي (474هـ) صاحب [المنتقى شرح الموطأ]، والقاضي أبو بكر بن العربي (468 - 543هـ) صاحب [أحكام القرآن]، والإمام القرطبي (671هـ) صاحب التفسير المشهور [الجامع لأحكام القرآن]، والإمام شهاب الدين القرافي (684هـ) صاحب [الذخيرة في الفقه المالكي]، والعلَّامة ابن الحاج (737هـ) صاحب [المدخل]، والعلامة برهان الدين ابن فرحون (799هـ) صاحب [تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام]، والحطَّاب الرُّعيني (954هـ) صاحب [مواهب الجليل لشرح مختصر خليل]، وشهاب الدين ابن سالم النفراوي (1044- 1126هـ) صاحب [الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني].
    ومن أئمة فقهاء الحنفية: العلَّامة برهان الدين ابن مازه (551 – 616هـ) صاحب [المحيط البرهاني في الفقه]، والإمام أبو البركات حافظ الدين النسفي (710هـ) صاحب المختصر الفقهي المشهور [كنز الدقائق]، وفخر الدين الزيلعي (743هـ) صاحب [تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق]، و بدر الدين العيني (762- 855هـ) صاحب [عمدة القاري شرح صحيح البخاري]، وزين الدين ابن نجيم (970هـ) صاحب [البحر الرائق شرح كَنْزَ الدَّقَائِقِ]، وغيرهم.
    وإليكم أقوالهم في المسألة :
    أولا: أئمة فقهاء الحنابلة:
    قال الإمام ابن تيمية (661-728هـ) في [شرح العمدة، (4/102)]:
    (المرأة ليست أهلًا لرفع الصوت؛ فإن ذلك عورة منها؛ ولذلك لا ترفع صوتها بالتلبية). انتهى
    وقال الإمام ابن القيم (691 -751هـ) في حاشيته على [سُنَنِ أَبِي دَاودَ]:
    (قَوْله: [التَّصْفِيق لِلنِّسَاءِ] .. فَالْمَرْأَة لَمَّا كَانَ صَوْتهَا عَوْرَة مُنِعَتْ مِنْ التَّسْبِيح ). انتهى
    ثانيا: أئمة فقهاء الشافعية:
    قال الإمام الماوردي (364 -450هـ) في موسوعته الفقهية [الحاوي الكبير، (2/162)]:
    (صَوْتَهُنَّ عَوْرَةٌ ، وَرُبَّمَا افْتَتَنَ سَامِعُهُ). انتهى
    ثالثا: أئمة فقهاء المالكية:
    قال الإمام أبو الوليد الباجي (403 - 474 هـ) في [المنتقى شرح موطأ مالك]:
    (فَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَتُسْمِعُ نَفْسَهَا وَلَا تُسْمِعُ غَيْرَهَا فِي قِرَاءَةٍ وَلَا تَلْبِيَةٍ؛ لِأَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ). إنتهى .
    وقال القاضي أبو بكر ابن العربي (468 - 543هـ) في كتابه [أحكام القرآن] في تفسير سورة الأحزاب [آية 53]:
    (الْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ؛ بَدَنُهَا وَصَوْتُهَا، فَلَا يَجُوزُ كَشْفُ ذَلِكَ إلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ لِحَاجَةٍ، كَالشَّهَادَةِ عَلَيْهَا، أَوْ دَاءٍ يَكُونُ بِبَدَنِهَا، أَوْ سُؤَالِهَا عَمَّا يَعِنُّ وَيَعْرِضُ عِنْدَهَا). انتهى
    قال الإمام القرطبي (600 - 671هـ) في تفسيره [الجامع لأحكام القرآن] في تفسير سورة الأحزاب [آية 53]:
    ( اللَّه تَعَالَى أَذِنَ فِي مَسْأَلَتهنَّ مِنْ وَرَاء حِجَاب .. وَيَدْخُل فِي ذَلِكَ جَمِيع النِّسَاء بِالْمَعْنَى , وَبِمَا تَضَمَّنَتْهُ أُصُول الشَّرِيعَة مِنْ أَنَّ الْمَرْأَة كُلّهَا عَوْرَة , بَدَنهَا وَصَوْتهَا). انتهى
    وقال الإمام شهاب الدين القرافي (المتوفى : 684هـ) في موسوعته الفقهية [الذخيرة، (2/208)]:
    (والمرأة تأتي بأقل مراتب الجهر؛ لأن صوتها عورة). انتهى
    وقال أبو عبد الله العبدري الفاسي المالكي الشهير بـ [ابن الحاج] (المتوفى737هـ) في كتابه [الْمَدْخَلِ إلَى تَنْمِيَةِ الْأَعْمَالِ بِتَحْسِينِ النِّيَّاتِ وَالتَّنْبِيهِ عَلَى بَعْضِ الْبِدَعِ وَالْعَوَائِدِ الَّتِي اُنْتُحِلَتْ وَبَيَانِ شَنَاعَتِهَا وَقُبْحِهَا]:
    ( أَصْوَاتُهُنَّ عَوْرَةٌ). انتهى
    وقال شمس الدين الْحَطَّابُ الرُّعيني (المتوفى954هـ) في كتابه [مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، (1/435)] في الفقه المالكي
    وقال ابن فرحون: وأما الأذان فممنوع في حقهن. قاله اللخمي؛ لأن صوتها عورة ..
    قلت: وقوله: [لأن صوتها عورة]، نحوه لابن يونس). انتهى كلام الْحَطَّاب الرُّعيني.
    وقال في موضع آخر: ( ولا يجوز أن تكون هي المقيمة للجماعة لأن صوتها عورة). انتهى
    وقال شهاب الدين النفراوي المالكي (1044 - 1126 هـ) في كتابه [الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، (1/199)]:
    (فلَا يُسَنُّ فِي حَقِّهَا الْجَهْرُ بَلْ تُنْهَى عَنْهُ ؛ لِأَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ). انتهى
    رابعا: أئمة فقها الحنفية:
    قال برهان الدين ابن مازه البخاري (551 – 616هـ) في موسوعته الفقهية [المحيط البرهاني في الفقه النعماني، كتاب الاستحسان والكراهية]:
    (المرأة إذا أرادت تَعَلُّم القرآن من الأعمى جاز، ولكن التعلم من المرأة أَوْلَى؛ لأن صوتها عورة). انتهى
    وقال الإمام أبو البركات حافظ الدين النسفي (المتوفى 710هـ) في موسوعته الفقهية [الكافي في شرح الوافي في الفروع]:
    (َلَا تُلَبِّي جَهْرًا ; لِأَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ). انتهى
    وقال فخر الدين الزيلعي (المتوفى 743هـ) في موسوعته الفقهية [تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (1/227- 228)]:
    (الْمَرْأَةُ تُخَافِتُ بِالتَّكْبِيرِ ؛ لِأَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ) انتهى
    وقال بدر الدين العيني (762- 855 هـ) في [عمدة القاري شرح صحيح البخاري، (8/11)] عن المرأة:
    (لا ترفع صوتها؛ لأن صوتها عورة). انتهى
    وقال الإمام زين الدين ابن نجيم (المتوفى970هـ) في موسوعته الفقهية [البحر الرائق شرح كَنْزَ الدَّقَائِقِ، (2/179-180)]:
    (الْمَرْأَةُ تُخَافِتُ بِالتَّكْبِيرِ ; لِأَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ). انتهى
    فهــذه بعض أقوال كبار علماء السلف المعتبرين على اختلاف مذاهبهم رأوا أن صوت المرأة عـــورة .
    ومن الطريف بهــذه المناسبة أن المدعو يقول في كتابه المسمّى ( فتاوي المرأة المسلمة ) عن هذه المسألة في صفحة ( 74) : ( (أما ما قيل من أن صوت المرأة عورة، فلا أجد له وجهًا، ولم يَقُل به إمام معتبر. كيف والله تعالى يقول في شأن نساء النبي: { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ َ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}؟). ) إهــ
    وهــذا الكلام كذب على أهل العلم وتدليس على عموم المسلمين ... فهذا القول أعني أن صوت المرأة عورة معروف عند السلف وقد قال به كبار أهل العلم المعتبرين إلا إذا كان لا يرى أؤلئك العلماء الذين سبقت أقوالهم أنهم من العلماء المعتبرين ؟؟؟!!!! .
    نعوذ

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    المملكة المغربيّة
    المشاركات
    244

    افتراضي رد: ضوابط تعامل المرأة مع الرجل الأجنبي{للمناقش العلمية}

    هل يمكن أن أقول أن الأصل في كلام المرأة مع الرجل الأاجنبي مباح؟إلا ما استثني من خضوع بالقول و فتنة وريبة.
    أجل يمكن القول أن الاصل في كلام المرأة مع الرجل الاجنبي مباح الاّ ما استثني من خضوع بالقول الذي يؤدّي الى الفتنة و الريبة فالآية جد واضحة فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا
    و بعد موافقتكم (صاحب الموضوع) أرى أن تتم المناقشة نقطة نقطة حسب ذلك الترتيب الذي وضعتموه للأسئلة التمهيدية حتى لا يتشعب الموضوع. لا ننتقل الى النقطة الموالية الا بعد الإنتهاء من النقطة الأولية.
    أحسب أن نقطة
    هل يجوز للمرأة مخاطبة الرجل الأجنبي؟إن كان نعم ماهي الضوابط في ذلك.
    تمت الإجابة عنها الا اذا كانت هناك اضافة من أحد الإخوة فليتفضل مشكورا.
    و بالنسبة لمسألة الخلوة
    حكم مخاطبة الرجل المرأة عن طريق الهاتف أو المسنجر هل تعتبر خلوة؟
    وما هي حدود الخلوة المحرمة؟هل بالرؤية فقط تنتفي الخلوة ؟أم لا بد من الرؤية و من سماع الكلام الذي يدور بين الرجل و المرأة؟
    أرى أن يتم ارجائها لما تحتويه من عدة أسئلة.
    أنتقل لمسألة
    الإختلاط ماهو المباح منه و ماهو المحرم؟
    حسب اطلاعي فان الإختلاط هو الإحتكاك و الملامسة بين الرجال و النساء. و العمدة في هاته المسألة و الله أعلم هو قوله صلى الله عليه و سلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فمتى انتفى الإحتكاك و التماس بين الجنسين انتفى الإختلاط بالمفهوم الذي يقدمه العلماء لأنني أصلا لا أدري في الباب من أين أتى مصطلح الإختلاط من الكتاب أو من السنة و على أي لا مشاحة في الالفاظ و الله أعلم.
    أرجو من الإخوة التعليق.

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    556

    افتراضي رد: ضوابط تعامل المرأة مع الرجل الأجنبي{للمناقش

    عذراً أخواني لقد حصل خطأ في أثناء الكتابة ونزلت المشاركة قبل أن أنتهي تماماً
    وسوف أكمل مــا بقي هنــا
    قلنا أن زعم أنه لا يوجد إمام معتبر قال أن صوت المرأة عورة وقد ظهر تدليس بما نقلناه من أقوال العلماء الكبار في هذه المسألة .
    ولكن ما نريد أن نذكر هنا أن القرضاوي لمــا أراد أن يرضي الكفار من اليهود والنصارى في أمريكا وأروبا في مساواة المرأة والرجل في الدِّيَة – لم يجد أحدًا من الصحابة ومن بعدهم من أهل السنة قال بذلك، بل وجدهم جميعا أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل .. وللخروج من هذا المأزق حتى يرضي الكفار زَعَمَ هذا الدعي القرضاوي أن الأصم وتلميذه ابن عُلَيَّةَ من فقهاء السلف!! ... وهم يقولون بذلك
    وإليكم قول القرضاوي من كتابه [ملامح المجتمع المسلم]، ص(327).
    قال عامله الله بما يستحق : (ذهب ابن علية والأصم - من فقهاء السَّلَف - إلى التسوية بين الرجل والمرأة في الدِّيَة). انتهى كلام الدكتور القرضاوي من كتابه [ملامح المجتمع المسلم]، ص(327).
    وعندما أراد الإباحية تحت ستار [فقه التيسير] زعم أنه لا يوجد إمام معتبر قال بأن صوت المرأة عورة، وأغمض عينيه عن تصريحات كل الأئمة الفقهاء الكبار الذين ذكرناهم، وعلى رأسهم الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم.
    وهكذا نجد أن الغاية الأساسية عند الدكتور القرضاوي هي الإباحية ومساواة المرأة بالرجل كما تريد أمريكا وأذيالها.
    فإن لم يجد – لتحقيق هذه الغاية – إلا قول الأصم، فسيكون الأصم – حينئذ - من فقهاء السلف!!
    وإن كانت تصريحات كبار أئمة فقهاء الإسلام – كابن تيمية وابن القيم والقرطبي وغيرهم - لا تخدم هذا الهدف، فسيغمض عينيه عن تصريحاتهم، ويقول:(لم يقل بذلك إمام معتبر)!! إهــ .
    من أن الأَصَمّ وابن عُلَيَّة هما من رؤساء الضَّلالة وأهل البدع المعتزلة .
    قال الإمام الذهبي في موسوعته التاريخية [سير أعلام النبلاء، 10/441-442]:
    وَمِمَّنْ كَانَ بَعْدَ المائَتَيْنِ مِنْ رُؤُوْسِ المُتَكَلِّمِيْ نَ وَالمُعْتَزِلَة ِ: بِشْرُ بنُ غِيَاثٍ المَرِيْسِيُّ العَدَوِيُّ .. وَابْنُ كَيْسَانَ الأَصَمُّ، .. وَآخَرُوْنَ. نَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ البِدَعِ). انتهى
    وقال أيضا في سير أعلام النبلاء (10/555-556):
    وَمِنْ رُؤُوْسِ المُعْتَزِلَةِ البَغْدَادِيِّي ْنَ: العَلاَّمَةُ أَبُو مُوْسَى الفَرَّاءُ.. وَمِنْهُم: ابْنُ كَيْسَانَ الأَصَمُّ، قَدِيْمٌ، تَخَرَّجَ بِهِ إِبْرَاهِيْمُ ابْنُ عُلَيَّةَ فِي الكَلاَمِ). انتهى
    وقال الإمام ابن تيمية في [مجموع الفتاوى، (13/356- 359)]:
    فَاَلَّذِينَ أَخْطَئُوا فِي الدَّلِيلِ وَالْمَدْلُولِ - مِثْلُ طَوَائِفَ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ .. وَعَمَدُوا إلَى الْقُرْآنِ فَتَأَوَّلُوهُ عَلَى آرَائِهِمْ .. يُحَرِّفُونَ بِهِ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَمِنْ هَؤُلَاءِ فِرَقُ الْخَوَارِجِ وَالرَّوَافِضِ وَالْجَهْمِيَّة وَالْمُعْتَزِلَ ةِ وَالْقَدَرِيَّة ِ وَالْمُرْجِئَةِ وَغَيْرِهِمْ . وَهَذَا كَالْمُعْتَزِلَ ةِ مَثَلًا.. وَقَدْ صَنَّفُوا تَفَاسِيرَ عَلَى أُصُولِ مَذْهَبِهِمْ ؛ مِثْلِ تَفْسِيرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كيسان الْأَصَمِّ شَيْخِ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ ) إهـ .
    ويقول الإمام أبو عبد الله العُكْبَرِيُّ ( 304- 387 هـ) المعروف بـ [ابن بَطَّة] في خاتمة كتابه [الشرح والإبانة على أصول السُّنَّة والديانة
    وَمِنْ اَلسُّنَّةِ وَتَمَامِ اَلْإِيمَانِ وَكَمَالِهِ: اَلْبَرَاءَةُ مِنْ كُلِّ اِسْمٍ خَالَفَ اَلسُّنَّةَ وَخَرَجَ مِنْ إِجْمَاعِ اَلْأُمَّةِ .. وَلِهَذِهِ اَلْمَقَالَاتِ وَالْمَذَاهِب رُؤَسَاءُ مِنْ أَهْلِ اَلضَّلَالِ وَمُتَقَدِّمُون َ فِي اَلْكُفْرِ وَسُوءِ اَلْمَقَالِ، يَقُولُونَ عَلَى اَللَّهِ مَا لَا يعلمون .. فَمِنْ رُؤَسَائِهِمْ اَلْمُتَقَدِّمِ ينَ فِي اَلضَّلَالِ مِنْهُمْ: اَلْجَهْمُ بْنُ صَفْوَانَ اَلضَّالُّ .. وَمِنْ أَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ: بِشْرٌ اَلْمَرِيسِي وَالْمِرْدَارُ، وَأَبُو بَكْرٍ اَلْأَصَمُّ .. فِي جَمَاعَةٍ سِوَاهُمْ مِنْ اَلضُّلَّالِ، وَكُلُّ اَلْعُلَمَاءِ يَقُولُونَ فِيمَنْ سَمَّيْنَاهُمْ: إِنَّهُمْ أَئِمَّةُ اَلْكُفْرِ وَرُؤَسَاءُ اَلضَّلَالَةِ .. بَلْ هُمْ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَوْا فِي كِتَابٍ أَوْ يُحْوَوْا بِخِطَابٍ. ذَكَرْتُ طَرَفًا مِنْ أَئِمَّتِهِمْ لِيتَجَنَّبَ اَلْحَدَثُ وَمَنْ لَا عِلْمَ لَهُ- ذِكْرَهُمْ وَمُجَالَسَةَ مَنْ يَسْتَشْهِدُ بِقَوْلِهِمْ وَيُنَاظِرُ بِكُتُبِهِمْ
    وَمِنْ خُبَثَائِهِمْ وَمَنْ يَظْهَرُ فِي كَلَامِهِ اَلذَّبُّ عَنْ اَلسُّنَّةِ وَالنُّصْرَةُ لَهَا وَقَوْلُهُ أَخْبَثُ اَلْقَوْلِ: اِبْنِ كُلَّابٍ وَحُسَيْنٌ اَلنَّجَّارُ، وَأَبُو بَكْرٍ اَلْأَصَمُّ ، وابن عُلَيَّةَ. أعاذنا الله وإياك من مقالتهم). انتهى.
    وَكُلُّ اَلْعُلَمَاءِ يَقُولُونَ فِيمَنْ سَمَّيْنَاهُمْ: إِنَّهُمْ أَئِمَّةُ اَلْكُفْرِ وَرُؤَسَاءُ اَلضَّلَالَةِ .. ذَكَرْتُ طَرَفًا مِنْ أَئِمَّتِهِمْ لِيتَجَنَّبَ اَلْحَدَثُ وَمَنْ لَا عِلْمَ لَهُ- ذِكْرَهُمْ وَمُجَالَسَةَ مَنْ يَسْتَشْهِدُ بِقَوْلِهِمْ وَيُنَاظِرُ بِكُتُبِهِمْ
    ومن المؤسف أن الدكتور القرضاوي قد وقع فيما حَذَّر منه أهل العلم، فها هو الآن يستشهد بكلام اثنين من رؤساء فرقة المعتزلة المبتدعة الضالة: الأَصَمّ، وابن عُلَيَّة!!
    بل إن القرضاوي يضلل المسلمين؛ حيث زعم أن الأصَمّ وابن عُلَيَّة من [فقهاء السلف]!!
    يقول الإمام أبو بكر ابن العربي في [أحكام القرآن (1/283)] :
    فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَتَعْتَدُّ نِصْفَ عِدَّةِ الْحُرَّةِ إجْمَاعًا، وَإِلَّا مَا يُحْكَى عَنْ الْأَصَمِّ فَإِنَّهُ سَوَّى فِيهِ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ، وَقَدْ سَبَقَهُ الْإِجْمَاعُ، لَكِنْ لِصَمَمِهِ لَمْ يَسْمَعْ بِهِ ) إهــ
    وقال أيضا في نفس الكتاب عن الإجارة في أحكام القرآن (3/65):
    ( وَأَنْكَرَهَا الْأَصَمُّ، وَهُوَ عَنْ الشَّرِيعَةِ أَصَمُّ؛ فَقَدْ فَعَلَ النَّبِيُّ @ الْإِجَارَةَ، وَفَعَلَهَا الصَّحَابَةُ ) إهـ .
    قال الخطيب البغداد ي في [تاريخ بغداد (6/20)]:
    إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم؛ أبو إسحاق البصري الأسدي؛ المعروف بابن علية، كان أحد المتكلمين، وممن يقول بخلق القرآن ) إهـ
    ويقول الإمام الذهبي في موسوعته التاريخية [تاريخ الإسلام (15/22)]:
    إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن عُلَيَّةَ .. المتكلم الجهمي .. كان الإمام أحمد يقول: ضالٌّ مُضِلٌّ
    وقال الإمام الذهبي أيضا في [المغني في الضعفاء (1/10)]:
    إبراهيم بن إسماعيل بن عُلَيَّةَ: جهميٌّ هالِكٌ ) إهــ .
    وقال الإمام الذهبي عنه أيضًا في سير أعلام النبلاء (9/113):
    جَهْمِيٌّ شَيْطَانٌ، اسْمُهُ: إِبْرَاهِيْمُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ، كَانَ يَقُوْلُ بِخَلْقِ القُرْآنِ، وَيُنَاظِرُ ) إهـ .
    وقال الحافظ ابن حجر في [لسان الميزان (1/34)]:
    ونقل عن أبي الحسن العجلي قال: إبراهيم بن عُلَيَّةَ جهميٌّ خبيثٌ ملعونٌ).
    وقال الحافظ ابن حجر في [فتح الباري]:
    إِبْرَاهِيم بْن إِسْمَاعِيل بْن عُلَيَّةَ الَّذِي قَالَ الشَّافِعِيّ فِي حَقِّهِ : [إِبْرَاهِيم ضَالّ ، جَلَسَ فِي بَابِ الضَّوَالّ يُضِلّ النَّاس ) إهـ
    هذه أقوال العلماء في الأصم وابن علية ومع هذا القرضاوي يقول عنهم أنهم من السلف ويتحتج بضلالالهم ويخرق أجماع المسلمين حتى يرضي الكفار عامله الله بما يستحق .
    وهــذا إجماع فقهاء المسلمين على أن دية المرأة نصف دية الرجل لا كما زعم القرضاوي عامله الله بما يستحق
    وقال الإمام أبو بكر بن المنذر (242- 319 هـ) في كتابه [الإجماع (ص116
    وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل، وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل ) إهــ
    وهذا الإجماع معلوم أشهر من أن يذكر
    وبهذا أختم مشاركتي ...
    تنبيه أصل هذه المشاركة كانت لأحد الأخوة الأفاضل في المنتدى وهو الأخ ( أبو أسلام عبد ربه ) وقد قمت بنقل الأقوال منه مع بعض الإضافة والترتيب في التأخير والتقديم ... فجزى الله أخونا أبو إسلام خير الجزاء

  13. #13

    افتراضي رد: ضوابط تعامل المرأة مع الرجل الأجنبي{للمناقش العلمية}

    الأخ الدهلوي بارك الله فيك على المناقشة في الموضوع و لكن أراك قد خرجت نوعا ما عن الموضوع بنقد القرضاوي في مسألة تسويته الرجل بالمرأة و ما تبعها من ذكر أهل البدع كالأصم و ابن علية,و لكن لا بأس أخي الكريم.

    المهم أرجو من الإخوة أن لا يخرجوا عن الموضوع مرة أخرى.

    أما بالنسبة لمسألة صوت المرأة,فهو ليس بعورة إلا ما كان فيه خضوع بالقول و فتنة و هذه المسألة أظنها تتبع مسألة مخاطبة الرجل الأجنبي للمرأة في جانب,فلو قلنا أن صوتها عورة مطلقا فلا داعي حينها لطرح مسألة المحادثة بينها و بين الرجل,المهم أن الأدلة النقلية كثيرة و كثيرة جدا في بيان جواز محادثة المرأة للرجل و بيان أن المرأة صوتها ليس بعورة إلا ما خصه الدليل الشرعي من خضوع بالقول...

    و الله تعالى أعلم.
    قوام الدين بكتاب يهدي و سيف ينصر

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: ضوابط تعامل المرأة مع الرجل الأجنبي{للمناقش العلمية}

    مخاطبة المرأة للأجنبي حسب ما أعرف من أقوال العلماء و استدلالهم لها صور تختلف باختلافها

    1- مخاطبته لها مباشرة و هي في بيتها مثل أن تخاطبه من وراء الباب

    وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ َ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب/53]
    فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا [الأحزاب/32]

    2- أن تخاطبه مباشرة و هي معه في مقر عارض مثل أن تخاطبه في السوق للبيع و الشراء
    3- أن تخاطبه مباشرة و هي معه في مقر دائم مثل مقرات العمل التي فيها اختلاط
    4- أن تخاطبه و هي معه في خلوة مثل أن تخلو معه في سيارة
    5- أن تخاطبه و هي متبرجة

    وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى [الأحزاب/33]

    هذه الآية عامة في تحريم الحالات الأربع لكن 2 تستثنى فيه الحاجة ، و 3 لا يستثنى إلا الضرورة مثل أن تضطر لدخول مستشفى مختلط بعد إصابتها بحادث ، و 4 مثل أن تكون مصابة في حادث فينقذها شخص بسيارته و لا يوجد غيره و 5 لا تجوز و لا حاجة لها و لا ضرورة

    و الوسائل الحديثة لا أظنها تخرج عن هذه الحالات الأربع هذا مختصر جداً مما فهمته من كلام العلماء

    وفق الله الجميع

  15. #15

    افتراضي رد: ضوابط تعامل المرأة مع الرجل الأجنبي{للمناقش العلمية}

    بارك الله فيك أخي صاحب النقب لتوجيهك أقوال أهل العلم حسب رأيك و اجتهادك,و لكن ألا يمكن أن نقول أن الأصل في مخاطبة الرجل مع المرأة الأجنبية مباحة؟إلا ما استثناه الدليل الشرعي؟

    فإن قال قائل الأصل في المخاطبة التحريم إلا ما دل عليه الدليل الشرعي قلنا له هات برهانك.

    ثم قولك في الحالة الخامسة أنه لا يجوز مخاطبة الأجنبية{المتبر ة} لا لحاجة و لا ضرورة أظنه سهوا منك,لأنك قد تكون في موقف وحدك كرجل و تنقذ حياة متبرجة من الهلاك,وهي عاصية و لم تخرج من دائرة الإيمان,أرى أنها ضرورة كغيرها.

    و الله تعالى أعلم.
    قوام الدين بكتاب يهدي و سيف ينصر

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: ضوابط تعامل المرأة مع الرجل الأجنبي{للمناقش العلمية}

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء الأندلسي مشاهدة المشاركة
    ثم قولك في الحالة الخامسة أنه لا يجوز مخاطبة الأجنبية{المتبر ة} لا لحاجة و لا ضرورة أظنه سهوا منك,لأنك قد تكون في موقف وحدك كرجل و تنقذ حياة متبرجة من الهلاك,وهي عاصية و لم تخرج من دائرة الإيمان,أرى أنها ضرورة كغيرها.
    و الله تعالى أعلم.
    جزاك الله خيراً أعني أنها هي لا يجوز أن تتبرج بدعوى الضرورة و الحاجة ، أما ما ذكرت من أن الرجل هو الذي قد يحتاج أن ينقذ متبرجة فصحيح بارك الله فيك

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: ضوابط تعامل المرأة مع الرجل الأجنبي{للمناقش العلمية}

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء الأندلسي مشاهدة المشاركة
    ألا يمكن أن نقول أن الأصل في مخاطبة الرجل مع المرأة الأجنبية مباحة؟إلا ما استثناه الدليل الشرعي؟ فإن قال قائل الأصل في المخاطبة التحريم إلا ما دل عليه الدليل الشرعي قلنا له هات برهانك..
    خذ بارك الله فيك تفسير الشيخ السعدي للآية التي ذكرت و استدلال الشيخ بها

    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ َ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا [الأحزاب : 53]

    يأمر تعالى عباده المؤمنين، بالتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم، في دخول بيوته فقال: {يَـٰۤأَيـُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّبِىِّ إِلا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ} أي: لا تدخلوها بغير إذن للدخول فيها، لأجل الطعام. وأيضاً {غَيْرَ نَـٰظِرِينَ إِنَــٰهُ} أي: منتظرين استواءه، ومتحينين نضجه، أو سعة صدر بعد الفراغ منه.
    والمعنى: إنكم لا تدخلوا بيوت النبي إلا بشرطين: الإِذن لكم بالدخول، وأن يكون جلوسكم بمقدار الحاجة، ولهذا قال: {وَلَـٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُوا وَ لا مُسْتَـأنِسِينَ لِحَدِيثٍ} أي: قبل الطعام وبعده.
    ثم بيَّن حكمة النهي وفائدته فقال: {إِنَّ ذَٰلِكُمْ} أي: انتظاركم الزائد على الحاجة. {كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِىَّ} أي: يتكلف منه ويشق عليه حبسكم إياه عن شؤون بيته، وإشغاله فيه {فَيَسْتَحْىِ مِنكُمْ} أن يقول لكم: «اخرجوا» كما هو جاري العادة، أن الناس ـ وخصوصاً أهل الكرم منهم ـ يستحيون أن يخرجوا الناس من مساكنهم.
    {و} لكن {وَٱللَّهُ لا يَسْتَحْىِ مِنَ ٱلْحَقِّ} .
    فالأمر الشرعي، ولو كان يتوهم أن في تركه أدباً وحياءً، فإن الحزم كل الحزم، اتباع الأمر الشرعي، وأن يجزم أن ما خالفه، ليس من الأدب في شيء. والله تعالى لا يستحي أن يأمركم، بما فيه الخير لكم، والرفق لرسوله كائناً ما كان.
    فهذا أدبهم في الدخول في بيوته. وأما أدبهم معه في خطاب زوجاته، فإنه إما أن يحتاج إلى ذلك، أو لا يحتاج إليه. فإن لم يحتج إليه، فلا حاجة إليه، والأدب تركه. وإن احتيج إليه، كأن يسألهن متاعاً، أو غيره من أواني البيت أو نحوها، فإنهن يسألن {مِن وَرَآءِ حِجَابٍ} أي: يكون بينكم وبينهن ستر، يستر عن النظر، لعدم الحاجة إليه.
    فصار النظر إليهن ممنوعاً بكل حال، وكلامهن فيه التفصيل الذي ذكره الله. ثم ذكر حكمة ذلك بقوله: {ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} أنه أبعد عن الريبة. وكلما بعد الإِنسان عن الأسباب الداعية إلى الشر، فإنه أسلم له، وأطهر لقلبه.
    فلهذا، من الأمور الشرعية التي بيَّن الله كثيراً من تفاصيلها، أن جميع وسائل الشر وأسبابه ومقدماته، ممنوعة، وأنه مشروع البعد عنها، بكل طريق.

    قلت لهذا الدليل فإن خطاب الرجل للمرأة حسب قول الشيخ مخصوص بالحاجة و بشروط أيضاً ، لأن الله سبحانه اشترط الشروط مع الحاجة فدل أنه عند عدم الحاجة لا يجوز حتى لو توفرت الشروط

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    792

    افتراضي رد: ضوابط تعامل المرأة مع الرجل الأجنبي{للمناقش العلمية}

    هل النظر الى وجه زوجة الأخ (بشكل خاص) أو النساء بشكل عام جائز؟؟
    وكيف نفعل مع من يقول لك لا يختلي رجل مع امرأة إلا مع ذو محرم على تحليل الاختلاط,
    فيقول المرأة مع محرم, انتهى الاشكال.

    لأنني لست متزوجا وبوادر المشاكل أحس بها إن تزوجت مع العائلة,,, حيث المخطوبة مخمرة,
    في حين نساء أخوتي لسن كذلك (ولا حتى جلباب),

    وكيف نخاطب نساء الأخوات أو بنات العم يا مشايخ؟
    كل هذه الجوانب تؤرقني,
    وكيف الحال عند الأغلبية الملتزمة, لعلنا نقتدي

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •