تفسير القرطبي ج6/ص321
لإجماع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد وهب له ولا يجوز له شراؤه ولا اصطياده ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوه ولا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك ؛ لعموم قوله تعالى ((وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما)) ، ولحديث الصعب بن جثامة على ما يأتي .
السؤال : هل ثبت الإجماع في المسائل التي لوّنتها ؟