97 - " إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها
لخطبته ، و إن كانت لا تعلم " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 152 :
أخرجه الطحاوي و أحمد ( 5 / 424 ) عن زهير بن معاوية قال : حدثنا عبد الله
ابن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن أبي حميد - و كان قد رأى النبي
صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره .
قلت : و هذا إسناد صحيح ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم .
و قد رواه الطبراني أيضا في " الأوسط " و " الكبير " كما في " المجمع "
( 4 / 276 ) و قال : " و رجال أحمد رجال الصحيح " .
و سكت عليه الحافظ في " التلخيص " .
و قد عمل بهذا الحديث بعض الصحابة و هو محمد بن مسلمة الأنصاري ، فقال سهل
ابن أبي حثمة :
" رأيت محمد بن مسلمة يطارد بثينة بنت الضحاك فوق إجار لها ببصره طردا شديدا ،
فقلت : أتفعل هذا و أنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ! فقال : إني
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
" إذا ألقي في قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها " .