حكم إسقاط الدَّين عن الزكاة لإعسار المَدِين


- لي دَيْنٌ عند شخصٍ، ولا يستطيع أن يُؤدي دَينه، فقمتُ بالتنازل عن هذا المبلغ؛ لأني اعتبرتُه زكاة أموالي، باعتباره فقيرًا، فهل هذا جائز؟


المُعْسِر يجب إمهاله وإنظاره حتى يسهل الله له الوفاء؛ لقول الله -سبحانه-: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (البقرة:280)، وفي الحديث الصَّحيح يقول - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أنظر مُعْسِرًا أظلَّه الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظله»، أما إسقاط الدَّين عن الزكاة فلا، لا يجوز عند أهل العلم؛ لأنَّ الزكاة إعطاء وإيتاء، وهذا وقاية لماله، هذا مالٌ قد يحصل وقد لا يحصل، وليس فيه إيتاءٌ، ولكنه إبراءٌ، فلا يُجزئ، وعليك أن تُزَكِّي مالك، وهذا المال يبقى.


اعداد: هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية