اشتهر ان قول شيخ الاسلام في زكاة الفطر انه يجوز اخراجها مال اذا اكانت الحاجه تدعوا اليه والا فلا
والحق ان شيخ الاسلام ذكر هذا في زكاة المال لم بقله في زكاة الفطر
فل نجزم بان قوله في زكاة الفطر هو هذا
فمن عنده زيادة علم فلا يبخل علينا
اشتهر ان قول شيخ الاسلام في زكاة الفطر انه يجوز اخراجها مال اذا اكانت الحاجه تدعوا اليه والا فلا
والحق ان شيخ الاسلام ذكر هذا في زكاة المال لم بقله في زكاة الفطر
فل نجزم بان قوله في زكاة الفطر هو هذا
فمن عنده زيادة علم فلا يبخل علينا
بل هو ثابت عنه وجار على أصوله وغير مستغرب منه ومن فقهه
قال البرهان ابن القيم في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمهما الله – ( ص 138 ) :
70 – وأنه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين [ .... ] يجوز إخراج القيمة مطلقاً .
أنظر هنا:
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=7799