المعانقة تجوز عند القدوم من السفر أو طول الغياب أو للتعبير عن شدة الحب في الله ونحو ذلك .
روى مسلم (54) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ، أَوَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ ) .
وعن قتادة قال : قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . رواه البخاري ( 5908 ) .
وعن أنس قال : كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا ، وإذا قدموا من سفر تعانقوا . رواه الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 37 ) ، وصححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 2647 ) .
وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : لما قدم جعفر من هجرة الحبشة تلقَّاه النبي صلى الله عليه وسلم فعانقه وقبَّل ما بين عينيه . رواه الطبراني في " الكبير " ( 2 / 108 ) ، وله شواهد كثيرة ذكرها الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " ( 4 / 96 ) ، وصححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 2657 ) .
وعن أسامة بن شريك قال : قمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبَّلنا يده . رواه أبو بكر بن المقري في جزء " تقبيل اليد " ( ص 58 ) . قال الحافظ ابن حجر : سنده قوي . " فتح الباري " ( 11 / 56 ) .
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني :
قلت : وفي ذلك من الفقه تفريق الصحابة بين الحضر والسفر في أدب التلاقي ، ففي الحالة الأولى : المصافحة ، وفي الحالة الأخرى : المعانقة ، ولهذا كنت أتحرج من المعانقة في الحضر ، وبخاصة أنني كنت خرجت في المجلد الأول من هذه " السلسلة " ( رقم 160 ) حديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن الانحناء والالتزام وال تقبيل ، ثم لما جهزت المجلد لإعادة طبعه ، وأعدت النظر في الحديث ، تبين لي أن جملة " الالتزام " ليس لها ذكر في المتابعات أو الشواهد التي بها كنت قوَّيت الحديث ، فحذفتُها منه كما سيرى في الطبعة الجديدة من المجلد إن شاء الله ، وقد صدر حديثاً والحمد لله .
فلما تبين لي ضعفها زال الحرج والحمد لله ، وبخاصة حين رأيت التزام ابن التيِّهان الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث خروجه صلى الله عليه وسلم إلى منزله رضي الله عنه الثابت في " الشمائل المحمدية " ( رقم 113 ص 79 - مختصر الشمائل ) ، ولكن هذا إنما يدل على الجواز أحياناً ، وليس على الالتزام والمداومة كما لو كان سنَّة ، كما هو الحال في المصافحة ، فتنبه .
وقد رأيت للإمام البغوي رحمه الله كلاماً جيِّداً في التفريق المذكور وغيره ، فرأيت من تمام الفائدة أن أذكره هنا ، قال رحمه الله في " شرح السنَّة " ( 12 / 293 ) - بعد أن ذكر حديث جعفر وغيره مما ظاهره الاختلاف - :
" فأما المكروه من المعانقة وال تقبيل : فما كان على وجه المَلَقِ ( الزيادة في التَّوُّدد ) ، والتعظيم ، وفي الحضر ، فأما المأذون فيه فعند التوديع وعند القدوم من السفر ، وطول العهد بالصاحب وشدَّة الحب في الله ، ومن قبل فلا يقبل الفم ، ولكن اليد والرأس والجبهة .
وإنما كره ذلك في الحضر فيما يرى ؛ لأنه يكثر ولا يستوجبه كلّ أحد ، فإن فعله الرجل ببعض الناس دون بعض : وجد عليه الذين تركهم ، وظنّوا أنه قصّر بحقوقهم ، وآثر عليهم ، وتمام التحيّة المصافحة . انتهى
واعلم أنه قد ذهب بعض الأئمة كأبي حنيفة وصاحبه محمد إلى كراهية المعانقة ، حكاه عنهما الطحاوي خلافاً لأبي يوسف .
ومنهم الإمام مالك ، ففي " الآداب الشرعية " ( 2 / 278 ) :
" وكره مالك معانقة القادم من سفر ، وقال : بدعة ، واعتذر عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بجعفر حين قدم ، بأنه خاص له فقال له سفيان : ما تخصّه بغير دليل ، فسكت مالك ، قال القاضي : وسكوته دليل لتسليم قول سفيان وموافقته ، وهو الصواب حتى يقوم دليل التخصيص" .
هذا وقد تقدّم في كلام الإمام البغوي قوله بأنه لا يقبّل الفم ، وبيَّن وجه ذلك الشيخ ابن مفلح في " الآداب الشرعية " ، فقال ( 2 / 275 ) :
" ويكره تقبيل الفم ، لأنّه قلّ أن يقع كرامة " .
ويبدو لي وجه آخر ، وهو أنه لم يروَ عن السلف ، ولو كان خيراً لسبقونا إليه ، وما أحسن ما قيل :
وكلّ خيرٍ في اتَّباع من سلف * وكّل شرٍّ في ابتداع من خلف . " السلسلة الصحيحة " المجلد السادس القسم الأول ( 305 – 307 ) .
وقال الشيخ – أيضاً - :
… وأما تقبيل اليد : ففي الباب أحاديث وآثار كثيرة ، يدل مجموعها على ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف ، فنرى جواز تقبيل يد العالِم إذا توفرت الشروط الآتية :
1. أن لا يُتخذ عادة بحيث يتطبع العالِم على مدِّ يده إلى تلامذته ، ويتطبع هؤلاء على التبرك بذلك ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن قُبِّلت يدُه فإنما كان ذلك على الندرة ، وما كان كذلك فلا يجوز أن يُجعل سنَّة مستمرة ، كما هو معلوم من القواعد الفقهية .
2. أن لا يدعو ذلك إلى تكبر العالِم على غيره ورؤيته لنفسه ، كما هو الواقع مع المشايخ اليوم .
3. أن لا يؤدي ذلك إلى تعطيل سنَّة معلومة ، كسنَّة المصافحة ، فإنها مشروعة بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله ، وهي سبب شرعي لتساقط ذنوب المتصافحين ، كما روي في غير ما حديث واحد ، فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمرٍ أحسن أحواله أنه جائز . " السلسلة الصحيحة " ( 1 / 302 ) .
نقلته لك بتصرف يسير..
والله أعلم.
والحمدلله رب العالمين..