تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 17 من 19 الأولىالأولى ... 78910111213141516171819 الأخيرةالأخيرة
النتائج 321 إلى 340 من 365

الموضوع: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

  1. #321

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي مشاهدة المشاركة

    قال محمد: وقد حدثني عبد الله بن عبد الله, عن حسين بهذا.
    وعبد الله هذا هو ابن محمد بن عبد الله الجعفي المسندي الكوفي مشهور شيخ البخاري، نسبه إلى جده، وهذا نادر.
    روى لهما في التاريخ الكبير [10662]، فقال: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: نا حُسَيْنٌ الأَشْقَرُ الْكُوفِيُّ، لَقِيتُهُ بِالْبَصْرَةِ جَلِيسُ يَحْيَى بْنِ آدَمَ.
    ولهذا فالحديث لا يرويه إلا أهل البصرة، ولا يوجد عند أهل الكوفة إلا من حديث الكلبي.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي مشاهدة المشاركة

    وهذا الحديث إنما يعرف من حديث الكلبي، عن سلمة، عن أبي رافع، عن أبي بكر فلم نذكره لعلة الكلبي ولما أجمع عليه أهل العلم بالنقل على ترك حديثه، وذكرناه بهذا الإسناد.
    أخرجه الشيباني في الأصل (3/96)، فقال: حدثنا الكَلْبِي، عن سَلَمَة بن السائب، عن أبي رافع، قال: فذكره، وفيه قصة.
    وقد روي بإسناد آخر منكر عن أبي رافع، فيما أخرجه أحمد مسنده [21824]، فقال:
    حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ:
    كُنْتُ أَصُوغُ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَحَدَّثْنَنِي، أَنَّهُنَّ لَسَمِعْنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
    " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى ". اهـ.
    رواه ابن الأعرابي في معجمه [424]، من طريق بكر بن بكار، و[2082] من طريق المغيرة الجرجاني، كلاهما عن أبي جعفر، بمثله.
    والإسناد مسلسل بالبصريين، وفيه يحيى البكاء، وعنه أبو جعفر الرازي وكلاهما ضعيفان.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي مشاهدة المشاركة

    وحفص بن أبي حفص الذي روى عنه موسى بن أبي عائشة هذا فقد روى عنه السدي وموسى بن أبي عائشة فقد ارتفعت جهالته. اهـ.

    ولكن قال في التاريخ الكبير في حسين هذا (2844): فيه نظر. وقال في التاريخ الأوسط (2751): عنده مناكير.
    وقال في التاريخ الكبير في حفص (2737): حفص سمع أبا رافع، عن أبي بكر .سمع منه موسى بن أبي عائشة فيه نظر. رواه حسين الأشقر، عن زهير. اهـ.
    وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٨١٧: سمعت أبي، يقول: هو حديث منكر. اهـ.
    وخرج أبو بكر البزار في موضع آخر معلا رفعه، فقال:
    وَهَذَا اللَّفْظُ إِنَّمَا يُحْفَظُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَحْدَهُ وَقَدْ رُوِيَ نَحْوَ كَلامِهِ بِغَيْرِ لَفْظِهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ وُجُوهٍ. اهـ.
    رواه جماعة من التابعين من كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
    أخرج إسحاق كما في المطالب العالية [1370]، فقال:
    أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ قَالَ:
    إنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ بِالشَّامِ:
    إِنَّكُمْ هَبَطْتُمْ أَرْضَ الرِّبَا، فَلا تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَلا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَلا الطَّعَامَ بِالطَّعَامِ إِلا مِكْيَالا بِمِكْيَالٍ ". اهـ.
    أخرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار [3796]، فقال:
    حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وزاد: قَالَ أَبُو قَيْسٍ: قَرَأْتُ كِتَابَهُ. اهـ.
    وأخرج ابن عبد البر في التمهيد (4 : 84)، من طريق أبي نُعَيْمٍ الفضل بن دكين، قَالَ:
    حَدَّثَنَا أَمِي الصَّيْرَفِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ سَنَةَ مِائَةٍ، قَالَ: كَتَبَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى عُمَّالِهِ: فذكره.
    وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه [22818]، فقَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عن أبي بكر وغيره رضي الله عنهم به.
    والله أعلم.
    .

  2. #322

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    بارك الله فيك.

  3. #323

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي
    ٣٢٩ - حدثنا هارون بن عبد الله البزاز, حدثنا يزيد بن هارون, أخبرنا حماد بن سلمة, عن أيوب, عن عكرمة, عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه, وأقيم عليه الحساب بحساب ما عتق منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يودى المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد(([1].
    سألت محمدا عن هذا الحديث فقال:
    ٣٣٠ - روى بعضهم هذا الحديث عن عكرمة عن علي(([2].
    قال أبو عيسى: وروى يحيى بن أبي كثير, هذا الحديث عن عكرمة, عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا(([3]. مثل ما روى أيوب.
    قال أبو طالب: هكذا ذكر أبو عيسى, عن يحيى بن أبي كثير في كتاب العلل أنه رواه مرسلا, وذكر في كتاب الجامع عن يحيى مسندا. وقال هنا: مثل ما روى أيوب. وهو خلاف ما تقدم عن أيوب في الحديث ها هنا وفي الجامع. ولكن بقي أن ينظر هذا في نسخة صحيحة من كتاب العلل. (([4]



    ([1]) أخرجه الترمذي (1259) وقال: حديث ابن عباس حديث حسن.
    وأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن (2040) عن حماد بن سلمة به ثم قال: غير أن حماد بن زيد قد روى هذا الحديث عن أيوب عن عكرمة فلم يذكر ابن عباس كما حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: حدثنا حماد بن زيد , عن أيوب , عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر , وما بقي دية عبد. فاختلف حماد بن سلمة وحماد بن زيد في إسناده. اهـ.

    ([2]) وقد أخرجه النسائي في الكبرى مرفوعا (5003) قال: حدثنا أبو هشام، قال: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤدى المكاتب بقدر ما أدى. وأخرجه فيها موقوفا (5004) قال: أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، عن علي، مثله ولم يرفعه. اهـ وقال المزي في تحفة الأشراف (10244): قال النسائي: ابن علية أثبت في أيوب من وهيب وحديثه أشبه بالصواب. وقال أبو زرعة في المراسيل لابن أبي حاتم (585): عكرمة عن علي مرسل.
    وأخرجه النسائي في الكبرى (5006) قال: أخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا سفيان، عن خالد، عن عكرمة، عن علي، قال: إذا أدى النصف فهو غريم. اهـ. قال أبوعيسى الترمذي (١٢٥٩) : وروى خالد الحذاء، عن عكرمة، عن علي قوله. اهـ.
    وقال أبو داود (4582): قال أبو داود: رواه وهيب, عن أيوب, عن عكرمة, عن علي, عن النبي صلى الله عليه وسلم.
    وأرسله حماد بن زيد, وإسماعيل, عن أيوب, عن عكرمة, عن النبي صلى الله عليه وسلم.
    وجعله إسماعيل ابن علية قول عكرمة. اهـ.

    ([3]) كذا قال هنا يحيى بن أبي كثير مرسلا، ولم أقف على روايته مرسلة ولا من أشار إليها، بل ذكروا رواية يحيى موصولة ولذا قال أبو طالب مرتب الكتاب: هكذا ذكر أبو عيسى عن يحيى بن أبي كثير في كتاب العلل أنه رواه مرسلا, وذكر في كتاب الجامع عن يحيى مسندا. وقال هنا: مثل ما روى أيوب. وهو خلاف ما تقدم عن أيوب في الحديث ها هنا وفي الجامع. اهـ وقد نقل البيهقي عن البخاري أن يحيى رواه مسندا فقال في الكبرى (21681):قال البخارى رحمه الله: وروى يحيى بن أبى كثير هذا الحديث عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ
    فالرواية المسندة عن يحيى بن أبي كثير أخرجها ابن أبي شيبة (29687) قال: حدثنا ابن علية، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤدى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد.
    وثمة رواية أخرى منقطعة عنه عن علي من قوله أخرجها ابن أبي شيبة (29689) قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير أن عليا ومروان كانا يقولان في المكاتب يؤدى منه دية الحر بقدر ما أداه وما رق منه دية العبد.

    ([4]) التلخيص: هذا الحديث رواه عكرمة واختلف عليه فيه رفعا ووقفا ووصلا وإرسالا:
    فرواه يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي.
    ورواه أيوب واختلف عليه: فرواه حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي . مثل رواية يحيى المتقدمة.
    ورواه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي مرسلا.
    ورواه وهيب عن أيوب عن عكرمة عن علي عن النبي .
    ورواه ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن علي موقوفا.
    وقال النسائي في الكبرى (7226): هذا لا يصح وهو مختلف فيه. اهـ.

  4. #324

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه
    331 - حدثنا أبو موسى, حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث, حدثنا عمر بن إبراهيم, عن قتادة, عن الحسن, عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفلس الرجل فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به من الغرماء(([1].
    سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: عمر بن إبراهيم صدوق, وابنه الخليل بن عمر صدوق.
    قلت له: هل روى هذا الحديث عن قتادة غير عمر بن إبراهيم؟
    قال: لا أعلمه وهو بصري. (([2]


    ([1]) أخرجه أحمد (20109). والبزار (4581).

    ([2]) التلخيص: هذا الحديث رواه عمر بن إبراهيم البصري عن قتادة عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب عن النبي ×.
    قال البخاري: عمر بن إبراهيم صدوق وابنه خليل بن عمر صدوق أيضا. ولا أعلم رواه عن قتادة غير عمر بن إبراهيم.
    وقد أخرجه أبو داود (3531) قال: حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا هشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من وجد عين ماله عند رجل، فهو أحق به ويتبع البيع من باعه.
    وقال البزار (4581): وهذا الحديث قد رواه غير عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب. اهـ. أخرجه مسلم (1559) من حديث شعبة عن قتادة عن النضر به.

  5. #325

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    ما جاء في أن العارية مؤداة
    ٣٣٢ - حدثنا رجاء بن محمد العذري البصري, حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شريك, عن عبد العزيز بن رفيع, عن أمية بن صفوان بن أمية, عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه ثلاثين درعا في غزاة حنين فضاع منها أدرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت ضمناها لك. قال: يا رسول الله أنا اليوم في الإسلام أرغب(([1].
    سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب, ولا أعلم أن أحدا روى هذا غير شريك(([2] ولم يقو هذا الحديث(([3].


    ([1]) أخرجه أبو داود (3562).

    ([2]) يقصد موصولا وإلا فقد رواه غيره عن عبد العزيز بن رفيع مرسلا كما ذكر ذلك البخاري نفسه في التاريخ الكبير (1511) و (6976).

    ([3]) التلخيص: هذا الحديث فيه اضطراب رواه عبد العزيز بن رفيع واختلف عليه:
    فرواه شريك واختلف عليه: فرواه يزيد بن هارون عن شريك عن عبد العزيز، عن أمية بن صفوان, عن أبيه.
    ورواه يحيى الحماني، عن شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة، عن أمية بن صفوان، عن أبيه. بزيادة ابن أبي مليكة في الإسناد. أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (4454) وقال: فاختلف يزيد، والحماني على شريك في إسناد هذا الحديث.
    ورواه إسرائيل عند النسائي في الكبرى (5748) عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية. ولم يذكر عن أبيه.
    ورواه أبو الأحوص عند أبي داود (3564) عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء بن أبي رباح عن ناس من آل صفوان.
    ورواه جرير عند أبي داود (3563) عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان.
    ولذا لم يقو البخاري هذا الحديث.

  6. #326

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي مشاهدة المشاركة

    قلت له: هل روى هذا الحديث عن قتادة غير عمر بن إبراهيم؟
    قال: لا أعلمه وهو بصري. (([2]
    قال البخاري: عمر بن إبراهيم صدوق وابنه خليل بن عمر صدوق أيضا. ولا أعلم رواه عن قتادة غير عمر بن إبراهيم.
    وقد أخرجه أبو داود (3531) قال: حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا هشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من وجد عين ماله عند رجل، فهو أحق به ويتبع البيع من باعه.
    قلتُ: وأخرجه أبو داود في المراسيل (181)، وقال: العمل على هذا وموسى بن السائب بصري. اهـ.
    وأخرج الدارقطني في سننه [2875]، فقال: نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِ يُّ، نَا الْمَيْمُونِيُّ ، قَالَ:
    ذَكَرْتُ لأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، فَقَالَ لِي: أذْهَبْ إِلَى حَدِيثٍ رَوَاهُ هُشَيْمٌ، عن موسى بن السائب، إلخ.
    قلتُ: ولعل مقصد البخاري أنه لم يتابع إبراهيم بن عمر من البصريين في هذا وأهل البلد خالفوه في ذلك.
    أما موسى بن السائب، فحدث به في واسط، وانفرد به أهل واسط عنه، وليس له إلا هذا الحديث الغريب.
    وتوبع هشيم الواسطي من واسطي فيما أخرجه أسلم معلقا في تاريخ واسط، فقال:
    وَقَدْ حَدَّثَ أَبُو الْعَلاءِ الْقَصَّارُ وَهُوَ أَيُّوبُ بْنُ أَبِي مِسْكِينٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ السَّائِبِ هَذَا. اهـ.
    وقال الدارقطني في العلل: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مُوسَى بْنُ السَّائِبِ كَانَ بِوَاسِطٍ. اهـ.
    وهو منكر غير محفوظ عن الحسن؛ فإنه كان يذهب إلى أن الغرماء فيه سواء.
    فيما أخرج الطحاوي في شرح معنى الأثار (4068)، فقال:
    وَقَدْ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ:
    ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ، مَوْلَى آلِ حُمْرَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ". اهـ.
    أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه [20363]، فقال: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: هُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ". اهـ.
    وتوبع فيما أخرجه في مصنفه [20358]، فقال: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: فذكر مثله.

    وروي عنه مثل ما في الحديث لكن على تفصيل، فيما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه [15048]، فقال:
    أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالا: " إِذَا وَضَعَهُ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَهَلَكَ، فَهُوَ بِمَا فِيهِ "،
    قَالَ: وَسُئِلا أَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، أَوِ الْغُرَمَاءُ؟، فَقَالا: " هُوَ أَحَقُّ بِهِ ". اهـ.
    فيه رجل مبهم يحتمل أنه هشام بن حسان فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه [23266]، فقَالَ:
    حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:
    إنَّ الرَّهْنَ الْمَقْبُوضَ إذَا مَاتَ صَاحِبُهُ أَوْ أَفْلَسَ فَالَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ أَحَقُّ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضًا فَهُوَ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ ". اهـ.
    ولكن سماع هشام من الحسن فيه مقال.
    والله أعلم.
    .

  7. #327

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم
    ٣٣٣ - سألت محمدا عن حديث العلاء بن عبد الرحمن, عن معبد بن كعب, عن أخيه عبد الله بن كعب, عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم...(([1].
    فقال: هذا أبو أمامة الحارثي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان(([2]. (([3]


    ([1]) أخرجه مسلم (137) قال: حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر. جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر. قال: أخبرنا العلاء، وهو ابن عبد الرحمن مولى الحرقة عن معبد بن كعب السلمي، عن أخيه عبد الله بن كعب، عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة" فقال له رجل: وإن كان شيئا يسير، يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك.

    ([2]) أخرجه أبو داود (4161).

    ([3]) التلخيص: سئل البخاري عن أبي أمامة في هذا الحديث فقال: هو أبو أمامة بن ثعلبة الحارثي الأنصاري صاحب النبي .
    وأما أبو أمامة الباهلي الصحابي فهو صدي بن عجلان بن وهب. قال ابن عيينة :آخر من مات من الصحابة بالشام. تهذيب التهذيب (3409).
    وهناك أبو أمامة آخر هو أبو أمامة الباهلي اسمه أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري. التاريخ الكبير (1687) روى عن النبي مرسلا تهذيب التهذيب (438).

  8. #328

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    ما جاء في كراهية عسب الفحل
    ٣٣٤ -حدثنا واصل بن عبد الأعلى, حدثنا ابن فضيل, عن الأعمش, عن أبي حازم, عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب التيس(([1].
    سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير ابن فضيل.
    قال أبو طالب: كرر أبو عيسى هذا الحديث هكذا في كتاب العلل. (([2]


    ([1]) أخرجه ابن ماجه (2160) وعلقه الترمذي (1279) قال: حدثنا *علي بن حجر وعلي بن خشرم،قالا: حدثنا *عيسى بن يونس، عن *الأعمش، عن *أبي سفيان، عن *جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور.
    هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن السنور، وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث.
    وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر، ورخص فيه بعضهم، وهو قول أحمد وإسحاق.
    وروى ابن فضيل عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. اهـ.
    وأخرجه مسلم (١٥٦٩) من طريق أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي عن ذلك.

    ([2]) التلخيص: هذا الحديث يقول البخاري لم يروه غير محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة.
    وقال أبو حاتم في العلل (2834): لم يرو عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة غير ابن فضيل، وأخشى أنه أراد: أبا سفيان ، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.
    وقال المحقق: ولعل مراد أبي حاتم والبخاري: تفرد محمد بن فضيل به عن الأعمش بهذا السياق، وإلا فقد أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (٦٢١٠) من طريق أبي عبيدة عبد الملك بن معن، وأبو عوانة (٤٤٩١) من طريق أسباط بن محمد، كلاهما عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: أن النبي نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي. اهـ.
    وقد أخرجه النسائي في الكبرى (4680) عن ابن فضيل، بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب التيس.
    ثم قال النسائي: رواه ابن أبي عبيدة عن أبيه: وقال بدل عسب التيس: مهر البغي. وساقه بسنده.

  9. #329

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي مشاهدة المشاركة
    ما جاء في كراهية عسب الفحل
    ٣٣٤ -حدثنا واصل بن عبد الأعلى, حدثنا ابن فضيل, عن الأعمش, عن أبي حازم, عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب التيس(([1].
    سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير ابن فضيل.

    وقال أبو حاتم في العلل (2834): لم يرو عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة غير ابن فضيل، وأخشى أنه أراد: أبا سفيان ، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.
    وقال المحقق: ولعل مراد أبي حاتم والبخاري: تفرد محمد بن فضيل به عن الأعمش بهذا السياق، وإلا فقد أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (٦٢١٠) من طريق أبي عبيدة عبد الملك بن معن، وأبو عوانة (٤٤٩١) من طريق أسباط بن محمد، كلاهما عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: أن النبي نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي. اهـ.
    وقد أخرجه النسائي في الكبرى (4680) عن ابن فضيل، بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب التيس.
    ثم قال النسائي: رواه ابن أبي عبيدة عن أبيه: وقال بدل عسب التيس: مهر البغي. وساقه بسنده.

    قلتُ: حديث أبي حازم
    عن أبي هريرة رضي الله عنه: فيما أخرجه النسائي في "المجتبى" (1 / 908) برقم: (4689 / 6) ( كتاب البيوع ، باب بيع ضراب الجمل)، وابن ماجه في "سننه" (3 / 289) برقم: (2160) ( أبواب التجارات ، باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل)، والدارمي في "مسنده" (3 / 1712) برقم: (2665) ( كتاب البيوع ، باب فِي النهي عن عسب الفحل) من طريق محمد بن فضيل، ..
    والبزار في "مسنده" (17 / 139) برقم: (9732) ( تتمة مرويات أبي هريرة ، الأعمش عن أبي حازم)، من طريق أسباط بن محمد، ..
    و(17 / 139) برقم: (9733) ( تتمة مرويات أبي هريرة ، الأعمش عن أبي حازم)، من طريق أبي عبيدة عبد الملك بن معن، ..
    والحاكم في "مستدركه" (2 / 33) برقم: (2255) ( كتاب البيوع ، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وأجر الكاهن وكسب الحجام)، من طريق عبد الرحمن بن شريك، عن أبيه شريك القاضي، ..
    كلهم (محمد وأسباط وأبو عبيدة وشريك)، عن الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
    وزاد شريك في الإسناد عن الأعمش عن أبي صالح وأبي حازم عن أبي هريرة.
    وحكى الدارقطني في "العلل" (2219) أنه رواه جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة، إلا أنه أوقفه.

    وقد خولف الأعمش في ذكر الكلب فيما أخرجه أحمد في مسنده (27881)، من طريق همام، قال:
    عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، وَكَسْبِ الْأَمَةِ "، ولم يذكر الكلب.
    ورواه البخاري في صحيحه (2283) من طريق شعبة، عن محمد بن جحادة، به، ولم يذكر كسب الحجام.
    ورواه الطبراني في الأوسط (7373) بإسناد فيه مجاهيل إلى داود بن الزبرقان وهو متروك، عن محمد بن جحادة، بهذا الإسناد، وذكر كسب الحجام فحسب.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي مشاهدة المشاركة

    ([1]) أخرجه ابن ماجه (2160) وعلقه الترمذي (1279) قال: حدثنا *علي بن حجر وعلي بن خشرم، قالا: حدثنا *عيسى بن يونس، عن *الأعمش، عن *أبي سفيان، عن *جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور.
    هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن السنور، وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث.
    وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر، ورخص فيه بعضهم، وهو قول أحمد وإسحاق.
    وروى ابن فضيل عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. اهـ.
    قلتُ: وجه اضطراب حديث الأعمش عن أبي سفيان: فيما أخرجه أبو داود في "سننه" (3 / 296) برقم: (3479) ( كتاب الإجارة ، باب في ثمن السنور)، والترمذي في "جامعه" (2 / 556) برقم: (1279) ( أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور)، وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 221) برقم: (633) ( باب في التجارات)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 52) برقم: (5688) ( كتاب البيوع ، باب ثمن الكلب)، في "شرح مشكل الآثار" (7 / 80) برقم: (2657) ( باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسآر السباع والدواب سواها من طهارة ومن غيرها)، (12 / 74) برقم: (4652) ( باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثمان الكلاب في حلها وفي النهي عنها)، والطبراني في "الأوسط" (3 / 295) برقم: (3201) ( باب الباء ، بكر بن سهل الدمياطي)، والدارقطني في "سننه" (4 / 41) برقم: (3062) ( كتاب البيوع ، باب الجعالة)، والحاكم في "مستدركه (2 / 34) برقم: (2258) ( كتاب البيوع ، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وأجر الكاهن وكسب الحجام)، وعنه البيهقي في "سننه الكبير" (6 / 11) برقم: (11152) ( كتاب البيوع ، باب ما جاء في ثمن السنور)، من طريق عيسى بن يونس، عن الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ". اهـ.

    وتوبع عيسى إلا أنه وقع شك فيما أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 52) برقم: (5687) ( كتاب البيوع ، باب ثمن الكلب )، وفي "شرح مشكل الآثار (12 / 73) برقم: (4651) ( باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثمان الكلاب في حلها وفي النهي عنها)، والحاكم في "مستدركه" (2 / 34) برقم: (2257) ( كتاب البيوع ، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وأجر الكاهن وكسب الحجام)، وعنه البيهقي في "سننه الكبير" (6 / 11) برقم: (11152) ( كتاب البيوع ، باب ما جاء في ثمن السنور)، من طريق حفص بن غياث، قال: عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، أَثْبَتَهُ مَرَّةً وَمَرَّةً، شَكَّ فِي أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بمثله.

    وتوبع حفص على الشك فيما أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 190) برقم: (21926) ( كتاب البيوع والأقضية ، في ثمن السنور ) عن (عن الأعمش عن سفيان الثوري عن جابر ) (11 / 49) برقم: (21304) ( كتاب البيوع والأقضية ، ما جاء في ثمن الكلب )، (20 / 121) برقم: (37385) ( كتاب الرد على أبي حنيفة ، ثمن الكلب)، وأبو يعلى في "مسنده" (4 / 187) برقم: (2275) ( مسند جابر)، من طريق وكيع، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: قَالَ جَابِرٌ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ،
    قَالَ الْأَعْمَشُ: أَظُنُّ أَبَا سُفْيَانَ ذَكَرَهُ. اهـ.
    قال البيهقي: "وَلَعَلَّ مُسْلِمًا إِنَّمَا لَمْ يُخْرِجْهُ فِي الصَّحِيحِ، .. فَالأَعْمَشُ كَانَ يَشُكُّ فِي وَصْلِ الْحَدِيثِ، فَصَارَتْ رِوَايَةُ أَبِي سُفْيَانَ بِذَلِكَ ضَعِيفَةً". اهـ.
    قلتُ: وأبو سفيان متكلم فيه، ضعفه يحيى بن معين وعلي ابن المديني وغيرهما.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي مشاهدة المشاركة
    وأخرجه مسلم (١٥٦٩) من طريق أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي عن ذلك.
    يرويه عن أبي الزبير هذا معقل بن عبيد الله، وهو في حكم الرفع.
    إلا أنه تابعه قوم من الضعفاء على رفعه مدرجين كلام أبي الزبير في كلام جابر رضي الله عنه.
    إلا ما جاء عن من حماد بن سلمة: فيما أخرجه النسائي في "المجتبى" (1 / 845) برقم: (4306 / 1) ( كتاب الصيد والذبائح ، باب الرخصة في ثمن كلب الصيد )، (1 / 907) برقم: (4682 / 1) ( كتاب البيوع ، باب ما استثني )، -وعنه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (12 / 83) برقم: (4663) ( باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثمان الكلاب في حلها وفي النهي عنها)- من طريق الحجاج بن محمد، ..وابن المنذر في "الأوسط" (6/215/6201) (ذكر اختلاف أهل العلم) و(10/26/7814)، (ذكر النهي عن ثمن السنور)، من طريق مسلم بن إبراهيم، ..
    والدارقطني في "سننه" (4 / 43) برقم: (3067) ( كتاب البيوع ، باب الجعالة )، (4 / 43) برقم: (3068) من طريق عبيد الله بن موسى والهيثم بن جميل، ..
    كلهم (الحجاج وعبيد الله والهيثم ومسلم)، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، قَالَ:
    "نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَالسِّنَّوْرِ ، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ". اهـ، إلا أن مسلم الفراهيدي لم يذكر الكلب ولا الاستثناء.
    وأما عبيد الله بن موسى فقد رواه عن حماد بالشك، فقال: "لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –". اهـ، قاله البيهقي.
    وقال النسائي: "حديث الحجاج عن حماد لا يصح"، وقال: "هذا حديث منكر".


    ووجه نكارته أنهم خولفوا في رفعه فيما أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 49) برقم: (21305) ( كتاب البيوع والأقضية ، ما جاء في ثمن الكلب )، (21806)، عن وكيع، ..
    وابن المنذر في "الأوسط" (6/213/6198) (ذكر اختلاف أهل العلم مما يختلف في بيعها) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 58) برقم: (5728) ( كتاب البيوع ، باب ثمن الكلب)، من طريق أبي نعيم، ..
    والدارقطني في "سننه" (5/3138/3119) (كتاب البيوع) ط المكنز، من طريق سُوَيْد بْن عَمْرٍو، ..
    والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 6) برقم: (11125) ( كتاب البيوع ، باب النهي عن ثمن الكلب ) من طريق عبد الواحد بن غياث، ..
    وقاسم بن أصبغ كما في المحلى (7/498) (كتاب البيوع باب مسألة بيع الهر والوصية به) لابن حزم، من طريق عبد الله بن المبارك، ..
    كلهم (وكيع وأبو نعيم وسويد وعبد الواحد وعبد الله) عن حماد بن سلمة، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ " نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَالسِّنَّوْرِ إِلا كَلْبَ صَيْدٍ ". اهـ.
    إلا أن عبد الله بن المبارك لم يذكر الاستثنناء، وفرق وكيع متنه.
    وقال الدارقطني عن الموقوف: "هَذَا أَصَحُّ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ". اهـ.
    ولذلك لم يوصله أبو عوانة الإسفرائيني في مستخرجه إنما علقه على مسلم (12/335) برقم: (336) (باب حظر بيع الكلب وأخذ ثمنه، وإعطاء الكاهن على كهانته، وحظر أخذ ثمن السنور)، وقال:
    "في الأخبار التي فيها نهي عن ثمن السنَّور فيها نظر، في صحتها وتوهينها". اهـ.
    فكأن مذهب أبي عوانة أنه لا يصح في بيع الهر حديث مسند.

    قلتُ: وجاء في الصحاح عن غير واحد من الصحابة ولم يذكروا في حديثهم النهي عن بيع الهر، فاتفق الشيخان من حديث أبي مسعود البدري، وانفرد البخاري من حديث أبي جحيفة السوائي، وانفرد مسلم من حديث رافع بن خديج رضي الله عنهم ذكروا النهي عن الكلب ولم يذكروا النهي عن السنور.
    فعليه حديث معقل عن أبي الزبير يحمل على أنه قصد جابر بذلك الإشارة إلى الكلب دون السنور أو لم ينتبه للفظة السنور في سؤال المستفتي أبي الزبير.
    والله أعلم.
    .

  10. #330

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    أحسن الله إليك.

  11. #331

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    ما جاء في كراهية بيع المغنيات
    ٣٣٥ -حدثنا قتيبة بن سعيد, حدثنا بكر بن مضر, عن عبيد الله بن زحر, عن علي بن يزيد, عن القاسم, عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا المغنيات, ولا تبيعوهن, ولا تعلموهن, ولا خير في تجارة فيهن, وثمنهن حرام(([1].
    سألت محمدا عن إسناد هذا الحديث فقال: عبيد الله بن زحر ثقة, وعلي بن يزيد ذاهب الحديث، والقاسم بن عبد الرحمن ثقة. قال محمد: هو القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية. (([2]
    ٣٣٦ - قال محمد: وحيي بن عبد الله الذي روى له عبد الله بن وهب, في حديثه نظر(([3].


    ([1]) أخرجه الترمذي(1282) وقال: حديث أبي أمامة غريب، إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه، وهو شامي.
    وأخرجه ابن ماجه (2168) عن عاصم بن سليمان الأحول عن مطرح بن يزيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي أمامة. من دون ذكر علي والقاسم.
    وأخرجه الحميدي (934) عن سفيان بن عيينة عن مطرح بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة. من دون ذكر علي بن يزيد.
    ومطرح بن يزيد أبو المهلب الكناني قال فيه الذهبي: مجمع على ضعفه. ديوان الضعفاء (4142).

    ([2]) التلخيص: هذا الحديث رواه بكر بن مضر -وغيره- عن عبيد الله بن زحر, عن علي بن يزيد, عن القاسم, عن أبي أمامة.
    قال الترمذي (3195): هذا حديث غريب، إنما يروى من حديث القاسم، عن أبي أمامة، والقاسم ثقة وعلي بن يزيد يضعف في الحديث. سمعت محمدا يقول: القاسم ثقة وعلي بن يزيد يضعف. اهـ. والقاسم هو القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية. وعبيد الله بن زحر الإفريقي نقل الترمذي عن البخاري أنه ثقة.

    ([3]) هذا إشارة إلى حديث يناسب بابا آخر وهو ما أخرجه الترمذي (1283) في باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين، أو بين الوالدة وولدها في البيع قال: حدثنا *عمر بن حفص الشيباني، قال: أخبرنا *عبد الله بن وهب قال: أخبرني *حيي بن عبد الله، عن *أبي عبد الرحمن الحبلي، عن *أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وقال: هذا حديث حسن غريب. اهـ. فحيي بن عبد الله المعافري هذا يقول البخاري: في حديثه نظر، وقال في التاريخ الكبير (3148): فيه نظر.
    وأخرجه الدارمي (2522) عن الليث بن سعد عن عبد الله بن جنادة عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب.

  12. #332

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    ما جاء فيمن يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا
    ٣٣٧ -سألت محمدا عن حديث ابن أبي ذئب, عن مخلد بن خفاف, عن عروة, عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان(([1].
    فقال مخلد بن خفاف: لا أعرف له غير هذا الحديث, وهذا حديث منكر.
    ٣٣٨ -قال: فقلت له: فحديث هشام بن عروة, عن أبيه, عن عائشة(([2].
    فقال: إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي ومسلم ذاهب الحديث(([3].
    فقلت له: قد رواه عمر بن علي, عن هشام بن عروة(([4].
    فلم يعرفه من حديث عمر بن علي.
    قال: قلت له: ترى أن عمر بن علي دلس فيه؟ فقال محمد: لا أعرف أن عمر بن علي يدلس.
    قلت له: رواه جرير, عن هشام بن عروة(([5].
    فقال: قال محمد بن حميد: إن جريرا روى هذا في المناظرة ولا يدرون له فيه سماعا.
    وضعف محمد حديث هشام بن عروة في هذا الباب. (([6]


    ([1]) أخرجه الترمذي (1285) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه.

    ([2]) أخرجه أبو داود (3510) قال: حدثنا إبراهيم بن مروان، حدثنا أبي، حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة: أن رجلا ابتاع غلاما، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامي، فقال رسول الله × الخراج بالضمان. قال أبو داود: هذا إسناد ليس بذاك.

    ([3]) قال البخاري في التاريخ الكبير: (10308): منكر الحديث.

    ([4]) أخرجه الترمذي (1286) قال: حدثنا *أبو سلمة يحيى بن خلف، قال: أخبرنا *عمر بن علي المقدمي، عن *هشام بن عروة، عن *أبيه، عن *عائشة؛
    أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. هذا حديث حسن غريب من حديث هشام بن عروة.
    وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة، ورواه جرير عن هشام أيضا، وحديث جرير يقال: تدليس دلس فيه جرير، لم يسمعه من هشام بن عروة.
    استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي، قلت: تراه تدليسا؟ قال: لا.

    ([5]) أخرجه أبو عوانة (5493): قال: حدثنا أبو داود السجزي، قال: سمعت قتيبة بن سعيد، قال: هو في كتابي بخطي عن جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان.

    ([6]) التلخيص: هذا الحديث رواه ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة مرفوعا. ومخلد بن خفاف لا يعرف له غير هذا الحديث. قال البخاري: فيه نظر. تهذيب التهذيب (6936). وقال: هذا حديث منكر.
    فأورد الترمذي أن مخلدا لم ينفرد به وقد تابعه هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة فرواه:
    خالد بن مسلم الزنجي عن هشام به.
    ورواه عمر بن علي المقدمي عن هشام به.
    ورواه جرير عن هشام به.
    فردّ البخاري: إن مسلم بن خالد الزنجي ذاهب الحديث منكره.
    واستغرب حديث عمر بن علي فسأله الترمذي هل دلسه فقال: لا ولا يعرف أن عمر يدلس. ولكن نقل ابن حجر في التهذيب (5216) عن أحمد بن حنبل، وابن معين، وابن سعد، وعفان بن مسلم، وأبو حاتم أنه مدلس وهو معروف به.
    وأما جرير فرواه في المناظرة ولا يدرون له سماعا فيقال: دلس فيه جرير، لم يسمعه من هشام بن عروة، ففي المناظرة يتسامح فيسند الحديث إلى شخص وإن لم يكن هو الذي سمعه منه.
    وأصل الحديث إنما هو من قول عروة قال البخاري في التاريخ الكبير (770): قال إبراهيم بن المنذر: حدثنا أبو زيد محمد بن المنذر الزبيري، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه؛ الخراج بالضمان.
    وقال مسلم بن خالد: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح.
    ورواه جرير، عن هشام، ولم يسمعه من أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح. اهـ.
    وقال أبو عوانة في المستخرج (5496): اختلف أهل العلم في صحة هذا الحديث، وروي عن ثلاثة: عن هشام بن عروة رواه جرير، ومسلم بن خالد، ولعله عمر بن علي فأما مسلم فليس بالثبت كما ينبغي، وأما عمر بن علي فإنه كان يدلس، ولعله أخذه عن مسلم بن خالد، وأما جرير فإن هذا الحديث ليس بمشهور عنه، ولا نعلم كتبناه من غير حديث قتيبة بن سعيد. اهـ.

  13. #333

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    ما جاء من الرخصة في أكل الثمرة للمار بها
    ٣٣٩ -حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا يحيى بن سليم, عن عبيد الله بن عمر، عن نافع, عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة(([1].
    سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: يحيى بن سليم يروي أحاديث عن عبيد الله يهم فيها.
    وكأنه لم يعرف هذا إلا من حديث يحيى بن سليم.
    ٣٤٠ -حدثنا الحسين بن حريث قال: أخبرنا الفضل بن موسى, عن صالح بن أبي جبير, عن أبيه, عن رافع بن عمرو قال: كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إن هذا يرمي نخلنا. فقال: يا رافع لم ترم نخلهم؟ فقلت: يا رسول الله الجوع فقال: لا ترم وكل مما وقع أشبعك الله وأرواك(([2].
    سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا أعرف هذا إلا من حديث الفضل بن موسى, وصالح بن أبي جبير لا أعرف اسم أبيه. (([3]


    ([1]) أخرجه الترمذي (1287) وقال: حديث ابن عمر حديث غريب، لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم.
    التلخيص: حديث ابن عمر تفرد به يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر وهو يروي أحاديث عن عبيد الله يهم فيها قد أنكرت عليه، وقال أبو زرعة: هذا حديث منكر. علل الحديث (2495).

    ([2]) أخرجه الترمذي (1288) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
    وله طريق آخر عن رافع بن عمرو أخرجه أبو داود (2622) حدثنا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة -وهذا لفظ أبي بكر- عن معتمر بن سليمان، قال: سمعت ابن أبي حكم الغفاري يقول: حدثتني جدتي عن عم أبي رافع بن عمرو الغفاري، قال: كنت غلاما أرمي نخل الأنصار، فأتي بي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا غلام، لم ترمي النخل قال: آكل، قال "فلا ترم النخل وكل ما يسقط في أسفلها" ثم مسح رأسه، فقال: "اللهم أشبع بطنه.

    ([3]) التلخيص: هذا الحديث لا يعرف متصلا إلا من حديث الفضل بن موسى السيناني عن صالح بن أبي جبير, عن أبيه, عن رافع بن عمرو.
    قال البخاري: فضل بن موسى مروزي، أبو عبدالله ثقة. تهذيب التهذيب (5716). وصالح بن أبي جبير لا يعرف اسم أبيه.
    وقال في التاريخ الكبير (5630): صالح بن أبي جبير، مولى الحكم بن عمرو، الغفاري. عن أبيه، قال النبي لرافع بن عمرو أخي الحكم: كل مما في أصول النخل. قاله لي محمد، حدثنا ربيع بن روح، حدثنا يحيى بن واضح، قال: حدثني صالح. اهـ. وهذا منقطع. قال أبو زرعة: ورواه أبو تميلة وقصر به؛ والصحيح متصل. العلل (1541).

  14. #334

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    ما جاء في النهي عن الثنيا
    ٣٤١ -حدثنا زياد بن أيوب البغدادي, حدثنا عباد بن العوام قال: أخبرني سفيان بن حسين قال: حدثنا يونس بن عبيد, عن عطاء, عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة, وعن الثنيا إلا أن تعلم(([1].
    قال: سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه من حديث سفيان بن حسين, عن يونس بن عبيد, عن عطاء. وقال: لا أعرف ليونس بن عبيد سماعا من عطاء بن أبي رباح. (([2]


    ([1]) أخرجه الترمذي (1290) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر.

    ([2]) التلخيص: هذا الحديث لم يعرفه البخاري من حديث سفيان بن حسين عن يونس عن عطاء. ولا يعرف سماعا ليونس من عطاء.
    قال الطبراني: لم يروه عن يونس إلا سفيان بن حسين، تفرد به عباد بن العوام. المعجم الصغير (518).
    وقال ابن عدي: وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن سفيان بن حسين غير عباد بن العوام، ولا أعلم يروي سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد غير هذا الحديث. الكامل 2/187.
    والحديث من وجه آخر عن جابر في صحيح مسلم بذكر الثني دون الاستثناء (85- 1536).

  15. #335

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب
    ٣٤٢ - حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك, عن عبد الله بن عصم قال: سمعت أبا سعيد الخدري رفعه قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحلل صرار ناقة بغير إذن فإنه خاتم أهلها عليها(([1].
    سألت محمدا عن عبد الله بن عصم فقال: هو مقارب الحديث.
    وشريك يقول: هو ابن عصم، وإسرائيل يقول: عبد الله بن عصمة(([2]. (([3]


    ([1]) أخرجه أحمد (11419).

    ([2]) أخرجه ابن أبي شيبة (23746) عن وكيع عن إسرائيل عن عبد الله بن عصمة عن أبي سعيد الخدري. موقوفا من قوله.

    ([3]) التلخيص: هذا الحديث رواه عبد الله بن عصم-مقارب الحديث- واختلف عليه:
    فقال شريك عن عبد الله بن عصم عن أبي سعيد الخدري عن النبي .
    وقال إسرائيل عن عبد الله بن عصمة عن أبي سعيد الخدري موقوفا.
    قال البخاري في التاريخ الكبير (6503): عبد الله بن عصمة، أبو علوان. سمع ابن عباس. وقال شريك: عبد الله بن عصم.
    وقال الآجري: سألت أبا داود، عن عبد الله بن عصم، أو عصمة؟ فقال: إسرائيل قال: عصمة، وقال شريك: ابن عصم، وسمعت أحمد يقول: القول ما قال شريك. سؤالات الآجري (١٣). وكذا قال أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصم. أخرجه أبو داود (247).

  16. #336

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام
    ٣٤٣ -حدثنا قتيبة, حدثنا حماد بن زيد, عن عمرو بن دينار, عن طاوس قال: بلغ عمر بن الخطاب أن سمرة , باع الخمر... الحديث(([1].
    ٣٤٤ -وقال ابن عيينة: عن عمرو, عن طاوس, عن ابن عباس(([2].
    فسألت محمدا فقال: حديث ابن عيينة أصح.
    وسفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد.
    قال :قلت لمحمد: هو سمرة بن جندب؟ قال: نعم. (([3]


    ([1]) أخرجه يعقوب بن شيبة في مسند عمر ص 46.

    ([2]) أخرجه البخاري (2223) ومسلم (1582).

    ([3]) التلخيص: هذا الحديث رواه عمرو بن دينار واختلف عليه:
    فرواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس مرسلا عن عمر.
    ورواه سفيان بن عيينة- وتابعه روح بن القاسم عند مسلم (1582) - عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن عمر. وحديث سفيان أصح وهو أحفظ من حماد بن زيد.
    قال الدارقطني: وقول روح بن القاسم، وابن عيينة هو الصواب، لأنهما حافظان ثقتان. العلل (١٢٣).
    وعن سبب بيع سمرة بن جندب للخمر ذكروا أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم، معتقدا جواز ذلك. فتح الباري 4/415.

  17. #337

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    ما جاء في مطل الغني أنه ظلم
    ٣٤٥ -حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي, حدثنا هشيم, أخبرنا يونس بن عبيد, عن نافع, عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم, وإذا أحلت على مليء فاتبعه, ولا تبع بيعتين في بيعة(([1].
    سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: ما أرى يونس بن عبيد سمع من نافع.
    وروى يونس بن عبيد, عن ابن نافع, عن أبيه حديثا(
    . (([2]


    ([1]) أخرجه ابن ماجه (2404).

    ([2]) التلخيص: هذا الحديث من هذا الوجه فيه انقطاع فيونس بن عبيد لم يسمع من نافع، وقد روى عن ابن نافع عن نافع مما يدل على أنه لم يسمع منه مباشرة. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: يونس بن عبيد لم يسمع من نافع شيئا، إنما سمع ابن نافع، عن أبيه. المراسيل لابن أبي حاتم (٩٢٨).

  18. #338

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    ما جاء في السلف في الطعام والتمر
    ٣٤٦ -حدثنا إبراهيم بن سعيد, حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر, حدثنا زياد بن خيثمة, عن سعد الطائي, عن عطية بن سعد, عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفنه إلى غيره(([1].
    قال أبو عيسى: وهذا حديث شجاع بن الوليد لا أعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من هذا الوجه, وهو حديث حسن. (([2]


    ([1]) أخرجه أبو داود (3468).
    وأخرجه ابن ماجه (2283) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا شجاع بن الوليد، عن زياد بن خيثمة، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. ولم يذكر سعدا الطائي.

    ([2]) التلخيص: هذا الحديث هو حديث شجاع لا يعرف مرفوعا إلا من طريقه وقال الترمذي: هو حديث حسن. اهـ. وفي عطية كلام.
    وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث؛ رواه أبو بدر شجاع بن الوليد، عن زياد بن خيثمة، عن سعد الطائي، عن عطية، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. قال أبي: إنما هو سعد الطائي، عن عطية، عن ابن عباس، قوله. علل الحديث (١١٥٨(.
    وقد أخرحه ابن أبي شيبة (٢٠٨٤٤) فقال: حدثنا ابن نمير، عن حجاج عن عطية، عن ابن عمر؛ قال: لا بأس بالسلم، ولا تصرفه إلى غيره، ولا تبعه حتى تقبضه.

  19. #339

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    ما جاء في المخابرة والمعاومة
    ٣٤٧ - حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي, حدثنا يحيى بن سليم, عن عبد الله بن عثمان بن خثيم, عن أبي الزبير, عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله(([1].
    سألت محمدا عن هذا الحديث قلت له: روى هذا الحديث عن ابن خثيم غير يحيى بن سليم؟
    قال: نعم, رواه مسلم بن خالد, وداود بن عبد الرحمن العطار(([2].
    قلت له: ما معنى هذا الحديث؟
    قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلك الشروط الفاسدة التي كانوا يشترطون فقال: من لم ينته عن الذي نهيت عنه فليؤذن بحرب من الله ورسوله. (([3]

    ([1]) أخرجه أبو يعلى (2030).

    ([2]) لم أقف على روايتهما وقد رواه أيضا عن ابن خثيم عبد الله بن رجاء المكي عند أبي داود (3406).

    ([3]) التلخيص: هذا الحديث رواه ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر. وقد رواه عن ابن خثيم: يحيى بن سليم، ومسلم بن خالد، وداود بن عبد الرحمن العطار، وعبد الله بن رجاء المكي.
    وقال أبو نعيم في الحلية 9/236: غريب من حديث أبي الزبير تفرد به ابن خثيم بهذا اللفظ. اهـ. والمشهور عن أبي الزبير عن جابر أن النبي نهى عن المخابرة. أخرجه الترمذي (1313).
    والمخابرة هي المزارعة بأن يعطي مالك الأرض أرضه لشخص ليزرعها على بعض ما يخرج منها كأن يجعل له نصف المحصول.
    والبخاري هنا يقول: إنما نهي عنها من جهة الشروط الفاسدة الني يشترطون فيها بأن يجعل حصة أحدهما من الزرع منفردة عن حصة صاحبه كأن يقول: زارعتك على أن ما نبت على هذه الجهة من الأرض بالقرب من الجداول فهو لك، وما نبت من هنالك فهو لي فيهلك بعضه ويسلم بعضه فيحصل غرر.

  20. #340

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    ما جاء في كراهية الغبن في البيوع
    ٣٤٨ - حدثنا محمد بن أبان, حدثنا عبيد الله بن موسى, عن يونس بن أبي إسحاق, عن أبي داود, عن أبي الحمراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا(([1].
    سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: لا يصح لأبي الحمراء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث.
    قلت له: لم؟ لأن أبا داود روى عنه؟
    قال: نعم.
    قلت: أبو داود هو نفيع الأعمى؟
    قال: نعم, وهو ذاهب الحديث لا أكتب حديثه.
    قلت: أبو الحمراء ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه. (([2]



    ([1]) أخرجه ابن ماجه (2225).

    ([2]) التلخيص: هذا الحديث رواه أبو داود عن أبي الحمراء. ولا يثبت هذا الحديث من مسند أبي الحمراء فإن أبا داود الذي يروي عنه ذاهب الحديث متروك. وأبو الحمراء له صحبة كما قال البخاري في الكنى (205) ولكن لا يصح له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث. ولم يعرف البخاري اسمه. وفي تهذيب التهذيب (8591): أبو الحمراء مولى النبي ﷺ، وخادمه، يقال: اسمه هلال بن الحارث، ويقال: ابن ظفر.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •