تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 13 من 15 الأولىالأولى ... 3456789101112131415 الأخيرةالأخيرة
النتائج 241 إلى 260 من 281

الموضوع: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

  1. #241

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي مشاهدة المشاركة

    وقد يكون الاضطراب من عبد الله بن هرمز نفسه فهو ضعيف. والله أعلم.
    قلتُ: قد أثبت البخاري ومسلم وغيرهما به الصحبة لأبي حاتم المازني.
    فلعله يكون غير عبد الله بن مسلم بن هرمز المكي.
    فإن عبد الله بن هرمز الصنعاني (نسبه الدراوردي) اليماني (نسبه الليث وغيره) الفدكي، ويقال: اليمامي.
    وقد فرق بينهما البخاري وتبعه ابن أبي حاتم والمزي والذهبي.
    وتوقف الحافظ فيهما؛ وذلك لما وقع في كتاب ابن السكن عن ابن أبي حية عن ابن أبي إسرائيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز، أخرجه الذهبي.
    قلتُ: أما رواية ابن السكن فقد خولف فيها، في مشيخة السلفي في فوائد البيضاوي عن ابن أبي حية، عن ابن أبي إسرائيل عن عبد الله بن هرمز.
    وقد قع عند الطبراني بتسميته عبد الله بن مسلم بن هرمز، وفيه نظر، وإن كان بالفعل نسب مرة إلى جده.
    إنما في الأصل ينسب إلى أبيه وهو أكثر، ولم أقف على من نسبه إلى فدك ولا إلى اليمن إلا في هذا الحديث الذي ليس له غيره.

    والظاهر أن الوجهين محفوظ يعني رواية حاتم بن إسماعيل ورواية ابن عجلان ومن تابعه.
    وبهذا أثبت من أثبت لأبي حاتم المازني الصحبة.

    وأما من نفى فلجهالة الطريق المظلم وغرابته، وهذا الأقرب كما أشار أبو زرعة.
    وكذا بإعلاله بالرواية المرسلة كما هو ظاهر صنيع أبي داود.
    والله أعلم.
    .

  2. #242

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    جزاك الله خيرا.

  3. #243

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها
    ٢٧١ -حدثنا محمد بن بشار, حدثنا ابن مهدي, حدثنا سفيان, عن علقمة بن مرثد, عن رزين الأحمري, عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يطلق ثلاثا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر, ثم يطلقها قبل أن يدخل بها. قال: لا تحل حتى يذوق من عسيلتها (([1].
    ٢٧٢ - وقال شعبة: عن علقمة, سمعت سالم بن رزين, يحدث عن سالم بن عبد الله, عن سعيد بن المسيب, عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم(([2].
    فسألت أبا زرعة عن حديث سفيان وشعبة عن علقمة في هذا فقال: حديث سفيان أصح.
    قلت: وقد زاد شعبة في الإسناد رجلين فقال: الحديث حديث سفيان.
    وسألت محمدا فقال: اختلف شعبة وسفيان في هذا الحديث عن علقمة، وحديث شعبة وسفيان جميعا(([3].
    وقال: من سالم بن رزين؟
    قال: ويروى عن سعيد بن المسيب خلاف هذا(([4]. (([5]


    ([1]) أخرجه أحمد (4776).

    ([2]) أخرجه ابن ماجه (1933) قال: حدثنا محمد بن بشار قال:حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد، قال: سمعت سالم بن رزين، يحدث عن سالم بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل تكون له المرأة فيطلقها، فيتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى الأول؟ قال: لا، حتى يذوق العسيلة.

    ([3]) أي ضعيفان ولعلها سقطت من الأصل ففي سنن البيهقي الكبرى (15294) وبلغني عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه وهن حديث شعبة وسفيان جميعا.

    ([4]) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (1989) قال: حدثنا هشيم، أخبرنا داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، قال: أما الناس فيقولون حتى يجامعها، وأما أنا فإني أقول: إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالا لها، فلا بأس أن يتزوجها الأول.
    قال ابن المنذر في الإجماع (409): وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا أنها لا تحل له إلا بعد زوج غيره على ما جاء به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وانفرد سعيد بن المسيب، فقال: إن تزوجها تزويجا صحيحا لا تريد به إحلالا؛ فلا بأس أن يتزوجها الأول.

    ([5]) التلخيص: هذا الحديث رواه علقمة بن مرثد واختلف عليه:
    فرواه الثوري عن علقمة عن رزين الأحمري عن ابن عمر.
    ورواه شعبة عن علقمة عن سالم بن رزين عن سالم عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر. فخالف في اسم شيخ علقمة وزاد في الإسناد رجلين.
    فسأل الترمذي أبا زرعة عن هذا فرجح حديث سفيان لأنه أحفظ. وكذلك قال أبو حاتم. العلل (1288)، وأحمد بن حنبل وابن معين. تاريخ أبي زرعة (1171).
    وسأل اليخاري فضعف الوجهين، وقال من سالم بن رزين؟ فهو مجهول وقد اختلف حتى في ضبط اسمه فمرة قيل: سالم بن رزين، ومرة سليمان بن رزين، ومرة رزين بن سليمان.
    وقد جاء عن سعيد بن المسيب خلاف ما روى عنه شعبة، وأنه كان يقول: لا باس أن ترجع للأول من دون أن يجامعها الثاني؛ فلو كان ثابتا عنه عن ابن عمر القول عن رسول الله
    لما خالفه.
    وقال في التاريخ الكبير (4651): قال ابن بشار: عن غندر، عن شعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سالم بن رزين، عن سالم بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لا تحل له حتى تذوق العسيلة.
    وقال ابن بشار: حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن علقمة، عن رزين الأحمري، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
    وقال أبو أحمد، وابن كثير: سليمان بن رزين.
    وقال وكيع مرة: عن سليمان بن رزين الأحمري، ثم قال: رزين بن سليمان.
    وقال لي إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض، سمع موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لو فعله أحد وعمر حي لرجمهما.
    قال أبو عبد الله: وهذا أشهر، ولا تقوم الحجة بسالم بن رزين، ولا برزين، لأنه لا يدرى سماعه من سالم، ولا من ابن عمر. اهـ. وابن مهدي وأبو أحمد وابن كثير ووكيع قد رووه جميعا عن الثوري واختلفوا في ضبط اسم رزين.

  4. #244

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    ما جاء في المحل والمحلل له
    ٢٧٣ -حدثنا محمد بن يحيى, حدثنا معلى بن منصور, عن عبد الله بن جعفر المخرمي, عن عثمان بن محمد الأخنسي, عن سعيد المقبري, عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له (([1].
    ٢٧٤ - وسألت محمدا عن حديث عبد الله بن صالح, حدثني الليث, عن مشرح بن هاعان, عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار وهو المحل والمحلل له, لعن الله المحل والمحلل له(([2].
    فقال عبد الله بن صالح لم يكن أخرجه في أيامنا، ما أرى الليث سمعه من مشرح بن هاعان؛ لأن حيوة روى عن بكر بن عمرو عن مشرح(([3]. (([4]


    ([1]) أخرجه ابن أبي شيبة (17973).

    ([2]) أخرجه الطبراني 17/299 (825) عن عبد الله بن صالح عن الليث. وأخرجه ابن ماجه (1936) عن عثمان بن صالح عن الليث.

    ([3]) من ذلك ما أخرجه الترمذي (3686) قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا المقرئ، عن حيوة بن شريح، عن بكر بن عمرو، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث مشرح بن هاعان.

    ([4]) التلخيص: هذا الحديث يقول البخاري إنّ عبد الله بن صالح لم يحدث به أيام اجتماع البخاري به، ولا يرى أن الليث سمعه من مشرح؛ لأن حيوة هو من أقران الليث أو أكبر منه وقد كان يحدث عن بكر بن عمرو عن مشرح أي بواسطة فيبعد سماع الليث منه. فهذا إعلال من البخاري بالانقطاع.
    وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة، وذكر حديثا رواه أبو صالح كاتب الليث، وعثمان بن صالح، قالا: حدثنا الليث، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟.. الحديث.
    قال أبو زرعة: ذكرت هذا الحديث ليحيى بن عبد الله بن بكير، وأخبرته برواية عبد الله بن صالح، وعثمان بن صالح، فأنكر ذلك إنكارا شديدا، وقال: لم يسمع الليث من مشرح شيئا، ولا روى عنه شيئا، وإنما حدثني الليث بن سعد بهذا الحديث، عن سليمان بن عبد الرحمن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    قال أبو زرعة: والصواب عندي حديث يحيى، يعني ابن عبد الله بن بكير. علل الحديث (١٢٣٢).
    فيكون الحديث قد رواه الليث واختلف عليه:
    فرواه عبد الله بن صالح وعثمان بن صالح عن الليث عن مشرع بن هاعان عن عقبة بن عامر عن النبي .
    ورواه يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث عن سليمان بن عبد الرحمن عن النبي مرسلا. قال أبو زرعة وهو الصواب.

  5. #245

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي مشاهدة المشاركة
    حدثنا محمد بن بشار, حدثنا ابن مهدي, حدثنا سفيان, عن أبي إسحاق, عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم
    خرجه الروياني في مسنده، وقال: "لَمْ يَرْفَعْ يَحْيَى، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ". اهـ، ولم أقف على رواية يحيى.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي مشاهدة المشاركة

    ٢٦٦ -حدثنا محمود بن غيلان, حدثنا أبو داود, حدثنا شعبة, عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا بردة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجل إذا أراد أن يزوج ابنته ألا يزوجها حتى يستأمرها (([2].
    ([2]) لم أجده بهذا اللفظ من طريق شعبة، وأما بذلك اللفظ فهو عند أبي يعلى (7229) قال: حدثنا بندار، حدثنا سلم بن قتيبة، حدثنا يونس، سمع أبا بردة، سمع أبا موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الرجل أن يزوج ابنته فليستأذنها.
    قلتُ: الموصول أخرجه أحمد والدارمي وابن أبي شيبة من حديث يونس.
    وفي رواية عند أحمد عن أبي قطن، قال: قُلْتُ لِيُونُسَ: سَمِعْتَهُ مِنْهُ أَوْ: سَمِعْتَهُ مِنْ أَبِي بُرْدَةَ ؟ قَالَ: نَعَمْ. اهـ.
    خرجه الدارقطني في سننه، وقال: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ وَوَكِيعٌ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ وَأَبُو قُتَيْبَةَ وَغَيْرُهُمْ عَن يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ. اهـ.
    ورواه البزار وغيره من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه مرفوعا.
    ورواه أبو شيبة الجد عن أبي إسحاق، فوهم وقال: عن أبي بكر عن أبي موسى، إنما هو عن أبي بردة.
    وتوبع شعبة فيما أخرجه ابن أبي شيبة، عن سَلَّام وهو أبو الأحوص، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُردَةَ، مرسلا.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي مشاهدة المشاركة

    قال شعبة: سمعت الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي؟ قال: نعم(([3].
    ([3]) أخرجه الترمذي (1102 مكرر) قال: حدثنا *محمود بن غيلان قال: حدثنا *أبو داود قال: أنبأنا *شعبة قال: سمعت *سفيان الثوري يسأل *أبا إسحاق: أسمعت *أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي؟ فقال: نعم. ثم قال: فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري هذا الحديث في وقت واحد، وإسرائيل هو ثبت في أبي إسحاق.
    قلتُ: إنما أبو إسحاق اختلط بأخرة؛ وإنما قد قدم الثوري وشعبة لتقدم سماعهما عنه قبل الاختلاط دون الأخرين.
    وقد يكونان سمعاه من أبي إسحاق غير مرة سيما أن شعبة كان يحرص على سماع الحديث مرارا.
    ومما يدل على أنه ليس في وقت واحد أنهما توبعا فيما أخرجه ابن أبي شيبة، عن أبي الأحوص سلام، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، مرسلا.
    وأبو الأحوص قال عنه ابن مهدي: "أثبت من شريك". اهـ، وتابعهم كذلك يونس بن أبي إسحاق من رواية شبابة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي مشاهدة المشاركة

    ويونس بن أبي إسحاق قد روى هذا عن أبيه, وقد أدرك يونس بعض مشايخ أبي إسحاق وهو قديم السماع,
    هذا الكلام كأنما لا يصح عنده روايته عن أبي بردة.
    فالذي رواه متصلا أبو عبيدة الحداد وأسباط بن محمد والحكم بن مروان رووه عن يونس عن أبي بردة عن أبيه.
    خالفهم شبابة بن سوار عن يونس عن أبي بردة مرسلا.
    وخالفهم عيسى بن يونس والحجاج بن محمد والحسن بن قتيبة وزيد بن الحباب وابن داود وأبو قطن.
    رووه عن يونس عن أبي إسحاق عن أبيه أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه.
    وهذا اضطراب لا يحتمل في مثل يونس بن أبي إسحاق، فقد تكلم في حفظه.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي مشاهدة المشاركة

    وإسرائيل أقدم سماعا من أبي عوانة, وشريك وإسرائيل هما من أثبت أصحاب أبي إسحاق بعد شعبة والثوري. (([5]

    كأنه يشير إلى عدم صحة سماع أبي عوانة من أبي إسحاق إنما سمعه من إسرائيل كما صرح أبو عوانة.
    قال معلى بن منصور: «ثم قال أبو عوانة بعد ذلك: لم أسمعه من أبي إسحاق، بيني وبينه إسرائيل» .
    ورواه كذلك يحيى بن حماد عن أبي عوانة كما في العلل لابن أبي حاتم.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي مشاهدة المشاركة
    وشريك وإسرائيل هما من أثبت أصحاب أبي إسحاق بعد شعبة والثوري
    قلتُ: وشريك القاضي متكلم فيه وسوء حفظه، ولم يروه عنه أحد من القدماء.
    وأما قيس بن الربيع فضعفه الكثير.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي مشاهدة المشاركة
    وأما رواية زهير، وقيس بن الربيع فأخرجهما البيهقي في الكبرى (13737- 13739).
    قلتُ: رواية زهير لا تصح، قال البيهقي: " وَتَفَرَّدَ بِهِ عَمْرٌو". اهـ، يعني ابن عثمان الرقي.
    وهو ضعيف.
    ولذلك قال ابن عدي في الكامل:
    "وَحَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ: "لاَ نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ".
    فَهُوَ مَعْرُوفٌ بِإِسْرَائِيلَ لا يُوصِلُهُ غَيْرُهُ". اهـ.
    يريد أنه لا يوصله أحد من الثقات الحفاظ غيره.
    والله أعلم.
    .

  6. #246

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    فتح الله عليك.

  7. #247

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    ما جاء في تحريم نكاح المتعة
    ٢٧٥ - حدثنا محمد بن بشار, حدثنا وهب بن جرير, حدثنا أبي, عن ابن إسحاق, عن الزهري, عن عمر بن عبد العزيز, عن الربيع بن سبرة, عن أبيه, أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة يوم الفتح(([1].
    سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ, والصحيح عن الزهري, عن الربيع بن سبرة, عن أبيه ليس فيه عمر بن عبد العزيز(([2], وإنما أتى هذا الخطأ من جرير بن حازم. (([3]



    ([1]) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2569).

    ([2]) أخرجه مسلم (1406) قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن علية عن معمر، عن الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء.

    ([3]) التلخيص: هذا الحديث رواه الزهري واختلف عليه:
    فرواه جرير بن حازم عن ابن إسحاق عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه.
    ورواه معمر- وجمع- عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه. ليس فيه عن عمر بن عبد العزيز. وهو الصحيح.
    وقد وهّم البخاري فيه جريرا. والله أعلم.

  8. #248

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    ما جاء أن لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
    ٢٧٦ -حدثنا محمد بن بشار, وأحمد بن منيع, ومحمود بن غيلان قالوا: حدثنا كثير بن هشام قال: حدثنا جعفر بن برقان, عن الزهري, عن سالم, عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاحين, أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها(([1].
    ٢٧٧ -سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هو غلط, إنما هو عن الزهري, عن قبيصة بن ذؤيب, عن أبي هريرة(([2]. (([3]
    ٢٧٨ -حدثنا هناد, حدثنا عبدة, عن محمد بن إسحاق, عن يعقوب بن عتبة, عن سليمان بن يسار, عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها(([4] .
    ٢٧٩ -سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: روى هذا الحديث بكير بن الأشج, عن سليمان بن يسار, عن عبد الملك بن يسار - وهو أخوه- عن أبي هريرة(([5].
    ورواه زيد بن أسلم, عن أبي سعيد مرسلا (([6]. (([7]
    ٢٨٠ - حدثنا محمود بن غيلان, حدثنا أبو داود, عن شعبة, عن عاصم قال: قرأت على الشعبي كتابا فيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها.
    فقال الشعبي: سمعت هذا من جابر(([8].
    سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: يحدث الشعبي عن صحيفة جابر (([9].
    ولم يعرف حديث أبي داود عن شعبة(([10].
    ٢٨١ -وقال داود بن أبي هند: عن الشعبي, عن أبي هريرة(([11]. (([12]
    وسألت محمدا عن اسم أبي حريز فقال: هو عبد الله بن حسين(([13].
    ٢٨٢ - حدثنا محمد بن العلاء, حدثنا محمد بن الصلت, عن مِندل, عن الأعمش, عن أبي صالح, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها, ولا على خالتها(([14].
    سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: مندل ضعيف الحديث. أنا لا أكتب حديثه.
    كأنه لم يعرف هذا الحديث من حديث الأعمش, عن أبي صالح, عن أبي هريرة من غير هذا الوجه(([15]. (([16]


    ([1]) أخرجه ابن أبي شيبة (17610).

    ([2]) أخرجه البخاري (5110) ومسلم (1408) عن يونس عن الزهري به.

    ([3]) التلخيص: هذا الحديث رواه الزهري واختلف عليه:
    فرواه جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه.
    ورواه يونس عن الزهري عن قبيصة عن أبي هريرة وهو الصحيح والأول غلط من جعفر. قال النسائي في الكبرى 6/26 : جعفر بن برقان ليس بالقوي في الزهري خاصة، وفي غيره لا بأس به.

    ([4]) أخرجه ابن أبي شيبة (17600).

    ([5]) أخرجه النسائي في الكبرى (5404) قال: أخبر عمرو بن منصور النسائي، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد، قال: حدثني أيوب بن موسى، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الملك بن يسار، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها.

    ([6]) لم أقف عليه.

    ([7]) التلخيص: هذا الحديث رواه سليمان بن يسار واختلف عليه:
    فرواه ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري.
    ورواه بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أخيه عبد الملك عن أبي هريرة. وهذا أصح وهو مشهور من حديث أبي هريرة.
    ورواه أيضا زيد بن أسلم عن أبي سعيد. وهو مرسل فإن زيدا لم يسمع من أبي سعيد الخدري. والله أعلم.

    ([8]) أخرجه أبو داود الطيالسي (1896). وأخرجه البخاري (5108) قال: حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله، أخبرنا عاصم عن الشعبي سمع جابرا
    قال: نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وقال داود وابن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة. اهـ.

    ([9]) أي أن البخاري يقول إن رواية الشعبي هذه عن جابر من صحيفة لا من سماع، وقد قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 4/136: سمعت أبي يقول: جالس سليمان اليشكري جابرًا فسمع منه وكتب عنه صحيفة فتوفى وبقيت الصحيفة عند امرأته فروى أبو الزبير، وأبو سفيان، والشعبي عن جابر وهم قد سمعوا من جابر وأكثره من الصحيفة، وكذلك قتادة. اهـ أي أن أكثر ما يرويه الشعبي عن جابر إنما قد أخذه عن صحيفة اليشكري عن جابر، وإن كان قد سمع منه في الجملة، ولكن قد أخرج البخاري في التاريخ الكبير (ت-8918) قال: قال إبراهيم بن موسى: أخبرنا ابن أبي زائدة، أخبرنا عاصم: عرضنا على الشعبي صحيفة جابر -أو صحيفة فيها حديث جابر- فقال: ما من شيء فيه إلا سمعته من جابر.

    ([10]) استغرب البخاري هذه الرواية عن شعبة، ولم ينفرد به أبو داود الطيالسي عنه فقد أخرجه النسائي في الكبرى (5409) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني عاصم، قال: قرأت على الشعبي كتابا فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، قال: سمعت هذا من جابر.
    ولكن قال الدارقطني في العلل (2158): وكذلك رووه عن شعبة، قال بقية: عن شعبة، عن داود، عن الشعبي، عن أبي هريرة. (أخرجه ابن المقرئ في معجمه (483) عن جعفر الطيالسي) وقال في الغرائب (أطرافه-5238): تفرد به جعفر الطيالسي عن يحيى بن معين عن يزيد بن عبد ربه عن بقية بن الوليد عن شعبة عن داود بن أبي هند عنه. اهـ.
    وربما يكون مقصود البخاري مرجوحية حديث عاصم عن الشعبي عن جابر وأن الصحيح حديث داود ابن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة الذي خالف فيه الجادة.
    فقد قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (13853): قد أخرج البخاري رواية عاصم الأحول، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ثم قال: وقال داود بن أبي هند، وابن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة، فالحفاظ يرون رواية عاصم خطأ، وأن الصحيح رواية ابن عون، وداود والله أعلم. اهـ.
    وناقش البيهقي ابنُ التركماني فقال في الجوهر النقي 7/166: قلت: قد اثبته أهل الحديث من رواية اثنين غير أبى هريرة فأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس وأخرجه الترمذي أيضا وقال حسن صحيح وأخرجه البخاري من حديث جابر كما ذكره البيهقى فيحمل
    على أن الشعبي سمعه منهما أعني أبا هريرة وجابرا وهذا أولى من تخطئة أحد الطريقين إذ لو كان كذلك لم يخرجه البخاري في صحيحه. اهـ.

    ([11]) أخرجه الترمذي (1126) قال: حدثنا *الحسن بن علي الخلال، قال:حدثنا *يزيد بن هارون، قال: أنبأنا *داود بن أبي هند، قال: حدثنا *عامر-الشعبي- عن *أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها، أو الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى. حديث ابن عباس وأبي هريرة حديث حسن صحيح. ثم قال: أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه. وسألت محمدا عن هذا فقال: صحيح. وروى الشعبي عن رجل عن أبي هريرة.

    ([12]) التلخيص: هذا الحديث رواه الشعبي واختلف عليه:
    فرواه عاصم عن الشعبي عن جابر.
    ورواه داود بن أبي هند وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة.
    والبخاري أخرجه في الصحيح من حديث جابر ثم قال: وقال داود وابن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة.
    ونقل الترمذي عنه في السنن (1126) أنه قال عن حديث الشعبي عن أبي هريرة: صحيح.
    وقال الدارقطني في العلل (2158): والصحيح: عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن أبي هريرة، وعن عاصم الأحول، عن الشعبي، عن جابر.

    ([13]) أخرج حديثه الترمذي (1125) قال: حدثنا *نصر بن علي، قال: حدثنا *عبد الأعلى بن عبد الأعلى، قال: حدثنا *سعيد بن أبي عروبة، عن *أبي حريز، عن *عكرمة، عن *ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها .وأبو حريز اسمه عبد الله بن حسين. اهـ وقد قال الترمذي (1126) حديث ابن عباس وأبي هريرة حديث حسن صحيح.

    ([14]) أخرجه البزار (9261) وقال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا مندل.

    ([15]) التلخيص: حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة تفرد به مندل بن علي وهو ضعيف فلا يثبت حديثه.

    ([16]) فتحصل أن هذا الحديث مشهور عن أبي هريرة فمن الطرق الثابتة عنه: الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة. وسليمان بن يسار عن عبد الملك بن يسار عن أبي هريرة. وابن أبي داود عن الشعبي عن أبي هريرة.

  9. #249

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي مشاهدة المشاركة
    ما جاء في تحريم نكاح المتعة
    ٢٧٥ - حدثنا محمد بن بشار, حدثنا وهب بن جرير, حدثنا أبي, عن ابن إسحاق, عن الزهري, عن عمر بن عبد العزيز, عن الربيع بن سبرة, عن أبيه, أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة يوم الفتح(([1]. (قد رواه بهذا السند النسائي)
    سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ, والصحيح عن الزهري, عن الربيع بن سبرة, عن أبيه ليس فيه عمر بن عبد العزيز(([2], وإنما أتى هذا الخطأ من جرير بن حازم. (([3]


    وقد وهّم البخاري فيه جريرا. والله أعلم.
    قلتُ: قد انتفى الوهم عن جرير بمتابعة عبد الرحمن بن مغراء الدوسي وإبراهيم بن سعد الزهري عن ابن إسحاق.
    فيما أخرجه أبو نعيم في الحلية [7622] من طريق ابن أبي حماد القطان، قال:
    ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مِعْزًى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، به مرفوعا.
    والطيوري في الطيوريات [2 : 739] من طريق عُبَيْد اللَّهِ بْن سَعْدٍ، قال: حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ،
    حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ". اهـ.

    قال أبو نعيم: "رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ.
    وَهُوَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ، عَنِ الرَّبِيعِ عَزِيزٌ، وَرَوَاهُ عَنِ الرَّبِيعِ الْجِمُّ الْغَفِيرُ". اهـ.
    قلتُ: أخرجه مسلم من حديث ابن أبي عبلة.
    والله أعلم.
    .

  10. #250

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    جزاك الله خيرا.

  11. #251

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة
    ٢٨٣- قال: وسألت محمدا عن حديث معمر, عن الزهري, عن سالم, عن أبيه, أن غيلان بن سلمة, أسلم وتحته عشر نسوة (([1].
    فقال: هو حديث غير محفوظ إنما روى هذا معمر بالعراق، وقد روي عن معمر, عن الزهري هذا الحديث مرسلا (([2].
    وروى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي(([3] أن غيلان بن سلمة أسلم (([4].
    قال محمد: وهذا أصح, وإنما روى الزهري عن سالم عن أبيه أن عمر قال لرجل من ثقيف طلق نساءه فقال: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم قبر أبي رغال(([5]. (([6]


    ([1]) أخرجه الترمذي (1128) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا عبدة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن.
    وقال: هكذا رواه معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.
    وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة.
    قال محمد: وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال.

    ([2]) أخرجه عبد الرزاق (12621) وأبو داود في المراسيل (234) قال: حدثنا ابن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري، أن غيلان بن سلمة، أسلم وعنده عشر نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منهن أربعا.

    ([3]) ويقال: محمد بن أبي سويد الثقفي ويقال: عثمان بن محمد بن أبي سويد الثقفي وهو الأشهر.

    ([4]) قال البخاري في التاريخ الكبير (8274) قال عبد الله بن صالح وابن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: بلغنا عن عثمان بن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة الثقفي حين أسلم وتحته عشر نسوة: خذ منهن أربعا، وفارق سائرهن.
    وقال أحمد بن صالح: عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عثمان بن محمد بن أبي سويد.
    وقال أبو اليمان: عن شعيب، عن الزهري، حدثني محمد بن أبي سويد، أن ذلك الرجل كان غيلان بن سلمة الثقفي، راجع نساءه، وراجع ماله، ثم لم يلبث إلا قريبا من شهرين حتى مات. هذا في حديث عمر.
    وقال مروان بن معاوية: عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
    وقال أهل اليمن: عن معمر، مرسل. والأول أصح بإرساله. ولا يصحّ.

    ([5]) أخرجه البزار 1/ 226 (113) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال: نا وكيع، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن رجلا من ثقيف طلق نساءه وأعتق مملوكه فقال له عمر: لترجعن مالك ونساءك، وإلا فإن مت لأرجمن قبرك كما رجم رسول الله قبر أبي رغال. وهذا الحديث يرويه الحفاظ "وإلا فإن مت لأرجمن قبرك كما يرجم قبر أبي رغال" ولم يسنده إلا صالح بن أبي الأخضر وأسنده وليس صالح بالقوي في الحديث. اهـ.

    ([6]) التلخيص: هذا الحديث رواه الزهري واختلف عليه:
    فرواه معمر واختلف عليه:
    فرواه سعيد بن أبي عروبة وغيره في العراق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي
    صلى الله عليه وسلم.
    ورواه عبد الرزاق وغيره في اليمن عن معمر عن الزهري عن النبي
    صلى الله عليه وسلم.
    ورواه: عُقيل وشعيب عن الزهري قال: بلغنا أو حدثت عن ابن أبي سويد عن النبي
    صلى الله عليه وسلم. وهو الصحيح.
    قال مسلم في التمييز فيما نقله عنه ابن حجر في الإصابة 5/256 : إنه كان عند الزهري في قصة غيلان حديثان، أحدهما مرفوع والآخر موقوف، فأدرج معمر المرفوع على إسناد الموقوف.
    فأما المرفوع فرواه: عقيل عن الزهري قال: بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد: أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة، وأما الموقوف فرواه: الزهري عن سالم عن أبيه: أن غيلان طلق نساءه في عهد عمر وقسّم ميراثه بين بنيه. اهـ.
    فتحصل أن حديث معمر عن الزهري في الرجل الذي أسلم وتحته عشر نسوة هو مرسل عن النبي
    صلى الله عليه وسلم ليس فيه عن سالم عن ابن عمر.
    وحديثه عن الرجل الذي طلق نسائه في زمن عمر فأمره بمراجعتهن هو الموصول عن سالم عن ابن عمر.
    فاختلط على معمر الحديثين لما جاء إلى العراق وحدث من حفظه وحديثه في اليمن أصح.

  12. #252

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي مشاهدة المشاركة

    وروى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي(([3] أن غيلان بن سلمة أسلم (([4].
    قال محمد: وهذا أصح,

    رواية شعيب أخرجها البخاري في التاريخ الكبير والأوسط، فال:
    حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، قَالَ:
    حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سُوَيْدٍ، به.
    وقال في الأوسط: وقالَ أَبو اليمانِ: عن شُعيْبٍ، عنِ الزُّهريِّ،
    حدَّثني مُحمَّدُ بنُ أبي سُوَيدٍ، به.
    فليس في رواية شعيب البلاغ، وقد روي عن يونس كذلك متصلا، فيما أخرجه البيهقي في السنن الكبير [7 : 181] من طريق:
    عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قال: أنبأ يُونُسُ، يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ، فذكره.
    وخولف عثمان فيما أخرجه ابن وهب في المدونة، فقال: عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْدٍ، به.
    وذكر مسلم في التمييز أن عُقيلًا قال فيه عن الزهري: بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد أن النَّبيّ ﷺ قال لغيلان مرسلًا.

    قال: وقال يونس عن الزهري، عن عثمان بن محمد لم يحفظ قوله: بلغنا، قال:
    "والمحفوظ في إسناد هذا الحديث عندنا ما قاله عقيل بن خالد عن الزهري بلغنا عن عثمان، وأما يونس فأغفل قوله بلغنا". اهـ.
    قلتُ: وقد روي عن يونس مثل رواية عقيل فيما أخرجه الدارقطني في سننه [3644]، من طريق: أَبي صَالِحٍ، قال:
    حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، نَا
    يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مِثْلَهُ.
    قلتُ: وهذا غريب؛ ولذلك مرضها الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير؛ فإنما المشهور عن أبي صالح عن الليث عن
    عقيل عن الزهري، قال: بلغني.
    وكذا رواه غير أبي صالح عن الليث، فيما أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط ١٤٤٦، فقال:
    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
    وَيَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْث، عَن عقيل، عَن بن شِهَابٍ، قَالَ: بَلَغَنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ، به.
    وقال الإمام أحمد: "ورأيت في
    كتاب عن يونس بن يزيد, عن ابن شهاب، عن ابن أبي سويد أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة". اهـ.
    "الجامع لأحكام أهل الذمة" للخلال.

    وقال أحد المحققين: وهكذا جزم الإمام أحمد وابن معين وابن المدينى وأبو زرعة وصاحبه والدارقطنى وابن عبد البر والأثرم ويعقوب بن شيبة ومسلم والعباس بن يزيد البحرانى وجماعة من النقاد الحذاق، كلهم صرحوا بكون معمر قد أخطأ في هذا الحديث على الزهرى، وإن المحفوظ فيه عن الزهرى مرسل، وصَدَّقهم معمر في ذلك نفسه، وأنه أخطأ في هذا على الزهرى، كما أخرجه عنه ابن عساكر [٥٩/ ٣٩٢]، بسند صحيح إليه قال: "إنى قد غلطت بالبصرة في حديثين ... " وذكر منهما هذا الحديث مع بيان كيف وقع له الغلط فيه". اهـ.


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي مشاهدة المشاركة
    وإنما روى الزهري عن سالم عن أبيه أن عمر قال لرجل من ثقيف طلق نساءه فقال: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم قبر أبي رغال(([5]. (([6]
    وقد نقل الترمذي هذا القول في السنن أنه قال: قَالَ مُحَمَّدٌ- يَعْنِي: الْبُخَارِيَّ-:وَإِنَّمَا حَدِيثُ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ {أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ طَلَّقَ نِسَاءَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ أَوْ لَأَرْجُمَنَّ قَبْرَكَ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أبي رغال}. اهـ.
    فلم يذكر في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
    قلتُ: أما التي ذكرها في العلل فهي رواية وكيع عن صالح بن أبي الأخضر.
    وفي العلل للدارقطني [105]: وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ:
    قَوْلُهُ لِلرَّجُلِ طَلَّقَ نِسَاءَهُ وَقَسَّمَ مَالَهُ: لِتُرْجِعَنَّ نِسَاءَكَ أَوْ لَأَرْجُمَنَّ قَبْرَكَ كَمَا رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ أَبِي رِغَالٍ ".

    فَقَالَ: تَفَرَّدَ بِهِ وَكِيعٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، وَوَهِمَ فِي ذِكْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ.
    وَإِنَّمَا رَوَاهُ أَصْحَابُ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُوا فِيهِ: كَمَا رُجَمَ قَبْرَ أَبِي رِغَالٍ.
    وَهُوَ الصَّوَابُ". اهـ.
    وقال البزار:
    "ولم يسنده إلا صالح بن أبى الأخضر، وليس بالقوي، والحفاظ يروونه كما يرجم قبر أبى رغال". اهـ.
    ينظر لمسند الفاروق لابن كثير ولكتاب الهيثمي؛ فإنه أضبط مما وقع في المطبوع من المسند.

    قلتُ: هذا لفظ أحد أصحابه وهو معمر؛ وأما لفظ أصحابه: " ثُمَّ لآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَلَيُرْجَمَنَّ ،
    حَتَّى أَجْعَلَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلَى قَبْرِ أَبِي رِغَالٍ". اهـ.
    هكذا رواه يونس بن يزيد ويزيد بن حبيب عن الزهري.
    وتوبعوا فيما أخرج الطبراني في مسند الشاميين ٣١٦٠، فقال:حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ،
    أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ:
    حَدَّثَ (بصبغة المبني للمجهول) عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلًا، مِنْ ثَقِيفِ، فذكر الأثر نحوه ولم يسقه بتمامه.
    والله أعلم.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا.
    وجزاكم آمين.
    .

  13. #253

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    جزاك الله خيرا.
    هل وقفت على أي أثر لرواية البلاغ عن شعيب ؟ فقد أخرجها البخاري نفسه متصلا، فما هو توجيهك؟

  14. #254

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي مشاهدة المشاركة

    فاختلط على معمر الحديثين لما جاء إلى العراق وحدث من حفظه وحديثه في اليمن أصح.
    الحديثان.

  15. #255

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    ما جاء في العزل
    284- حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو بكر بن عياش, عن أبي إسحاق, عن البراء بن عازب قال: أصبنا جواري يوم حنين فجعلنا نعزل عنهن فقلنا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم أفلا تسألونه؟ فسألناه فقال: ليس من كل الماء يكون الولد(([1].
    سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث غير محفوظ.
    ٢٨٥ -والصحيح عن أبي الودّاك, عن أبي سعيد(([2].
    وقد أدخلوا بين أبي إسحاق وبين أبي الوداك رجلا(([3]. (([4]


    ([1]) لم أقف عليه عند غير الترمذي.

    ([2]) أخرجه أحمد (11462) قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبيا يوم حنين، فجعلنا نعزل عنهم، ونحن نريد الفداء، فقال بعضنا لبعض: تفعلون ذلك وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس من كل الماء يكون الولد، إذا أراد الله أن يخلق شيئا لم يمنعه شيء.
    وهو في مسلم (1438) من طريق علي بن أبي طلحة عن أبي الوداك.

    ([3]) أخرجه الطبراني في الأوسط (8104) قال: حدثنا موسى بن هارون، نا إسحاق بن راهويه، نا يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن القاسم بن مخيمرة، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل، فقال: ليس من كل الماء يكون الولد، لو أراد الله أن يخلق شيئا لم يمنعه شيء.
    لم يدخل أحد ممن روى هذا الحديث بين أبي إسحاق، وأبي الوداك: القاسم بن مخيمرة إلا أبو بكر بن عياش، تفرد به يحيى بن آدم. اهـ.

    ([4]) التلخيص: هذا الحديث رواه أبو إسحاق السبيعي واختلف عليه:
    فرواه الثوري- وجمع- عن أبي إسحاق عن أبي الوداك عن أبي سعيد. وهو الصحيح.
    ورواه أبو بكر بن عياش واضطرب فيه:
    فرواه يحيى بن آدم عن أبي بكر عن أبي إسحاق عن القاسم بن مخيمرة عن أبي الوداك عن أبي سعيد. فزاد رجلا. قال الدارقطني في العلل (2332): وليس بمحفوظ.
    ورواه أبو كريب عن أبي بكر عن أبي إسحاق عن البراء. وهو خطأ غير محفوظ.
    قال أحمد في أبي بكر بن عياش: وإنه ليضطرب عن أبي إسحاق. المعرفة والتاريخ للفسوي 2/172.

  16. #256

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا.
    وجزاكم مثله، اللهم آمين.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي مشاهدة المشاركة

    هل وقفت على أي أثر لرواية البلاغ عن شعيب ؟
    فقد أخرجها البخاري نفسه متصلا، فما هو توجيهك؟
    قد قال البخاري: "وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ, وَغَيْرُهُ, عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ". اهـ.
    قلتُ: يحمل رواية البلاغ على رواية غير شعيب، وهي رواية عقيل، فأتى بها لرجحانها عنده كما رجحها مسلم رحمه الله.
    وهذا يعرف في علم الحديث بتدليس المتابعة ويعنى به أن يروي الراوي خبراً عن شيخين له أو أكثر،
    ويكون بين من روى عنهم اختلاف، إما باللفظ أو الإسناد، فيحمل رواية أحدهما على الآخر ولا يبين.
    والله أعلم.
    .

  17. #257

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    جزاك الله خيرا.

  18. #258

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    ما جاء في التسوية بين الضرائر
    ٢٨٦ -حدثنا ابن أبي عمر, حدثنا بشر بن السري, حدثنا حماد بن سلمة, عن أيوب, عن أبي قلابة, عن عبد الله بن يزيد, عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك(([1].
    سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: رواه حماد بن زيد, عن أيوب, عن أبي قلابة مرسلا(([2]. (([3]
    ٢٨٧ - حدثنا محمد بن بشار, حدثنا ابن مهدي, حدثنا همام, عن قتادة, عن النضر بن أنس, عن بشير بن نهيك, عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط(([4].
    حدثنا محمد بن بشار, حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال: كان يقال: إذا كان عند الرجل امرأتان.. فذكر نحو حديث همام إلا أنه قال: شقه مائل(([5].
    قال أبو عيسى: وحديث همام أشبه وهو ثقة حافظ. (([6]


    ([1]) أخرجه الترمذي (1140) وقال: حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم.
    ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة.

    ([2]) أخرجه الطبري في تفسيره (10656) قال: حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ويقول: اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك.

    ([3]) التلخيص: هذا الحديث رواه أيوب السختياني واختلف عليه:
    فرواه حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة عن النبي .
    ورواه حماد بن زيد- وغيره- عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي مرسلا. وهو الصحيح.

    ([4]) أخرجه الترمذي (1141) وقال: وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى، عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال.
    ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ.اهـ.

    ([5]) لم اقف عليه.

    ([6]) التلخيص: هذا الحديث رواه قتادة واختلف عليه:
    فرواه سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال وهو ليس بمرفوع.
    ورواه همام بن يحيى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير عن أنس عن النبي .
    قال الترمذي: وحديث همام أشبه بالصواب وهو ثقة حافظ.
    ولكن قال ابن معين: أثبت الناس في قتادة ابن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، وشعبة؛ فمن حدثك من هؤلاء الثلاثة فلا تبالي أن لا تسمعه من غيره. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 4/65 (276) والله أعلم.

  19. #259

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما
    ٢٨٨ -حدثنا هناد, وأحمد بن منيع قالا: حدثنا أبو معاوية, عن الحجاج, عن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد ومهر جديد (([1].
    ٢٨٩ - حدثنا هناد, حدثنا يونس بن بكير, عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين, عن عكرمة, عن ابن عباس قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاح الأول ولم يحدث نكاحا(([2].
    سألت محمدا عن هذين الحديثين فقال: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده. (([3]


    ([1]) أخرجه الترمذي (1142) وقال: هذا حديث في إسناده مقال، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم؛ أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة. وهو قول مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق.

    ([2]) أخرجه الترمذي (1143) وقال: هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه. وقال في الحديث (1144): سمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق هذا الحديث وحديث الحجاج عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم ردّ ابنته زينب على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد؛ قال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس أجود إسنادا .والعمل على حديث عمرو بن شعيب.

    ([3]) التلخيص: ذكر الترمذي هنا حديثين متعارضين فحديث عمرو بن شعيب ضعيف بسبب الحجاج بن أرطاة فهو يدلس عن الضعفاء قال البخاري في التاريخ (2817): قال ابن المبارك: كان الحجاج يدلس، يحدثنا عن عمرو بن شعيب بما يحدث محمد العرزمي، والعرزمي متروك لا نقربه. اهـ.
    وفي مسند أحمد عقب الحديث (6938): قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: في حديث حجاح: رد زينب ابنته، قال: هذا حديث ضعيف أو قال: واه، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي: لا يساوي حديثه شيئا، والحديث الصحيح الذي روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول. اهـ.
    فحديث ابن عباس أصح وله شواهد منها: ما أخرجه عبد الرزاق (12640): عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي، أن زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت وزوجها مشرك أبو العاص بن الربيع، ثم أسلم بعد ذلك بحين فلم يجدد نكاحا. وذكر معمر، عن خالد، عن الشعبي. اهـ
    ومنها ما أخرجه ابن سعد في الطبقات 8/26: قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن زينب بنت رسول الله كانت تحت أبي العاص بن الربيع فهاجرت مع رسول الله ثم أسلم زوجها فهاجر إلى رسول الله فردها عليه.
    قال قتادة: ثم أنزلت سورة براءة بعد ذلك فإذا أسلمت المرأة قبل زوجها فلا سبيل عليها إلا بخطبة وإسلامها تطليقة بائنة. اهـ.
    وقال البيهقي في معرفة السنن (14004): النكاح كان ثابتا إلى وقت نزول الآية في الممتحنة لم يؤثر إسلامها وبقاؤه على الكفر فيه، فلما نزلت الآية وذلك بعد صلح الحديبية توقف نكاحها والله أعلم على انقضاء العدة ثم كان إسلام أبي العاص بعد ذلك بزمان يسير بحيث يمكن أن يكون عدتها لم تنقض في الغالب، فيشبه أن يكون الرد بالنكاح الأول كان لأجل ذلك والله أعلم. اهـ.

  20. #260

    افتراضي رد: تعليقات على أحاديث من علل الترمذي الكبير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي مشاهدة المشاركة
    ([4]) أخرجه الترمذي (1141) وقال: وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى، عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال.
    ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ.اهـ.

    ([5]) لم اقف عليه.
    ([6]) التلخيص: هذا الحديث رواه قتادة واختلف عليه:
    فرواه سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال وهو ليس بمرفوع.
    ورواه همام بن يحيى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير عن أنس عن النبي .
    قال الترمذي: وحديث همام أشبه بالصواب وهو ثقة حافظ.
    ترجيح الترمذي هذا في العلل، وأما في الجامع، فقد توقف.
    وقد تعقبه الطوسي في المستخرج عليه 1049، فقال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن يونس الكناني، قال:
    حدثنا حفص بن يحيى قال: هشام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة قال:
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط". اهـ.
    ونقل كلام الترمذي في تفرد همام، فتعقبه، وقال: ورواه أيضا هشام الدستوائي عن قتادة. اهـ.
    ثم إن الطوسي لما وجد الترمذي قد نقل رواية هشام مقطوعة، أعل رواية هشام المسندة، وقال: وغيره يروي عن هشام أنه كان يقال. اهـ.
    فإن الإسناد إلى هشام ليس بالمعروف، وحفص بن يحيى هو أبو الأشعث التميمي أو التيمي.
    والله أعلم.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء الدين العراقي مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا.
    وجزاكم آمين يا رب العالمين
    .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •