تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: التماثيل الأثرية... هل يجوز بيعها على الكفار ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    160

    افتراضي التماثيل الأثرية... هل يجوز بيعها على الكفار ؟

    يوجد في البلدان الاسلامية مواقع أثرية متفرقة، أحجار منحوتة وأخشاب وجلود منقوشة، ومعادن مصوغة على هيئة صور وتماثيل على هيئات غير معروف أصحابها، وسيوف عليها رسوم ونقوش ذاوات الارواح ..

    هذه التماثيل لو بيعت بصورتها هذه على المتاحف والأثرياء الأجانب لبيعت بعشرات بل مئات الملايين ولو بيعت بعد تكسيرها ربما لا تساوي دريهمات معدودة .

    وجدت في أحد المواقع التي تعتني بالتراث استشكال تكسيرها وطمسها قبل بيعها أن هذا سيهدر اموالا طائلة، وابقاءها على حالها سيبقي ثمنها وتنتفي العلة من تعظيمها حيث أنها تباع لملحد او مشرك لا يقيم وزنا للصورة بذاتها بقدر تاريخ المعدن ..

    أرجو من الأخوة نقاش الموضوع هنا ..

  2. #2

    افتراضي رد: التماثيل الأثرية... هل يجوز بيعها على الكفار ؟

    أخي الكريم لا يجوز بيع الأصنام و التماثيل أبدا سواء للكفار أو المسلمين,خصوصا إذا بيع للكافر فإنه لا يؤمن أن يعبدها أو يعطيها لمن يعبدها و إليك دليل ذلك.




    عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
    أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ{رواه مسلم}

    قال ابن بطال _شرح البخاري_
    أجمعت الأمة على أنه لا يجوز بيع الميتة والأصنام، لأنه لا يحل الانتفاع بهما، فوضع الثمن فيهما إضاعة المال، وقد نهى النبى عن إضاعة المال

    عن ابْن عَبَّاس، أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إن مَعِيشَتِى مِنْ صَنْعَةِ يَدِى، وَإِنِّا أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ أُحَدِّثُكَ إِلاَ مَا سَمِعْتُ من رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: « مَنْ صَوَّرَ صُورَةً، فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا » ، فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً، وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ، إِنْ أَبَيْتَ إِلاَ أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَهِ الشَّجَرِةِ كُلِّ شَىْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ » .{البخاري و أحمد}


    -فتوى الشيخ عبد الرحمان السحيم
    فضيلة الشيخ :

    صح نهي النبي عن بيع الأصنام كما في رواية جابر عند الإمام مسلم وغيره ومعلوم أنه لا يجوز بيع ما يعبد من دون الله لمن يفعل ذلك .

    فما حكم بيع التماثيل الأثرية الموجودة من عهد الرومان وغيرهم وذلك لا للعبادة وإنما لقيمتها الأثرية بالنسبة للبائع والمشتري .

    وفقكم الله لكل خير.



    الجواب : لا يجوز بيع التماثيل ولو كانت لا تُعبد من دون الله ، فما عُبدت الأصنام من دون الله إلا بعد أن صُنِعت ابتداء لغير العبادة .

    ثم إن هذه الأمة سوف تعبد الصنام ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة . وكانت صنما تعبدها دوس في الجاهلية . رواه البخاري ومسلم .

    فمن باب حماية جناب التوحيد لا يجوز بيع الأصنام ولا المتاجرة بها . والحل مع مثل هذه الأصنام ما فعله موسى عليه الصلاة والسلام !

    ( وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّه ُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ) وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد في قضايا أقل من هذه .

    فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة [ مكان معين ]

    فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد ؟ قالوا : لا . قال : هل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا .

    فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوفِ بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك بن آدم . رواه الإمام أحمد وغيره .

    ثم إن النهي عن بيع الصنام عام ، فيبقى الحديث على عمومه .

    والله تعالى أعلم .


    -فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين

    السؤال: السؤال الثاني يقول ما هو الحكم الشرعي في التماثيل الموجودة في كل أسواق المسلمين وبيوتهم على شكل خيول وبنين وبنات وحيوانات وطيور فهل هذا جائز أم هو حرام بيعه وشراؤه واتخاذه في البيوت بالزينة وما هي نصيحتكم لإخواننا المسلمين حول ذلك؟
    الجواب

    الشيخ: الحكم في هذه التماثيل الموجودة في البيوت سواء كانت معلقة أو موضوعة على الرفوف أن هذه التماثيل يحرم اقتناؤها مادامت تماثيل حيوان سواء كانت خيولاً أو أسوداً أو جمالاً أو غير ذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة وإذا كانت الملائكة لا تدخل هذا البيت فإنه لا خير فيه فعلى من عنده شي من ذلك أن يتلفه أو على الأقل يقطع رأسه ويزيله حتى لا تمتنع الملائكة من دخول بيته وإنك لتعجب من رجال يشترون مثل هذه التماثيل بالدراهم ثم يضعونها في مجالسهم كأنما هم صبيان وهذا من تزيين الشيطان لهم وإلا فلو رجعوا إلى أنفسهم لوجدوا أن هذا سفه وأنه لا ينبغي لعاقل فضلاً عن مؤمن أن يضع هذا عنده في بيته والتخلص من هذا يكون بالإيمان والعزيمة الصادقة حتى يقضوا على هذه ويزيلوها فإن أصروا على بقائها فهم آثمون في ذلك وكل لحظة تمر بهم يزدادون بها إثماً نسأل الله لنا ولهم الهداية وأما بيعها وشراؤها فحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه فلا يجوز استيرادها ولا إيرادها ولا بيعها وشراؤها ولا يجوز تأثير الدكاكين لهذا الغرض لأن كل هذا من باب المعونة على الإثم والعدوان والله عز وجل يقول لعباده (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) وكذلك أيضاً يحرم أن تستر الجدران وأبواب الشبابيك بشيء فيه صور من خيل وأسود أو جمال أو غيرها لأن تعليق الصور رفع من شأنها فيدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة وأما ما يوجد من هذه الصور في الفرش التي تداس وتمتهن فإن فيه خلافاً بين أهل العلم هل يحرم أو لا وجمهور أهل العلم على حله فمن أراد الورع واجتنابه وأن يتخذ فرشاً ليس فيها صور حيوان فهو أولى وأحسن ومن أخذ بقول جمهور العلماء فأرجو ألا يكون عليه بأس.

    -فتوى الشيخ ابن باز

    هل بيع الأصنام – أحسن الله إليك – لا يجوز إطلاقاً؛ لو كان مثلاً إنسان اشترى صنماً من ذهب، وأراد أن يصهره ويستعمله في منافع، فهل يجوز؟[1]



    لا يجوز بيعها، لكن إذا كسرها صاحبها فلا بأس ببيع الصنم مكسراً، أما أن يبيعه على حاله فلا يجوز، لكن إذا كسره، فإنه تحول من كونه صنماً؛ فيجوز.

    والواجب تكسيره ولا يقر على حاله، بل يجب أن يكسر، ثم يبيع كسره.


    و الله تعالى أعلم
    قوام الدين بكتاب يهدي و سيف ينصر

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي

    حكم بيع المجسمات الأثرية


    ما حكم الإسلام في بيع المجسمات الأثرية المسماة بالتحف (تماثيل كاملة ورؤوس تماثيل وأبدان بلا رؤوس) ؟ حيث إنني أستطيع أن أزاول تجارة الأثريات بكل أشكالها مع ذوى الاختصاص بدراسة التاريخ والآثار القديمة والمتاحف العالمية وغيرها وذلك لغاية الدراسة والبحث العلمي والتاريخي . وظروفي المادية والاجتماعية صعبة ، ولكني أردت أن أتأكد من حكم الشرع قبل أن أتاجر فيها ، وأعلم أن حكم الحلال والحرام ثابت في الفقر والغنى .
    تم النشر بتاريخ: 2007-05-23

    الحمد لله
    لا يجوز صناعة التماثيل والمجسمات لذوات الأرواح ، من الإنسان أو الطير أو الحيوان ، لما ورد في ذلك من الوعيد الشديد ، وقد سبق بيان ذلك مفصلا في جواب السؤال رقم (7222 )
    وما حرمت صناعته ، فلا يجوز بيعه لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه .
    روى أحمد (2678) عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ ) والحديث صححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند ، وأصله في الصحيحين .
    وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : هل يجوز للمسلم أن يبيع التماثيل ، ويجعلها بضاعة له ، ويعيش من ذلك ؟
    فأجاب : " لا يجوز للمسلم أن يبيع أو يتجر فيها ، لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من تحريم تصوير ذوات الأرواح ، وإقامة التماثيل لها مطلقا ، والإبقاء عليها . ولاشك أن في الاتجار فيها ترويجاً لها ، وإعانةً على تصويرها وإقامتها بالبيوت والأندية ونحوها .
    وإذا كان ذلك محرما ، فالكسب من إنشائها وبيعها حرام ، لا يجوز للمسلم أن يعيش منه بأكل أو كسوة أو نحو ذلك ، وعليه إن وقع في ذلك أن يتخلص منه ، ويتوب إلى الله تعالى ، عسى الله أن يتوب عليه ، قال تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ) طه/82 ، وقد صدرت منا فتوى في تحريم تصوير ذوات الأرواح مطلقا ، صورا مجسمة أو غير مجسمة ، بنحت أو نسخ ، أو صبغ أو بآلة التصوير الحديثة " كوداك " " انتهى من "الجواب المفيد في حكم التصوير" لسماحة الشيخ ابن باز ص 49-50 .
    وأما ما أزيل رأسه ، فلا يعد صورة محرمة ، ولا حرج في اقتنائه ، وبيعه إن كان ينتفع به ، بشرط ألا يستعان به على محرم ، كأن يكون جزءا من تمثال يعبد أو يتبرك به ونحو ذلك .
    وقد دل على إباحة ما قطع رأسه من الصور ، ما رواه الترمذي (2806) عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي بَابِ الْبَيْتِ تِمْثَالُ الرِّجَالِ ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ ، فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي بِالْبَابِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُصَيَّرْ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ ، وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ وَيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مُنْتَبَذَتَيْن ِ يُوطَآَنِ ، وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَيُخْرَجْ ، فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ ذَلِكَ الْكَلْبُ جَرْوًا لِلْحَسَنِ أَوْ الْحُسَيْنِ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ) والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .
    ورواه النسائي (5365) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : اسْتَأْذَنَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ادْخُلْ فَقَالَ كَيْفَ أَدْخُلُ وَفِي بَيْتِكَ سِتْرٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ ؟ فَإِمَّا أَنْ تُقْطَعَ رُءُوسُهَا أَوْ تُجْعَلَ بِسَاطًا يُوطَأُ فَإِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ . وصححه الألباني في صحيح النسائي .
    وروى الإسماعيلي في معجمه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة ) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (3864) .
    وبناء على ما سبق فلا يجوز لك الاتجار في المجسمات الأثرية المصورة على صور ذوات الأرواح ، إلا أن تكون مقطوعة الرؤوس ، وقد أحسنت في السؤال عن حكم العمل قبل أن تقدم عليه .
    واعلم أن خزائن الله تعالى ملأى ، ورزقه واسع ، وعطاءه لا حدّ له ، وقد وعد أهل طاعته بالرزق الحسن فقال : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) الطلاق/2، 3 .
    وقال تعالى : ( مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّ هُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّ هُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) النحل/ 97 .
    فما عليك إلا أن تبذل الأسباب ، وتستعين بالله تعالى ، وتبحث عن العمل المباح ، ثم أبشر بالخير والرزق الحسن .
    نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .
    والله أعلم .



    الإسلام سؤال وجواب

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي

    تحريم التصوير واتّخاذ التماثيل وأثر ذلك على العقيدة


    أجد صعوبة في أن أشرح لأحد أخواني المسلمين هنا أن عمل تمثال غير إسلامي حرام ، وقد كانت إجابته أن المرأة التي يراد عمل التمثال لها من أبطال البلد إذ أنها حاربت المسلمين دفاعا عن بلادها، وهي من جداتي في الفترة قبل دخول الإسلام .
    هل يمكن للمسلم أن يعبد تمثالا ، أو أن يعمل تمثالا كتذكار لأحد الأبطال ؟ حتى لو كان هذا البطل غير مسلم ؟.

    تم النشر بتاريخ: 2000-04-05

    الحمد للهأولاً :
    قد يُفهم من السؤال أنّ الإنكار لكون التمثال لكافر ، وأنه إن كان لمسلم فإنه يجوز صنعه ، وهذا خطأ ، فتماثيل ذوات الأرواح كلها حرام ، ولا فرق من حيث كونه صنماً في التحريم سواء كان معمولا على صورة شخص مسلم أو كافر ، لكن صُنع تمثالٍ لكافرٍ أشدَّ في الحرمة لما فيه من جمع بين شرَّين ، شر صنع التمثال ، وصنع تعظيم هذا الكافر .
    وفيما يلي تفصيل لمسألة تحريم الأصنام والتماثيل :
    1. إن قضية صنع التماثيل لا تتوقف على كونها قضية فقهية ، بل تتعداها إلى أبواب الاعتقاد، وذلك أن الله تعالى اختص بتصوير خلقه وإبداعهم على أحسن صورة ، فكان التصوير مضاهاة لخلق الله تعالى ، وكذا يتعلق الأمر في باب الاعتقاد من حيث اتخاذ هذه الأصنام آلهة تُعبد من دون الله عز وجل .
    ومما يدل على أنّ من أفعاله تعالى التصوير ما يلي :
    أ. قوله تعالى : { هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء } ( آل عمران / 6 ) .
    وقوله تعالى { ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم } ( الأعراف / 11) .
    وقوله تعالى { هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم } ( الحشر / 24 ) .
    وقوله تعالى : { يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم . الذي خلقك فسواك فعدلك . في أي صورة ما شاء ركبك } ( الانفطار / 6 - 8 ) .
    فهذه الآيات تقرر عقيدة لا شك فيها أن تصوير الخلق هو من قِبل ربهم وخالقهم ومصورهم ، فلا يحل لأحد أن يتعدى على ربه تعالى فيضاهي الله في خلقه وتصويره .
    ب. عن عائشة أم المؤمنين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة . رواه البخاري ( 417 ) ومسلم ( 528 ) .
    قال الحافظ ابن حجر :
    وفي الحديث دليل على تحريم التصوير . " فتح الباري " ( 1 / 525 ) .
    وقال النووي :
    قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم ، وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى ، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أودرهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام هذا حكم نفس التصوير . " شرح مسلم " ( 14 / 81 ) .
    ت. عن سعيد بن أبي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح . رواه البخاري ( 2112 ) ومسلم ( 2110 ) .
    ث. عن عبد الله بن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون . رواه البخاري ( 5606 ) ومسلم ( 2109 ) .
    ج. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم . رواه البخاري ( 5607 ) ومسلم ( 2108 ) .
    ح. عن أبي هريرة أنه دخل داراً بالمدينة فرأى أعلاها مصورا يصور قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرَّة . رواه البخاري ( 5609 ) ومسلم ( 2111 ) .
    قال النووي :
    وأما قوله تعالى " فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة " : فالذرَّة بفتح الذال وتشديد الراء ، ومعناه : فليخلقوا ذرة فيها روح تتصرف بنفسها كهذه الذرة التي هي خلق الله تعالى وكذلك فليخلقوا حبة حنطة أو شعير ، أي : ليخلقوا حبة فيها طعم تؤكل وتزرع وتنبت ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحنطة والشعير ونحوهما من الحب الذي يخلقه الله تعالى وهذا أمر تعجيز كما سبق . " شرح مسلم " ( 14 / 90 ) . إذ لا يقدر على إنشاء النبات الحيّ من العدم إلا الله عزّ وجلّ .
    خ. عن أبي جحيفة قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور . رواه البخاري ( 1980 ) .
    2. وقد جاءت الشريعة بهدم الأصنام وتحطيمها لا بصنعها وترميمها ، ومما يدل على ذلك :
    أ. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة ثلاث مائة وستون نصبا فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول { جاء الحق وزهق الباطل } الآية . رواه البخاري ( 2346 ) ومسلم ( 1781 ) .
    ب. عن أبي الهياج الأسدي قال : قال لي علي بن أبي طالب : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته وفي رواية ( ولا صورة إلا طمستها ) . رواه مسلم ( 969 ) .
    قال ابن القيم :
    والتماثيل جمع تمثال وهو الصور الممثلة .
    " الفوائد " ( ص 196 ) .
    قال شيخ الإسلام :
    فأمره بمحو التمثالين الصورة الممثلة على صورة الميت و التمثال الشاخص المشرف فوق قبره فإن الشرك يحصل بهذا و بهذا . " مجموع الفتاوى " ( 17 / 462 ) .
    3. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الصور أن يدخلها في بيته ، ورتب على ذلك آثاماً وحرماناً للخير ، ومما يدل على ذلك :
    أ. عن أبي طلحة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل " . رواه البخاري ( 3053 ) ومسلم ( 2106 ) .
    ب. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله فعرفت في وجهه الكراهية فقلت : يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا أذنبتُ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بال هذه النمرقة ؟ قلت : اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال : إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة .
    رواه البخاري ( 1999 ) ومسلم ( 2107 ) .
    4. واتخاذ الصور وسيلة للوقوع في الشرك ، لأن بداية الوقوع فيه التعظيم لصاحب الصورة ، وخاصة مع قلة العلم أو انعدامه ، ويدل على هذا :
    عن ابن عباس رضي الله عنهما : صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أما ( ود ) كانت لكلب بدومة الجندل وأما ( سواع ) كانت لهذيل وأما ( يغوث ) فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ وأما ( يعوق ) فكانت لهمدان وأما ( نسر ) فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت . رواه البخاري ( 4636 ) .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
    وأيضا فإن اللات كان سبب عبادتها تعظيم قبر رجل صالح كان هناك . " اقتضاء الصراط المستقيم " ( 2 / 333 ) .
    وقال :
    وهذه العلة - أي : التعظيم - التي لأجلها نهى الشارع هي التي أوقعت كثيراً من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك . " الاقتضاء " ( 2 / 334 ) .
    وقال ابن القيم رحمه الله في بيان تلاعب الشيطان بالنصارى :
    وتلاعب بهم في تصوير الصور في الكنائس وعبادتها فلا تجد كنيسة من كنائسهم تخلو عن صورة مريم والمسيح وجرجس وبطرس وغيرهم من القديسين عندهم والشهداء وأكثرهم يسجدون للصور ويدعونها من دون الله تعالى حتى لقد كتب بطريق الاسكندرية إلى ملك الروم كتابا يحتج فيه للسجود للصور : بأن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يصور في قبة الزمان صورة الساروس وبأن سليمان بن داود لما عمل الهيكل عمل صورة الساروس من ذهب ونصبها داخل الهيكل ثم قال في كتابه : وإنما مثال هذا مثال الملك يكتب إلى بعض عماله كتابا فيأخذه العامل ويقبله ويضعه على عينيه ويقوم له لا تعظيما للقرطاس والمداد بل تعظيما للملك كذلك السجود للصور تعظيم لاسم ذلك المصور لا للأصباغ والألوان .
    وبهذا المثال بعينه عبدت الأصنام . " إغاثة اللهفان " ( 2 / 292 ) .
    وقال :
    وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور . " زاد المعاد " ( 3 / 458 ) .
    5. فما سبق من الآيات والأحاديث يدل على أن علة تحريم الصور ثلاثة أمور :
    الأول : المضاهاة لخلق الله .
    والثاني : أنه مشابهة للكفار .
    والثالث : أنه وسيلة للتعظيم والوقوع في الشرك .
    مما سبق يتبين تحريم عمل التماثيل ، سواء كان ذلك لمسلم أو لكافر ، وأن من فعل ذلك فقد ضاهى الله في خلقه ، واستحق اللعنة ، نسأل الله السلامة والهداية وصلى الله على نبينا محمد .


    الإسلام سؤال وجواب

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •