أخطاء تقع في صلاة التراويح





أحوال المأمومات قبل الصلاة:
• القدوم للمسجد مع السائق:
ينبغي للمرأة ألا تركبَ مع السائق وحدها؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يخلُوَنَّ رجلٌ بامرأة إلا ومعها ذو مَحرَمٍ».

• القُدوم للمسجد برائحة:
لا ينبغي إتيان المسجد بالروائح، سواء كانت كالعطر، أو كريهة؛ كالبصل والثُّوم وما يؤذي المصلِّين، أما رائحة البصل والثُّوم فقد جاء في الحديث الصحيح: عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن أكل ثُومًا أو بصلًا، فليعتزِلْنا، أو لِيعتزِلْ مسجدنا، وليقعُدْ في بيته»، كما يحرُم إتيان المسجد للنساء برائحة العطور؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأةٍ أصابت بخورًا فلا تشهَدْ معنا العِشاءَ الآخرةَ».

• العباءة:
ينبغي تجنُّب الألبسة التي تثير الفتنة، مثل العباءة المزركشة والضيقة التي تنافي المقصودَ من الحجاب، وهو الستر.

• رنين الجوال:
ينبغي إقفال الجوال أثناء الصلاة؛ حتى لا يصدُرَ منه أصوات تشغَلُ المصلِّين وتُزعجهم.

• الأطفال:
ينبغي على النساء عدمُ ترك الأطفال يعبَثون ويُزعِجون المُصلِّيات.

• التصرُّف عند انقطاع صوت الإمام:
يُشرَعُ عند انقطاع صوت الإمام أن تكمِلَ كلُّ واحدة صلاتَها بنفسها، سواء كانت فريضة كالعِشاء، أو سنَّة كالتراويح والقيام.


• أحوال المأمومات مع الإمام:
التراصُّ في الصفوف:
ينبغي المسارعةُ في إزالة الفُرَجِ بين المأمومين؛ فعن النُّعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لَتُسَوُّنَّ صفوفَكم، أو لَيُخالِفَنَّ اللهُ بين وجوهِكم».

ابتداءُ الصَّفِّ:
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وسِّطوا الإمامَ، وسُدُّوا الخَلَلَ»، قال ابن عُثَيمين - رحمه الله -: "مِن الغلَط أن نكمل الصفَّ الأيمنَ والأيسرُ ما فيه شيء، والأيمن أفضل عند التساوي، أو التقارب، وأما إذا كان الأيمن بعيدًا فالقريبُ مِن الإمام في اليسار أفضل"؛ اهـ.

مواضع رفع اليدينِ للتكبير:
رفع اليدين عند التكبير له مواضع أربعة - كما ورَد عن ابن عمر رضي الله عنهما - وهي:
1 - في تكبيرة الإحرام - عند بَدْء الصلاة.
2 - في التكبير للركوع.
3 - في الرفع من الركوع، لكن لا يكبر، بل يقول - للمنفرد -: "سمِع اللهُ لِمَن حمده"، ويقول -للمأموم -: "ربَّنا ولك الحمد".
4 - في القيام من التشهُّد الأول.

أحوال صلاة المأموم خلف الإمام:
1 - يسبِق الإمامَ: قال الشيخ عبدالله البسام - رحمه الله -: "فهذا محرَّمٌ مع العمد، ومُبطِل للصلاة على القول الراجح، وإن كان السبق في تكبيرة الإحرام، فإن الصلاةَ لم تنعقِدْ.
2 - أن يوافق المأمومُ الإمامَ في أقواله وتنقلاته، فهذا مكروه، وبعضهم حرَّمه، ولا يُبطل الصلاةَ إلا في تكبيرة الإحرام؛ فإن الصلاةَ لم تنعقِد معه.
3 - أن يتخلف عنه، والتخلُّف كالسَّبق في أحكامه.
4 - أن يتابعه في أقواله وأفعاله، وهذا هو المشروعُ الذي تدلُّ عليه الأحاديث المرتبة فعل المأموم بعد الإمام بـ "الفاء" المفيدةِ للتعقيب"؛ اهـ.


وقد ورَد الوعيدُ لمن رفع رأسه من الركوع قبل الإمام؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال محمدٌ صلى الله عليه وسلم: «أمَا يخشى الذي يرفع رأسَه قبل الإمام أن يُحوِّل اللهُ رأسَه رأسَ حمار» ؟!.
______________________________ ________________________
الكاتب: عائشة بنت عبدالرحمن الطويرش