تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس

    وقال مالك بن أنس رضي الله عنه : حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس.
    ماصحة هذا الأثر؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس

    719- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ بْنِ خَلَفِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسِىُّ قَالَ : ذَكَرَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ إِحْفَاءَ بَعْضِ النَّاسِ شَوَارِبَهُمْ فَقَالَ مَالِكٌ : يَنْبَغِى أَنْ يُضْرَبَ مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ فَلَيْسَ حَدِيثُ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فِى الإِحْفَاءِ وَلَكِنْ يُبْدِى حَرْفَ الشَّفَتَيْنِ وَالْفَمِ. قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : حَلْقُ الشَّارِبِ بِدْعَةٌ ظَهَرَتْ فِى النَّاسِ. كَذَا قَالَ.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: حلق الشارب بدعة ظهرت في الناس

    السائل : فضيلة الشيخ ، هل صح عن أحد من العلماء أنه قال بأن حلق الشارب بدعة ؟

    الشيخ : نعم ذلك في قول إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس - رحمه الله - ، بل أنا أحفظ عنه أنه قال : " مُثْلَة " ؛ " حلق الشارب مُثْلَة " ، والحقيقة أن حلق الشارب أي : استئصاله بالموسى أو بالماكينة الناعمة هو خلاف السنة ، وهنا بحث لا بدَّ لي من شرحه وإن كان قد تأخر الوقت بعض الشيء ، ولكن مَن كان محبًّا لسماع العلم فليكن صبره معي .

    سنَّة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - تنقسم - كما تعلمون - إلى قول وفعل وتقرير ، وقوله - عليه الصلاة والسلام - في كثيرٍ من الأحيان يتحمَّل وجوهًا من المعاني ، وفي هذه الحالة لا بد لطالب العلم من تتبُّع السنة العملية التي تحدِّد المراد من السنة القولية التي تحتمل أكثر من معنى واحد ؛ فقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فيما يتعلَّق بالأخذ من الشارب بعضُ الألفاظ التي يمكن أن تفسَّر بعدة معاني ، وذلك هو الذي وقع ؛ كقوله - عليه الصلاة والسلام - : ( حفُّوا الشارب ، وأعفوا اللحى ) ، بلفظ آخر : ( جزُّوا ) ، في لفظ ثالث : ( أنهِكُوا ) ، وكل هذه الألفاظ تُعطينا المبالغة في الأخذ للشارب أو من الشارب ؛ فهل يا تُرى المقصود بهذه الألفاظ هو الشارب كله أو بعضه ؟

    هنا وقع الخلاف بين العلماء ، وهنا تتدخَّل السنة العملية التطبيقية لترجيح رأيٍ على رأيٍ ، ودفع الاحتمالات المُمكنة من لفظ من تلك الألفاظ وتحديد معنى من تلك المعاني ، سمعتم قوله - عليه السلام - : ( حفُّوا الشارب ) ، ( جزُّوا ) ، ( أنهكوا ) ؛ معنى ذلك استئصال الشارب كله لأنه أطلق وقال : ( حفُّوا الشارب ) ، ما قال في هذا اللفظ وفي غيره : بعض الشارب ، ولذلك وُجِدَ من العلماء قديمًا وحديثًا مَن يذهب إلى حلق الشارب تمامًا وإعفاء اللحية ، لكننا إذا نظرنا إلى شيئين اثنين أحدهما من قوله - عليه السلام - ، والآخر فعله وهو الأهم ، أما قوله ؛ فقد بيَّن - أيضًا - أن الحفَّ والأخذ بأيِّ نوع من الأنواع المذكورة في تلك الألفاظ الثلاثة ليس المقصود أخذ الشارب برمَّته ، وإنما المقصود ما يطول على الشَّفة ، المقصود الأخذ من الحافة ، فقوله في اللفظ الأول : ( حفُّوا ) لا يعني الاستئصال وإنما يعني الأخذ من الحافة ؛ كما في القرآن الكريم : (( وترى الملائكة حافِّين من حول العرش )) ، فحافَّة الشيء طرفه ، تأكد هذا المعنى وترجَّح بأحد شيئين اثنين أشرتُ إليهما آنفًا ؛ أحدهما : قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( من لم يأخُذْ من شاربه فليس منَّا ) ، لم يقل : من لم يأخذ شاربه ، وإنما قال : ( من لم يأخُذْ من شاربه فليس منَّا ) ، إذًا هذا نصٌّ أن الأخذ لا يكون للشارب كله ، وإنما يكون أخذ لبعضه ، ما هو هذا البعض ؟

    ذلك بيانه في فعله - عليه السلام - ، هنا بيت القصيد كما يقال ، لقد روى الإمام أبو داود في " سننه " والإمام أحمد في " مسنده " عن المغيرة بن شعبة : " أن رجلًا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وقد وَفَى شاربه ؛ أي : طال وزاد على الشفة ، فأمر - عليه الصلاة والسلام - بأن يُؤتي له بسواك ومقراض ، فوضع السواك تحت ما طال من الشارب ثم قَرَضَه " ، فهذا فعل يحدِّد المعنى المقصود من كل تلك الألفاظ أنَّه ليس المقصود استئصال الشارب كله ، وإنما استئصال ما زاد على الشفة ، وهو المراد بقوله : ( حفُّوا الشارب ، وأعفوا عن اللحى ) ؛ ففعله - صلى الله عليه وآله وسلم - في هذا الحديث قد رفع كلَّ المعاني من المعاني التي ذكرناها آنفًا ، وعيَّن أن المقصود بالأخذ ما زاد عن الشفة وليس ما عَلَا عليها ؛ ولهذا لقد جاء عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كان يوفِّر شاربه ولا يأخذه من أصله ، بل وكان يُطيل سدالته ، فقد جاء في " موطأ الإمام مالك " - رحمه الله - بالسند الصحيح أن من خلق عمر - رضي الله عنه - أنه كان إذا غضبَ نفخَ وفتلَ شاربه ؛ فهذا يدل على أن الشارب لا يُؤخذ كله ، وإنما يؤخذ ما زاد على الشفتين .

    وهنا نكتة طبِّيَّة بعد أن أسَّسنا أن الحكم النبوي هو المحافظة على الشارب لكن استئصال ما زاد على الشفة ، في ذلك فائدتان طبًّا أو طبِّيَّتين :

    الأولى : أن الرجل إذا تساهل بشاربه وطال على شفته أن في ذلك نوع من القذارة فيما إذا أكل خاصَّة إذا كان فيه دهن أو مثل ذلك ، فاستئصال ما طال على الشفتين فيه نظافة تتناسب مع الإسلام الذي هو من طبيعته في كلِّ ما جاءنا من تشريع المحافظة على النظافة .

    ومن جانب آخر : فإبقاء الشَّاربين على الشفة فيه فائدة أخرى طبِّيَّة ؛ وهي - كما يقول بعض الأطباء ، وهذا ظاهر والله أعلم أمر مشهود - ؛ أنه كمفسدة للجراثيم التي تفوت بالإنسان وفي خاصَّة من منخرَيه ، فيجد هناك كالشبكة تصطاد هذه الجراثيم ، فتمنعها من الدخول من مجرى الأنف ؛ ذلك حكمة من إبقاء الشارع على الشارب واستئصال ما زاد على الشفة ، ذلك سنة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كما كان عليه هو وبعض أصحابه العارفين بهديه .

    ونسأل الله - عز وجل - أن يُلهمنا اتباع نبينا - صلى الله عليه وآله وسلم - بكل ما جاءنا به عن ربِّه ، وأرى أن بعض الحاضرين قد بدأ النعاس يداعب أجفانهم ؛ فلذلك فأرى أن تنطلقوا إن شئتم مَن شاء منكم ومن كان عنده نشاط مثل الشيخ المزعوم فأنا جالس معه .



    https://www.al-albany.com/audios/con...AF%D8%B9%D8%A9

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •