تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 30 من 30

الموضوع: فقه الصيام من دليل الطالب ____ يوميا فى رمضان

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,475

    افتراضي رد: فقه الصيام من دليل الطالب ____ يوميا فى رمضان

    فقه الصيام والحج من دليل الطالب
    المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد

    (21)




    مدى صحة ورود حديث في فضل صوم أول الشهر

    السؤال
    هل ورد حديث في فضل صيام أول يوم من الشهر؟
    الجواب
    ما ورد حديث في فضيلة أول يوم من الشهر، أو أول يوم من السنة، أو آخر يوم من السنة كما يفعل بعض الناس، هذا لم يرد فيه حديث.


    دليل الطالب_كتاب الصيام

    للصيام أحكام تتعلق بما يكره منه وما يحرم، فمن مكروهاته إفراد شهر رجب بالصوم وإفراد يوم ا
    لجمعة وصوم يوم الشك، ومن المحرم صيامه صيام العيدين وأيام التشريق.

    مكروهات الصيام
    إفراد رجب
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكره إفراد رجب] يكره إفراد رجب بالصيام، فقد ثبت في ابن أبي شيبة وغيره (أن عمر رضي الله عنه كان يضرب أكف المترددين حتى يضعوها في الطعام، ويقول رضي الله عنه: إن هذا شهر تعظّمه الجاهلية)، وعلى ذلك فيكره أن يُفرد رجب بالصيام فإن أفطر بعض أيامه زالت الكراهة، أفطر بعض أيام رجب، لم يصمه كله وإنما أفطر بعض أيامه، أو صام شهراً آخر في السنة فلم يفرده، وأما إفراده بالصيام فهو الذي يُنهى عنه؛ لأن هذا الشهر تعظّمه الجاهل
    ية فإذا صامه وصام شهراً آخر زالت الكراهة، كذلك إذا أفطر بعض أيامه زالت الكراهة، ورجب هو الشهر السابع في السنة الهجرية.
    إفراد الجمعة

    قال رحمه الله تعالى: [والجمعة] يُكره إفراد الجمعة بأن يتعمد صيام الجمعة، فقد ثبت في الصحيحين
    أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده) وفي البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لـ جويرية وقد دخل عليها وكانت صائمة يوم جمعة: (أصمتِ أمس؟ قالت: لا.
    قال: أتصومين غداً؟ قالت: لا.
    قال: فأفطري) وهذا يدل على النهي عن إفراد الجمعة، واختار الآجُرِّي من الحنابلة -وهو الراجح- أن ذلك للتحريم لظاهر الحديث (لا يصومن أحدكم يوم الجمعة) والنهي للتحريم، لكن هذا -كما تقدم- إذا تعمده، يعني صامه بنية الجمعة، وأما إذا لم يتعمده كأن يصوم يوم عاشوراء ويوافق ذ
    لك يوم جمعة فلا بأس، أو يصوم يوم عرفة ويوافق ذلك يوم جمعة فلا بأس، أو يصوم بنية القضاء أو بنية النذر فلا بأس، أو يصوم يوماً ويُفطر يوماً فلا بأس، فالأحاديث دلت على ذلك (أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً) ويدخل في ذلك يوم الجمعة.
    إذاً: النهي عن تعمده، وأما إذا نوى غيره بالصيام، نوى أنه يوم عاشوراء، يعني إنما صامه لا لك
    ونه يوم الجمعة وإنما لكونه يوم عاشوراء فلا بأس، وعلى ذلك فلو وافق يوم عاشوراء يوم جمعة فصام يوم الجمعة بنية عاشوراء فلا حرج عليه.

    حكم إفراد السبت بالصيام

    قال: [والسبت] يعني: يُكره إفراد السبت، واستدلوا بما روى أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة أو عود عنبة فليمضغها) هذا الحديث استدل به من يرى كراهة إفراد يوم السبت (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افتُرض عليكم)، وذهب بعض العلماء من المتأخرين إلى أن يوم السبت لا يجوز صيامه مطلقاً إلا في الفريضة، والأكثر عل
    ى أنه لا يُكره إفراد صومه.
    إذاً: عندنا ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه يُكره أن يفرده، والثاني: أنه لا يجوز صيامه إلا في
    الفريضة، والثالث: أنه لا يُكره إفراده كغيره من الأيام، وهذا هو الراجح، أما هذا الحديث (لا تصوموا يوم السبت) فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الحديث إما شاذ أو منسوخ، وهذا هو الصواب، وقد قال بالنسخ الإمام أبو داود، ومعنى (منسوخ): رُفع حكمه، قال ذلك أبو داود،

    والحديث قال فيه الأثرم رحمه الله: جاء هذا الحديث وجاءت الأحاديث كلها بخلافه، يعني: هو شاذ، ولذا ضعّفه يحيى بن سعيد والزهري والإمام مالك والنسائي وشيخ الإسلام ابن تيمية، بل قال الإمام مالك رحمه الله: هو كذب، وعلى ذلك فالحديث شاذ لا يصح؛ لأنه يخالف الأحاديث الأخرى، فهو حديث شاذ، فالصحيح أن إفراد يوم السبت بالصيام لا يُكره، فإن قيل: إن يوم السبت تعظّمه يهود فنقول: ويوم الأحد تعظّمه النصارى، وقد جاء في مسند أحمد بإسناد لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم السبت والأحد ويقول عليه الصلاة والسلام: (هذان يومان تعظمهما اليهود والنصارى فأُحب أن أصومهما) (تعظّمهما) يعني: فيفطرون فيهما كما نُفطر نحن في الجمعة، لا يعظمونهما بالصيام وإنما يعظمونهما بالفطر؛ لأنهما يوما عيد بالنسبة لليهود والنصارى.
    إذاً: الخلاصة أن إفراد السبت لا يُكره، وأما حديث (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم) فشاذ ضعيف،
    وهذا هو قول الأكثر.






    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,475

    افتراضي رد: فقه الصيام من دليل الطالب ____ يوميا فى رمضان

    فقه الصيام والحج من دليل الطالب
    المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد

    (22)




    صوم يوم الشك
    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكُره صوم يوم الشك] لقول عمار رضي الله عنه: (من صام اليوم ال
    ذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم) ولذا فالصحيح أن صيام يوم الشك يحرم؛ لأنه قال: (فقد عصى أبا القاسم) وما هو يوم الشك؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن غيم] أي: سحاب [أو قتر] يعني: غبار في ليلة الثلاثين، لو قُدّر أنا نحن في يوم التاسع والعشرين من شعبان، وغداً هو يوم الثلاثين من شعبان ويُحتمل أن يكون أول رمضان فأتى الليل فأخذنا نرقب الهلال ننظر إذا ثبت الهلال فغداً أول رمضان، فلما كان الليل إذا بالغيم والقتر يحول بيننا وبينه، يعني: حال بيننا وبينه الغيم والقتر فأصبح غداً يوم شك، هذا هو يوم الشك، والمؤلف يقول في يوم الشك؟ [إذا لم يكن غيم أو قتر] والصحيح أن يوم الشك إذا كان غيم أو قتر لا إذا لم يكن غيم أو قتر؛ لأن يوم الشك عند الحنابلة إذا كان لم يكن غيم أو قتر، فإذا كان غيم أو قتر قالوا: نصوم وجوباً -كما تقدم- بنية الاحتياط لرمضان.

    فيوم الشك -على الصحيح- هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت ليلته ليلة غيم وقتر فأصبحنا شاكين لا ندري هل هذا هو أول رمضان أو هو الثلاثون من شعبان؟ وعلى ذلك فيحرم الصوم؛ لأن هذا هو يوم الشك.
    حكم صوم العيدين وأيام التشريق

    قال رحمه الله تعالى: [ويحرم صوم العيدين] إجماعاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام العيدين -كما في الصحيحين- حتى في القضاء، لو قال: أريد أن أقضي في يوم عيد الفطر فهل يصح؟ لا يصح، فينهى عن الص
    يام فرضه ونفله في يوم العيد.

    قال رحمه الله تعالى: [وأيام التشريق] أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، فعندنا يوم النحر يوم العاشر، والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه الثلاثة هي أيام التشريق، لا يصح كذلك الصوم فيها إلا لمن لم يجد الهدي، فقد جاء في البخاري (أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُرخّص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي)، هذا رجل فقير يقول: ما وجدت هدياً، فله أن يصوم هذه الأيام الثل
    اثة: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، وغيره هل له أن يقضي أو يصوم نذره في هذه الأيام؟ لا، ذلك فقط لمن لم يجد الهدي، فإذا لم يجد الهدي فله أن يصوم هذه الأيام الثلاثة: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فهي أيام أكل وشرب لا يرخص فيها بالصيام إلا لمن لم يجد الهدي.

    حكم الدخول في صوم تطوع

    قال رحمه الله تعالى: [ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه] صام هذا اليوم؛ لأنه يوم الإثنين أو صام يوم الخميس وبدا له أن يُفطر في أثناء النهار، هل عليه حرج؟ لا، صام يوم عرفة فبدا له أن يُفطر، هل عليه حرج؟ وكذا يوم عاشوراء وأيام البيض وكل تطوع له أن يُفطر في أثنائه، ويدل على ذلك ما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر) فالمتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، وفي سنن الترمذي (أن النبي عليه الصلاة والسلام أُتي بشراب فشرب فناوله أم هانئ رضي الله تعالى عنها فشربت ثم قالت: يا رسول الله! إني أذنبت فاستغفر لي.
    قال: وما ذاك؟ قالت: كنت صائمة فأفطرت) يعني: كانت قبل أن يناولها النبي صلى الله عليه وسلم صائمة فلما ناولها النبي صلى الله عليه وسلم أخذت هذا الإناء وشربت استحياء منها أو تبركاً (فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالت: كنت صائمة فأفطرت.

    قال: أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت: لا) قال لها: هل هذا اليوم يوم قضاء؟ قالت: لا (قال: فلا يضر
    كِ) هذا فيه فائدتان: الفائدة الأولى أن المتطوع لا حرج عليه أن يُفطر، وفيه فائدة أخرى من مفهومه: وهي أن من يصوم صيام قضاء يضره الفطر، ولذا قال: (أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت: لا.
    قال: فلا يضركِ) وعلى ذلك فهل له أن يُفطر في القضاء، وفي صيام النذر الواجب، وفي صيام الكفارة؟ عليه كفارة صيام ثلاثة أيام متتابعة مثلاً في كفارة اليمين، هل له أن يُفطر؟ لا، إن أفطر أثم وعليه الاستغفار، ولذا قال رحمه الله: [وفي فرض
    يجب] يعني: يجب الإتمام في الفرض.

    وما هو النفل الذي من دخل فيه وجب عليه أن يتمه؟ هناك عبادة من دخلها وجب أن يتمها وهي تطوع في الأصل، ولكن من دخل فيها وجب أن يتمها، وهي الحج والعمرة {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة:196] هذا إنسان يقول: أنا حججت فرضي، فدخل بنية حج تطوع، فهل له أن يقطع ويرجع؟ لا، وعمرة التطوع هل له أن يقطعها؟ لا، أما سائر العبادات كالصلاة والصوم فله أن يقطعها.
    إذاً: من دخل في تطوع فله أن يقطعه سوى الحج والعمرة.








    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,475

    افتراضي رد: فقه الصيام من دليل الطالب ____ يوميا فى رمضان

    فقه الصيام والحج من دليل الطالب
    المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد

    (23)





    حكم الدخول في صوم فرض
    قال رحمه الله تعالى: [وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلاً] فالفرض يجوز أن تقلبه إلى نفل كالصلاة، هذا رجل نوى اليوم أن يصوم نذراً ثم قال: هذا يوم الإثنين وأنا اعتدت على صيام الإثنين فقلبه من النذر -والنذر واجب- إلى يوم الإثنين، قالوا: لا بأس بذلك، لكن هل له أن يُفطر؟ إن كان قد نوى ذلك في القلب حيلة على الفطر فلا، يعني: لو كان الصوم نذراً فهل الذي يصوم النذر له أن يُفطر؟ لا، فإن قلبه إلى نفل نقول: لك أن تقلبه إلى نفل بناءاً على المشهو
    ر في المذهب قياساً على الصلاة، لكن إن كان ذلك حيلة على الفطر -يعني: ما قلبه إلا ليفطر، يقول: أقلبه إلى نفل فإذا قلبته إلى نفل جاز لي الفطر- نقول: لا، هذه هي حيلة والحيل باطلة.

    إذاً: ليس له أن يقلبه إلى نفل ليفطر، وإنما يقلبه لنفل إذا كان عنده عذر صحيح، كأن يقول: هذا اليوم يوم عرفة، والآن أنا دخلت في قضاء وما أريد أن يفوتني يوم عرفة ظننت أنه يجزئ يوم عرفة عن التطوع وعن القضاء، والآن أريد أن أقلبه إلى يوم عرفة فقط، فلا بأس أن يقلبه إلى يوم عرفة، لكن هل له أن يُفطر ويكون قد فعل هذا حيلة على الفطر؟ لا، إذا فعل هذا حيلة على الفطر فليس له أن يُفطر، ونقف عند هذ
    ا القدر، والله أعلم.
    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.
    الأسئلة


    حكم القضاء في أيام التشريق

    السؤال
    ما حكم صيام أيام التشريق بنية
    قضاء رمضان؟
    الجواب
    لا، هذا رجل عليه ثلاثة أيام قضاء من رمضان، فهل له أن يصومها في أيام التشريق؟ لا، بل تصام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي.


    حكم صيام أيام التشريق لمن عليه كفارة
    السؤال
    هل يجوز صيام أيام التشريق ونحوها لمن عليه صيام شهرين؟

    الجواب
    حتى صيام الشهرين المتتابعين، يفطر ثم يرجع ويك
    مل.

    حكم الجمع بين نيتين في صوم النافلة
    السؤال
    ما حكم صيام يوم بنية صيام الإثنين ونية صيامه من الأيام البيض؟

    الجواب
    يعني هو الآن يصوم على أنه يوم الإثنين وعلى أنه يوم من ثلاثة أيام من كل شهر،
    هذا ما فيه بأس، هذا ليس فيه تعارض هنا.

    درجة حديث: (من أفطر يوماً من رمضان لم يجزه صيام الدهر)

    السؤال
    ما حال حديث: (من أفطر يوماً في رمضان لم يجزه صيام الدهر ولو صامه)؟

    الجواب
    الحديث ضعيف، ولكن أهل العلم منهم من يرى أن المتعمد يقضي ومنهم من يرى أنه لا يقضي.

    حكم المتعمد الفطر

    السؤال
    هذا رجل أفطر في رمضان متعمداً، فما حكمه؟
    الجواب
    قلنا: إن الجمهور يرون أنه يقضي، وبعض العلماء يقولون: إنه لا يقضي، قالوا: لأن القضاء جاء في المعذور {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
    مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:184] وهذا ليس بمعذور، وعلى ذلك فعليه التوبة والاستغفار ويستحب له أن يُكثر من التطوع.
    حكم بلع الصائم النخامة
    السؤال
    ما حكم بلع الصائم النخامة؟
    الجواب
    بلع النخامة الصحيح أنه لا يفطّر، ومن أهل العلم من يقول: إذا جمعها في فيه ثم ابتلعها أفطر كما في المذهب، والصحيح أنه
    لا يُفطر.
    حكم استعمال معجون الأسنان
    السؤال

    ما حكم استعمال الصائم معجون
    تنظيف الأسنان؟
    الجواب
    المعجون لا بأس للصائم أن يستخدمه ولكن لا يبتلع هذا الطعم، بل إذا انتهى من استعماله لفظه وبصق حتى يخرج الطعم من فيه.

    حكم إفطار الحامل والمرضع
    السؤال
    هل يجوز للحامل والمرضع أن يفطرا؟
    الجواب
    الحامل والمرض لهما أن يُفطرا إذا خافا على النفس أو خافا على الولد، لهما أن يُفطرا، فإن كان الخوف على الولد فقط، إذا كانت المرأة تقول: إنها مرضع وتخاف على ولدها فقط، فعليها للقضاء وعلى ولي الولد الإطعام، وإن كان خوفاً على نفسها أو خوفاً على الجميع -على الولد والنفس- فعليها ا
    لقضاء فقط، هذا هو تفصيل حكم الحامل والمرضع.






    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,475

    افتراضي رد: فقه الصيام من دليل الطالب ____ يوميا فى رمضان



    أحكام القضاء في الصيام (*)
    عواض بن هلال العمري



    (24)


    الفصل الأول: قضاء الناسي والتعتمد زمن أنزل بدون جماع
    المبحث الأول: قضاء الناسي والمتعمد
    قضاء من أكل أو شرب ناسياً لصومه
    ...
    الفصل الأول:
    قضاء الناسي والمتعمد ومن أنزل بدون جماع
    والمجامع نسياناً أو
    عمداً
    المبحث الأول: قضاء الناسي والمتعمد
    وفيه مطلبان:
    المطلب الأول:
    قضاء من أكل أو شرب ناسياً لصومه

    لا خلاف بين الفقهاء الثلاثة أبي حنيفة (1) والشافعي (2) ، وأحمد (3) ، أن من أكل أو شرب ناسياً لصومه أن صومه صحيح ولا قضاء عليه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» (4)


    قال ابن دقيق العيد: فأمر بالإتمام، وسمي الذي يتم صوما. (5)
    ورواه الدارقطني بلفظ: «إذا أكل الصائم ناسياً، أو شرب ناسياً، فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه» ، وقال: إسناده صحيح، وكلهم ثقات (6) .
    وقال مالك (7) وربيعة (8) : إذا أكل أو شرب ناسياً يفسد صوم الفرض وعليه القضاء د
    ون الكفارة.
    واستدل مالك على إيجاب القضاء بأن المطلوب منه صيام يوم تام لا يقع فيه خَرْم لقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (9)
    وهذا لم يأت به على التمام فهو باقٍ عليه، ولعل الحديث (10) في صوم التطوع لخفّته، وقد جاء في صحيحي البخاري ومسلم: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه" (11) .

    فلم يذكر قضاء ولا تعرض له، بل الذي تعرض له سقوط المؤاخذة
    والأمر بمضيه على صومه وإتمامه (12) .
    قال القرطبي: هذا ما احتج به علماؤنا وهو صحيح، لولا ما صح عن الشارع، وقد جاء بالنص الصريح الصح
    يح ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة".
    رواه الدارقطني وقال: تفرد به محمد بن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري (13) .
    فزال الاحتمال وارتفع الإشكال والحمد لله ذي الجلال والكمال (14) وقال الداودي: لعل مالكاً لم يبلغه الحديث، أو أوله على رفع الإثم (15) .
    الراجح:
    أرى أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور أن من أكل أو شرب ناسياً لصومه أن صومه صحيح ولا قضاء عليه لحديث أبي هريرة المتقدم. والله تعالى أعلم.
    المطلب الثاني:
    قضاء من أكل أو شرب أوقاء متعمداً


    من أكل أو شرب عامداً فإنه يفطر بذلك بدلالة الكتاب والسنة والإجماع.
    أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (16) .
    فأباح الله تعالى الأكل والشرب إلى غاية، وهي تبين الفجر، ثم أمر بالإمساك عنهما إلى الليل، لأن حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها. (17)
    وأما السنة: فحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي" (18)
    وأما الإجماع: فأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب، وممن نقل الإجماع فيه ابن المنذر. (19)

    ويجب على من أكل أو شرب عامداً القضاء لما يأتي:
    أولا: قياس من أكل أو شرب متعمداً في نهار رمضان في وجوب القضاء عليه عل
    ى الواطئ (20) . في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقول النبي صلى الله
    عليه وسلم له: " صم يوماً مكانه " (21) .
    ثانياً: أن المفطر وجب عليه الصوم بشهود الشهر، وقد انعدم الأداء عنه فيلزمه القضاء. (22)
    ثالثاً: أن الله تعالى أوجب القضاء على المريض والمسافر مع وجود العذر، فلأن يجب مع عدم العذر أولى (23) .
    رابعاً: قال ابن قدامة: متى أفطر بشيء من ذلك - ومنها الأكل والشرب متعمداً - فعليه القضاء لا نعلم في ذلك خلافاً. (24)



    أما القيء فالجمهور من الفقهاء -أبو حنيفة (25) ومالك (26) والشافعي (27) وأحمد (28) -: أن من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض» (29) .
    قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا
    ذرعه القيء.
    وقال: وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامداً. (30)
    وقال الخطابي: لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامداً أن عليه القضاء. (31)
    وقال ابن قدامة: من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه فلا شيء عليه، هذا قول عامة أهل العلم. (32)
    ومعنى استقاء: أي تسبب لخروجه قصداً. (33)
    وذرعه القيء: أي سبقه وغلبه في الخروج. (34)






    (*) -الكتاب: أحكام القضاء في الصيام
    المؤلف: عواض بن هلال العمري
    الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
    (1) مختصر الطحاوي ص 54، وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/327، والهداية مع البناية 3/300، والأصل 2/201.
    (2) المهذب 1/246، والمجموع 6/286.
    (3) المغني 3/116، والهداية 1/83،وكشاف القناع 2/377، 378.
    (4) رواه البخاري ومسلم ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 4/155 كتاب الصوم باب الصائم إذا أكل أو شرب نا
    سياً حديث (1933) . وصحيح مسلم 2/809 كتاب الصيام باب أكل الناسي وشربه وجماعة لا يفطر حديث (171 – 1155) .
    (5) فتح الباري 4/156.
    (6) سنن الدارقطني 2/178 كتاب الصيام باب تبييت النية من الليل حديث (27) .
    (7) الكافي1/341، والإشراف 1/202، والقوانين الفقهية ص120، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/322.
    (8) المجموع 6/286، وفتح الباري 4/155، والمغني 3/116.
    (9) آية 187 من سورة البقرة.

    (10) أي حديث أبي هريرة المتقدم.
    (11) تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة ص 224. . . وهذا لفظ مسلم.

    (12) الجامع لأحكام القرآن 2/323.
    (13) سنن الدارقطني 2/178 كتاب الصيام باب تبييت النية من الليل حديث (28) .
    (14) الجامع لأحكام القر
    آن 2/323.
    (15) فتح الباري 4/155.
    (16) آية 187 من سورة البقرة.
    (17) كشاف القناع 2/370، والمغني 3/103،ومطالب أولي النهى 2/191.
    (18) صحيح البخاري مع الفتح 4/103 كتاب الصوم باب فضل الصوم حديث (1894) ومسلم 2/806، 807 كتاب الصيام باب فضل الصيام حديث (163، 164-1151) .
    (19) المغني 3/103، والمجموع 6/271.
    (20) الأًصل 2/205، وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/338،والإشراف 1/200، 201 وبدائع الصنائع 2/98.

    (21) رواه أبو داود 2/786 كتاب الصوم باب كفارة من أتى أهله في رمضان حديث (2393) وابن ماجة 1/534 كتاب الصيام باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان حديث (1671) والدارقطني 2/190 كتاب الصيام باب القبلة للصائم حديث (51) والبيهقي في السنن الكبرى 4/226، 227 كتاب الصيام باب رواية من روى الأمر بقضاء يوم مكانه. وقال الألباني في إرواء الغليل 4/93 رقم (940) صحيح بمجموع طرقه وشواهده.
    (22) البناية في شرح الهداية 3/326.

    (23) المهذب 1/247.
    (24) المغني 3/115. وينظر في وجوب القضاء على المفطر متعمداً بالأكل والشرب وغيرهما مختصر الطحاوي ص 54، ومختصر اختلاف العلماء 2/29، والهداية مع شرحها البناية 3/326، وبدائع الصنائع 2/90، والمبسوط 3/73، وتبيين الحقائق 1/327، والكافي 1/341، وشرح الخرشي 2/250، والقوانين الفقهية ص 117، والأم 2/105، والمجموع 6/271، 291، وحلية العلماء 3/198، والحاوي الكبير 3/434، 456، ومختصر الخرقي ص 50، والهداية 1/83، وكشاف القناع 2/370، والفروع 3/46، والمحرر 1/229، وشرح منتهى الإرادات 1/447، ومنار السبيل 1/225، ومطالب أولي النهى 2/191.

    (25) مختصر الطحاوي ص 56، والأصل 2/192، وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/333، 335، وبدائع الصنائع 2/92، والهداية مع البناية 3/317، 319 وفيها أن أبا حنيفة قال: إن استقاء عمداً ملء فيه فعليه القضاء.
    وقال محمد: عليه القضاء، وإن كان أقل من ملء الفم.
    وقال أبو يوسف: إن كان أقل من ملء الفم لا ي
    فسد به الصوم.
    (26) الموطأ 1/340، والمدونة 1/200، والكافي 1/345، والذخيرة 2/507.
    (27) الأم 5/106، والمهذب 1/246، والمجموع 6/279، وحلية العلماء 3/195، والحاوي الكبير 3/419.
    (28) المغني 3/117، وكشاف القناع 2/371، والهداية 1/83، والفروع 3/49، والمحرر 1/229، والإنصاف 3/300 وقال: وهذا المذهب، سواء كان قليلاً أو كثيراً. وعن أحمد رواية أخرى: لا يفطر إلاّ بملء الفم.
    (29) مسند أحمد 2/498، وسنن أبي داود 2/776 كتاب الصوم باب الصائم يستقيء عمداً حديث (2380) وسنن الترمذي 3/409 أبواب الصيام باب ما جاء في من استقاء عمداً حديث (716) والدارمي 2/14 كتاب الصيام باب الرخصة في القيء للصائم. وقال عنه الألباني في إرواء الغليل 4/51 حديث (923) صحيح.
    (30) الإجماع ص 52، 53 رقم 124، 125.
    (31) معالم السنن مع سنن أبي داود 3/777.

    (32) المغني 3/117.
    (33) تحفة الأحوذي مع سنن الترمذي 3/409، والمغني 3/117.
    (34) النهاية في غريب الحديث 2/158.






    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,475

    افتراضي رد: فقه الصيام من دليل الطالب ____ يوميا فى رمضان


    أحكام القضاء في الصيام
    عواض بن هلال العمري
    (25)



    المبحث الثاني: القضاء من أنزل بدون جماع
    المبحث الثاني: قضاء من أنزل بدون جماع
    لا خلاف بين الفقهاء الأربعة - أبي حنيفة (1) ، ومالك (2) ، والشافعي (3) وأحمد (4) - أن المباشرة فيما دون الفرج، والتقبيل، واللمس، توجب القضاء إذا صاحب ذلك إنزال للمني، وكان عامداً لا ناسياً، لما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله
    عنه: هششت فقبّلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله صنعت اليوم أمراً عظيماً، قبّلت وأنا صائم، قال: "أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم" قلت: لا بأس به، قال: "فمه"؟ (5) فوجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم شبّه القبلة بالمضمضة من حيث إنها من
    مقدمات الشهوة، وأن المضمضمة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر، وإن كان معها نزوله أفطر، فدل على أن القبلة مثلها (6) .

    أما إذا لم ينْزل فلا يفسد صومه بذلك لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقّبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه» (7)
    والاستمناء باليد يوجب القضاء عند الشافعية (8) ، والحنابلة (9) . لأنه إنزال عن مباشرة فهو كالقبلة في إثارة الشهوة (10) أما إذا قبّل فأمذى، أو كرّر النظر فأنزل فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:
    القول الأول: أن من قبّل فأمذى، أو كررّ النظر فأنزل، فعليه القضاء، لأنه قد أفسد صومه، وبه قال مالك (11) ، وأحم
    د (12) ، وعطاء، والحسن البصري، والحسن بن صالح (13) .
    القول الثاني: لا قضاء عليه وصومه صحيح. وبه قال أبو حنيفة (14) ، والشافعي (15) وجابر بن زيد، وسفيان الثوري، وأبو ثور (16) .
    الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
    أولاً: أن المذي خارج تتخلله الشهوة، خرج بالمباشرة فأفسد
    الصوم كالمني (17) .
    ثانياً: أن من أنزل بتكرار النظر يفسد صومه، لأنه إنزال بفعل يلتذ به كاللمس، ولأنه نوع من الاستمتاع يكون بالنظر كما يكون بالمباشرة (18)
    واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:

    أولاً: أن من نظر وتلذذ فأنزل لم يبطل صومه، لأنه إنزال من غير مباشرة فلم يُبطل الصوم، كما لو نام فاحتلم، أو أنزل بالفكر. ولأن النظر ليس بجماع، لأنه ليس بقضاء للشهوة، بل هو سبب لحصول الشهوة (19)
    ويجاب عنه: بأن الفكر لا يمكن التحرز منه بخلاف تكرار النظر (20) .
    ثانياً: أن من قبّل امرأة وتلذذ فأمذى ولم يمن لم يفطر، لأنه خارج لا يوجب الغسل، فأشبه البول (21) .
    الراجح:
    أرى أن الراجح أن من قبّل فأمذى، أو كرّر النظر فأمنى، أن صيامه قد فسد وعليه القضاء، وهو ما ذهب إليه أصحاب الق
    ول الأول للأدلة العقلية التي ذكروها، ولأن هذا من باب الاحتياط في العبادة والله تعالى أعلم.المبحث الثالث: قضاء المجامع نسياناً أو عمداً

    المطلب الأول: قضاء من جامع ناسياً
    المبحث الثالث: قضاء المجامع نسياناً أو عمداً
    وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: قضاء من جامع ناسياً
    اختلف الفقهاء في من جامع ناسياً لصومه هل يجب عليه شيء أم لا؟
    على ثلاثة أقوال:
    القول الأول: لا قضاء عليه ولا كفارة. وبه قال أبو حنيفة (22) ، والشافعي (23) ، والحسن البصري (24) ، ومجاهد (25) ، والثوري (26) ، وإسحاق بن راهويه (27) ، وأبو ثور (28) ، وداود (29) ، وأحمد في رواية (30) .
    القول الثاني: عليه القضاء دون الكفارة. وبه قال مالك في المشهور (31) ،
    والأوزاعي (32) ، والليث (33) ، وعطاء في رواية (34) .
    القول الثالث: عليه القضاء والكفارة. وبه قال أحمد في رواية (المذهب) وعبد الملك بن الماجشون ورواه عن مالك (35) ، وبعض أهل الظاهر (36) وعطاء في رواية (37) .

    الأدلة:

    استدل أصحاب القول الأول بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "م
    ن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" (38) .
    قالوا: فنص على الأكل والشرب وقسنا عليه كل ما يبطل الصوم من الجماع وغيره (39) .
    وورد بلفظ: " من أفطرفي شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة " (40) .



    -----------------------------------------------------------
    (1) مختصر الطحاوي ص 54، والأصل 2/200، 210، وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/331، 341، والهداية مع البناية 3/312، و334، وبدائع الصنائع 2/93، والمبسوط 3/65، وتبيين الحقائق 1/329.
    (2) المدونة 1/195-199، والكافي 1/342، والإشراف 1/200، 202 وشرح الخرشي 2/253، والقوانين الفقهية ص 118.
    (3) الأم 2/110، والمهذب 1/246، 247، والمجموع 6/283، 286 وحلية العلماء 3/198، 204، والحاوي الكبير 3/435، 440.
    (4) مختصر الخرقي ص 50، والمغني 3/112 - 116، وكشاف القناع 2/372 – 373، والفروع 3/49، والمحرر 1/230، والهد
    اية 1/84، وشرح منتهى الإرادات 1/448، والإنصاف 3/301، ومنار السبيل 1/224، 225، ومطالب أولي النهى 2/191، 198.
    (5) رواه أبو داود في سننه 2/779، 780 كتاب الصوم باب القبلة للصائم حديث (2385) وأحمد في المسند 1/21، والحاكم في المستدرك 1/431 كتاب الصوم، جواز القبلة للصائم. وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/453 حديث (2089 - 2385) صحيح.
    (6) المغني 3/111، 112، والمهذب 1/246، والمجموع 6/283، والحاوي الكبير 3/435.
    (7) صحيح البخاري مع الفتح 4/149 كتاب الصوم باب المباشرة للصائم حديث (1927) .
    (8) المهذب 1/246، والمجموع 6/284.
    (9) المغني 3/113، وكشاف القنا
    ع 2/371.
    (10) المهذب 1/246، والمغني 3/113.
    (11) المدونة 1/197، والإشراف 1/202، والقوانين الفقهية ص 118.
    (12) المغني 3/113، وكشاف القناع 2/372.
    (13) المغني 3/113، والمجموع 6/284.

    (14) بدائع الصنائع 2/93، والأصل 2/238.
    (15) المهذب 1/246، والمجموع 6/284.
    (16) المغني 3/113، والمجموع 6/284.
    (17) المغني 3/112.
    (18) المغني 3/113، والإشراف 1/202.
    (19) المهذب 1/246، وبدائع الصنائع 2/93، والمغني 3/113.
    (20) المغني 3/113.
    (21) المجموع 6/284، والمغني 3/112.

    (22) مختصر الطحاوي ص 54، وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/327، وبدائع الصنائع 2/90، والهداية مع البناية 3/300.
    (23) المهذب 1/246، والمجموع 6/286.
    (24) المغني 3/121،والمجموع 6/286.
    (25) المغني 3
    /121،والمجموع 6/286.
    (26) المغني 3/121.
    (27) المجموع 6/286، والجامع لأحكام القرآن 2/322.
    (28) المجموع 6/286.
    (29) المجموع 6/286.

    (30) المغني 3/121، والإنصاف 3/311، وكشاف القناع 2/377 والهداية 1/84، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 25/226.
    (31) الكافي 1/341، والإشراف 1/200، والقوانين الفقهية ص 121 والجامع لأحكام القرآن 2/322، وبداية المجتهد 1/221.
    (32) المغني، 3/122 والمجموع 6/286 والجامع لأحكام القرآن 2/322.
    (33) المغني 3/122، والمجموع 6/286، والجامع لأحكام القرآ
    ن 2/322.
    (34) الجامع لأحكام القرآن 2/322، والمجموع 6/286.
    (35) الكافي 1/341، والإشراف 1/200، والجامع لأحكام القرآن 2/322.
    (36) بداية المجتهد 1/221، والجامع لأحكام القرآن 2/322.
    (37) المغني 3/121، والجامع لأحكام القرآن 2/322.
    (38) تقدم تخريجه ص 224.
    (39) المهذب 1/246، والمجموع 6/286.
    (40) تقدم تخريجه ص 225.


    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,475

    افتراضي رد: فقه الصيام من دليل الطالب ____ يوميا فى رمضان


    أحكام القضاء في الصيام
    عواض بن هلال العمري

    (26)



    قال الكاساني (1) : والقياس أنه يفسد - أي صوم من أكل أو شرب أو جامع - وإن كان ناسياً لوجود ضد الركن حتى قال أبو حنيفة: لولا قول الناس لقلت يقضي أي لولا قول الناس أن أبا حنيفة خالف الأمر لقلت يقضي لكنا تركنا القياس بالنص وهو ما روي عن أبي هريرة (2)
    وقال المرغيناني: وإذا ثبت هذا في حق الأكل والشرب ناسياً ثبت في الوقاع للاستواء في الركنية (3) .
    واستدل أصحاب القول الثان
    ي بما يأتي:
    أولاً: حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (4)
    ثانياً: أنه أفطر ناسياً كالأكل، ولأن الكفارة الكبرى في الفطر تتبع الإثم بدليل انتفائها مع عدمه (5) .

    واستدل أصحاب القول الثالث على وجوب الكفارة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: مالك؟ قال: وقعت على إمراتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال لا، قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أُتى النبي صلى الله عليه وسلم بَعَرقٍ فيه تمر- والعرق: المكتل- قال: أين السائل؟ فقال أنا، قال: خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل، على أفقر مني يا رسول الله؟ فو
    الله ما بين لابتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: "أطعمه أهلك" (6) .
    وأما وجوب القضاء فلحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع "صم يوماً مكانه " (7) .
    وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر من الرجل هل كان جماعه عن عمد أو نسيان، ولو افترق الحال لسأل واستفصل (8) .
    قال ابن حجر: والجواب أنه قد تبين حاله بقوله «هلكت» و «احترقت» (
    9) فدل على أنه كان عامدا ًعارفاً بالتحريم (10) .
    الراجح:

    أرى أن الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو أن الصائم إذا جامع ناسياً لصومه فصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة لعموم حديث أبي هريرة المستدل به.
    قال ابن قدامة: ونقل أحمد بن القاسم عنه - أي الإمام أحمد - كل أمر غلب عليه الصائم ليس عليه قضاء ولا غيره.
    قال أبو الخطاب: هذا يدل على إسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والنسيان (11)
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره (وذكر الأقوال الثلاثة المتقدمة حسب ترتيبها) ثم قال: والأول أظهر، فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظوراً مخطئاً
    أو ناسياً لم
    يؤاخذه الله بذلك وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصياً ولا مرتكباً لما نهى عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أُمر به ولم يفعل ما نُهى عنه، ومثل هذا لا يبطل عبادته، إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أُمر به أو فعل ما حُظر عليه. (12)
    المطلب الثاني:
    قضاء من جامع متعمداً
    الجمهور من الفقهاء على أن من جامع في الفرج في نهار شهر رمضان بلا عذر، أنزل أو لم ينْزل، أنه يفسد صومه إذا كان عامداً، ويجب عليه القضاء (13) .
    لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي واقع أهله في رمضان بقضائه فقال: "صم يوماً مكانه" (14) .
    وقال الأوزاعي وبعض أصحاب الشافعي: إن كفّر بالصوم لا يجب عليه
    القضاء، لأنه من جنسه، وإن كفّر بالعتق أو الإطعام وجب عليه القضاء. (15)
    قال النووي: وفي وجوب قضاء ذلك اليوم طريقان: أحدهما: يجب، والثاني: فيه ثلاثة أقوال: أصحها: وجوبه، والثاني: لا يجب وتندرج فيه الكفارة، والثالث: إن كفّر بالصوم لم يجب وإلاّ وجب.

    وقال البندنيجي: أومأ الشافعي رضي الله عنه في الأم إلى قولين، سواء كفّر بالصوم أم بغيره (16) بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابي بالقضاء (17) .
    والجواب عنه أن الأمر بالقضاء وإن لم يرد في بعض الأحاديث الواردة في قصة الأعرابي، ف
    قد ورد صريحاً في حديث أبي هريرة المتقدم. (18)
    الفصل الثاني: قضاء أصحاب الأعذار

    المبحث الأول: قضاء المريض والمسافر
    الفصل الثاني:
    قضاء أصحاب الأعذار
    وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الأول: قضاء المريض والمسافر
    من كان مريضاً في شهر رمضان فخاف إن صام أن تلحقه مشقة بازدياد مرضه، أو طوله، فيسن له الفطر، وي
    جب عليه القضاء إذا بريء، لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} . (19)
    قال ابن قدامة: ويلزم المسافر والحائض والمريض القضاء إذا أفطروا، بغير خلاف، ثم ذكر الآية السابقة وقال: والتقدير: فأفطر (20) .
    فإن صام أثناء مرضه أجزأه وبهذا قال الجمهور - الحنفية (21) ، والمالكية (22) ، والشافعية (23) ، والحنابلة (24) .
    وقال ابن سيرين: متى حصل الإنسان في حال يستحق بها اسم المرض صح الفطر، قياساً على المسافر لعلة السفر، وإن لم تدع إلى الفطر ضرورة.
    قال طريف بن تمام العُطاردي: دخلت على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل، فلما فرغ قال: إنه قد وجعت إصبعي هذه.
    قال القرطبي: قول ابن سيرين أعدل شيء في هذا الباب إن شاء الله تعالى.
    قال البخاري: اعتللتُ بنيسابور علةً خفيفة وذلك في شهر رمضان، فعادني إسحاق بن راهويه في نفر من أصحابه فقال لي: أفطرت يا أبا عبد الله، فقلت نعم، فقال: خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة. (25) .

    وأما المسافر فإنه يجوز له الفطر أثناء سفره ويلزمه القضاء للأدلة المتقدمة في قضاء المريض، إلاّ أن الجمهور من الفقهاء - المالكية (26) ، والشافعية (27) والحنابلة (28)
    يشترطون في جواز الفطر في السفر: أن يكون مباحاً، وأن تكون مسافته

    مسافة القصر أو أكثر، وأنه لا يجوز الفطر في رمضان في سفر معصية، ولا في سفر دون مسافة القصر. (29) وأما الحنفية فيجوز الفطر عندهم في رمضان بمطلق السفر وهو الخروج عن الوطن، سواء كان السفر سفر طاعة، أو مباح، أو معصية، والسفر المرخص للفطر مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً (30)
    فإن صام المسافر أثناء سفره أجزأه صومه ولا قضاء عليه عند الجمهور (31) خلافاً لبعض الظاهرية (32)


    -----------------------------------------
    (1) بدائع الصنائع 2/90.
    (2) تقدم تخريجه ص 224.
    (3) الهداية مع البناية 3/302.
    (4) رواه ابن ماجة 1/659 كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي حديث (2045) قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن عمير في الطريق الثاني، وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس.
    وبالطريق الثاني أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/95 كتاب الطلاق باب طلاق المكره، والدارقطني في سننه 4/170 باب
    النذور حديث (33) والبيهقي في السنن الكبرى 7/356 كتاب الخلع والطلاق باب ما جاء في طلاق المكره، والحاكم في المستدرك 2/198 كتاب الطلاق، وغيرهم من طريق بشر بن بكر وأيوب بن سويد قالا: حدثنا الأوزاعي عن عطاء ابن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس به.
    قال الألباني في إرواء الغليل 1/123 حديث (82
    ) صحيح.

    وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
    وقال النووي في روضة الطالبين 8/193 والمجموع 6/451 حديث حسن ولمعرفة المزيد عنه ينظر: نصب الراية 2/64 – 66 كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها. والتلخيص الحبير 1/281 حديث (450) .

    (5) الإشراف 1/200.
    (6) رواه البخاري ومسلم ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 4/163 كتاب الصوم باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء ... حديث (1936) ، وصحيح مسلم 2/781 كتاب الصيام باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان ... حديث (81 – 1111) .
    (7) تقدم تخريجه ص 227.
    (8) المغني 3/122، وفتح الباري 4/164.
    (9) لفظة «احترقت» ورد في حديث آخر رواه البخاري ومسلم عن عائشة ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 4/161 كتاب الصوم باب إ
    ذا جامع في رمضان حديث (1935) وصحيح مسلم 2/783 كتاب الصيام باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان. . حديث (85 – 1112) .
    (10) فتح الباري 4/164.
    (11) المغني 3/121.

    (12) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ت
    يمية 25/226.
    (13) مختصر الطحاوي ص 54، ومختصر اختلاف العلماء 2/26، والأصل 2/203 – 238، وبداية المبتدي مع فتح القدير2/336، والهداية مع البناية 3/321، 322، وبدائع الصنائع 2/90، 98، والمبسوط 3/79، وتبيين الحقائق 1/327. والمدونة 1/218، والمنتقي 2/56، والكافي 1/341، 342، والإشراف 1/199، والقوانين الفقهية ص 117، والذخيرة 2/518. والأم 2/108، والمهذب1/247، والمجموع 6/283، 294، 311 والحاوي الكبير 3/424، ومختصر الخرقي ص 50، والمغني 3/120، وكشاف القناع 2/377، والفروع 3/75، والمحرر 1/229، والهداية 1/84 وشرح منتهى الإرادات 1/451، والإنصاف 3/311، ومنار السبيل 1/226 ومطالب أولي النهى 2/197.
    (14) تقدم تخريجه ص 227.
    (15) المغني 3/120، والمنتقي 2/56، والبناية 2/322، والمجموع 6/311.
    (16) المجموع 6/294.
    (17) المغني 3/120، ونيل الأوطار 5/289.
    (18) نيل الأوطار 5/289، 290 وينظر ص 31.

    (19) آية 184 من سورة البقرة.

    (20) المغني 3/135.

    (21) مختصر الطحاوي ص 55، وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/350، والهداية مع البناية 3/350، 351، وبدائع الصنائع 2/94، وتبيين الحقائق 1/333.
    (22) الموطأ 1/302، والمنتقى 2/62، والقوانين الفقهية ص 119 والذخيرة 2/523، والجامع لأحكام القرآن 2/276.
    (23) المهذب 1/240، والمجموع 6/211، وروضة الطالبين 2/370، 373، ومغني المحتاج 1/437.
    (24) المغني 3/135، وكشاف القناع 2/361، والفروع 3/27 والمحرر 1/228، 229، وشرح منتهى الإرادات 1/443، والإنصاف 3/285، ودليل الطالب مع شرحه منار السبيل 1/222، ومطالب أولي النهى 2/181.

    (25) الجامع لأحكام القرآن 2/276، 277.
    (26) الإشراف 1/206، والقوانين الفقهية ص 119، والذخيرة 2/523، والجامع لأحكام القرآن 2/277.
    (27) المهذب 1/240، المجموع 6/214، وروضة الطالبين 2/370، 373، ومغني المحتاج 1/437.
    (28) المغني 3/99، 135، والإقناع مع شرحه كشاف القناع 1/596 و 2/363، والفروع 3/30، والمحرر 1/228، 229، وشرح منتهى الإرادات 1/443، والإنصاف 3/287، ودليل الطالب مع شرحه منار السبيل 1/221، وم
    طالب أولي النهى 2/182.
    (1/241)

    (29) مسافة القصر ثمانية وأربعون ميلاً- أربعة بُرد، ستة عشر فرسخاً - عند الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) . وعند الحنفية: مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً. وعند قوم (الظاهرية) يجوز في كل سفر وإن قصر. ينظر: القوانين الفقهية ص 83، والجامع لأحكام القرآن 2/277 والمهذب 1/240، والمجموع 6/217، وكشاف القناع 1/594، 595.
    والأصل في مقدار مسافة القصر حديث ابن عباس «يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة بُرد: من مكة إلى عسفان» رواه الدارقطني 1/387 كتاب الصلاة باب قدر المسافة التي تقصر في مثلها صلاة، والبيهقي في السنن الكبرى 3/137 كتاب الصلاة باب السفر الذي لا تقصر في مثله الصلاة، والحديث إسناده ضعيف. والصحيح أنه من قول ابن عباس رضي الله عنهما. ينظر: مصنف ابن أبى شيبة 2/445 كتاب الصلاة باب في مسيرة كم يقصر الصلاة والتلخيص الحبير 2/46 رقم (608) . والميل في معجم لغة الفقهاء ص 451 (1848) متراً فتصبح المسافة 1848 × 48 = 88704 متراً، أو 88704 ÷ 10
    00 = 88. 704 كيلاً.
    (30) بدائع الصنائع 2/94، وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/351، والهداية مع البناية 3/352، وتبيين الحقائق 1/333.
    (31) الأصل 2/208، والهداية مع البناية 3/352، والمدونة 1/201 والإشراف 1/206، والمجموع 6/217، وكشاف القناع 2/363 والفروع 3/30، وشرح منتهى الإرادات 1/443، ومنار السبيل 1/222 وتفسير القرآن العظيم 1/223.
    (32) المجموع 6/217، وكشاف القناع 2/363، والفروع 3/30 ونيل الأوطار 5/299.

    (1/242)



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,475

    افتراضي رد: فقه الصيام من دليل الطالب ____ يوميا فى رمضان


    أحكام القضاء في الصيام
    عواض بن هلال العمري
    (27)



    الفصل الثاني: قضاء أصحاب الأعذار
    المبحث الأول: قضاء المريض والمسافر
    ...
    الفصل الث
    اني:
    قضاء أصحاب الأعذار
    وفيه ثلاثة مباحث:
    المبحث الأول: قضاء المريض والمسافر
    من كان مريضاً في شهر رمضان فخاف إن صام أن تلحقه مشقة بازدياد مرضه، أو طوله، فيسن له الفطر، ويجب عليه القضاء إذا بريء، لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} . (1)
    قال ابن قدامة: ويلزم المسافر والحائض والمريض القضاء إذا أفطروا، بغير خلاف، ثم ذكر الآية السابقة وقال: والتقدير: فأفطر (2) .
    فإن صام أثناء مرضه أجزأه وبهذا قال الجمهور - الحنفية (3) ، والمالكية (4) ، والشافعية (5) ، والحنابلة (6) .
    وقال ابن سيرين: متى حصل الإنسان في حال يستحق بها اسم المرض صح الفطر، قياساً على المسافر لعلة السفر، وإن لم تدع إلى الفطر ضرورة.
    قال طريف بن تمام العُطاردي: دخلت على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل
    ، فلما فرغ قال: إنه قد وجعت إصبعي هذه.

    قال القرطبي: قول ابن سيرين أعدل شيء في هذا الباب إن شاء الله تعالى.
    قال البخاري: اعتللتُ بنيسابور علةً خفيفة وذلك في شهر رمضان، فعادني إسحاق بن راهويه في نفر من أصحابه فقال لي: أفطرت يا أبا عبد الله، فقلت نعم، فقال: خشيت أن تضعف عن قبول الرخص
    ة. (7) .
    وأما المسافر فإنه يجوز له الفطر أثناء سفره ويلزمه القضاء للأدلة المتقدمة في قضاء المريض، إلاّ أن الجمهور من الفقهاء - المالكية (8) ، والشافعية (9) والحنابلة (10)
    يشترطون في جواز الفطر في السفر: أن يكون مباحاً، وأن تكون مسافته

    مسافة القصر أو أكثر، وأنه لا يجوز الفطر في رمضان في سفر معصية، ولا في سفر دون مسافة القصر. (11) وأما الحنفية فيجوز الفطر عندهم في رمضان بمطلق السفر وهو الخروج عن الوطن، سواء كان السفر سفر طاعة، أو مباح، أو معصية، والسفر المرخص للفطر مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً (12)
    فإن صام المسافر أثناء سفره أجزأه صومه ولا قضاء عليه عند الجمهور (13) خلافاً لبعض الظاهرية (14)
    وقد استدل الجمهور بما يأتي:
    أولاً: حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في ال
    سفر؟ - وكان كثير الصيام - فقال: «إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر» (15) .
    ثانياً: حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل عليّ جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه" (16) .
    ثالثاً: حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفار
    ه في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلاّ ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة» (17)
    رابعاً: حديث أنس بن مالك: «كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم» (18)

    واستدل من قال بعدم إجزاء الصوم في السفر من الظاهرية بما يأتي:
    أولاً: قوله تعالى: ` {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} . (19)
    قالوا: ظاهره فعليه عدة، أو فالواجب عدة. (20)
    والجواب عنه أن الجمهور تأولوه بأن التقدير فأفطر فعدة. (21)
    ثانياً: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم، فقال: "ليس من البر الصوم في السفر" (22)
    وجه الدلالة: أن مقابلة البر الإثم، وإذا كان آثماً بصومه لم يجزئه. (23)
    وأجاب عنه الجمهور بأنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك في ح
    ق من شق عليه الصوم. (24)

    ثالثاً: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام فقال: "أولئك العصاة، أولئك العصاة" (25) .
    وأجاب عنه الجمهور بأنه إنما نسبهم إلى العصيان لأنه عزم عليهم فخالفوا. (26)
    وهناك أدلة للفريقين في المسألة ذكرها النووي (27) ولم أذكرها هنا اختصاراً.
    الراجح:
    يظهر أن الراجح في المسألة ما ذهب إليه الجمهور من أن المسافر إذا صام في أثناء سفره أجزأه ذلك ولم يجب عليه إعادة الصوم.
    قال النووي: وأما الأحاديث التي احتج بها المخالفون (28) فمحمولة على من يتضرر بالصوم، وفي بعضها التصريح بذلك، ولا بد من هذا التأويل ليجمع بين الأحاديث (29) والله تعالى أعلم.


    ------------------------------------------------
    (1) آية 184 من سورة البقرة.
    (2) المغني 3/135.
    (3) مختصر الطحاوي ص 55، وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/350، والهداية مع البناية 3/350، 351، وبدائع الصنائع 2/94، وتبيين الحقائق 1/333.
    (4) الموطأ 1/302، والمنتقى 2/62، والقوانين الفقهية ص
    119 والذخيرة 2/523، والجامع لأحكام القرآن 2/276.
    (5) المهذب 1/240، والمجموع 6/211، وروضة الطالبين 2/370، 373، ومغني المحتاج 1/437.
    (6) المغني 3/135، وكشاف القناع 2/361، والفروع 3/27 والمحرر 1/228، 229، وشرح منتهى الإرادات 1/443، والإنصاف 3/285، ودليل الطالب مع شرحه منار السبيل 1/222، ومطالب أولي النهى 2/181.


    (7) الجامع لأحكام القرآن 2/276، 277.
    (8) الإشراف 1/206، والقوانين الفقهية ص 119، والذخيرة 2/523، والجامع لأحكام القرآن 2/277.
    (9) المهذب 1/240، المجموع 6/214، وروضة الطالبين 2/370، 373، ومغني المحتاج 1/437.
    (10) المغني 3/99، 135، والإقناع مع شرحه كشاف القناع 1/596 و 2/363، والفروع 3/30، والمحرر 1/228، 229، وشرح منتهى الإرادات 1/443، والإنصاف 3/287، ودليل الطالب مع شرحه منار السبيل 1/221، ومطالب أولي النهى
    2/182.
    (1/241)
    (11) مسافة القصر ثمانية وأربعون ميلاً- أربعة بُرد، ستة عشر فرسخاً - عند الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) . وعند الحنفية: مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً. وعند قوم (الظاهرية) يجوز في كل سفر وإن قصر. ينظر: القوانين الفقهية ص 83، والجامع لأحكام القرآن 2/277 والمهذب 1/240، والمجموع 6/217، وكشاف القناع 1/594، 595.
    والأصل في مقدار مسافة القصر حديث ابن عباس «يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة بُرد: من مكة إلى عسفان» رواه الدارقطني 1/387 كتاب الصلاة باب قدر المسافة التي تقصر في مثلها صلاة، والبيهقي في السنن الكبرى 3/137 كتاب الصلاة باب السفر ا
    لذي لا تقصر في مثله الصلاة، والحديث إسناده ضعيف. والصحيح أنه من قول ابن عباس رضي الله عنهما. ينظر: مصنف ابن أبى شيبة 2/445 كتاب الصلاة باب في مسيرة كم يقصر الصلاة والتلخيص الحبير 2/46 رقم (608) . والميل في معجم لغة الفقهاء ص 451 (1848) متراً فتصبح المسافة 1848 × 48 = 88704 متراً، أو 88704 ÷ 1000 = 88. 704 كيلاً.
    (12) بدائع الصنائع 2/94، وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/351، والهداية مع البناية 3/352، وتبيين الحقائق 1/333.
    (13) الأصل 2/208، والهداية مع البناية 3/352، والمدونة 1/201 والإشراف 1/206، والمجموع 6/217، وكشاف القناع 2/363 والفروع 3/30، وشرح منتهى الإرادات 1/443، ومنار السبيل 1/222 وتفسير القرآن العظيم 1/223.
    (14) المجموع 6/217، وكشاف القناع 2/363، والفروع 3/30 ونيل الأوطار 5/299.


    (15) رواه البخاري ومسلم، ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 4/179 كتاب الصوم باب الصوم في السفر والإفطار حديث (1943) ومسلم 2/789 كتاب الصيام باب التخيير في الصوم والفطر في السفر حديث (103 - 1121) .
    (16) رواه مسلم ينظر: صحيح مسلم 2/790 كتاب الصيام باب التخيير في الصوم والفطر في السفر حديث (107 - 1121 م) .
    (17) رواه البخاري ومسلم، ينظر صحيح البخاري مع الفتح 4/182 كتاب الصوم حديث (1945) ومسلم 2/790 كتاب الصيام باب التخيير في الصوم والفطر في السفر حديث (108 - 1122) .
    (18) رواه البخاري ومسلم، ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 4/186 كتاب الصوم باب ل
    م يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار حديث (1947) ومسلم 2/787 كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية. . . . حديث (98 - 1118) .

    (19) آية 184 من سورة البقرة.
    (20) فتح الباري 4/183، ونيل الأوطار 5/300.
    (21) فتح الباري 4/183.
    (22) رواه البخاري ومسلم، ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 4/183 كتاب الصوم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر «ليس من البر الصوم في السفر» حديث (1946) ومسلم 2/786 كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. . . حديث (92 – 1115) .
    (23) فتح الباري 4/183.
    (24) نيل الأوطار 5/300.

    (25) رواه مسلم، ينظر: صحيح مسلم 2/785 كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في
    شهر رمضان للمسافر. . حديث (90 – 1114) .
    (26) نيل الأوطار 5/300.
    (27) المجموع 6/217، 218.
    (28) وهم أصحاب القول الثاني (بعض الظاهرية) .
    (29) المجموع 6/217، 218.






    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,475

    افتراضي رد: فقه الصيام من دليل الطالب ____ يوميا فى رمضان


    أحكام القضاء في الصيام
    عواض بن هلال العمري
    (28)


    المبحث الثاني: قضاء الحامل والمرضع
    لا خلاف بين الجمهور من الفقهاء أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أن لهما الفطر وعليهما القضاء، ولا فدية عليهما، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه.
    قال ابن قدامة: لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافاً (1)
    أما إذا خافتا على ولديهما فقد اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال:
    القول الأول: تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما. وبه قال ابن ع
    مر، وابن عباس، وسعيد بن جبير. (2)
    القول الثاني: تفطران وتقضيان ولا فدية عليهما. وبه قال عطاء والحسن والضحاك والنخعي والزهري وربيعة والأوزاعي والثوري وأبو عبيد وأبو ثور (3) وأبو حنيفة (4) . والمزني من الشافعية. (5)

    القول الثالث: تفطران وتقضيان وتفديان. وبه قال أحمد (6) والشافعي (7) ومجاهد (8) .
    القول الرابع: الحامل تفطر وتقضي ولا فدية عليها، والمرضع تفطر وتقضي وتفدي. وبه قال مالك (9) والليث (10) والشافعية في قول.
    الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
    أولاً: قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِ
    ينٍ} (11)
    فالآية تناولتهما وليس فيها إلاّ الإطعام. (12)

    والجواب: أن الحامل والمرضع تطيقان القضاء فلزمهما كالحائض والنفساء (13) .

    ثانياً: روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} .قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا.
    قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا (
    14)
    وقال الألباني: والثابت عن ابن عباس من طرق أن الرخصة للشيخ والمرأة إنما هي إذا كانا لا يطيقان الصيام، ولا يستطيعانه وأما إذا أطاقاه فالآية منسوخة إليهما (15) .
    وروى أبو داود بسنده عن قتادة أن عكرمة حدثه أن ابن عباس قال: أُثبتت للحبلى والمرضع (16) .
    واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
    أولاً: حديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام " (17) .

    فاقتضى ظاهر هذا الخبر أن أحكام الصوم موضوعة من كفارة وقضاء إلاّ ما قام دليله من وجوب القضاء (18) .
    والجواب أن الحديث لا حجة فيه - على ما استدل به عليه - لأن سقوط انحتام الصوم لا يُؤذن بسقوط الكفارة، ألا ترى الشيخ الهر
    م قد سقط عنه انحتام الصوم ولزمته الكفارة (19) .
    والمراد بوضع الصوم في الحديث وضعه في مدة عذرهما. (20)
    ثانياً: قال المزني: إذا كان الأكل عامداً لا كفارة عليه مع كونه آثماً عاصياً، فالحامل والمرضع اللذان لم يعصيا بالفطر ولم يأثما به أولى أن لا تجب عليهما الكفارة (21) .
    والجواب عنه أن يقال: ليست الكفارات معتبرة بكثرة الآثام والمعصية، وإنما هي حكمة استأثر الله تعالى بعلمها، ألا ترى أن الردة في شهر رمضان أعظم من الوطء ثم لا كفارة فيها (22) .
    واستدل أصحاب القول الثالث بما يأت
    ي:
    أولاً: قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (23) .
    والحامل والمرضع ممن يطيق الصيام فهما داخلتان في عموم الآية فوجب بظاهرها أن تلزمهما الفدية (24) .
    ثانياً: الأثر الوارد عن ابن عباس في هذه الآية: ((كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا)) .

    قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. (25)
    ثالثاً: أنه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة فوجبت به الكفارة كالشيخ الهرم. (26)
    أدلة أصحاب القول الرابع:
    أما دليلهم على أن الحامل إذا خافت على حملها فلها أن تفطر ولا إطعام عليها فهو حديث أنس بن مالك الكعبي: «إن الله عز
    وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام»
    (27) .
    فالحديث ينفي وجوب شيء لسبب ترتكبه، ولأنها مفطرة بعذر كالحائض، ولأن التكفير بالفطر إنما يجب على وجه الهتك، فإذا لم يكن هتك لم يجب (28) .
    وأما المرضع إذا خافت على ولدها فلها أن تفطر وتقضي وتفدي لأن

    المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها بخلاف الحامل، ولأن الحمل متصل بالحامل فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها. 29)
    والحامل مريضة والمرضع ليست بمريض
    ة. (30)
    الراجح:
    أما الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء ولا كفارة عليهما، وهذا لا خلاف فيه بين جمهور الفقهاء كما سبق. وأما إذا خافتا على ولديهما فالذي يظهر لي رجحانه هو ما ذهب إليه الشافعي وأحمد من أنهما تفطران وتقضيان وتفديان، للأدلة التي استدلوا بها على ذلك. والله تعالى أعلم.
    مقدار الفدية:
    الفدية عند المالكية (31) والشافعية (32) مد (33) من الطعام لكل يوم من أيام رمضان. وعند الحنابلة (34) : مد من البر، أو نصف صاع من تمر أو شعير.
    المبحث الثالث: قضاء النائم والمغمى عليه
    أولاً: قضاء النائم.
    الجمهور من الفقهاء - الحنفية (35) ، والمالكية (36) ، والشافعية (37) ، والحنابلة (38) - على أن من نوى الصيا
    م من ال
    ليل ثم نام نهاره أجمع أن صومه صحيح.
    لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية، ولأنه متى نُبِّه انتبه.
    وذهب أبو سعيد الاصطخري وأبو الطيب بن سلمة وحكاه البندنيجي عن ابن سريج - من الشافعية -: إلى أن من نام جميع النهار لم يصح صومه قياساً على المغمى عليه (39) ، وأجمعوا (40) على أنه لو استيقظ لحظة من النهار ونام باقيه صح صومه (41) .
    الراجح: أرى أن الراجح هو أن من نوى الصيام من الليل ثم نام جميع النهار أن ص
    ومه صحيح وهو ما ذهب إليه الجمهور من الفقهاء. والله تعالى أعلم.
    ثانياً: قضاء المغمى عليه.
    المغمى عليه له حالتان:
    الحالة الأولى: أن يغمى عليه جميع النهار فلم يفق في شيء منه، وكان قد نوى الصيام من الليل فصومه غير صحيح وعليه القضاء.
    وعلى هذا جمهور الفقهاء: مالك (42) الشافعي (43) ، وأحمد (44) .

    وقال أبو حنيفة (45) والثوري والأوزاعي (46) ، والمزني من الشافعية (47) : صومه صحيح.
    الأدلة:
    استدل الجمهور بما يأتي:
    أولاً: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عزوجل: إلاّ الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي» (48)
    فوجه الدلالة: أن الله تعالى أضاف ترك الطعام والشراب إليه، فإذا كان مغمى عليه فلا يضاف الإمساك إليه فلم يجزئه. (49)
    ثانياً: أن الصوم هو الإمساك مع النية، والنية أحد ركني الصوم فلا تجزيء وحدها كالإمساك و
    حده. (50)
    واستدل أبو حنيفة ومن معه بما يأتي:
    أولاً: أن من أغمي عليه في رمضان لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء لوجود الصوم فيه وهو الإمساك المقرون بالنية، ويقضي ما بعده لانعدام النية، إذ صوم كل يوم يستدعي نية على حدة. (51)
    ثانياً: قياس المغمي عليه على النائم في صحة صيامه. (52)
    ويجاب عنه بالفرق بين النوم والإغماء، فالنوم جبلة وعادة تجري مجرى الصحة التي لا قوام للبدن إلاّ بها، والإغماء عارض مزيل لحكم الخطاب فلا يصح معه الصيام إذا اتصل واستدام. (53)
    الراجح:

    أرى أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن صيام المغمى عليه كل النهار غير صحيح وعليه القضاء، للأدلة التي استندوا إليها، ولأن المغمى عليه فاقد العقل (54) . والله تعالى أعلم.

    الحالة الثانية: من أغمي عليه بعض النهار وأفاق في بعضه ففيه التفصيل الآتي:
    عند المالكية: من أغمي عليه كل النهار أو اكثره فصومه غير صحيح، ومن أغمي عليه أقل النهار فصومه صحيح (55) .
    وعند الحنابلة: من أفاق في جزء من النهار فصومه صحيح (56)
    وعند الشافعية: للإمام الشافعي ثلاثة نصوص:
    الأول: قال في كتاب الصوم من مختصر المزني: إذا أفاق في بعض نهاره
    صح صومه. (57)
    الثاني: قال في كتاب الظهار ومختصر البويطي: إذا أفاق في أول النهار صح صومه. (58)
    الثالث: قال في اختلاف العراقيين (أبي حنيفة وابن أبي ليلى) : إذا حاضت أو أغمي عليها بطل صومها. ثم اخ
    تلفوا في توجيهها على ثلاثة طرق:
    أحدها: إن أفاق في جزء من النهار صح صومه وإلاّ فلا، وسواء كان ذلك الجزء أول النهار أو غيره، وهذا نص الشافعي في باب الصيام.
    وتأول هذا القائل النصين الآخرين، فتأول نصه في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى على أن بطلان الصوم عائد إلى الحيض خاصة لا إلى الإغماء، قالوا: وقد يفعل الشافعي مثل هذا. وتأول نصه في الظهار والبويطي على أنه ذكر الإ
    فاقة في أوله للتمثيل بالجزء لا لاشتراط الأول.
    والطريق الثاني: القطع بأنه إن أفاق في أوله صح وإلاّ فلا، وتأول نصه في الصوم على أن المراد بالجزء المبهم أوله، كما صرّح به في الظهار وتأول نص اختلاف أبي حنيفة على ما سبق.
    والطريق الثالث: في المسألة أربعة أقوال، وهذا الطريق هو الأصح الأشهر، أصح الأقوال يشترط الإفاقة في جزء منه.
    والثاني: في أوله خاصة.
    والثالث: في طرفيه.

    والرابع: في جمعيه كالنقاء من الحيض. (59)
    قال النووي: فالأصح من هذا الخلاف كله إن كان مفيقاً في جزء من النهار أي جزء كان صح صومه وإلاّ فلا، وهذا القول هو الأصح عند محققي أصحابنا (60)
    الراجح:
    أرى أن الراجح هو أن المغمى عليه إذا أفاق في جزء من النهار أي جزء وكان قد نوى الصوم من الليل أن صومه صحي
    ح، وهو ما ذهب إليه الشافعية في الأصح، والحنابلة. والله تعالى أعلم.

    ---------------------------------------------------
    (1) المغني 3/139، والإنصاف 3/290 وهذا هو المذهب، وفي رواية عن الإمام أحمد عليهما الإطعام، والمهذب 1/241، والمجموع 6/220، والحاوي الكبير 3/436، والمدونة 1/210، والكافي 1/340، ومختصر اختلاف العلماء
    2/17، ومختصر الطحاوي ص 54.
    (2) المجموع 6/222، والمغني 3/140،والفروع 3/34، 35، وحلية العلماء 3/177.
    (3) المجموع 6/222، والمغني 3/139، والحاوي الكبير 3/437.
    (4) مختصر الطحاوي ص54،ومختصر اختلاف العلماء 2/17، والأصل 2/245 وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/355 والهداية مع البناية 3/357، 358، وبدائع الصنائع 2/97، والمبسوط 3/99، وتبيين الحقائق 1/336.
    (5) حلية العلماء 3/176، والمهذب 1/241، والحاوي الكبير 3/437 وهذا القول أحد الأقوال الثلاثة عند الشافعية في الفدية.

    (6) مختصر الخرقي ص 51، والهداية 1/82، 83، والمغني3/139، وكشاف القناع 2/364، والفروع 3/34، والمحرر 1/228، وشرح منتهي الإرادات 1/444، والإنصاف 3/290، ومنار السبيل 1/222 ومطالب أولي النهي 2/183.
    (7) هذا القول هو المشهور من مذهب الشافعي. ينظر: الأم 2/113، والمهذب 1/241، والمجموع 6/222، وروضة الطالبين 2/383، ومغني المحتاج 1/440، وحلية العلماء 3/176، 177، والحاوي الكبير 3/436.
    (8) المجموع 6/222، ومعالم السنن 2/739، والحاوي الكبير 3/437.
    (9) الموطأ 1/308، والمدونة 1/210، والكافي 1/340، والإشراف 1/204، وشرح الخرشي 2/261، والقوانين الفقهية
    ص 120، والذخيرة 2/515، وذكر صاحب الإشراف أن في المرضع روايتين، فتكون المسألة على روايتين عن الإمام مالك: إحداهما كما سبق، والثانية: لا فدية على واحدة منهما.
    (10) المغني 3/139، ومختصر اختلاف العلماء 2/17.
    (11) آية 184 من سورة البقرة.
    (12) المغني
    3/140.
    (13) المغني 3/140.

    (14) سنن أبي داود: 2/738، 739 كتاب الصوم باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى حديث (2318) قال الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص 231 رقم (503) شاذ.
    (15) إرواء الغليل 4/64.

    (16) سنن أبي داود 2/738 كتاب الصوم باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى حديث (2317) . قال الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/441 حديث (2032 – 2317) صحيح.
    (17) رواه أحمد 4/347، وابن ماجة 1/533 كتاب الصيام باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع حديث (1667) وأبو داود 2/796، 797 كتاب الصوم باب اختيار الفطر حديث (2408) والنسائي 4/180 كتاب الصيام باب ذكر وضع الصيام عن المسافر، والترمذي 3/401، 402 أبواب الصيام باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع حديث (711) وقال: حديث حسن. وقال الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 1/279 حديث (1353 – 1667) حسن صحيح.

    (18) الحاوي الكبير 3/437.

    (19) الحاوي الكبير 3/437.
    (20) المغني 3/140.
    (21) الحاوي الكبير 3/437.
    (22) الحاوي الكبير 3/438.

    (23) آية 184 من سورة البقرة.
    (24) المغني 3
    /140، والحاوي الكبير 3/437.
    (25) تقدم تخريجه ص 248 والكلام عليه.
    (26) المغني 3/140، والحاوي الكبير 3/437.
    (27) تقدم تخريجه ص 248.
    (28) الإشراف 1/204.

    (29) المغني 3/139.

    (30) المدونة 1/210.
    (31) الكافي 1/340.
    (32) المهذب 1/241، وروضة الطالبين 2/380.
    (33) الصاع أربعة أمداد، والمد عند الجمهور = 543 غراماً، وعند الحنفية = 815. 39 غراماً ينظر معجم لغة الفقهاء ص 450.
    وفي المقادير الشرعية والأحكام المترتبة عليها للكردي ص 227 المد = 508. 8 غراماً.
    (34) المغني 3/140.

    (35) لم أقف- فيما اطلعت عليه- على نص للحنفية في حكم صيام النائم في نهار رمضان كله، والذي يقتضيه قياس مذهبهم أن صومه صحيح إذا نوى الصيام من الليل، لأنهم يقولون في المغمى عليه إذا نوى الصيام من الليل فأغمى عليه جميع النهار أن صومه صحيح، فالنائم من باب أولى، والله أعلم.
    (36) المدونة 1/208، والذخيرة 2/494.
    (37) المهذب 1/250، والمجموع 6/313، ومغني ال
    محتاج 1/432، والحاوي الكبير 3/441.
    (38) الهداية 1/83، والمغني 3/99، وكشاف القناع 2/366، والفروع 3/26، وشرح منتهى الإرادات 1/446، ومنار السبيل 1/219 ومطالب أولي النهى 2/187.
    (39) وهذا خلاف المذهب، ينظر: المهذب 1/250، والمجموع 6/313 والحاوي الكبير 3/441.
    (40) أي الشافعية.
    (41) المجموع 6/313.

    (42) المدونة1/207، والكافي 1/330، 340، والإشراف 1/205، وشرح الخرشي 2/248، والذخيرة 2/494.
    (43) المهذب 1/250، والمجموع 6/206، 313، 314، وروضة الطالبين 2/370، ومغني المحتاج 1/432، وحلية العلماء 3/205، 206، والحاوي الكبير 3/441، 442.
    (44) مختصر الخرقي ص50، والهداية 1/83، والمغني 3/98، وكشاف القناع 2/365، 366، والفروع3/25، والمحرر 1/228، وشرح منتهى الإرادات 1/446، والإنصاف 3/292، 293، ومنار السبيل 1/219 ومطالب أولي النهى 2/187.
    (45) مختصر الطحاوي ص 53، ومختصر اختلاف العلماء 2/16، 17، والأصل 2/203، وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/366، والهداية مع البناية 3/371، وبدائع الصنائع 2/94، والمبسوط 3/70، وتبيين الحقائق 1/340.

    (46) مختصر اختلاف العلماء 2/16، 17.

    (47) المهذب 1/250، والمجموع 6/206، 313، وحلية العلماء 3/205 والحاوي الكبير 3/441.

    (48) رواه مسلم في صحيحه 2/807 كتاب الصيام باب فضل الصيام حديث (164 – 1151) والبخاري في صحيحه مع الفتح 4/103 كتاب الصوم باب فضل الصوم حديث (1894) ومالك في الموطأ 1/310 كتاب الصيام باب جامع الصيام حديث (58) ، والترمذي 3/471، 472 أبواب الصوم باب ما جاء في فضل الصوم حديث (761) ، والنسائي 4/162، 163 كتاب الصيام باب فضل الصيام، وابن ماجه 2/1256 كتاب الأدب باب فضل العمل حديث
    (3823) وأحمد 2/232.
    (49) المغني 3/98.
    (50) المغني 3/98، والمهذ
    ب 1/250، والإشراف 1/205.
    (51) بداية المبتدي وشرحها الهداية مع فتح القدير 2/366، والهداية مع البناية 3/371، 372، والمبسوط 3/70، وتبيين الحقائق 1/340.(52) ينظر المراجع المتقدمة في هامش (6) ص 253.
    (53) الحاوي الكبير 3/441، والإشراف 1/205.
    (54) المغني 3/98، والمدونة 1/208.
    (55) ينظر المراجع المتقدمة في هامش (1) ص 253.
    (56) ينظر المراجع المتقدمة في هامش (3) ص 253.

    (57) ينظر مختصر المزني مع الأم 8/153.
    (58) ينظر مختصر المزني مع الأم 8/310.
    (59) ينظر المراجع المتقدمة في هامش (2) ص 253.

    (60) المجموع 6/314.





    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,475

    افتراضي رد: فقه الصيام من دليل الطالب ____ يوميا فى رمضان


    أحكام القضاء في الصيام
    عواض بن هلال العمري
    (29)





    الفصل الثالث: القضاء عن الميت وصوم التطوع
    المبحث الأول: القضاء عن الميت
    ...
    الفصل الثالث:
    القضاء عن الميت وصوم التطوع
    وفيه مبحثان:
    المبحث الأول: القضاء عن الميت
    من مات وعليه صيام من رمضان لم يخل من حالين:
    أحدهما: أن يموت قبل إمكان الصيام، إما لضيق الوقت، أو لعذر كمن اتصل مرضه أو سفره
    أو إغماؤه أو حيضها أو نفاسها أو حملها أو إرضاعها ونحو ذلك، فهذا لا شيء عليه، ولا يجب شيء على ورثته ولا في تركته لا صيام ولا إطعام، هذا قول أكثر أهل العلم (1)
    واستدلوا بما يأتي:

    أولاً: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" (2) .
    قال النووي: هذا الحديث من قواعد الإسلام المهمة، ومن جوامع الكلم التي أُعطيها صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام (3) .
    ثانياً: أنه فرض لم يتمكن من فعله إلى الموت فسقط حكمه إلى غير بدل كالحج (4) . وحكي عن طاووس وقتادة أنهما قالا: يجب الإطعام عنه، لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه فوجب الإطعام عنه كالشيخ الهرم (5) .
    وأُجيب عنه بالفرق بين الميت والشيخ الهرم بأن الشيخ الهرم عامر الذمة ومن أهل العبادات بخلاف الميت (6) .
    الحال الثاني: أن يموت بعد إمكان الصيام، وقد اختلف العلماء في من مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه على ثلاثة أقوال:
    القول الأول: يصام عن الميت. وبه قال طاووس (7) ، والحسن البصري (8) والزهري (9) ، وقتادة (10) ،
    وابو ثور (11) ، وداود (12) ، والشافعي في القديم (13)
    القول الثاني: يصام عن الميت صوم النذر، ويُطعم عن صوم رمضان.
    وبه قال ابن عباس (14) ، وأحمد (15) ، واسحاق (16) ، واللي
    ث (17) ، وأبو عبيد القاسم ابن سلاّم. (18) .
    القول الثالث: يُطعم عنه ولا يجوز الصيام عنه، وبه قال ابن عباس وابن عمر (19) ، وعائشة (20) وأبو حنيفة (21) ، ومالك (22) ، والثوري (23) ،

    والشافعي في الجديد (24) .
    واشترط أبو حنيفة ومالك أن يوصي الميت بالإطعام عنه، وإن لم يوص بذلك فلا شيء عليه، وإذا أوصى تعتبر الوصية من الثلث، وإن لم يوص وتبرع به الورثة جاز، وإن لم يتبرعوا لم يلزمهم.
    الأدلة:

    استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
    أولاً: حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" (25) .
    ثانياً: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى" ... (26)
    ثالثاً: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رس
    ول الله إن أمي ماتت وعليه صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدِّي ذلك
    عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك". (27)
    رابعاً: حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: "بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال: فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم ع
    نها؟ قال: صومي عنها قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها" (28) .
    ففي هذه الأحاديث مشروعية الصوم أو الحج عن الميت (29) .
    قال النووي بعد أن ذكر هذه الأحاديث وغيرها: وفي المسألة أحاديث غير ما ذكرته، وروى البيهقي في السنن الكبرى هذه الأحاديث وأحاديث كثيرة بمعناها ثم قال: فثبت بهذه الأحاديث جواز الصوم عن الميت (30) .
    واستدل أصحاب القول الثاني على أنه لا يصام عن الميت إلاّ النذر بأن حملوا العموم الذي في حديث عائشة: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (31) على المقيد في حديث ابن عباس: «إن أمي ماتت وعليها صوم نذر..» (32)
    قال ابن حجر: وليس بينهما تعارض حتى يجمع بينهما، فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة، وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قيل في آخره: «فدين الله أحق أن يقضى» (33) (34) .
    واستدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:
    أولاً: حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام شهر فليطع
    م عنه مكان كل يوم مسكيناً" (35) .
    قال الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعاً إلاّ من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف (36) . وقال البيهقي بعد إيراده له مرفوعاً، هذا خطأ من وجهين:
    أحدهما: رفعه الحديث إلى النبي < وإنما هو من قول ابن عمر.
    والآخر: قوله: نصف صاع وإنما قال ابن عمر مداً من حنطة (37) .
    ثانياً: روى البيهقي عن القاسم ونافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر يقول: لا يصوم أحد عن أحد ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم لكل يوم مسكينا. (38)
    .
    ثالثاً: روى مالك في الموطأ أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يُسأل: هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد. (39)
    قال المباركفوري بعد إيراده للأثر المتقدم: قد جاء عن ابن عمر خلاف ذلك كما ذكره البخاري تعليقاً. (40)
    رابعاً: روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مداً من حنطة (41)
    خامساً: روى عبد الرزاق وغيره عن ابن عباس في رجل مات وعليه رمضان وعليه نذر صيام شهر آخر قال: يطعم عنه مكان رمضان عن كل يوم مسكين، ويصوم عنه بعض أوليائه النذر. (42)

    وقال ابن عباس نحوه (43)
    قال ابن حجر: وصله مالك عن عبد الله بن أبي بكر أي ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشياً إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها. (44)
    وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال مرة عن ابن عباس إذا مات
    وعليه نذر قضى عنه وليه. (45)
    قال ابن عبد البر: والنقل في هذا عن ابن عباس مضطرب. (46)
    قال الحافظ في الفتح: ويمكن الجمع بحمل الإثبات في حق من مات والنفي في حق الحي. (47)
    وأما ثانياً فلأن الراجح أن المعتبر ما رواه الصحابي لا ما رآه كما تقرر في مقره (48) .
    سابعاً: قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ
    عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} . (49)
    تقديره: فليصم عدة، فأوجب على المكلف أن يصومه، وأن يصوم قضاءه بنفسه، فانتفى بذلك أن يصوم عنه غيره (50) .
    ثامناً: قوله تعالى: {وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} (51) .
    قال ابن حجر: أما الآية فعمومها مخصوص اتفاقاً (52) .
    تاسعاً: أنه عمل أهل المدينة، يعضده القياس الجلي وهو أنه عبادة بدنية لا مدخل للمال فيها، فلا تفعل عمن وجبت عليه كالصلاة (53) .
    وأجاب الماوردي عن الجديد بأن المراد بقوله: «صام عنه وليه» (54) أي فعل عنه وليه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام (55) .
    قال ابن حجر: وتعقب بأنه صرف للفظ عن ظاهره بغير دليل (56) .
    الراجح: أرى أن الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو صحة الصيام عن الميت مطلقاً للأحاديث الواردة عن عائشة وابن عباس وبريدة رضي الله عنهم الصحيحة.
    قال البيهقي بعد إيراده للأحاديث السابقة: فثبت بهذه الأحاديث جواز الصوم عن الميت، وكان الشافعي رحمه الله قال في كتاب القديم وقد روي في الصوم عن الميت شيء فإن كان ثابتاً صيم عنه كما يحج عنه.

    وقال: وفيما روي عنهما - ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما - في النهي عن الصوم عن الميت نظر، والأحاد يث المرفوعة أصح إسناداً، وأشهر رجالاً، وقد أودعها صاحبا الصحيح كتابيهما، ولو وقف الشافعي رحمه الله على جميع طرقها وتظاهرها لم يخالفها إن شاء الله تعالى (57) .
    وقال البيهقي في الخلافيات: هذه المسألة ثابتة لا أعلم خلافاً بين أهل الحديث في صحتها فوجب العمل بها،
    ثم ساق بسنده إلى الشافعي قال: كل ما قلت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فخذوا بالحديث ولا تقلدوني (58) .
    وقال النووي: الصواب الجزم بجواز صوم الولي عن الميت سواء صوم رمضان والنذر وغيره من الصوم الواجب للأحاديث الصحيحة، ولا معارض لها، ويتعين أن يكون هذا مذهب الشافعي لأنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي واتركوا قولي المخالف له (59) .
    وقال ابن قدامة: الصوم ليس بواجب على الولي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين، ولا يجب على الولي قضاء دين الميت، وإنما يتعلق بتركته إن كانت له تركة، فإن لم يكن له تركة فلا شيء على وارثه، لكن يستحب أن يقضى عنه لتفريغ ذمته وفك رهانه، كذلك ها هنا، ولا يختص ذلك بالولي، بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه وأجزأ، لأنه تبرع، فأشبه قضاء الدين
    عنه (60) . والله تعالى أعلم.

    -------------------------------------------
    (1) الأم 2/114، والمهذب 1/252، والمجموع 6/338، 343، وحلية العلماء 3/208، والمغني 3/142، 143.
    (2) رواه البخاري ومسلم ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 13/251 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الإقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث (7288) وصحيح مسلم 4/1830 كتاب الفضائل باب توقيره صلى الله عليه وسلم حديث (130 - 1337) .
    (3) شرح النووي على صحيح مسلم 9/102، وينظر فتح الباري 13/262.

    (4) المهذب 1/252، والمغني 3/142، 143، ومختصر الطحاوي ص 54، 55.
    (5) المغني 3/142، وحلية العلماء 3/208، والمجموع 6/343.
    (6) المجموع 6/343.

    (7) المجموع 6/343، والسنن الكبرى للبيهقي 4/257.
    (8) المجموع 6/343، والسنن الكبرى للبيهقي 4/257.
    (9) المجموع 6/343، وحلية العلماء 3/208، والسنن الكبرى للبيهقي 4/257 ومصنف عبد الرزاق 4/240 رقم: 7648.
    (10) المجموع 6/343، والسنن الكبرى للبيهقي 4/257.

    (11) المغني 3/143، ومختصر اختلاف العلماء 2/46،والمجموع 6/343، وحلية العلماء 3/208، والحاوي الكبير 3/452 وفتح الباري 4/193، والجامع لأحكام القرآن 2/285، والمحلى 7/2.
    (12) المحلى 7/2، والمجموع 6/343، والجامع لأحكام القرآن 2/285.
    (13) الأم 2/114، والمهذب 1/252، والمجموع 6/338، 343، وروضة الطالبين 2/381،
    ومغني المحتاج 1/439، وحلية العلماء 3/208، والحاوي الكبير 3/452.
    (14) ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن يصام عن الميت صوم النذر، ولا يصوم عنه قضاء رمضان بل يطعم عنه. ينظر: المغني3/ 143، والمجموع6/ 343، ومختصر اختلاف العلماء 2/46.
    (15) مختصر الخرقي ص 51، والهداية 1/85، والمغني 3/142، 143، وكشاف القناع 2/390، 391، والمحرر 1/ 231، وشرح منتهي الإردات 1/ 457 والإنصاف 3/334، ومطالب أولي النهى 2/210، ومقدار الإطعام أن يطعم عنه لكل يوم مسكيناً.

    (16) المجموع 6/343، والمحلي 7/2، والحاوي الكبير 3/452، والجامع لأحكام القرآن 2/285، وفتح الباري 4/193.
    (17) المغني 3/143، والمحلى 7/2، والجامع لأحكام القرآن 2/285 وفتح الباري 4/193، ومختصر اختلاف العلماء 2/46 وتحفة الأحوذي مع سنن الترمذي3 / 406.
    (18) المغني 3/143، ومختصر اختلاف العلماء 2/46 والجامع لأحكام القرآن 2/285 وفتح الباري 4/193، وتحفة الأحوذي مع سنن الترمذي 3/406.
    (19) المجموع 6/343.
    (20) المجموع 6/343، والمغني 3/143.
    (21) مختصر الطحاوي ص 54، 55، ومختصر اختلاف العلماء 2/45، وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/357، والهداية
    مع البناية 3/360، 361، وبدائع الصنائع 2/103، والمبسوط 3/89، وتبيين الحقائق 1/334 ومقدار الإطعام – أن يطعم عنه لكل يوم مسكيناً نصف صاع من بر أو صاعاً من تمر أو شعير كما يطعم في صدقة الفطر.
    (22) المدونة 1/211، 212، والمنتقى 2/63، والإشراف 1/209، والقوانين الفقهية ص 120، والجامع لأحكام القرآن 2/285، ومقدار الإطعام مدٌ عن كل يوم لكل مسكين.
    (23) المغني 3/143، والمجموع 6/343، ومختصر اختلاف العلماء 2/46.

    (24) ومقدار الإطعام: مدٌ من طعام لكل مسكين عن كل يوم.
    (25) رواه البخاري ومسلم ينظر: صحيح البخاري مع الفتح 4/192 كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم حديث
    (1952) وصحيح مسلم 2/803 كتاب الصيام باب قضاء الص
    يام عن الميت حديث (153 – 1147)
    (26) رواه البخاري ومسلم ينظر. صحيح مسلم 2/804 كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت حديث (155- 1148) وصحيح البخاري مع الفتح 4/192 كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم حديث (1953)

    (27) رواه مسلم في صحيحه ورواه البخاري تعليقاً. ينظر: صحيح مسلم 2/804 كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت حديث (156 – 1148) وصحيح البخاري مع الفتح 4/193 كتاب الصوم باب من مات وعليه صوم.
    (28) رواه مسلم في صحيحه 2/805 كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت حديث (157-1149) .
    (29) فتح الباري 4/195.

    (30) ينظر: المجموع 6/339، والسنن الكبرى للبيهقي 4/256.
    (31) تقدم تخريجه ص 261.
    (32) تقدم تخريجه ص 261.

    (33) تقدم تخريجه ص 262.
    (34) فتح الباري 4/193، 194، وتحفة الأحوذي مع سنن الترمذي 3/406
    (35) رواه الترمذي 3/405 أبواب الصوم باب ما جاء في الكفارة حديث (714) وابن ماجة 1/558 كتاب الصيام با
    ب من مات وعليه صيام رمضان قد فرط فيه حديث (1757) والبيهقي في السنن الكبرى 4/254 كتاب الصيام باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً مد من طعام، وينظر التلخيص الحبير 2/208 رقم (922) وقال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة ص 136 حدث (389 – 1757) ضعيف.
    (36) سنن الترمذي 3/406.
    (37) السنن الكبرى 4/254.

    (38) السنن الكبرى 4/254 كتاب الصيام باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً مد من طعام.
    (39) الموطأ 1/303 كتاب الصيام باب النذر في الصيام والصيام عن الميت رقم (43)
    (40) تحفة الأحوذي مع سنن الترمذي 3/407، وصحيح البخا
    ري مع الفتح 11/583 كتاب الأيمان والنذور باب من مات وعليه نذر.
    (41) السنن الكبرى للنسائي 3/257 كتاب الصيام باب صوم الحي عن الميت حديث (2930) .
    (42) مصنف عبد الرزاق 4/240 كتاب الصيام باب المريض في رمضان وقضائه رقم (7650، 7651) ، والسنن الكبرى للبيهقي 4/254 كتاب الصيام باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات أُطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مد من طعام.

    (43) صحيح البخاري مع الفتح 11/583 كتاب الأيمان والنذور باب من مات وعليه نذر.
    (44) الموطأ 2/472 كتاب النذور والأيمان باب ما يجب من النذور في المشي رقم (2) وفتح الباري 11/584
    (45) مصنف ابن أبي شيبة 1-4/67 كتاب الأيمان والنذور باب من مات وعليه نذر رقم (454) وفتح الباري 11/584.
    (46) فتح الباري 11/584.

    (47) فتح الباري 11/584.
    (48) تحفة الأحوذي مع سنن الترمذي 3/407، 408.
    (49) آية 185 من سورة البقرة.

    (50) الإشراف 1/209.
    (51) آية 164 من سورة الأنعام.
    (52) فتح الباري 11/584.

    (53) الجامع لأحكام القرآن 2/287، والمنتقى 2/63.
    (54) تقدم تخريجه ص 26
    1 من حديث عائشة.
    (55) الحاوي الكبير 3/453، والمجموع 6/339.
    (56) فتح الباري 4/194.

    (57) السنن الكبرى 4/256، 257.
    (58) فتح الباري 4/193.
    (59) المجموع 6/340،
    341.
    (60) المغني 3/144.



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    المشاركات
    40,475

    افتراضي رد: فقه الصيام من دليل الطالب ____ يوميا فى رمضان


    أحكام القضاء في الصيام
    عواض بن هلال العمري
    (30)





    المبحث الثاني: القضاء في التطوع
    قال ابن رشد: أما حكم الإفطار في التطوع فإنهم أجمعوا على أنه ليس على من دخل في صيام تطوع فقطعه لعذر قضاء. (1)
    واختلفوا إذا قطع الصائم المتطوع صيامه لغير عذر عامداً هل عليه قضاء أم لا؟ على قولين:
    القول الأول: عليه القضاء. وبه قال أبو حنيفة (2) ، ومالك (3) ، والنخعي (4) ، وأبو ثور (5) .
    القول الثاني: لا يجب عليه القضاء، إلاّ أن المستحب الإتمام لمن دخل فيه. وبه قال عمر (6) ، وع
    لي (7) ، وابن مسعود (8) ، وابن عمر (9) ، وابن عباس (10) ، وجابر
    __________
    (1) بداية المجتهد 1/227.
    (2) الأصل 2/203، وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/360، والهداية مع البناية 3/364 وبدائع الصنائع 2/94، والمبسوط 3/68، 69 وتبيين الحقائق 1/337.
    (3) الموطأ 1/306، والمدونة 1/205، والمنتقى 2/68، والكافي 1/350، وشرح الخرشي 2/251، والإشراف 1/210، والذخيرة 2/528.
    (4) المغني 3/152.
    (5) المجموع 6/364
    (6) المجموع 6/364.
    (7) المجموع 6/364.

    (8) المجموع 6/364.
    (9) المجموع 6/364.
    (10) المجموع 6/364، ومعالم السنن مع سنن أبي داود 2/825.








    ابن عبد الله (1) ، وسفيان الثوري (2) ، والشافعي (3) ، وأحمد (4) ، وإسحاق (5) .
    الأدلة: استدل أصحاب القول ال
    أول بما يأتي:
    أولاً: قوله تعالى: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (6) .
    فيجب حفظ المؤدى لكونه قربة، فإن التحرز عن إبطال العمل واجب، فإذا أفطر وجب قضاؤه تفادياً عن الإبطال.
    (7)
    وأجاب ابن عبد البر عن وجه الدلالة من الآية بقوله: الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن
    الرياء كأنه قال: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء بل أخلصوها لله.
    وقال آخرون: لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر. (8) .
    ثانياً: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصه وكانت ابنة أبيها فقالت: يا رسول الله إنا كنا صائمتين
    __________
    (1) المجموع 6/364.
    (2) المجموع 6/364، والمغني 3/152، وسنن الترمذي 3/430.
    (3) الأم 2/112، والمهذب 1/254، والمجموع 6/363 - 366، وروضة الطالبين 2/386، ومغني المحتاج 1/448، وحلية العلماء 3/212، والحاوي الكبير 3/468.
    (4) هذا المذهب نص عليه، وعن أحمد يجب إتمام الصوم ويلزمه القضاء ينظر: مختصر ا
    لخرقي ص 51، والهداية 1/86، والمغني 3/151، وكشاف القناع 2/400، والمحرر 1/231، وشرح منتهى الإرادات 1/461، والإنصاف 3/352، ومطالب أولي النهى 2/222.
    (5) المغني 3/152، والمجموع 6/364، وسنن الترمذي 3/430، ومعالم السنن مع سنن أبي داود 2/825.
    (6) آية 33 من سورة محمد.
    (7) فتح القدير 2/361، والمبسوط 3/69.
    (8) فتح الباري 4/213.



    فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه، قال: "اقضيا يوماً آخر مكانه" (1) .
    قال أبو عيسى: وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا.
    وروى مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلاً ولم يذكروا فيه عن عروة وهذا أصح لأنه روي عن ابن جريج قال: سألت الزهري فقلت: أحدثك عروة عن عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئاً ولكن سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث (2) .
    وقال النووي: وأما حديث عائشة وحفصة فجوابه من وجهين:
    أحدهما: أنه ضعيف.
    والثاني: أنه لو ثبت لحمل القضاء على الاستحباب ونحن نقول به (3) .
    وقال الألباني: ضعيف (4) .

    __________
    (1) رواه الترمذي 3/432 أبواب الصوم باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه حديث (731) والنسائي في السنن الكبرى 3/361، 362 كتاب الصيام باب ما يجب على الصائم المتطوع إذا أفطر حديث (3277، 3278) ، والبيهقي في السنن الكبرى 4/279 كتاب الصيام باب من رأى علي
    ه القضاء، وأبو داود 2/826 كتاب الصوم باب من رأى عليه القضاء حديث (2457) .
    (2) سنن الترمذي 3/433.
    (3) المجموع 6/368.
    (4) ضعيف سنن الترمذي ص 85 أبواب الصوم باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه حديث (118-738)
    ، وضعيف سنن أبي داود ص 242 كتاب الصوم باب من رأى عليه القضاء حديث (531 - 2457) .



    ثالثاً: القياس على الحج والعمرة النفلين حيث يجب قضاؤهما إذا أفسدا (1) .
    والجواب أن سائر النوافل من الأعمال حكمها حكم الصيام في أنها لا تلزم بالشروع، ولا يجب قضاؤها إذا خرج منها إلاّ الحج والعمرة فإنهما يخالفان سائر العبادات في هذا لتأكد إحرامهما، ولا يخرج منهما بإفسادهما (2) .
    واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
    أولاً: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "دخل علّي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذاً صائم. ثم أتانا يوماً آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائماً. فأكل". (3)
    ورواه النسائي بلفظ آخر وفيه: "إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها" (4)
    ثانياً: حديث أم هانئ قالت: «كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه
    __________
    (1) فتح القدير 2/363، والمنتقى 2/68.
    (2) المغني 3/153.

    (3) رواه مسلم 2/809 كتاب الصيام باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر حديث (170 – 1154) . وأبو داود 2/824 كتاب الصوم باب في الرخصة في ذلك حديث (2455) والترمذي 3/432 أبواب الصوم باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع حديث (730) ، وابن ماجة 1/543 كتاب الصيام باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم حديث (1701) والنسائي 4/195 كتاب الصيام باب النية في الصيام، والبيهقي في السنن الكبرى 4/274، 275 كتاب الصيام باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه.
    (4) سنن النسائي 4/193، 194 كتاب الصيام باب النية في الصيام.



    وسلم فأُتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت منه فقلت: إني أذنبت فاستغفرلي، قال: وما ذاك؟ قالت: كنت صائمة فأفطرت، فقال: أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت: لا، قال: فلا يضرك» (1) .
    وفي لفظ عند أحمد: «الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر» (2) .
    وعند النسائي: «المتطوع أمير نفسه، فإن شئت فصومي، وإن شئت فافطري» (3) .
    ثالثاً: حديث أبي جحيفة قال: "آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأي أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً فقال له: كل، قال: فإني صائم، قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، قال: فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم، فنام، ثم ذهب يقوم فقال: نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قُمِ الآن، فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط

    __________
    (1) رواه الترمذي 3/428 أبواب الصوم باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع حديث (727) وقال: حديث أم هانئ في إسناده مقال. والنسائي في السنن الكبرى 3/366 كتاب الصيام باب الرخصة للصائم المتطوع أن يفطر حديث (3292) ، وأبو داود 2/825 كتاب الصوم باب في الرخصة في ذلك حديث (2456) ، وأحمد 6/342. وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي 1/223 حديث (584- 734) صحيح.
    (2) مسند أحمد 6/341.
    (3) السنن الكبرى 3/365 كتاب الصيام باب الرخصة للصائم المتطوع أن يفطر حديث
    (3288) .




    كل ذي حق حقه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان" (1) .
    قال ابن حجر: فيه جواز الفطر من صوم التطوع وهو قول الجمهور ولم يجعلوا عليه قضاء إلاّ أنه يستحب له ذلك. (2)
    رابعاً: حديث أبي سعيد الخدري قال:"صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال له: أفطر وصم مكانه يوماً إن شئت". (3)
    قال ابن حجر: إسناده حسن. (4)
    خامساً: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا أصبحت وأنت تنوي
    الصيام فأنت بأحد النظرين، إن شئت صمت، وإن شئت أفطرت. (5)
    قال النووي: رواه البيهقي بإسناد صحيح. (6)
    سادساً: عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس رضي الله عنه لا يرى
    __________
    (1) رواه البخاري في صحيحه مع الفتح 4/209 كتاب الصوم باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له حديث (1968) .
    (2) فتح الباري 4/212.
    (3) رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/279 كتاب الصيام باب التخيير في القضاء إن كان صومه تطوعاً.
    (4) فتح الباري 4/210.
    (5) رواه البيهقي في السنن الكبرى 4/277 كتاب الصيام باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه.
    (6) المجموع 6/366.



    بالإفطار في صيام التطوع بأساً. (1)
    قال النووي: رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح. (2)
    سابعاً: عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان لا يرى بالإفطار في صيام التطوع باساً (3) .
    قال النووي: رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح (4) .

    الراجح:

    أرى أن الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني وهو أن الصائم المتطوع إذا قطع صيامه لغير عذر متعمداً لا يجب عليه القضاء إلاّ أن المستحب لهذا الصائم إتمام صيامه الذي دخل فيه، للأدلة الصحيحة الصريحة التي استدل بها أًصحاب هذا القول. والله تعالى أعلم.
    __________
    (1) رواه الشافعي، ينظر: ترتيب مسند الإمام الشافعي 1/267 كتاب الصوم باب ما جاء في صوم التطوع رقم
    (707) . والسنن الكبرى للبيهقي 4/277 كتاب الصيام باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه.
    (2) المجموع 6/366.
    (3) رواه الدارقطني في سننه 2/175 كتاب الصيام باب تبييت النية من الليل وغيره رقم (15) ، والبيهقي في السنن الكبرى 4/277 كتاب الصيام باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه
    .
    (4) المجموع 6/366.



    الخاتمة
    ...
    خاتمة البحث في أهم نتائجه
    الصوم أحد أركان الإسلام الخمسة.
    الصوم إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص.
    الجمهور من الفقهاء على أن من أكل أو شرب ناسياً لصومه أن صومه صحيح ولا قضاء عليه.
    من أكل أو شرب متعمداً في نهار رمضان فإنه يفطر بذلك وعليه القضاء.
    نقل ابن المنذر إجماع العلماء على إبطال صوم من استقاء عامداً، وأنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء.
    الجمهور من الفقهاء على أن المباشرة فيما دون الفرج، والتقبيل، واللمس، توجب القضاء إذا صاحبها إنزال للمني، وكان متعمداً لا ناسياً.
    الإستنماء باليد يوجب القضاء عند الشافعية والحنابلة.
    إذا قبّّل فأمذى أو كرّر النظر فأنزل فصيامه فاسد وعليه القض
    اء.
    الصائم إذا جامع ناسياً لصومه فصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة.
    من جامع في الفرج في نهار شهر رمضان بلا عذر.، أنزل أو لم ينزل فسد صومه إذا كان متعمداً وعليه القضاء.
    من كان مريضاً في شهر رمضان فخاف إن صام أن تلحقه مشقة بإزدياد مرضه، أو طوله، فيسن له الفطر، ويجب عليه القضاء إذا بريء، فإن صام أثناء مرضه أجزأه.
    الجمهور من الفقهاء يشترطون في جواز الفطر في السفر، أن يكون



    مباحاً، وأن تكون مسافته مسافة القصر أو أكثر، فلا يجوز الفطر عندهم في سفر المعصية، ولا دون مسافة القصر، خلافاً للحنفية في تجويزهم الفطر في رمضان بمطلق السفر، ومسافة الفطر عندهم مسيرة ثلاثة أيام فصاعداً.
    الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا صام في أثناء سفره أجزأه صيامه، خلافاً لبعض الظاهرية.
    الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما لهما الفطر وعليهما القضاء ولا فدية عليهما، أما إذ خافتا على ولديهما فلهما الفطر وعليهما القضاء والفدية.
    الجمهور من الفقهاء على أن من نوى الصيام من الليل ثم نام نهاره كاملاً أن صومه صحيح، خلافاً لبعض الشافعية.
    المغمى عليه كل النهار صومه غير صحيح وعليه القضاء، وهو ما عليه الجمهور، أما من أغمى عليه بعض النهار وأفاق في بعضه فصومه صحيح إذا كان قد نوى الصوم من الليل.
    من مات وعليه صيام من رمضان فإن كان مات قبل إمكان الصيام بأن استمر مرضه أو سفره أو نح
    و ذلك فلا شيء عليه ولا على ورثته ولا في تركته، وإن كان مات بعد إمكان الصيام فيصام عنه، سواءً صوم رمضان، أو النذر، أو غيره من الصوم الواجب.
    ليس على من دخل في صوم تطوع فقطعه لعذر قضاء، كذلك من قطعه لغير عذر متعمداً لا يجب عليه القضاء.



    اذا الايمان ضاع فلا أمان
    ولا دنيا لمن لم يحى دينا
    ومن رضى الحياة بغير دين
    فقد جعل الفنـاء له قرينا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •