تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: كلام السدي في الحكم.

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2021
    المشاركات
    17

    افتراضي كلام السدي في الحكم.

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    قال السدي: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يقول ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عمدا أو جار وهو يعلم فهو من الكافرين "
    ذكر الإمام السدي مسألة ترك الحكم بشرع الله عمدا.
    ممكن ما فرق بين الحكم بغير ما شرع الله وترك الحكم بشرع الله ؟
    وما التفصيل في حالات ترك الحكم بشرع الله والحكم بخلاف الحق والجور؟
    وجزاكم الله خيرا.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: كلام السدي في الحكم.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي بن حاج زيد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    قال السدي: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يقول ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عمدا أو جار وهو يعلم فهو من الكافرين "
    ذكر الإمام السدي مسألة ترك الحكم بشرع الله عمدا.
    ممكن ما فرق بين الحكم بغير ما شرع الله وترك الحكم بشرع الله ؟
    وما التفصيل في حالات ترك الحكم بشرع الله والحكم بخلاف الحق والجور؟
    وجزاكم الله خيرا.
    بارك الله فيك هناك صور متعددة للحكم بغير ما أنزل الله و أن لكل صورة حكم مختلف عن الأخرى فمنها ما هو معصية وكبيرة دون الكفر ومنها ما هو كفر أكبر بالإجماع
    قال بن القيم رحمه الله : مدارج السالكين ج: 1 ص: 336
    " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " المائده 44
    1- قال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة بل إذا فعله فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وكذلك قال طاووس وقال عطاء هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق
    2- ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له وهو قول عكرمة وهو تأويل مرجوح فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو لم يحكم
    3- ومنهم من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله قال ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام وهذا تأويل عبد العزيز الكناني وهو أيضا بعيد إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزل وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه
    4- ومنهم من تأولها على الحكم بمخالفة النص تعمدا من غير جهل به ولا خطأ في التأويل حكاه البغوي عن العلماء عموما
    5- ومنهم من تأولها على أهل الكتاب وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما وهو بعيد وهو خلاف ظاهر اللفظ فلا يصار إليه
    6- ومنهم من جعله كفرا ينقل عن الملة .
    والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم…" ) ا.هـ


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: كلام السدي في الحكم.

    قال الشيخ عبد العزيز الراجحى
    اختلف العلماء في الحكم بغير ما أنزل الله هل هو كفر يخرج من الملة أو كفر لا يخرج من الملة؟
    اختلف العلماء في هذا على أقوال:
    فمن العلماء من تأول الآية على الكفر الأصغر، وقال: إن الحكم بغير ما أنزل كفر أصغر لا يخرج من الملة،
    وهذا روي عن ابن عباس وعطاء،
    قال ابن عباس رضي الله عنه في آية الحكم بغير ما أنزل الله: ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر، وقال عطاء: هو كفر دون كفر.
    هذا القول الأول.ومن العلماء من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحداً له، وهذا تأويل عكرمة، لكنه تأويل مرجوح ضعيف؛
    لأن نفس الجحود كفر، سواء حكم أو لم يحكم، فإنه إذا جحد ما أنزل الله كفر ولو لم يحكم.
    ومن العلماء من تأول الآية على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله، ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام، فيكون كفراً أكبر،
    وهذا تأويل عبد العزيز الكناني، وهذا أيضاً قول ضعيف وتأويل مرجوح؛
    لأن الله سبحانه وتعالى توعد من حكم بغير ما أنزل الله، والوعيد يتناول ترك الحكم بجميع أو ببعض ما أنزل الله،
    فهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه أو ببعضه.
    ومن العلماء من تأول الآية على الحكم بمخالفة النص عمداً من غير جهل به ولا خطأ في التأويل،
    وقد حكى هذا القول البغوي عن العلماء، ويكون كفراً أكبر، وهذا -أيضاً- تأويل مرجوح؛ لأن هذا تقييد ليس عليه دليل.
    ومن العلماء من تأول الآية في أهل الكتاب، وقال: إن هذه الآية خاصة بأهل الكتاب: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ} [المائدة:٤٤]
    أي: من أهل الكتاب: {فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة:٤٤] وهذا -أيضاً- قول مرجوح،
    وهو قول قتادة والضحاك، وهو تأويل مرجوح؛ لأنه خلاف ظاهر اللفظ، فلا يصار إليه إلا بدليل، ولأن العبرة بعموم اللفظ، والآية عامة.
    ومن العلماء من أخذ بإطلاق الآية
    وقال: إن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر ينقل عن الملة مطلقاً.فهذه ستة أقوال لأهل العلم،
    والتحقيق والصواب في هذه المسألة أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: الأصغر والأكبر، وذلك بحسب حال الحاكم،
    فقد يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً أكبر، وقد يكون كفراً أصغر،بحسب حال الحاكم،
    فإذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله من الآراء والقوانين الوضعية معتقداً أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه يجوز له أن يحكم بالآراء والقوانين، أو أنه مخير بين أن يحكم الآراء والقوانين وبين أن يحكم بما أنزل الله؛ فهذا كفر أكبر يخرج من الملة، سواء حكم بالقوانين والآراء معتقداً أنها أحسن من الحكم بما أنزل الله، أو مماثلة للحكم بما أنزل الله أو أقل من الحكم بما أنزل وأن الحكم بما أنزل الله أحسن،
    فمادام أنه يرى أنه يجوز له الحكم بالقوانين والآراء الوضعية؛ فإنه يكفر كفراً أكبر يخرج من الملة، سواء اعتقد أن القوانين والآراء مماثلة للحكم بما أنزل الله أو أحسن أو أقل،
    وكذلك لو استهان بحكم الله مع تيقنه أنه حكم الله.أما إذا لم يعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله وحكم بغير ما أنزل الله طاعة للهوى والشيطان؛ فإنه يكفر كفراً أصغر لا يخرج من الملة،
    وعلى ذلك يكون الحاكم بغير ما أنزل الله ممن يحكم بالآراء والقوانين الوضعية له حالات:
    الحالة الأولى:
    أن يحكم بالآراء والقوانين الوضعية معتقداً أنها أحسن من الحكم بما أنزل الله، وأن الحكم بما أنزل الله لا يناسب العصر الحاضر، وإنما يناسبه الحكم بالآراء والقوانين الوضعية، فهذا كفر أعظم، وهذا من أعظم الكفر، وهو أسوأ الحالات وأعظمها كفراً، قال الشيخ محمد أحمد شاكر رحمه الله: وهذا مثلما ابتلي به الذين درسوا القوانين الأوربية من رجال الأمم الإسلامية ونسائها الذين أشربوا في قلوبهم حبها والشغف بها والذب عنها، فأذاعوها وحكموا بها لما ربوا من تربية أساسها صنع المبشرين الهدامين أعداء الإسلام، ومنهم من يصرح ومنهم من يتوارى، فإنا لله وإنا إليه راجعون.فهذا مثال يمثل به الشيخ محمد أحمد شاكر رحمه الله.فهؤلاء الذين درسوا القوانين الأوربية وأذاعوها وحكموا بها وأشهروها هم أعظم الناس كفراً.الحالة
    الثانية:
    أن يحكم بالآراء والقوانين الوضعية معتقداً أنه يجوز الحكم بها ويجوز الحكم بما أنزل الله، ويعتقد أن الحكم بالآراء والقوانين مماثل لحكم الشريعة، فهما على حدٍ سواء، وأنه مخير بين أن يحكم بالآراء والقوانين الوضعية أو يحكم بالشريعة، فهذا -أيضاً- كافر كفراً أكبر بسبب هذا الاعتقاد.الحالة
    الثالثة:
    أن يحكم بالآراء والقوانين الوضعية معتقداً أن الحكم بما أنزل الله أحسن وأفضل من الحكم بالآراء والقوانين الوضعية، لكنه يعتقد أنه لا مانع من الحكم بالآراء والقوانين الوضعية، وأنه يجوز الحكم بالآراء والقوانين الوضعية وإن كان الحكم بالشريعة الإسلامية أحسن، فهذا -أيضاً- كفر أكبر؛ لأنه جوز الحكم بغير ما أنزل الله واستحله، ومثله مثل من استحل الزنا، لكن لا يكون المستحل كافراً إلا إذا استحل أمراً معلوماً من الدين بالضرورة، فكذلك إذا استحل الحكم بالآراء والقوانين الوضعية كفر ولو كان يعتقد ويرى أن الحكم بالشريعة أحسن.
    الحالة الرابعة:
    أن يحكم بغير ما أنزل الله في قضية معينة معتقداً أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، وأنه عاصٍ لله مستحق للعقوبة، ولكنه إنما حَكَم بغير ما أنزل الله طاعة للهوى والشيطان وطمعاً في مال أو طمعاً في رياسة أو لأجل رشوة دفعت له، أو لأجل أن ينفع المحكوم له؛ لأنه صديق له أو قريب له، أو لأجل أن يغر بالمحكوم عليه، أو خوفاً من سلطان أو من شخص هدده، فحكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه عاصٍ بهذا وأنه مستحق للعقوبة، ويعتقد أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل، فهذا يكفر كفراً أصغر لا يخرج من الملة.الحالة الخامسة: أن يحكم بغير ما أنزل الله بعد بحثه عن حكم الله واستفراغ وسعه وبذل جهده في تعرف حكم الله، لكنه اجتهد وبحث، وبذل جهده، واستفرغ وسعه ليعرف حكم الله، فجهل وأخطأ وحكم بغير ما أنزل الله خطأً بعد البحث واستفراغ الوسع، فهذا خطؤه مغفور، وله أجر على اجتهاده؛ لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر).
    وعلى ذلك نقول:
    الحاكم بغير ما أنزل الله له خمس حالات،
    يكفر كفراً أكبر في ثلاث منها،
    ويكفر كفراً أصغر في الرابعة،
    وأما في الحالة الخامسة فخطؤه مغفور، بل له أجر على اجتهاده.
    هذه هي حالات الحكم بغير ما أنزل الله،
    وهذا التفصيل هو الصواب، وهو مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه والحسن، وروي عن ابن مسعود والحسن
    أنه قال: إذا حكم بغير ما أنزل الله مستحلاً له فهو كافر، وإذا حكم بغير ما أنزل الله معتقداً أنه آثم فهو من فساق المسلمين.
    وبهذا تكون أقوال العلماء في الحكم بغير ما أنزل الله سبعة أقوال:
    القول الأول: أنه كفر أصغر مطلقاً.القول
    الثاني: أنه كفر أكبر مطلقاً.
    القول الثالث: أن الآية: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة:٤٤] محمولة على من جحد الحكم بما أنزل الله.
    القول الرابع: أن الآية محمولة على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله.
    القول الخامس: أنه إذا حكم بغير ما أنزل الله وخالف النص عمداً من غير جهل ولا خطأ في التأويل.
    القول السادس: أن الآية محمولة على أهل الكتاب.
    القول السابع: التفصيل الذي هو مروي عن ابن مسعود والحسن، وهو أنه يكفر كفراً أكبر إذا حكم بغير ما أنزل الله مستحلاً للحكم بالآراء والقوانين، سواء اعتقد أنها أحسن من الحكم بما أنزل الله أو مماثلة له أو أقل.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: كلام السدي في الحكم.

    الحكم بغير ما أنزل الله مناف للإيمان والتوحيد الذي هو حقّ الله على العبيد ، وقد يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر بحسب الحال فيكون كفرا أكبر مخرجا من ملة الإسلام في حالات منها : 1 ـ من شرّع غير ما أنزل الله تعالى : فالتشريع حق خالص لله وحده لا شريك له ، من نازعه في شيء منه ، فهو مشرك ، لقوله تعالى : أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله .
    2 ـ أن يجحد أو ينكر الحاكم بغير ما أنزل الله ـ تعالى ـ أحقية حكم الله ـ تعالى ـ ورسوله صلى الله عليه وسلم ، كما جاء في رواية لابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قوله ـ تعالى ـ : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون حيث قال : ( من جحد ما أنزل الله فقد كفر ) .
    3 ـ أن يفضل حكم الطاغوت على حكم الله ـ تعالى ـ سواء كان هذا التفضيل مطلقاً ، أو مقيداً في بعض المسائل قال تعالى : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون } .
    4 ـ من ساوى بين حكم الله ـ تعالى ـ وبين حكم الطاغوت ، قال ـ عز وجل ـ: فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون .
    5 ـ أن يجوّز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله . أو يعتقد أن الحكم بما أنزل الله ـ تعالى ـ غير واجب ، وأنه مخيّر فيه ، فهذا كفر مناقض للإيمان . فأنزل الله عز وجل ـ: يا أيُّها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله تعالى : إن أوتيتم هذا فخذوه [ سورة المائدة الآية : 41] يقول ائتوا محمداً صلى الله عليه وسلم ، فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه ، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروه ، فأنزل الله تعالى ـ: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون .
    6 ـ من لم يحكم بما أنزل الله ـ تعالى ـ إباءً وامتناعاً فهو كافر خارج عن الملة . وإن لم يجحد أو يكذِّب حكم الله تعالى . ومما يمكن إلحاقه بالإباء والامتناع : الإعراض ، والصدود يقول ـ تعالى ـ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك يُريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيداً . وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدُّون عنك صدوداً .

    7 ـ من ضمن الحالات التي يكون الحكم بغير ما أنزل الله ـ تعالى ـ كفرا أكبر ، ما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم عن تشريع القانون الوضعي وتحكيمه : وهو أعظمها ، وأشملها ، وأظهرها معاندة للشرع ، ومكابرة لأحكامه ، ومشاقة لله ورسوله ، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعداداً ، وإمداداً ، وإرصاداً ، وتأصيلاً ، وتفريعاً ، وتشكيلاً ، وتنويعاً ، وحكماً ، وإلزاماً ، ومراجع مستمدات .

    ومما سبق يمكن تلخيص بعض الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله شركا أكبر :
    ( 1 ) من شرّع غير ما أنزل الله
    ( 2 ) أن يجحد أو ينكر أحقيّة حكم الله ورسوله
    ( 3 ) تفضيل حكم الطاغوت على حكم الله تعالى سواء كان التفضيل مطلقا أو مقيدا
    ( 4 ) من ساوى بين حكم الله تعالى وحكم الطاغوت
    ( 5 ) أن يجوّز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله أو أن يعتقد أنّ الحكم بما أنزل الله ليس بواجب أو أنه مخيّر فيه
    ( 6 ) الإباء والامتناع عن الحكم بما أنزل الله
    وبالحديث عن مظاهر هذا القسم يتبين ويتوضّح فمن مظاهر ما يعدّ كفرا أكبر ما يلي :
    1- تنحية الشريعة عن الحكم وإلغاء العمل بها كما فعل مصطفى كمال في تركيا وغيره وقد ألغى المذكور العمل بمجلة الأحكام العدلية المستمدّة من المذهب الحنفي وأحلّ بدلا من ذلك القانون الوضعي .
    2- إلغاء المحاكم الشرعية
    3- فرض القانون الوضعي للحكم بين الناس كالقانون الإيطالي أو الفرنسي أو الألماني وغيرها أو المزج بينها وبين الشريعة كما فعل جنكيز خان بكتاب الياسق الذي جمعه من مصادر متعددة ونصّ العلماء على كفره .
    4- تقليص دور المحاكم الشرعية وحصرها في النّطاق المدني بزعمهم كالنكاح والطّلاق والميراث
    5- إنشاء محاكم غير شرعية .
    6- طرح الشريعة للاستفتاء عليها في البرلمان وهذا يدلّ على أنّ تطبيقها عنده متوقّف على رأي غالبية الأعضاء
    7- جعل الشريعة مصدرا ثانويا أو مصدرا رئيسا مع مصادر أخرى جاهلية بل وحتى قولهم الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع هو كفر أكبر لأن ذلك يفيد تجويز الأخذ من مصادر أخرى
    8- النصّ في الأنظمة على الرجوع إلى القانون الدولي أو النصّ في الاتفاقيّات على أنه في حال التنازع يُرجع إلى المحكمة أو القانون الجاهلي الفلاني
    9- النصّ في التعليقات العامة أو الخاصة على الطعن في الشريعة كوصفها بأنها جامدة أو ناقصة أو متخلّفة أو أنّ العمل بها لا يتناسب مع هذا الزمان أو إظهار الإعجاب بالقوانين الجاهلية .
    وأما متى يكون الحكم بما أنزل الله كفرا أصغر لا يُخرج عن الملّة ؟
    فالجواب أنّ الحاكم أو القاضي يكون حكمه بغير ما أنزل الله كفرا أصغر غير مخرج عن الملّة إذا حكم في واقعة ما بغير ما أنزل الله معصية أو هوى أو شهوة أو محاباة لشخص أو لأجل رشوة ونحو ذلك مع اعتقاده بوجوب الحكم بما أنزل الله وأنّ ما فعله إثم وحرام ومعصية .
    أمّا بالنسبة للمحكوم بالقوانين الجاهلية فإن تحاكم إليها عن رضى واختيار فهو كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملّة وأماّ إن لجأ إليها إكراها واضطرارا فلا يكفر لأنه مكره وكذلك لو لجأ إليها لتحصيل حقّ شرعي لا يحصل عليه إلا بواسطتها مع اعتقاده بأنها من الطاغوت .
    المصدر الاسلام سؤال وجواب

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: كلام السدي في الحكم.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    7 ـ من ضمن الحالات التي يكون الحكم بغير ما أنزل الله ـ تعالى ـ كفرا أكبر ، ما قاله الشيخ محمد بن إبراهيم عن تشريع القانون الوضعي وتحكيمه : وهو أعظمها ، وأشملها ، وأظهرها معاندة للشرع ، ومكابرة لأحكامه ، ومشاقة لله ورسوله ، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعداداً ، وإمداداً ، وإرصاداً ، وتأصيلاً ، وتفريعاً ، وتشكيلاً ، وتنويعاً ، وحكماً ، وإلزاماً ، ومراجع مستمدات .
    نعم
    قال الشيخ الامام محمد بن إبراهيم آل الشيخ في رسالته "تحكيم القوانين"
    أن الحالات التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله تعالى كفرًا أكبر؛ قوله: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه، ومشاقة لله ورسوله، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادًا وإمدادًا، وإرصادًا وتأصيلًا، وتفريعًا وتشكيلًا، وتنويعًا وحكمًا وإلزامًا، ومراجع ومستندات.
    فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستندات، مرجعها كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،
    فلهذه المحاكم مراجع هي: القانون الملفق من شرائع شتى، وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي، والقانون الأمريكي، والقانون البريطاني، وغيرها من القوانين، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة وغير ذلك.
    فهذه المحاكم الآن، في كثير من أمصار الإسلام، مهيأة مكملة، مفتوحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب، من أحكام ذلك القانون وتلزمهم بها، وتقرهم عليه، وتحتمه عليهم، فأي كفر فوق هذا الكفر؟
    فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (12/ 289، 290) .
    قال رحمه الله في جواب آخر:
    وأما الذي قيل فيه كفر دون كفر، إذا حاكم إلى غير الله مـع اعتقاد أنه عاصٍ وأن حكم الله هو الحق،
    فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها،
    أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر، وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل
    فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (12/ 280) .
    قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله:
    نقول:
    من لم يحكم بما أنزل الله استخفافًا به، أو احتقارًا له، أو اعتقادًا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجًا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. انتهى.


  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: كلام السدي في الحكم.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي بن حاج زيد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    قال السدي: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يقول ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عمدا أو جار وهو يعلم فهو من الكافرين "
    ذكر الإمام السدي مسألة ترك الحكم بشرع الله عمدا.
    ممكن ما فرق بين الحكم بغير ما شرع الله وترك الحكم بشرع الله ؟
    ما قاله السدى حالة من الحالات
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي بن حاج زيد مشاهدة المشاركة
    ممكن ما فرق بين الحكم بغير ما شرع الله وترك الحكم بشرع الله ؟
    الحكم بغير ما انز الله أو ترك الحكم -الصورتين تندرج تحت تفصيل العلماء فقد يكون ترك الحكم عجزا أو جهلا وقد يتركه إعراضا أو حجودا فلكل حالة حكم سواء حكم بغير الشرع أو ترك الشرع-
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ
    وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ لِأَحَدِ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ طَرِيقًا إلَى اللَّهِ غَيْرَ مُتَابَعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاطِنًا وَظَاهِرًا فَلَمْ يُتَابِعْهُ بَاطِنًا وَظَاهِرًا فَهُوَ كَافِرٌ،
    وَأَمَّا إذَا أُرِيدَ بِالشَّرْعِ حُكْمُ الْحَاكِمِ
    فَقَدْ يَكُونُ
    ظَالِمًا،
    وَقَدْ يَكُونُ
    عَادِلًا،
    وَقَدْ يَكُونُ
    صَوَابًا،
    وَقَدْ يَكُونُ
    خَطَأً،

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    1,179

    افتراضي رد: كلام السدي في الحكم.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي بن حاج زيد مشاهدة المشاركة

    ممكن ما فرق بين الحكم بغير ما شرع الله و ترك الحكم بشرع الله ؟
    في كتاب السنة لعبد الله بن الامام احمد

    سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاء ، فقال :

    " يقولون : الإيمان قول ، ونحن نقول الإيمان قول وعمل والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض ، وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس بسواء لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية ، وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر ، وبيان ذلك في أمر آدم صلوات الله عليه وإبليس وعلماء اليهود ، أما آدم فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة وحرمها عليه فأكل منها متعمدا ليكون ملكا أو يكون من الخالدين فسمي عاصيا من غير كفر ، وأما إبليس لعنه الله فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدا فسمي كافرا ، وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي رسول كما يعرفون أبناءهم وأقروا به باللسان ولم يتبعوا شريعته فسماهم الله عز وجل كفارا ، فركوب المحارم مثل ذنب آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء ، وأما ترك الفرائض جحودا فهو كفر مثل كفر إبليس لعنه الله ، وتركهم على معرفة من غير جحود فهو كفر مثل كفر علماء اليهود والله أعلم "

    المقصود ان هناك فرق عند اهل السنة بين الاصرار على فعل المعاصي و بين الاصرار على ترك الفرائض .

    و الله اعلم


  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: كلام السدي في الحكم.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيبوني مشاهدة المشاركة
    وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس بسواء لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية ، وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر
    بارك الله فيك
    قال صالح آل الشَّيخِ:
    (ينبغي أن يُعلَمَ هنا أنَّ أهلَ السُّنَّةِ يقولون: لا نُكَفِّرُ بذنبٍ، ويقصِدون بذلك لا يُكَفِّرون بعمَلِ المعاصي،
    أمَّا مباني الإسلامِ العِظامُ التي هي الصَّلاةُ والزكاةُ والصِّيامُ والحَجُّ،
    ففي تكفيرِ تاركِها والعاصي بتركِها خِلافٌ مشهورٌ عندهم،
    فقَولُهم: إنَّ أهلَ السُّنَّةِ والجَماعةِ يقولون: لا نُكَفِّرُ بذَنبٍ ما لم يستحِلَّه بإجماعٍ.
    يعني: المعصيةَ،
    أمَّا المباني العِظامُ فإنَّ التكفيرَ عندهم الخِلافُ فيه مشهورٌ؛
    منهم من يُكَفِّرُ بتركِ مباني الإسلامِ العِظامِ أو أحَدِ تلك المباني،
    ومنهم من لا يُكَفِّرُ.
    كذلك ينبغي أن يُعلَمَ أنَّ قَولَنا:
    العَمَلُ داخِلٌ في مُسَمَّى الإيمانِ وركنٌ فيه لا يقومُ الإيمانُ إلَّا به، نعني به جِنسَ العَمَلِ،
    وليس أفرادَ العَمَلِ؛
    لأنَّ المؤمِنَ قد يترُكُ أعمالًا كثيرةً صالحةً مفروضةً عليه، ويبقى مؤمِنًا، لكِنَّه لا يسَمَّى مؤمِنًا،
    ولا يصِحُّ منه إيمانٌ إذا ترك كُلَّ العَمَلِ،
    يعني: إذا أتى بالشَّهادتينِ وقال: أقولُ ذلك، وأعتَقِدُه بقلبي، وأترُكُ كُلَّ الأعمالِ، بعد ذلك أكونُ مؤمِنًا؟
    فالجوابُ:
    أنَّ هذا ليس بمؤمِنٍ؛ لأنَّه تركٌ مُسقِطٌ لأصلِ الإيمانِ، يعني: تَرْكُ جنسِ العَمَلِ مُسقِطٌ للإيمانِ، فلا يوجَدُ مؤمِنٌ عند أهلِ السُّنَّةِ والجَماعةِ يصِحُّ إيمانُه إلَّا ولا بُدَّ أن يكونَ معه مع الشَّهادتين جِنسُ العَمَلِ الصَّالح، يعني: جِنسَ الامتثالِ للأوامِرِ، والاجتِنابِ للنَّواهي)

    قال ابنُ عثيمين: (لو قائِلٌ قال: إذا ترك الإنسانُ واحِدًا من هذه الأركانِ هل يَكفُرُ أم لا؟
    فالجوابُ: أن نقولَ: إذا لم يشهَدْ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ محمَّدًا رَسولُ اللهِ فهو كافِرٌ بالإجماعِ، ولا خِلافَ في هذا. وأمَّا إذا ترك الصَّلاةَ والزكاةَ والصِّيامَ والحَجَّ أو واحِدًا منها، ففي ذلك خِلافٌ؛ فعن الإمامِ أحمدَ رحمه الله روايةٌ: أنَّ من ترك واحِدًا منها فهو كافِرٌ، يعني: من لم يُصَلِّ فهو كافرٌ، ومن لم يُزَكِّ فهو كافِرٌ، ومن لم يَصُمْ فهو كافِرٌ، ومن لم يحُجَّ فهو كافرٌ. لكِنْ هذه الروايةُ من حيثُ الدَّليلُ ضعيفةٌ. والصَّوابُ: أنَّ هذه الأربعةَ لا يَكفُرُ تاركُها إلَّا الصَّلاةَ؛ لقولِ عبدِ اللهِ بنِ شقيقٍ رحمه الله: كان أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يَرَون شيئًا من الأعمالِ تَرْكُه كُفرٌ إلَّا الصَّلاةَ؛ ولذلك أدِلَّةٌ معروفةٌ. وكذا لو أنكَرَ وجوبَها وهو يفعَلُها فإنَّه يَكفُرُ؛ لأنَّ وُجوبَها أمرٌ معلومٌ بالضَّرورةِ من دينِ الإسلامِ) ((شرح الأربعين النووية)) (ص: 58).

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: كلام السدي في الحكم.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    وهو أسوأ الحالات وأعظمها كفراً، قال الشيخ محمد أحمد شاكر رحمه الله: وهذا مثلما ابتلي به الذين درسوا القوانين الأوربية من رجال الأمم الإسلامية ونسائها الذين أشربوا في قلوبهم حبها والشغف بها والذب عنها، فأذاعوها وحكموا بها لما ربوا من تربية أساسها صنع المبشرين الهدامين أعداء الإسلام، ومنهم من يصرح ومنهم من يتوارى، فإنا لله وإنا إليه راجعون.فهذا مثال يمثل به الشيخ محمد أحمد شاكر رحمه الله.فهؤلاء الذين درسوا القوانين الأوربية وأذاعوها وحكموا بها وأشهروها هم أعظم الناس كفراً.
    قال الشيخ أحمد شاكر "
    أقول:
    أفيجوز – مع هذا – في شرع الله أن يُحكَم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوربة الوثنية الملحدة؟ بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة، يغيرونه ويبدلونه كما يشاءون، لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟
    إن المسلمين لم يُبلَوا بهذا قط – فيما نعلم من تاريخهم – إلا في ذلك العهد، عهد التتار، وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام.
    ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له، بل غلب الإسلامُ التتارَ، ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته، وزال أثر ما صنعوا، بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم، وبأن هذا الحكم السيء الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك، لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة، ولم يتعلموه ولم يُعلِّموه أبناءهم، فما أسرع ما زال أثره.أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير – في القرن الثامن – لذاك القانون الوضعي، الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر، في القرن الرابع عشر؟ إلا في فرق واحد، أشرنا إليه آنفاً:
    أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمن سريعاً فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعتْ.
    ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالاً وأشد ظلماً وظلاماً منهم. لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة، والتي هي أشبه شيء بذاك "الياسق" الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر.
    هذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون للإسلام، ثم يتعلمها أبناء المسلمين ويفخرون بذلك آباء وأبناء، ثم يجعلون مردَّ أمرهم إلى معتنقي هذا "الياسق العصري"،ويحقرون من يخالفهم في ذلك، ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم "رجعياً" و "جامداً" إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة.بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي، يريدون تحويله إلى "ياسقهم الجديد"، بالهوينا واللين تارة، وبالمكر والخديعة تارة، وبما ملكت أيديهم من السلطان تارات. ويصرِّحون – ولا يستحيون – بأنهم يعملون على فصل الدولة عن الدين.
    أفيجوز إذن – مع هذا – لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد، أعني التشريع الجديد ،
    أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به، عالماً كان الأب أو جاهلاً؟!أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا "الياسق العصري"، وأن يعمل به ويعرض عن شريعته البينة؟!
    ما أظن أن رجلاً مسلماً يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلاً، ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتاباً محكماً، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال
    ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول، بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلاناً أصلياً، لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة.
    إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح، لا خفاء فيه ولا مداورة.
    ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام – كائناً من كان – في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها.
    فليحذر امرؤ لنفسه، "وكل امرئ حسيب نفسه".
    ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين،وليبلغوا ما أمروا بتبليغه، غير موانين ولا مقصرين.
    سيقول عني عبيد هذا "الياسق العصري" وناصروه إني جامد وإني رجعي،
    وما إلى ذلك من الأقاويل.
    ألا فليقولوا ما شاءوا، فما عبأت يوماً ما بما يقال عني، ولكني قلت ما يجب أن أقول"اهـ.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •