تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه

    ( سنن أبي داود )
    1710 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره قال وسئل عن اللقطة فقال ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء طالبها فادفعها إليه وإن لم يأت فهي لك وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس .


    تحقيق الألباني :
    حسن

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه

    (2413) - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن رجلا من مزينة سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال: ما أخذ فى أكمامه (1) واحتمل ففيه قيمته ومثله معه وما أخذ من أجرانه (2) ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن " رواه أبو داود وابن ماجه , وفى لفظ: " ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ". رواه النسائى وزاد: " وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال ".
    * حسن.
    وله عن عمرو بن شعيب طرق:
    الأولى: عن الوليد بن كثير عنه باللفظ الأول وزيادة: " وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه , قال: الشاة (الحريشة) [3] : منهن يا رسول الله؟ قال: ثمنها ومثله معه والنكال , وما كان فى المراح , ففيه القطع إذا كان ما يؤخذ منه ثمن المجن ".
    أخرجه ابن ماجه (2596) . الثانية: عن ابن عجلان عنه بلفظ: " أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: من أصاب بفيه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شىء عليه , ومن خرج بشىء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين , فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ".أخرجه أبو داود (1710 , 4390) والنسائى (2/260) وللترمذى (1/242 ـ 243) منه أوله دون قوله " ومن خرج ... " وحسنه.
    الثالثة: عن (عمر) [4] بن الحارث عنه نحو الطريق الأولى بتقديم وتأخير وفيه الزيادة التى فى الكتاب.
    أخرجه النسائى (2/261) وابن الجارود (827) والدارقطنى (35) وكذا الحاكم (4/380) والبيهقى (8/278) إلا أنه وقع عنده: " غرامة مثله ".
    وقال: " وهذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص , إذا كان الراوى عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر " ووافقه الذهبى.
    وفيه مبالغة لا تخفى , والحق أنه حسن الحديث , ولذلك قال الترمذى فى حديثه هذا: " حديث حسن " كما سبقت الإشارة إليه.
    الرابعة: عن هشام بن سعد مقرونا مع الذى قبله عمرو بن الحارث أخرجه النسائى وابن الجارود والدارقطنى.
    الخامسة: عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب به مختصرا بلفظ: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كم تقطع اليد؟ قال: لا تقطع اليد فى ثمر معلق فإذا ضمه الجرين قطعت فى ثمن المجن , ولا تقطع فى (حريشة) [5] الجبل , فإذا آوى المراح قطعت فى ثمن المجن "
    أخرجه النسائى والبيهقى (8/263) .
    السادسة: عن عبد الرحمن بن الحارث أخبرنى عمرو بن شعيب به مختصرا مقتصرا على اللفظ الأول الذى فى الكتاب , وفيه فقرات أخرى فى ضالة الإبل والكنز أخرجه أحمد (2/186) .
    السابعة: عن محمد بن إسحاق عنه مثل (الطريقة) [6] الثانية.
    أخرجه أحمد (2/180 , 203 , 207) ولابن أبى شيبة (11/55/2) منه: " القطع فى ثمن المجن ".
    الثامنة: عن سفيان بن حسين الواسطى , عن عمرو بن شعيب به نحوه إلا أنه قال: " ... فإذا كان من الجرين فبلغ ثمن المجن وهو الدينار ... ".
    أخرجه الدارقطنى (370) من طريق سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين به.
    قلت: وهذا إسناد ضعيف إلى عمرو , من أجل سويد بن عبد العزيز , فإنه لين الحديث.
    وأما سائر الطرق فكلها صحيحة إلى عمرو بن شعيب.
    ويشهد له ما أخرجه مالك (2/831/22) عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبى حسين المكى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا قطع فى ثمر معلق , ولا فى (حريشة) [7] جبل , فإذا آواه المراح أو الجرين , فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن ". وهذا سند مرسل صحيح , فإن عبد الله هذا ثقة , محتج به فى " الصحيحين " وهو تابعى صغير , روى عن أبى الطفيل الصحابى , وعن التابعين.
    __________
    (1) الأصل من غير أكمامه.
    (2) الجرين: الموضع الذي يجفف فيه التمر والذي في اكمامه: يقطع من الشجر، وقبل أن ينقل للتجفيف.
    [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
    [3] {كذا فى الأصل , والصواب: الحريسة} [4] {كذا فى الأصل , والصواب: عمرو}
    [5] {كذا فى الأصل , والصواب: حريسة}
    [6] {كذا فى الأصل , ولعل الصواب: الطريق}
    [7] {كذا فى الأصل , والصواب: حريسة}
    الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
    المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه

    1248- وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَ نِ بْنِ عَوْفٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا يُغَرَّمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ مُنْكَرٌ.1249- وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّمْرِ الْمُعَلَّقِ، فَقَالَ: مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ، غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ.أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.
    1250- وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّة : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ الَّذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ، فَشَفَعَ فِيهِ: هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ.
    أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ، وَالْحَاكِمُ.1251- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: اقْتُلُوهُ، فَقَالُوا: إِنَّمَا سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فقَالَ: اقْطَعُوهُ، فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَة، فقال: اقتلوه، فذكر مثله، ثم جيء به الثالثة، فذكر مثله، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَة كَذَلِكَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الْخَامِسَة فَقَالَ: اقْتُلُوهُ.أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَاسْتَنْكَرَهُ .1252- وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ نَحْوَهُ.وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الْقَتْلَ فِي الْخَامِسَةِ مَنْسُوخٌ.

    الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.أما بعد: فهذه الأحاديث كلها تتعلق بالسرقة:فالحديث الأول: حديث عبدالرحمن بن عوف ، الزهري، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ، يروي عن النبي ﷺ أنه قال: لا يغرم السارقُ إذا أُقيم عليه الحدّ، ولكنه ضعيفٌ عند أهل العلم ومنقطع، فالسارق يغرم ويُقام عليه الحد جميعًا، يغرم ما أخذ من المال، ويُقام عليه الحد، هذا هو الحق الذي عليه أهلُ العلم، والحديث هذا ضعيفٌ لا يُحتجُّ به.والحديث الثاني حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أنَّ النبي ﷺ لما سُئل عن الثَّمر المعلَّق، يعني في الشجر: من رطب، أو تفاح، أو غيره من الفواكه، قال: مَن أصاب بفيه من ذي حاجةٍ فلا شيء عليه، ومَن خرج بشيءٍ منه فعليه العقوبة والغرامة، وفي رواية النسائي وجماعة: غرامة مثلية... ومَن خرج بشيء من بعد أن يُؤويه الجرين فعليه القطع.فهذا يدل على أن السارق إذا سرق من الثمر المعلَّق بفيه، يعني: أخذ، أكل بفمه من تمرات، أو تفاح، ..... لا شيء عليه؛ لأنَّ هذا في العادة يُتسامح الناس فيه، ولا قطع فيه، ولا عقوبة فيه، فإن خرج بشيءٍ منه فعليه العقوبة، وغرامة مثليه، يعني: مثله مرتين، مع جلدات إذا كان أكثر في روايةٍ أخرى عند النَّسائي بسندٍ صحيحٍ، أما مَن خرج بعد أن يؤويه الجرين -بعد أن يُحرز- فعليه القطع، الجرين هو الحوش الذي يُجمع فيه الثمر ونحوه، يقال له: الجرين، ويُسمَّى بأسماء أخرى، فالحاصل أنه بعدما يُؤويه الحرزُ يُقطع.الحديث الثالث حديث صفوان بن أمية: أنه كان نائمًا في المسجد، وجاء إنسانٌ وسرق ثوبَه من تحت رأسه، فأمسكه وذهب به إلى النبي ﷺ، فأمر بقطعه، فقال له صفوان: أنا أسمح عنه، فقال له النبيُّ ﷺ: هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به، هذا معناه أنَّ الحدود إذا بلغت الحاكم –السلطان- فلا شفاعةَ فيها ولا تسقط، بل يجب أن تُنفذ كما في الحديث الآخر: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافعَ والمشفعَ.وفي حديث المخزومية: أتشفع في حدٍّ من حدود الله؟! فدلَّ ذلك على أنَّ السارق إذا سرق ما يقطع فيه ثم عفا عنه صاحبُ السرقة فالحدُّ ثابتٌ، والعفو إذا عفا عن ماله فلا بأس، أما الحق فيُقام عليه الحدّ.وهكذا الحديث الأخير: حديث جابر في قطع اليد الثانية والرِّجْل الثانية، الحديث ضعيفٌ منكرٌ؛ لأنه من رواية مصعب بن ثابت، وهو ليِّن الحديث، وحديث الحارث بن حاطب كذلك مُنكر الحديث، وقد ذكر ذلك جماعةٌ من أهل العلم: كالنسائي وغيره، وذكر الشافعي رحمه الله أنه منسوخٌ عند الجميع، لو صحَّ يعني.فالحاصل أنه إذا سرق في الثانية لا يُقطع، ولكن يُعزر ويُؤدب بما يراه وليُّ الأمر الحاكم أو السلطان: من سجن، أو جلدات، ولا يُقطع، بل تترك يده الثانية ورجله الثانية، كما أفتى بهذا عليٌّ ، هذا هو الصواب الذي عليه أهلُ العلم.والحديثان -حديث جابر والحارث بن حاطب- حديثان ضعيفان، أو منسوخان، والصواب أنهما ضعيفان ومُنكرا المتن، وعلى قول الشارح رحمه الله أنَّ ذلك منسوخٌ، وقد حكى هذا القولَ أهلُ العلم.وفَّق الله الجميع.الأسئلة:س: ما رُوي عن أبي بكرٍ أنه لما ..؟ج: ضعيف، أنه ..... غير صحيح، ليس بصحيحٍ.س: رجل أراد أن يقطع رمانةً من بستانٍ، فمنعه حارس فيها وقال: اذهب، فهل له أن يمنع هكذا؟ج: نعم، النبي قال: من ذي حاجةٍ، إنسان محتاج، أما إنسان يمشي على بستانٍ يأكل أموال الناس، لا.س: يُمنع؟ج: ما فيه بأس، لكن إذا كان ذا حاجةٍ وأكل شيئًا ما عليه شيء، ولا أخرج شيئًا، إذا كان ما أخرج شيئًا إنما هو أخذ تمرات وأكلها ومشى.س: في رواية النَّسائي: فعليه غرامة مثليه؟ج: نعم صحيحة.س: فهل هذا يدل على مشروعية التَّعزير بالمال؟ج: نعم، هذا من أدلة التعزير بالمال، وهو صحيح عليه مع مثليه جلدات أيضًا، يُجلد جلدات نكالًا، تأديبًا له، بدلًا من القطع.س: الزروع تُلحق بالثمر المُعلَّق؟ج: نعم؟س: من أكل من الزرع؟ج: مثله .. مثل الثمر المعلَّق.س: إذا منعه الناسُ إذن لا يأخذ، سواء تمرة أو تمرتين، ولا حتى مُعلقًا؟ج : إذا مُنع لا يأخذ شيئًا.س: قوله: هلا كان قبل أن تأتينا به، الشفاعة كيف تكون في قول النبي ﷺ، يعني: أنك تسمح عنه ولا تجيء أو كيف؟ج: يسمح عنه قبل أن يذهب به إلى السلطان، إذا سمح عنه المسروق منه قبل أن يذهب به إلى السلطان لا بأس.س: المقصود السماح وليس الشفاعة قبل ..؟ج: السماح، السماح عنه.س: عفا الله عنك، الآن البساتين .....، ويكون الباب مفتوحًا، هذا لو أخذ، دخل من البوابة وأخذ بعض الشيء؟ج: عليه عقوبة مثليه، يُعاقب بجلدات نكالًا، ويغرم مثليه.س: لم يأخذ، أكل في البستان فقط.ج: إن كان ذا حاجةٍ لا بأس، وإن كان ما هو بحاجةٍ يُمنع، يُقال له: لا تأكل من أموال الناس، النبي قال: من ذي حاجةٍ، إنسان محتاج إلى الطعام: إما فقير، أو بعيد عن أهله محتاج.س: هل الشرطة تُعتبر سلطانًا؟ج: لا، السلطان: الأمير والحاكم، أو رئيس الهيئة، أو مدير الشرطة، إذا كان مُديرًا لا.س: دون الشرط أن تجوز الشَّفاعة؟ج: إذا وصل المدير أو المحكمة أو السلطان أو الأمير لا يشفع فيه.س: المسجد أليس حرزًا؟ج: لا، ما هو بحرزٍ ..... المسجد كله يدخله.

    https://binbaz.org.sa/audios/127/5--...84%D8%AD%D8%AF

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •