شريعة الطلاق ....من محاسن الدين الإسلامي


أبومحمد الحميري

الطلاق شرعه الله تعالى وهو أعلم بمصالح خلقه...

وإباحة الطلاق من الضروريات الاجتماعية لما فيه من المصلحة العائدة إلى الزوجين.
*****
وكانت الأمم السابقة تبيح الطلاق إلا أمة أو أمتين..
فاليونانيون كانوا يبيحون الطلاق بدون قيد أو شرط..
*******
والرومانييون يعتبرون الطلاق من كيان الزواج نفسه
حتى إن قضاتهم يحكمون ببطلان الزواج
إذا اشترط كلا الطرفين عدم الطلاق فيه.
******
واليهود يجبرون الزوج على طلاق زوجته أذا أتت بفسق
ولو عفا عنها الزوج..
كما يجبرون الزوج على طلاق زوجته إذا مضت عشر سنوات ولم تنجب أولادا.



والشريعة الكاثولوكية تقوم على منع الطلاق بتاتا
مهما حل بالزوجين من المتاعب والمصائب والمحن.
وليس لديهم حل لما يحدث من مشاكل بين الزوجين إلا حلا وحدا في حالة ما إذا زنت الزوجة في بيت الزوج
أن يفترقا جسديا...ويحرم عليه أن يتزوج وكذالك هي .
لكن لها وله أن يطرقا سبيل العشق والصداقة ...
وطائفة البروتستانت والأروذكس اللتين أباحا الطلاق بسبب الزنا لكنهما حرما الزواج بعد الطلاق.
*****
وفي عام 1970م "أقر مجلس الشيوخ الإيطالي مشروعا لإباحة الطلاق على الرغم من معارضة الفاتيكان
السلطة الدينيةالنصراني ة الأعلى.
*****
وفي بريطانيا وافق مجلس العموم على قانون يبيح للزوجين الطلاق بعد أن ينفصل أحدهما عن الآخر لمدة عامين إذ وافق الزوجان على الطلاق, ولمدة خمسة أعوام إذا وافق أحدهما دون الآخر.
*******​
والطلاق له أحكامه الشرعية المذكورة في القرآن والسنة.
والله لم يشرع الطلاق عبثا
بل له حكم عظيمة فمن ذالك بختصار:
أولا
إذا استحكمت النفرة بين الزوجين وحل الخصام..
وعجزت الوسائل للتوفيق بينهما...
هل يعيشان في جحيم لا يطاق وعذاب أليم نتيجة لتنافر الطباع وعدم التئام القلوب؟؟؟
أم يرجعان للطلاق ليمضي كل منهما في حال سبيله.
******
ثانيا
إذا رأى الزوج زوجته خائنة( وهيهات أن يثبت زناها شرعا)
فهو إما أن يقتلها ويعرض نفسه للسجن والقتل..
أويصبر عليها وهويعلم خيانتها ويدخل في نسبه ما ليس منه فيصبح ديوثا!

وإما أن يطلقها ويستريح من عنائها ويستر عليها ويسلم من عقوبة الله..
ولا شك أن كل عاقل يختار الحل الثالث وهو الطلاق.

ثالثا
من المعلوم أن من كمال سعادة الدنيا وجود الأولاد
قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا..)
فإذا كانت الزوجة عاقرا لاتنجب فإن بقاءها مع الزوج فيه تكدير لصفاء عيشه في الغالب لانقطاع النسل
الذي هو من حكم الزواج وفوائده.
فالطلاق في هذه الحالة فيه فائدة للرجل حتى يتزوج بأخرى إذا لم ير في بقاء الأولى معه صلاحا..
والأولى له أن يمسكها وبالذات إذا لم يوجد معها من يقوم عليها..ففي ذالك أجر عظيم وصدقة كبيرة.
رابعا
إذا كن الرجل عقيما لاينجب والمرأة تحب أن تنجب ذرية تسعد بها وتقوم بواجباتها, فالطلاق في هذه الحالة فيه مصلحة كبيرة تعود على المرأة..
فلو لم يشرع الطلاق لكانت المرأة في عيش نكد وحياة تعيسة.
خامسا
إذا كان أحد الزوجين يعاني من مرض خطير معدٍ...
أومرض يحول دون المباشرة...
فللمعافى حق الفسخ أو الطلاق.
سادسا
إذا كانت المرأة لاتحب زوجها ولا تطيقه
وتكرهه لخلْقه أو لخُلقه,
فلهاأن تطالب بالمخالعة وتدفع له شيئا من المال لكي يفارقها
كما قال تعالى(...فلا جناح عليهما فيما افتدت به.....)
وكما فعلت زوجة ثابت بن قيس بن شماس وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وردت الحديقة لثابت.. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها .
سابعا
قديسافر الزوج سفرا طويلا أو يحكم عليه بالسجن لمدة طويلة
أو يمتنع عن الإنفاق عليها لمدة طويلة
أو يكون معسرا غير قادر على الانفاق والكسوة
أو سكناها في بيت لائق
ففي هذه الصورة من حق الزوجة أن تطلب الطلاق
عن طريق القاضي الشرعي
حتى لا تتضرر معيشيا أونفسيا بسبب هذه الحالات المذكورة.
إذا الطلاق في الاسلام من جملة محاسن الإسلام...

أشكركم إخواني

وبارك الله فيكم


اختصرته من كتاب:
الإسلام والرسول في نظر منصفي الشرق والغرب
للشيخ احمد بن حجر البنعلي رحمه الله تعالى