تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: هل ذبائح المرتدين تعتبر من النجاسات ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2021
    المشاركات
    17

    افتراضي هل ذبائح المرتدين تعتبر من النجاسات ؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    بارك الله فيكم من عنده علم يوضح لنا هذه المسألة وهي هل إذا ذبح المرتد الشاة على طريقة الذكاة الشرعية تعتبر نجاسة أم لا؟
    نعم هي محرمة ولكن بعضهم يقول أن الأصل في الأشياء الطهارة ولا يقال بنجاسة شيء إلا بدليل. ويسحب هذا الأصل على ذبائح المرتدين.
    أرجو التفصيل بذكر الأدلة الشرعية.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: هل ذبائح المرتدين تعتبر من النجاسات ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي بن حاج زيد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    بارك الله فيكم من عنده علم يوضح لنا هذه المسألة وهي هل إذا ذبح المرتد الشاة على طريقة الذكاة الشرعية تعتبر نجاسة أم لا؟
    نعم هي محرمة ولكن بعضهم يقول أن الأصل في الأشياء الطهارة ولا يقال بنجاسة شيء إلا بدليل. ويسحب هذا الأصل على ذبائح المرتدين.
    أرجو التفصيل بذكر الأدلة الشرعية.
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    بارك الله فيك
    الذبائح إذا لم تستوف الشروط الشرعية فهي ميتة، والميتة نجسةٌ إجماعاً نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ، وابنُ رُشدٍ، وابنُ قدامةَ، والنوويُّ
    فالمَيتةَ رِجسٌ، والرِّجسُ بمعنى النَّجِسِ، فتكونُ المَيتةُ نجِسةً، ومن ذلك لَحمُها
    المصدر الاسلام سؤال وجواب
    الميْتة: وهي كل ما مات من الحيوان ،سواء كان الحيوانُ قد مات حتْف أنفه، أو ذكِّيَ ذكاة لا تفيد حِلَّه

    ****
    وقال ابن القيم رحمه الله
    (عن بعض علل التحريم والجمع بين الميتة وذبيحة غير المسلم والكتابى):
    [وأما جمعها ـ أي الشريعة ـ بين الميتة وذبيحة غير الكتابي في التحريم وبين ميتة الصيد وذبيحة المحرم له
    فأي تفاوت في ذلك.و
    كأن السائل رأي أن الدم لما أحتقن في الميتة كان سبباً لتحريمها وماذبحه المحرم أو الكافر غير الكتابي لم يحتقن دمه فلا وجه لتحريمه
    وهذا غلط وجهل؛
    فإن علة التحريم لو إنحصرت في أحتقان الدم لكان للسؤال وجه،
    فأما إذا تعددت علل التحريم لم يلزم من إنتفاء بعضها أنتفاء الحكم إذا خلفه علة أخرى،
    وهذا أمر مطرود في الأسباب والعلل العقلية فما الذي ينكر منه في الشرع.
    (فإن قيل):
    أليست سَّوت الشريعة بينهما في كونهما ميتة وقد أختلفا في سبب الموت، فتضمنت جمعها بين مختلفين وتفريقها بين متماثلين فإن الذبح واحد صورة وحساً وحقيقة .. فجعلت بعض صوره مخرجاً للحيوان عن كونه ميتة وبعض صوره موجباً لكونه ميتة من غير فرق ...
    (قيل): الشريعة لم تُسِّو بينهما في إسم الميتة لغة وإنما سوَّت بينهما في الإسم الشرعي ..
    فصار إسم الميتة في الشرع أعم منه في اللغة ..
    والشارع يتصرف في الأسماء اللغوية بالنقل تارة وبالتعميم تارة وبالتخصيص تارة،
    وهكذا يفعل أهل العرف.
    فهذا ليس بمُنكر شرعاً ولاعرفاً ..
    وأما الجمع بينهما في التحريم، فلأن الله سبحانه حرم علينا الخبائث،
    والخبث الموجب للتحريم قد يظهر لنا وقد يخفي.
    فما كان ظاهراً لم ينصب الشارع علامة غير وصفه. وماكان خفياً نصب عليه علامة تدل على خبثه .. فإحتقان الدم في الميتة سبب ظاهر
    وأما ذبيحة المجوسي والمرتد وتارك التسمية ومن أهل بذبيحته لغير الله .. فنفس ذبيحة هؤلاء أكتسبت المذبوح خبثاً أوجب تحريمه ،
    ولا يُنكِرُ أن يكونَ اسمُ الأوثانِ والكواكِبِ والجنِّ على الذبيحةِ يُكسِبُها خبثًا،
    وذِكرُ اسْمِ الله وَحْدَه يُكسِبُها طيبًا، إلَّا مَن قلَّ نصيبُه مِن حقائِقِ العِلمِ والإيمانِ وذَوقِ الشَّريعةِ ].
    ((أعلام الموقِّعين عن ربِّ العالمين)) (2/173)

  3. افتراضي رد: هل ذبائح المرتدين تعتبر من النجاسات ؟

    جزاك الله كل خير

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2021
    المشاركات
    17

    افتراضي رد: هل ذبائح المرتدين تعتبر من النجاسات ؟

    نفع الله بك وسددك.
    نعم كنت اطلعت على كلام ابن القيم هذا.
    استفسار لتمام الفائدة.
    لا يلزم أن كل ميتة محرمة شرعا نجسة، ولهذا نبقى على الأصل وهو الطهارة.
    ما التوجيه ؟
    إن كان الأمر خلاف ذلك.
    فهل يصح أن نقول كضابط شرعي أن الأصل في الميتات النجاسة إلا دليل ؟

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: هل ذبائح المرتدين تعتبر من النجاسات ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي بن حاج زيد مشاهدة المشاركة
    نفع الله بك وسددك.
    نعم كنت اطلعت على كلام ابن القيم هذا.
    استفسار لتمام الفائدة.
    لا يلزم أن كل ميتة محرمة شرعا نجسة، ولهذا نبقى على الأصل وهو الطهارة.
    ما التوجيه ؟
    إن كان الأمر خلاف ذلك.
    فهل يصح أن نقول كضابط شرعي أن الأصل في الميتات النجاسة إلا دليل ؟
    قال شيخ الإسلام في "شرح عمدة الفقه" ج1 ص129:
    " وَكُلُّ مَيْتَةٍ نَجِسَةٌ إِلَّا الْآدَمِيَّ ".
    أَمَّا نَجَاسَةُ الْحَيَوَانِ بِالْمَوْتِ فِي الْجُمْلَةِ فَإِجْمَاعٌ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3]
    وَذَلِكَ يَعُمُّ أَكْلَهَا وَالِانْتِفَاعَ بِهَا وَغَيْرَ ذَلِكَ،
    لِمَا رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
    " «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ. فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَّلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» ". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.]
    و قال الشوكاني في "السيل الجرار" ج1 ص28:
    [ والمنع من الانتفاع بشيء من إهاب الميتة وعصبها يدل على نجاستها ولا ينافي ذلك تخصيص أحاديث طهارة الإهاب بالدبغ
    فإنه يبني العام على الخاص
    وهي أحاديث صحيحة وهي تقوي نجاسة مطلق الميتة لأن قوله صلى الله عليه وسلم:
    "أيما إهاب دبغ فقد طهر" أبو دأود "2143"، الترمذي "1728"، النسائي "7/173"، ابن ماجة "3609"] ، يفيد أنه كان نجسا.]
    و في "الموسوعة الفقهية الميسرة" ج1 ص30:
    الميتة:
    وهي ما مات من غير تذكية أو ذبح شرعي.
    ودليل نجاستها قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا دُبِغَ الإِهاب، فقد طَهُرَ" .
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي بن حاج زيد مشاهدة المشاركة
    ولهذا نبقى على الأصل وهو الطهارة.
    ما التوجيه ؟
    قال الصنعاني -رحمه الله- في "سبل السلام" (1/ 52):
    "وأمّا الميتة؛ فلولا أنَّه وَرَدَ "دباغ الأديم طَهوره" و"أيّما إِهاب دُبغ؛ فقد طهُر"؛ لقُلْنا بطهارتها إِذ الوارد في القرآن تحريم أكْلها
    لكن حكَمْنا بالنَّجاسة لمَّا قام عليها دليلٌ غير دليل تحريمها".
    ويندرج تحتها ما قُطع من البهيمة وهي حيَّة؛ لحديث أبي واقد الليثي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ما قُطِعَ من البهيمة وهي حيَّةٌ؛ فهو ميتة".
    ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد؛ فإِنَّها طاهرة حلال أكلها؛
    لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
    : "أُحِلَّتْ لنا ميتتان ودمان فأمّا الميتتان: فالحوت والجراد وأمّا الدَّمان: فالكبد والطحال"
    .
    ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
    في البحر: "هو الطَّهور ماؤه، الحلُّ مَيتتُه" .
    وجلد الميتة نجس كذلك -كما لا يخفى-؛ للحديث المتقدّم: "إِذا دُبِغَ الإِهاب؛ فقد طَهُر".
    وتقدّم في هذا المعنى بعض النصوص غير بعيد.
    وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "تُصدِّق على مولاة لميمونة بشاة، فماتت، فمرَّ بها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: "هلاَّ أخذْتم إِهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟. فقالوا: إِنَّها مَيتة. فقال: "إِنَّما حَرُم أكلُها" .
    فقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "طَهُر"؛ يدلُّ على نجاسته قبل الدِّباغة؛ كما هو بيِّن.]
    الميتة: وهي كل ما مات دون تَذْكية، والدليل على نجاسةِ الميتة ما ثبَتَ في الصحيحَيْن عن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما -
    قال: تُصُدِّق على مولاةٍ لميمونةَ بشاةٍ فماتتْ، فمرَّ بها رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: ((هلاَّ أخذتُم إهابَها فدَبَغْتموه فانتفعتُم به؟))، فقالوا: إنَّها ميتة، فقال: ((إنَّما حُرِّم أكْلُها)).
    وعنه أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((أيُّما إهابٍ دُبِغَ فقَدْ طَهُر))،
    فدلَّ ذلك على أنَّ الأصلَ في الميتة النجاسَة، وأنَّ تطهيرَ جِلْدها يكون بالدِّباغ.
    ومعنى: ((الإهاب)): الجِلْد قَبْلَ الدبغ.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي بن حاج زيد مشاهدة المشاركة
    فهل يصح أن نقول كضابط شرعي أن الأصل في الميتات النجاسة إلا دليل ؟

    الميتات كلها نجسة،
    إلا ميتةَ البحر
    ، وما لا دمَ له سائل عند الحنفية والمالكية، فأما ميتة البحر؛ فلحديث: ((هو الطَّهور ماؤه، الحِلُّ ميتته))
    وأما ما لا دم له؛ فلأن الدم هو علة الاستقذار، ولم يوجد، ويدخل في ذلك عند الحنفية ما كان دمه طارئًا؛ كالبراغيث والقمل والبعوض
    *** فائدة
    قال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي فى شرح زاد المستقنع
    حكم جثة الآدمي بعد موته
    قال رحمه الله: [ولا ينجس الآدمي بالموت].
    (لا ينجس) أي: لا يحكم بكونه نجساً، بل هو طاهر،
    وهذا أحد قولي العلماء رحمة الله عليهم أن الآدمي لا ينجس بالموت.
    وقال بعض العلماء: الأصل في الميتة أنها نجسة،
    واستثني الآدمي المسلم لقوله عليه الصلاة والسلام: ( المؤمن لا ينجس )
    فبقي الآدمي المشرك على الأصل، وأكدوا هذا بقوله تعالى: { إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ } [التوبة:28]
    قالوا: لما كانت الميتة في أصل حكم الشرع نجسة كما نص الله عز وجل في غير موضع؛
    فإننا نقول:
    إن كل ميتة نجسة إلا ما ورد الشرع بإخراجه،
    فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن المؤمن لا ينجس ) وهو عام،
    والقاعدة: (أن الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه)،
    قالوا:
    نحكم بكونه نجساً إلا ما استثناه الشرع من الميتات،
    وقد استثنى الشرع المسلم المؤمن بقوله عليه الصلاة والسلام: ( إن المؤمن لا ينجس )
    واستثنى ميتة البحر بقوله: ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته )
    فلم يحكم بنجاسة ميتة البحر، قالوا: فبقي الكافر والمشرك على الأصل من كونه نجساً،
    وهذا بالنسبة للمذهب الثاني عند العلماء رحمة الله عليهم.
    وهناك مذهب ثالث:
    أن المشرك نجس حياً وميتاً -
    والمذهب الثاني وسط بين المذهبين-
    قالوا: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن المؤمن لا ينجس ) يؤكد أن الكافر ينجس،
    لأنه لو كان الآدمي طاهراً؛ لقال: إن الآدمي لا ينجس،
    لكن كونه يقول: ( إن المؤمن ) يدل على أن الكافر ينجس،
    قالوا: إما نجاسة موت بمفارقة روحه -ولذلك يعتبر من الجيفة والميتات- وإما بالعموم سواء كان حياً أو كان ميتاً.
    واعترض عليهم باعتراضات وجيهة منها:
    قالوا:
    إن نساء أهل الكتاب حل لنا نكاحهن، وإذا جاز لنا نكاحهن فإنه لابد من مخالطة.
    واعترض عليهم بقصة ثمامة بن أثال الحنفي ، فإنه رضي الله عنه أخذته خيل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماضٍ إلى العمرة فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وربطه في المسجد، قالوا: ولو كان نجساً لما أدخله النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، هذا بالنسبة للاعتراضات التي اعترضت عليهم.
    وأجيب عنها أما كون نساء أهل الكتاب حل لنا؛ فإن قوله تعالى: { إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ } [التوبة:28]
    اختلف هل المشركون يدخل فيهم أهل الكتاب أو لا؟ فنقول: إن الآية وردت في المشركين ولم ترد في عموم الكفار، إذ لو كان أهل الكتاب داخلين فيها لقال: إنما الكفار نجس،
    لكن قال: { إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ } [التوبة:28]
    ووجدنا أن القرآن يفرق بين المشركين وأهل الكتاب { لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِين َ } [البينة:1] فلما فرق بينهم علمنا أن قوله: { إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ } [التوبة:28] هم عبدة الأوثان والذين لا دين لهم سماوي، فهؤلاء يحكم بكون الواحد منهم نجساً، هذا من الأجوبة.
    وأما بالنسبة للأجوبة على قيمة ثمامة بن أثال فقالوا:
    إنه خارج عن الأصل لمكان الحاجة، والقاعدة: أن ما خرج عن الأصل لا يعترض به، ولا يرد به الاعتراض في الاستدلال.
    وهذا حاصل ما ذكر في مسألة: نجاسة الآدمي، فقال المصنف: (وميتة الآدمي)، أي: لا يحكم بنجاستها، وهذا -كما قلنا- قول طائفة من العلماء رحمة الله عليهم ولما قال: (الآدمي) فهمنا أنه يستوي في ذلك الكافر والمسلم.
    ، وهذا أحد قولي العلماء رحمة الله عليهم أن الآدمي لا ينجس بالموت.

    قال النووي [في: " شرح مسلم" (4 / 288)]:
    "هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حياً وميتاً، فأما الحي فظاهر بإجماع المسلمين حتى الجنين إذا ألقته وعليه رطوبة فرجها، قال بعض أصحابنا، هو طاهر بإجماع المسلمين " وكذلك المسلم طاهر ميتاً أيضاَ، روى البخاري معلقاً قول ابن عباس رضي الله عنه: " المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً " فنفي النجاسة هنا المعنوية، وأما الحسية فالمسلم ينجس نجاسة حسية إذا أصابته النجاسة. وفي الحديث دلالة على أن الكافر ينجس نجاسة معنوية لأن نفي النجاسة إنما هو عن المسلم.
    وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين:
    القول الأول:
    أن الكافر نجاسته نجاسة معنوية وبه قال جمهور العلماء، فنجاسته نجاسة في الاعتقاد والدين.
    واستدلوا: بمفهوم حديث الباب حيث نفي النجاسة هنا عن المسلم المقصود بها النجاسة المعنوية بدليل أن إصابة المسلم بنجاسة على بدنه كالبول والغائط ودم الحيض يحكم بأنه تنجس نجاسة حسية ولكن طهارته معنوياً ثابتة بالإجماع لحديث الباب،
    ومفهوم أن الكافر نجاسته معنوية وستأتي بقية الأدلة.
    القول الثاني:
    أن الكافر نجاسته نجاسة حسية فعينه نجسة،
    وبه قال الإمام مالك وأهل الظاهر واستدلوا: بقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [التوبة: 28]

    وقالوا هذا الذي يقتضيه ظاهر الآية،
    والقول الأول هو الأظهر لما يلي:
    أولاً: أن الله - عزّ وجل - أباح نكاح نساء أهل الكتاب المحصنات للمسلمين ومعلوم أن ملامستهن وعرقهن لا يسلم منه أزواجهن ومع ذلك لم يوجب الشرع غسل ما مسهن فلو كانت نجاسة حسية لأمر بذلك.
    ثانياً:
    جاء في صحيح مسلم أن النبي صلّى الله عليه وسلّم ربط ثمامة بن أُثال في المسجد حينما كان مشركاً ولو كانت نجاسته حسية لم يدخل المسجد أصلاً.
    ثالثاً:
    أباح الله لنا ذبائح أهل الكتاب وطعام الكفار عامة ومن المعلوم أن طعامهم لا يسلم من مسهم ولو كانت نجاستهم حسية لتنجس كل ما يلمسونه بأيديهم وثبت أن النبي صلّى الله عليه وسلّم توضأ من مزادة امرأة مشركة كما في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، وأكله من الشاة التي أهدتها له اليهودية كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وأكل عند يهودي خبز شعير وإهالة سنخة كما عند البخاري من حديث أنس رضي الله عنه والإهالة الشحم المذاب وغيرها من الأدلة تدل على أنها ليست نجاسة حسية.

    رابعاً:
    أنه لو كانت نجاسة الكافر حسية لاستفاض ذلك بين الصحابة لأنه مما تعم به البلوى ويجب إزالته ومع ذلك لم يرد في حديث أنه كذلك مما يدل على أن نجاسته نجاسة معنوية لا حسية.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي بن حاج زيد مشاهدة المشاركة
    لا يلزم أن كل ميتة .... نجسة،
    قال المصنف : ( وأما الميتة من غير السمك والجراد والآدمي فهي نجسة ; لأنه محرم الأكل من غير ضرر ، فكان نجسا كالدم ، وأما السمك والجراد فهما طاهران ; لأنه يحل أكلهما ، ولو كانا نجسين لم يحل [ أكلهما ] .
    وأما الآدمي ففيه قولان [ ص: 579 ] أحدهما ) : أنه نجس ; لأنه ميت لا يحل أكله فكان نجسا كسائر الميتات ( والثاني ) : أنه طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم : { لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا } ولأنه لو كان نجسا لما غسل كسائر الميتات ) .
    ( الشرح ) : أما الحديث فرواه الحاكم أبو عبد الله وصاحبه البيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحاكم في آخر كتاب المستدرك على الصحيحين : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم قال البيهقي : وروي موقوفا على ابن عباس من قوله وكذا ذكره البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز تعليقا عن ابن عباس : " المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا " ورواية المرفوع مقدمة ; لأن فيها زيادة علم كما سبق تقريره في مقدمة الكتاب .

    وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إن المؤمن لا ينجس } وهذا عام يتناول الحياة والموت .

    ( أما حكم المسألة ) فالسمك والجراد إذا ماتا طاهران بالنصوص والإجماع قال الله تعالى : " { أحل لكم صيد البحر وطعامه } وقال تعالى : " { وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا } وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر : { هو الطهور ماؤه الحل ميتته } وقد سبق بيانه وفوائده في أول الكتاب وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال : { غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه الجراد } رواه البخاري ومسلم ، وسواء عندنا الذي مات بالاصطياد أو حتف نفسه والطافي من السمك وغير الطافي وسواء قطع رأس الجرادة أم لا وكذا باقي ميتات البحر إذا قلنا بالأصح : إن الجميع حلال فميتتها طاهرة وسيأتي تفصيلها في بابها إن شاء الله تعالى .

    وأما الآدمي هل ينجس بالموت أم لا ؟ فيه هذان القولان الصحيح منهما : أنه لا ينجس اتفق الأصحاب على تصحيحه ودليله الأحاديث السابقة والمعنى الذي ذكره ، وعجب إرسال المصنف القولين من غير بيان الراجح منهما في مثل هذه المسألة التي تدعو الحاجة إليها ، وقد ذكر البندنيجي في كتاب الجنائز [ ص: 580 ] وصاحب الشامل في باب الآنية أن القول بالطهارة هو نصه في الأم وبالنجاسة هو نصه في البويطي ، وسواء في جريان القولين المسلم والكافر .

    وأما قوله تعالى : " { إنما المشركون نجس } فليس المراد نجاسة الأعيان والأبدان بل نجاسة المعنى والاعتقاد ، ولهذا { ربط النبي صلى الله عليه وسلم الأسير الكافر في المسجد } وقد أباح الله تعالى طعام أهل الكتاب والله أعلم .

    وأما باقي الميتات فنجسة ودليلها الإجماع ، واستثنى صاحب الحاوي وغيره فقالوا : الميتات نجسة إلا خمسة أنواع : السمك والجراد والآدمي والصيد إذا قتله سهم أو كلب معلم أرسله أهل للذكاة ، والجنين إذا خرج ميتا بعد ذكاة أمه وزاد القفال فحكم بطهارة ما ليس له نفس سائلة في قول كما حكيناه عنه في باب المياه وحكى صاحب الحاوي والشاشي عنه وجهين في نجاسة الضفدع بالموت ولا يرد شيء من هذا على المصنف . أما الصيد والجنين فليسا منه بل جعل الشرع هذا ذكاتهما ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح { ذكاة الجنين ذكاة أمه } فصرح بأنه مذكى شرعا وإن لم تنله السكين مباشرة ، وأما ما زاده القفال وصاحب الحاوي فضعيف انفردا به عن الجمهور والصحيح النجاسة كما أوضحناه هناك وبالله التوفيق .
    المجموع شرح المهذب
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي بن حاج زيد مشاهدة المشاركة
    فهل يصح أن نقول كضابط شرعي أن الأصل في الميتات النجاسة إلا دليل ؟
    نعم
    مزيد بيان
    فى الحديث: ((أيُّما إهابٍ دُبِغَ فقَدْ طَهُر))، فدلَّ ذلك على أنَّ الأصلَ في الميتة النجاسَة ، وأنَّ تطهيرَ جِلْدها يكون بالدِّباغ.
    ***
    ماذا يستثنى من نجاسة الميتة؟ وما الأدلة على ذلك؟]
    ج/ يستثنى من ذلك ما يلي:
    أ- ميتة الآدمي.
    ب- ميتة ما لا نفس له سائلة.
    ج- ميتة البحر.
    الدليل على طهارة ميتة الآدمي: عموم قوله - - إن المؤمن لا ينجس - , ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الذي وقصته ناقته بعرفة حيث قال - اغسلوه بما وسدر , وهذه الأدلة تدل على أن بدن الميت ليس بنجس, لأنه لو كان نجساً لم يفد فيه شيئاً, فالكلب لو غُسل ألف مره فإنه لا يظهر.
    والدليل على طهارة ما لا نفس له سائلة:
    قول الرسول صلى الله عليه وسلم- - إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء -.
    والدليل على طهارة ميتة البحر:
    قول الله عز وجل - أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ -.
    صيد البحر: الصحابة أكلوا العنبر الذي قذفه البحر فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم - على ذلك
    ***
    قال الشيخ عبد العزيز الراجحى فى شرح عمدة الفقه
    قال المؤلف رحمه الله: [وكل ميتة نجسة إلا الآدمي]
    .كل ميتة إذا ماتت فهي نجسة: الإبل والبقر والغنم،
    إلا الآدمي فهو طاهر حياً وميتاً،
    وثبت: أن أبا هريرة لقي النبي صلى الله عليه وسلم فانخنس منه، فلما جاء سأله فقال: إني كنت أجنبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس)، فالمؤمن طاهر حياً وميتاً،
    وأما الميتات الأخرى فإنها تنجس بالموت،
    وكل ما لا نفس له سائلة فهو طاهر.
    ***
    وقد تقدم كلام شيخ الاسلام ابن تيمية فى شرحه لكتاب عمدة الفقه
    ج1 ص129:
    " وَكُلُّ مَيْتَةٍ نَجِسَةٌ إِلَّا الْآدَمِيَّ ".
    أَمَّا نَجَاسَةُ الْحَيَوَانِ بِالْمَوْتِ فِي الْجُمْلَةِ فَإِجْمَاعٌ



الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •