تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: لَنْ يَزَالَ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي لَنْ يَزَالَ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا

    5681 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " لَنْ يَزَالَ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا " (1)
    __________
    (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم.
    وأخرجه الحاكم 4/351 من طريق أبي النضر، بهذا الإسناد.
    وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (856) ، والبخاري (6862) ، والبيهقي في "السنن"8/21، وفي "الشعب" (5338) ، والبغوي في "شرح السنة" (2519) من طريقين، عن إسحاق، به.
    وأخرجه الحاكم 4/350، والبيهقي 8/21 من طريق نافع، عن ابن عمر، به، مرفوعاً. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
    قلنا: قد أخرجه البخاري كما تقدم.
    وأخرجه موقوفاً البخاري (6863) - ومن طريقه البيهقي في "السنن" 8/21- عن أحمد بن يعقوب، عن إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن عبد الله بن عمر، قال: إنَّ من ورطات الأمور التي لا مَخْرَجَ لمن أوقع نفسَه فيها سفكَ الدم الحرام بغير حلِّه.
    وفي الباب عن أبي الدرداء عند أبي داود (4270) ، وابنَ حبان (5980) .
    وعن معاوية بن أبي سفيان، سيرد 4/99.
    وعن عقبة بن عامر، سيرد 4/148.
    وقوله: في فسحةٍ من دينه، قال ابنَّ العربي فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح 12/188: الفسحة في الدين: سعةُ الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء القتلُ ضاقت لأنها لا تفي بوزره، والفسحةُ في الذنب قبولُ الغفران بالتولة، حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول.
    قال الحافظ: وحاصله أنه فسره على رأي ابن عمر في عدم قبول توبة القاتل.
    وانظر (3621) و (3674) .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: لَنْ يَزَالَ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا

    220 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً رواه البخاري .


    قال المؤلف - رحمه الله تعالى - في باب تحريم الظلم ووجوب التحلل منه، قال فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله، قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً، لا يزال المؤمن في فسحة أي: في سعة من دينه ، ما لم يصب دماً حراماً يعني: ما لم يقتل مؤمناً أو ذمياً أو معاهداً أو مستأمناً، فهذه هي الدماء المحرمة، وهي أربعة أصناف: دم المسلم ودم الذمي، ودم المعاهد، ودم المستأمن، وأشدها وأعظمها دم المؤمن، أما الكافر الحربي فهذا دمه غير حرام، فإذا أصاب الإنسان دما حراماً فإنه يضيق عليه دينه، أي: إن صدره يضيق به حتى يخرج منه، والعياذ بالله ويموت كافراً .
    وهذا هو السر في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً فهذه خمس عقوبات والعياذ بالله: جهنم، خالد فيها، وغضب الله عليه، ولعنه، وأعد له عذاباً عظيماً، لمن قتل مؤمناً متعمداً ؛ لأنه إذا قتل مؤمناً متعمداً فقد أصاب دماً حراماً، فيضيق عليه دينه، ويضيق به صدره، حتى ينسلخ من دينه بالكلية، ويكون من أهل النار المخلدين فيها .
    وفي هذا: دليل على أن إصابة الدم الحرام من كبائر الذنوب، ولا شك في هذا، فإن قتل النفس التي حرم الله بغير حق من كبائر الذنوب .
    ولكن إذا تاب الإنسان من هذا القتل فهل تصح توبته ؟ جمهور العلماء على أن توبته تصح لعموم قوله تعالى: { والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً } فهنا نص على أن من تاب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وآمن وعمل عملاً صالحاً، فإن الله يتوب عليه .
    وقال تعالى: { قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه الغفور الرحيم } ولكن بماذا تكون التوبة ؟ قتل المؤمن عمداً يتعلق به ثلاثة حقوق الحق الأول: حق الله، الحق الثاني: حق المقتول، الحق الثالث: حق أولياء المقتول .
    أما حق الله فإذا تاب منه تاب الله عليه، ولا شك في هذا، وأما حق المقتول: فالمقتول حقه عنده، وهو قد قتل الآن، ولا يمكن التحلل منه في الدنيا، ولكن هل توبته تقضي أن يتحمل الله عنه حق المقتول فيؤديه عنه أم لابد من أخذه بالاقتصاص منه يوم القيامة ؟ هذا محل نظر، فمن العلماء من قال إن حق المقتول لا يسقط بالتوبة ؛ لأن من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها، والمقتول لا يمكن رد مظلمته إليه ؛ لأنه قتل، فلابد أن يقتص من قاتله يوم القيامة، ولكن ظاهر الآيات الكريمة التي ذكرناها في سورة الفرقان يقتضي أن الله يتوب عليه توبة تامة، وأن الله جل وعلا إذا علم من عبده صدق التوبة فإنه يتحمل عنه حق أخيه المقتول .
    أما الحق الثالث فهو حق أولياء المقتول، وهذا لابد من التخلص منه ؛ لأنه يمكن للإنسان أن يتخلص منه، وذلك بأن يسلم نفسه إليهم، ويقول لهم أنا قتلت صاحبكم، فافعلوا ما شئتم، وحينئذ يخيرون بين أمور أربعة: إما أن يعفوا عنه مجاناً وأما أن يقتلوه قصاصاً، وإما أن يأخذوا الدية منه، وإما أن يصالحوه مصالحة على أقل من الدية أو على الدية، هذا جائز بالاتفاق .
    فإن لم يسقط حقهم إلا بأكثر من الدية ففيه خلاف بين العلم، منهم من يقول: لا بأس أن يصالحوا على أكثر من الدية ؛ لأن الحق لهم، فإن شاءوا قالوا: نقتل وإن شاءوا قالوا: لا نعفو إلا بعشر ديات، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه يجوز المصالحة عن القصاص بأكثر من الدية، والتعليل هو ما ذكرنا من أن الحق لهم، أي: لأولياء المقتول فلهم أن يمتنعوا عن إسقاطه إلا بما تطيب به نفوسهم من المال .
    إذن نقول: توبة القاتل عمداً تصح للآية التي ذكرناها، من سورة الفرقان، وهي خاصة في القتل، وللآية الثانية العامة: { إن الله يغفر الذنوب جميعاً } وهذا الحديث يدل على عظم قتل النفس، وأنه من أكبر الكبائر، والعياذ بالله، وأن القاتل عمداً يخشى أن يسلب دينه .

    الكتاب : شرح رياض الصالحين
    المؤلف : محمد بن صالح بن محمد العثيمين

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: لَنْ يَزَالَ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا


  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: لَنْ يَزَالَ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: لَنْ يَزَالَ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا

    شرح سنن أبي داود [480]
    لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً، هكذا قال عليه الصلاة والسلام محذراً ومتوعداً من فكر أو سولت له نفسه قتل مسلم. وما ذلك إذا لأن الإسلام جاء بحفظ الضرورات الخمس والتي منها حفظ النفوس، ولولا ذلك لانتشر القتل وعمت الفوضى ولربما انقطعت الحياة.
    ما جاء في تعظيم قتل المؤمن
    شرح الأحاديث الواردة في تعظيم قتل المؤمن

    قال المصنف رحمه الله تعالى: [ باب في تعظيم قتل المؤمن. حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني حدثنا محمد بن شعيب عن خالد بن دهقان قال: كنا في غزوة القسطنطينية بذلقية، فأقبل رجل من أهل فلسطين، من أشرافهم وخيارهم يعرفون ذلك له، يقال له: هانئ بن كلثوم بن شريك الكناني ، فسلم على عبد الله بن أبي زكريا وكان يعرف له حقه، قال لنا خالد : فحدثنا عبد الله بن أبي زكريا قال: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركاً، أو مؤمن قتل مؤمناً متعمداً)، فقال هانئ بن كلثوم : سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن الصامت أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من قتل مؤمناً فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً)، قال لنا خالد : ثم حدثني ابن أبي زكريا عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا يزال المؤمن معنقاً صالحاً ما لم يصب دماً حراماً، فإذا أصاب دماً حراماً بلح). وحدث هانئ بن كلثوم عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء ]. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [ باب في تعظيم قتل المؤمن ]. أي: أن قتل المؤمن عظيم وخطير، وأنه ليس بالأمر الهين، وقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على خطورته، وجاء في السنة المطهرة ما يدل على أنه خطير، وأنه أمر عظيم، وأنه من أكبر الذنوب وأعظمها. أورد أبو داود حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، قال خالد بن دهقان : كنا في غزوة القسطنطينية بذلقية، فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم يعرفون ذلك له، يقال له: هانئ بن كلثوم بن شريك الكناني فسلم على عبد الله بن أبي زكريا وكان يعرف له حقه، قال لنا خالد : فحدثنا عبد الله بن أبي زكريا قال: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركاً، أو مؤمن قتل مؤمناً متعمداً) ]. قوله: [(أو مؤمن قتل مؤمناً متعمداً)]، هذا هو محل الشاهد منه، وأنه عطف على الشرك بالله عز وجل، ولكنه جاء في القرآن الكريم أن الشيء الذي لا يغفر هو الشرك وحده، قال الله عز وجل: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48]، فيدخل في ذلك قتل النفس وغير ذلك، والذنب الذي لا يغفر، والذي صاحبه خالد مخلد في النار لا يخرج منها بحال من الأحوال بل يبقى فيها أبد الآباد هو: الشرك، وأما الكبائر والذنوب الأخرى ومنها قتل النفس العمد فإن ذلك يكون تحت مشيئة الله عز وجل؛ إن شاء عذب وإن شاء عفا وتجاوز، وإذا عذب فإن ذلك المعذب -بسبب ذلك الذنب الكبير الذي هو دون الشرك- لا يخلد في النار، بل لابد وأن يخرج منها، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها. وإذا كان الإنسان استحل القتل فإن الذنوب إذا استحلت كان استحلالها كفراً، لكن مع عدم الاستحلال هو تحت المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء تجاوز. قوله: [ فقال هانئ بن كلثوم : سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن الصامت أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من قتل مؤمناً فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً) ]. أورد حديث عبادة بن الصامت : (من قتل مؤمناً فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً)، هذا تهديد ووعيد شديد، وهو كغيره من أحاديث الوعيد التي فيها مثل هذا التهديد، إذا شاء الله ألا يتجاوز عن صاحبه فإنه يعذبه، ولكنه لا يخلد في النار. قوله: [(اعتبط)] أي: قتله ظلماً من غير قصاص، وفي بعض النسخ: (اغتبط) أي: فرح وسُرَّ، ولم يكن متأثراً ولا متألماً، بل هو واقع في المعصية وفرح بها، وليس نادماً عليها. قوله: [ (صرفاً) ]، قيل: إن المقصود به النوافل. قوله: (وعدلاً) ]، قيل: المقصود به الفرائض. [ قال لنا خالد : ثم حدثني ابن أبي زكريا عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزال المؤمن معنقاً صالحاً ما لم يصب دماً حراماً، فإذا أصاب دماً حراماً بلح) ]. أورد حديث أبي الدرداء : (لا يزال المؤمن معنقاً صالحاً ما لم يصب دماً حراماً، فإذا أصاب دماً حراماً بلّح)، يعني: يريد خفيف الظهر يعنق في مشيه فيسير سير المخف. قوله: [ (معنقاً صالحاً) ]، هذا تمثيل وتشبيه بالذي يكون خالياً من الظهر ويسير سيراً خفيفاً، والعنق: نوع من السير وهو أخف من النص -كما جاء في حديث الحج وانصرافهم من عرفة إلى مزدلفة، (كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص) أي: أنه كان يسير سيراً خفيفاً، فإذا وجد فجوة أسرع، وزاد في الإسراع. قوله: [ (فإذا أصاب دماً حراماً بلح)] ، أي: أعيا وانقطع وهو ضد العنق والسير؛ لأنه كان يسير سيراً خفيفاً ليس فيه سرعة شديدة، ولكنه إذا أصاب دماً حراماً بلح، يعني: أعيا وصار بخلاف الحالة الأولى، وذلك بسبب هذا الذنب، فهو مثل الإنسان الذي يسير وسيره فيه نشاط وقوة، ولكنه إذا حصل هذا الذنب فإنه يتحول إلى العي والتعب ولم يستطع السير. قوله: [ وحدث هانئ بن كلثوم عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء ].

    تراجم رجال أسانيد الأحاديث الواردة في تعظيم قتل المؤمن
    قوله: [ حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني ]. مؤمل بن الفضل الحراني صدوق، أخرج له أبو داود و النسائي . [ حدثنا محمد بن شعيب ]. محمد بن شعيب صدوق، أخرج له أصحاب السنن. [ عن خالد بن دهقان ]. خالد بن دهقان مقبول، أخرج له أبو داود . [ عبد الله بن أبي زكريا ]. عبد الله بن أبي زكريا ثقة، أخرج له أبو داود . [ عن أم الدرداء ]. أم الدرداء هي هجيمة وهي أم الدرداء الصغرى ، وهي ثقة، أخرج لها أصحاب الكتب الستة. [ عن أبي الدرداء ]. أبو الدرداء هو عويمر بن زيد وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: [ هانئ بن كلثوم ]. هانئ بن كلثوم ثقة، أخرج له أبو داود . [ سمعت محمود بن الربيع ]. محمود بن الربيع صحابي صغير، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأكثر روايته عن الصحابة، وهو صاحب المجة الذي قال: (عقلت مجة مجها علي الرسول صلى الله عليه وسلم من دلو). [ عن عبادة بن الصامت ]. عبادة بن الصامت رضي الله عنه الصحابي الجليل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والحديث صحيح، وله متابعات.
    الكتاب : شرح سنن أبي داود
    المؤلف : عبد المحسن العباد

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: لَنْ يَزَالَ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا

    7693 - 2806 - «لا يزال المؤمن معنقا1 صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح» 2.
    (صحيح) [د] عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت. المشكاة 3467، تخ، خل.
    صحيح الجامع للألباني .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •