حُكم إعطاء الزكاة للمُتفرغ لطلب العلم القادر على التكسب :
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
● إذا تفرغ قادر على التكسب للعلم فإنه يعطى من الزكاة لنفقته لأن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله .
وهذا يؤيد ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من جواز أخذ الرهان في العلم أي : تعايا رجلان في مسألة فقال أحدهما : سنجعل جعلاً للمصيب فإن أصبت أنا أعطني مائة وإن أصبت أنت أعطيتك مائة .
فالمشهور عند الفقهاء أنه لا يجوز وأنه لا يجوز السبق إلا في ثلاثة أشياء : الإبل والخيل والسهام ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قال : ويجوز أيضاً في طلب العلم لأن العلم من أنواع الجهاد وقد جعله الله قسيماً للجهاد في قوله تعالى : ( وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) والصحيح ما قاله شيخ الإسلام .
المرجع : الشرح الممتع على زاد المستقنع جـ 6 ص 222