هل تبطل الطهارة بانتهاء مدة المسح على الخفين ؟
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
لا دليل على ذلك من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من إجماع أهل العلم .
والنبي صلى الله عليه وسلم وقت مدة المسح ليعرف بذلك انتهاء مدة المسح لا انتهاء الطهارة فالصحيح أنه إذا تمت المدة والإنسان على طهارة فلا تبطل لأنها ثبتت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فلا ينتقض إلا بدليل شرعي آخر ولا دليل على ذلك في هذه المسألة والأصل بقاء الطهارة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .
المرجع : الشرح الممتع على زاد المستقنع جـ 1 ص 265