وطء المرأة في الموضع الممنوع منه شرعا


دراسة حديثية فقهية طبية


تأليف


د . طارق محمد الطواري


الأستاذ بقسم التفسير والحديث


كليةالشريعة - جامعة الكويت

عرض / د. فؤاد بن يحيى الهاشمي


لتحميل البحث
لا اله الا الله


ملخص البحث


فيما يتعلق بحكم نكاح المرأة في دبرها فإن القول بالتحريم هو قول عامة أهل العلم في جميع الأعصار والأمصار ،وعليه جماهير الفقهاء والمحدثين والأصوليين .
وقد وجدت آراء فردية تقول بالإباحة لكن أدلتها لا تسلم لها ، سواء اكانت عقلية أونقلية ، فجميعها يتطرق إليه الإحتمال بالرد أو التضعيف .
ويمكن أن نجمل الكلام في النقاط التالية :
إن القول بإباحته أو كراهته هو قول مرجوح ، وهذه أهم النتائج التي توصلنا إليها :
1- ثبوب بعض الأحاديث النبوية الدالة على تحريم إتيان المرأة في دبرها ، والبعض منها فيه التصريح بذلك ، كحديث أم سلمة ، وابن عباس رضي الله عنها .
2- ثبوت القول بالتحريم عن طائفة من الصحابة والتابعين .
3- القول بالتحريم إتيان المرأة في دبرها هو قول جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم .
4- جماهير السلف والخلف على القول بتحريمه ، بل نقال الماوردي إجماع الصحابة على ذلك ، وهو ثابت عن أبي الدرداء ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وابن مسعود رضي الله عنهم .
5- انعقاد الإجماع على تحريمه كما حكى العيني في البناية .
6- القول بتحريم ذلك موافق للمعقول والمنقول وقواعد الشريعة التي جاءت بإزالة الضرر وتقليله ، حيث أثبت الطب أن الوطء في الدبر يكون سببا في أمراض خبيثة منهكة وقاتلة .
7- أن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر إلى ابن عمر غير صريحة بل الثابت خلافها وهو ما نص عليه بعض المحققين كالذهبي وابن القيم وابن كثير .
8- أن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر إلى الإمام مالك ثابتة غير أنه رجع عنه وشدد في ذلك .
9- إن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر إلى الإمام الشافعي غير صريحة ،على أنه مع ثبوته ، قول قديم له رجع عنه ، وذهب ابن القيم إلى أن مذهب الشافعي الأول التوقف ثم قال بالتحريم وهذا الأظهر .
10- إن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر إلى طائفة كبيرة من الصحابة والتابعين كما حكاه ابن العربي عن ابن شعبان وهم ، بل الصواب خلافه فالقائلون بالإباحة قلة قليلة ، وفي كلام بعضهم نوع احتمال .
11- إن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر مطلقا للشيعة الإمامية لا يصح ، بل الصحيح من المذهب الكراهة .