تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الإيضاح والتبيين بحرمة إلقاء وامتهان الأشياء التى فيها إسم الله والآيات القرآنية وأنَّ ذلك منافى لتعظيم شعائر الدين

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي الإيضاح والتبيين بحرمة إلقاء وامتهان الأشياء التى فيها إسم الله والآيات القرآنية وأنَّ ذلك منافى لتعظيم شعائر الدين

    لا يجوز إلقاء الأوراق التي بها ذكر الله تعالى في الأرض ، لما في ذلك من امتهان اسم الله تعالى ، وعدم تعظيمه .
    والواجب على المسلم الغيور على دينه المعظم لشعائر ربه تجاه هذا الأمر عدة أمور :
    أولا : أن لا يمتهن ورقا فيه ذكر الله ، بأن يلقيه في الأرض أو يجلس عليه ، أو يتخذه سفرة للطعام ، ونحو ذلك .
    ثانيا : أن ينصح إخوانه المسلمين بعدم إلقاء أية أوراق تحتوي على ذكر الله .
    ثالثا : أن يرفع عن الأرض ما يلقاه من ورق فيه ذكر الله ، أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم يأخذه فيحرقه أو يدفنه في أرض طيبة بعيدا عن طرق الناس ومسالكهم .
    ولا يتحتم عليه النظر في كل ورقة ملقاة على الأرض لينظر فيها ، كما لا يتحتم عليه رفع كل ورقة في الأرض بها ذكر الله ، لأن ذلك سيشق عليه كثيراً ، وإنما الواجب عليه من ذلك ما قدر عليه واستطاع فعله دون الوقوع في الحرج والمشقة .
    وهذه بعض فتاوى أهل العلم بهذا الخصوص :
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    " إذا علم أن في هذه الجرائد آيات من القرآن ، أو أسماء من أسماء الله عز وجل ، أو أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز استخدامها في الأكل أو للجلوس عليها أو ما أشبه ذلك ؛ لما في هذا من ابتذال كلام الله وأسمائه وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وامتهانها " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (13/59) .
    وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
    ما واجب المسلم تجاه القطع والقصاصات الورقية التي بها آيات قرآنية ، ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الملقاة في الشوارع والطرقات ؟
    فأجابت :
    " ما رئي فيه آية من كتاب الله من الصحف والأوراق ، وكذلك ما فيه شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شيء من ذكر الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، أو لأسماء الله وصفاته - فإنه يأخذه ويرفعه ، أو يحرقه ، أو يدفنه في أرض طيبة ليست طريقا للناس ، ولا يلقيه في الأرض ؛ لأن ذلك يعد امتهانا لكتاب الله عز وجل " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (3 /42) .
    وسئلت اللجنة أيضا :
    كثيرا ما أشاهد قصاصات من الجرائد والمجلات في الشوارع والطرقات ، وبتصفحها أجد فيها لفظ الجلالة أو آيات قرآنية ، فهل يجب علي عندما أرى تلك الجرائد والمجلات أن أقف وأنا أسير بسيارتي وأجمع تلك القصاصات ؟
    فأجابت : " إذا رأيت شيئا من الأوراق المرمية في الشوارع أو غيرها فيه ذكر الله ، أو فيه شيء من القرآن - وجب عليك أخذه ورفعه من موضع الإهانة إلى مكان نزيه مصون أو إحراقه " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (3 /40) .
    وسئلت اللجنة أيضا :
    هل أسير في الشارع راكعا لجمع تلك الآيات والسور التي كثر رميها على الأرض في حين أن الناس تسخر مني ؟ فماذا أفعل لإزالة هذا المنكر المنتشر ؟
    فأجابت : " أولا : لا يجوز أن يضع المسلم متاعه أو حاجته في أوراق كتب فيها سور وآيات من القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية ، ولا أن يلقي ما كتب فيه ذلك في الشوارع والحارات والأماكن القذرة ؛ لما في ذلك من الامتهان وانتهاك حرمة القرآن والأحاديث النبوية وذكر الله .
    ثانيا : يكفيك للخروج من الإثم والحرج أن تنصح الناس بعدم استعمال ما ذكر فيما فيه امتهان ، وأن تحذرهم من إلقاء ذلك في سلات القمامة وفي الشوارع والحارات ونحوها ، ولست مكلفا بما فيه حرج عليك من جعل نفسك وقفا على جمع ما تناثر من ذلك في الشوارع ونحوها ، وإنما ترفع من ذلك ما تيسر منه دون مشقة وحرج " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (4 /74-75) .

    فالواجب عليك من ذلك ما قدرت عليه وتيسر لك دون ما شق عليك ولم تقدر عليه .
    المصدر الاسلام سؤال وجواب

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: الإيضاح والتبيين بحرمة إلقاء وامتهان الأشياء التى فيها إسم الله والآيات القرآنية وأنَّ ذلك منافى لتعظيم شعائر الدين

    السؤال
    هل يجوز إلقاء أكياس أو أوراق مكتوب عليها أسماء الصحابة كعناوين فى القمامة أم لا ؟
    الجواب
    الحمد لله.
    أولاً :
    ينبغي تنزيه كلِّ اسمٍ معظَّمٍ ومحترمٍ بالشرع عن الامتهان ، كأن يُلقى في مزبلة أو صندوق قمامة ونحو ذلك .
    جاء في " الموسوعة الفقهية " (14/59) : " يَجِبُ تَنْزِيهُ كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ عَنِ الاِمْتِهَانِ .
    فَمَنْ أَلْقَى وَرَقَةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ عِلْمٍ شَرْعِيٍّ ، أَوْ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى ، أَوِ اسْمُ نَبِيٍّ ، أَوْ مَلَكٍ ، فِي نَجَاسَةٍ ، أَوْ لَطَّخَ ذَلِكَ بِنَجَسٍ - وَلَوْ مَعْفُوًّا عَنْهُ - حُكِمَ بِكُفْرِهِ ، إذَا قَامَتِ الدَّلاَلَةُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الإْهَانَةَ لِلشَّرْعِ " انتهى .
    وقال أبو عبد الله الخرشي المالكي عند قول خليل : " كَإِلْقَاءِ مُصْحَفٍ بِقَذَرٍ " ، قال :
    " مِثْلَ الْمُصْحَفِ : أَسْمَاءُ اللَّهِ ، وَأَسْمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ لِحُرْمَتِهَا " .
    انتهى من " شرح مختصر خليل " للخرشي (8/63) .
    وفي " حاشيتي قليوبي وعميرة " (4/177) : " ( وَالْفِعْلُ الْمُكَفِّرُ : مَا تَعَمَّدَهُ اسْتِهْزَاءً صَرِيحًا ، كَإِلْقَاءِ مُصْحَفٍ بِقَاذُورَةٍ ) ، وَالْمُرَادُ بِالْمُصْحَفِ : مَا فِيهِ قُرْآنٌ ، وَمِثْلُهُ : الْحَدِيثُ وَكُلُّ عِلْمٍ شَرْعِيٍّ أَوْ مَا عَلَيْهِ اسْمٌ مُعَظَّمٌ " انتهى .
    فكل اسم معظم شرعا له حرمة ، ينبغي مراعاتها .
    ثانياً :
    وأما إلقاء الأكياس والأوراق المكتوب عليها أسماء الصحابة في القمامة ، ففيه تفصيل :
    1- إذا فعل ذلك بقصد الإهانة ، أو كراهةً للصحابة وبغضةً لهم ، أو كراهة لهذا الصحابي بالذات ، فمثل هذا لا شك في تحريمه ، لأنه فِعْلٌ يدل على عقيدة فاسدة ، فيحرم الاعتقاد والفعل الدال عليه جميعاً .

    2- إذا لم يكن الإلقاء على سبيل الإهانة والبغض للصحابة : فلا يخلو الأمر من كراهة ؛ لأن أسماء الصحابة التي تدل عليهم هي أسماء محترمة بالشرع ينبغي صيانتها وتنزيهها عما لا يليق .
    قال ابن الحاج المالكي رحمه الله تعالى : " الْغَالِبَ عَلَى بَعْضِ الصُّنَّاعِ فِي هَذَا الزَّمَانِ أَنَّهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ الْوَرَقَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْرِفُوا مَا فِيهِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيهِ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ ، أَوْ حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الْمَلَائِكَةِ أَوْ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ .
    وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ، فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ ، وَلَا امْتِهَانُهُ ؛ حُرْمَةً لَهُ وَتَعْظِيمًا لِقَدْرِهِ .
    وَأَمَّا إنْ كَانَ فِيهِ أَسْمَاءُ الْعُلَمَاءِ أَوْ السَّلَفِ الصَّالِح - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَوْ الْعُلُومُ الشَّرْعِيَّةُ فَيُكْرَهُ ذَلِكَ ، وَلَا يُبْلَغُ بِهِ دَرَجَةُ التَّحْرِيمِ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ " .
    انتهى من " المدخل " (4/89) .
    وقد سألنا شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى عن هذه المسألة ، فقال: " إذا لم يقصد الإهانة : فلا يحرم " انتهى .
    مع التنبيه على أنه إذا اقترن باسم الصحابي ذكر الله تعالى ، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ، أو ذُكرت الترضية عليه ونحو ذلك : حرم إلقاؤه ، لحرمة ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم .

    3- وأما إن كان المكتوب على الأوراق والأكياس لا يدل على صحابي بعينه ، وإنما يدل على شخصٍ آخر يشترك معه في الاسم كرجل اسمه " عمر " أو " أبو بكر " ، أو كان الاسم علَماً على شارع أو محل تجاري : فلا يشمله الحكم السابق ؛ لانتفاء معنى الإهانة أو الانتقاص في هذه الحال .
    فالكراهة تتعلق بالأوراق التي يكتب فيها اسم أحد من الصحابة بما يفهم منه أنهم المعنيون بالذكر ، كـ " عمر بن الخطاب " و " الزبير بن العوام " و " عائشة بنت الصديق " ونحو ذلك .
    المصدر الاسلام سؤال وجواب

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: الإيضاح والتبيين بحرمة إلقاء وامتهان الأشياء التى فيها إسم الله والآيات القرآنية وأنَّ ذلك منافى لتعظيم شعائر الدين

    بعض التصرفات المحرمة
    مما يؤسف له ما نراه في أيامنا هذه من امتهان للآيات القرآنية
    وكذا الأواق التي فيها ذكر لله عز وجل حيث ترى كثيراً من الأوراق التي فيها ذكر الله تعالى
    وقد امتلأت بها الشوارع
    ويدوسها الناس بأقدامهم وكثير منها رمي في حاويات القمامة
    ويتعامل بعض الناس معها باستخفاف وامتهان

    وسأذكر بعض التصرفات المحرمة في هذا المجال والتي ينبغي للمسلم أن لا يفعلها:
    فمنها رمي أوراق من المصحف والأوراق التي فيها ذكر لله عز وجل أو اسم رسوله صلى الله عليه وسلم في الطرقات والشوارع مما يعرضها للامتهان.
    ومنها اتخاذ الجرائد التي كتب فيها شيء من الآيات القرآنية كمفارش للطعام
    وكذا الأوراق التي فيها ذكر لله عز وجل أو اسم رسوله صلى الله عليه وسلم.
    ومنها لف السلع بالجرائد التي كتب فيها شيء من الآيات القرآنية وكذا الأوراق التي فيها ذكر لله عز وجل أو اسم رسوله صلى الله عليه وسلم.
    ومنها الجلوس على الجرائد التي كتب فيها شيء من الآيات القرآنية وكذا الأوراق التي فيها ذكر لله عز وجل أو اسم رسوله صلى الله عليه وسلم.
    ومنها الصلاة على الجرائد التي كتب فيها شيء من الآيات القرآنية وكذا الأوراق التي فيها ذكر لله عز وجل أو اسم رسوله صلى الله عليه وسلم.
    ومنها استعمال الجرائد التي كتب فيها شيء من الآيات القرآنية وكذا الأوراق التي فيها ذكر لله عز وجل أو اسم رسوله صلى الله عليه وسلم وسيلة للتنظيف ومسح السيارات بها ومن باب أولى حرمة استعمالها في إزالة النجاسات.
    ومنها توسد المصحف أي اتخاذه وسادة وكذا الاتكاء عليه.
    ومنها وضع الكتب فوق المصحف . بل يجب أن يكون المصحف فوقها جميعاً.
    ومنها دخول المرحاض بالمصحف أو أية أوراق فيها ذكر الله عز وجل أو اسم رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها أن يمد الانسان رجليه باتجاه المصحف وكذا كتب العلم الشرعي.
    ومنها لا يجوز أن يكتب شيء من القرآن على الملابس ولا يجوز أن تطرز الملابس بالآيات القرآنية.
    ومنها لا يجوز كتابة آية من آيات القرآن الكريم كآية الكرسي على القطع الذهبية وخاصة تلك التي تستعملها النساء والأطفال.
    ومنها لا يجوز كتابة لفظ الجلالة الله أو لفظ محمد صلى الله عليه وسلم على القطع الذهبية وخاصة تلك التي تستعملها النساء والأطفال أيضاً.
    ومنها وضع المصحف الشريف مع الميت عند دفنه.
    وهكذا الحكم في كل أمر يؤدي إلى امتهان آية من القرآن الكريم أو اسم من أسماء الله أو حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو اسم الرسول صلى الله عليه وسلم.
    وقد نص أهل العلم على وجوب احترام المصحف والأوراق التي كتبت فيها الآيات القرآنية
    وكذا ما كتب فيه ذكر الله عز وجل
    قال الإمام النووي
    [أجمع العلماء على وجوب صيانة المصحف واحترامه فلو ألقاه والعياذ بالله في قاذورة كفر]
    المجموع ٢/٧٣ وقال الإمام النووي أيضاً:
    [قال القاضي حسين وغيره : لا يجوز توسد المصحف ولا غيره من كتب العلم قال القاضي إلا أن يخاف عليه السرقة فيجوز وهذا الاستثناء فيه نظر والصواب منعه في المصحف وان خاف السرقة]
    المجموع ٢/٧٠وقال الشيخ ابن حجر المكي الهيتمي:
    في جواب سؤال [هل يحرم دوس الورق أو الخرقة المكتوب عليها اسم الله واسم رسوله صلى الله عليه وسلم (فأجاب) بقوله: نعم يحرم دوس ذلك؛ لأن فيه إهانة له ... بل أولى وينبغي أن يلحق بذلك كل اسم معظم ... ] الفتاوى الفقهية الكبرى١/٣٥.
    وقال الشيخ المرداوي الحنبلي
    [أما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة فلا شك في تحريمه قطعاً، ولا يتوقف في هذا عاقل.] الإنصاف١/٩٤.
    وقال الشيخ ابن مفلح الحنبلي المقدسي:

    [ويكره توسد المصحف ذكره ابن تميم وذكره في الرعاية
    وقال بكر بن محمد كره أبو عبد الله أن يضع المصحف تحت رأسه فينام عليه
    قال القاضي: إنما كره ذلك لأن فيه ابتذالاً له ونقصاناً من حرمته فإنه يفعل به كما يفعل بالمتاع.
    واختار ابن حمدان التحريم وقطع به في المغني والشرح كما سيأتي في الفصل بعده,
    وكذا سائر كتب العلم إن كان فيها قرآن وإلا كره فقط
    وقال أحمد في رواية نعيم بن ناعم وسأله أيضع الرجل الكتب تحت رأسه؟
    قال أي كتب؟
    قلت كتب الحديث قال:
    إذا خاف أن تسرق فلا بأس وأما أن تتخذه وسادة فلا.
    وروى الخلال في الأخلاق عنه أنه كان في رحلته إلى الكوفة أو غيرها في بيت ليس فيه شيء وكان يضع تحت رأسه لبنة ويضع كتبه فوقها.
    وقال ابن عبد القوي في كتابه مجمع البحرين أنه يحرم الاتكاء على المصحف وعلى كتب الحديث وما فيه شيء من القرآن اتفاقا انتهى كلامه.
    ويقرب من ذلك مد الرجلين إلى شيء من ذلك
    وقال الحنفية يكره لما فيه من أسماء الله تعالى وإساءة الأدب
    قال أبو زكريا النووي رحمه الله أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته.]
    الآداب الشرعية ٢/٢٨٥-٢٨٦.
    وخلاصة الأمر أنه يجب تعظيم واحترام كل ما كتب فيه كلام الله عز وجل أو ذكر الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لأن في ذلك تعظيماً لشعائر الدين
    {ذلك وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} .
    منقول

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •