حجية قول الصحابي كأصل من أصول الشافعية



نورالاقصى


قرأت بمنتدانا الغالي ما مفهومه ان من المتبقي في المذهب الشافعي اصول الشافعية فأحببت المشاركة في قول الصحابي كأصل من أصول الشافعية وأرجو أن يوفقني الله في ذلك وبسم الله أبدأ

تعريف مذهب الصحابي وقوله :

مذهب الصحابي هو :" ما نقل إلينا وثبت لدينا عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتوى أو قضاء في حادثة شرعية،لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة ولم يحصل عليها إجماع" ،فهو ما نقل إلينا وثبت عندنا عن أحد الصحابة _رضوان الله عليهم_ من أقضية في الحوادث والوقائع ،ومن فتاو وأعمال اجتهادية في أمور الدين التي لم ينعقد عليها اجماع، ولم تخالف أدلة الشرع وأصوله ،وتسمى هذه المسألة عند الأصوليين بمصطلحات أخرى منها:قول الصحابي، أو فتوى الصحابي،أو تقليد الصحابي،أو مذهب الصحابي .

قول الصحابي الذي هو محل الخلاف :


لا بد أن أشير قبل البدء في حديثي عن حجية قول الصحابي عند الشافعية أنه ليس كل قول للصحابي هو محل خلاف بين أئمتنا العظام،إنما القول الذي هو محل الخلاف هو ما ورد عن أحد الصحابة من قول أو اجتهاد في واقعة أو حادثة لم تحتمل الاشتهار بين الصحابة،فكانت مما لا تعم بها البلوى،ولم تدع إليها حاجة ماسة، ثم نقل هذا القول أو الاجتهاد في عهد التابعين ومن تلاهم من المجتهدين،ولم يعلم عن صحابي –غير الصحابي صاحب القول أو الاجتهاد_خلاف ذلك ،فمن العلماء والأئمة من احتج بذلك ومنهم من لم يحتج.ولا بد من الإشارة كذلك إلى أن الحديث عن حجية الصحابي إنما تكون في الصحابي الذي اشتهر بالعلم والفتوى ،وكان المسلمون يرجعون إليه في حلول مسائلهم كلما اشتد عليهم أمر .

احتجاج الشافعي بقول الصحابي :

كان الشافعي ممن احتج بقول الصحابي فجعله الأصل الرابع من أصول مذهبه وقدمه على القياس وغيره ،فقال في الأم:"ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر عن سمعهما مقطوع إلا باتباعهما فإن لم يكن حديثاً صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحد منهم" ،وقد بدا ذلك الاحتجاج في مذهبه القديم بصورة بارزة فاتفق الأصوليون من الشافعية على احتجاجه بقول الصحابي في القديم الذي كان بالعراق من رواية الزعفراني،إلا أن منهم من ادعى ووهم عدم احتجاجه به في مذهبه الجديد والذي كان من رواية الربيع بن سليمان المرادي في مصر ،معللين ذلك بالأسباب الآتية:
1- قيام الشافعي في الجديد بحكاية أقوال للصحابة ثم مخالفته لها،فلم يخالفها لو ثبتت عنده حجة؟
ويرد ابن القيم على ذلك قائلاً: إنه تعلق ضعيف جدا لا وجه فيه ،حيث إنه يصح المجتهد أن يخالف دليلاً معيناً لدليل آخر ترجح في نظره أنه أقوى منه،وهذا لا ينفي اعتباره الدليل الأول_قول الصحابي_ دليلاً من حيث الجملة .
2- وقالوا كذلك إن الشافعي في الجديد عند ذكره أقوال الصحابة فإنه يخالفها تارة ويوافقها أخرى،إلا أنه إن وافقها فإنه لا يعتمد عليها كما يفعل في النصوص،إنما يقوم بتعضيدها بالأقيسة المتعددة،ويدفع ابن القيم كلامهم بقوله أنه قد جرت العادة بين أهل العلم قديماً وحديثاُ في تنوع الأدلة ،وتعضيد بعضها لبعض ومساندة الدليل للآخر، وذكر الدليل الثاني والثالث لا دلالة فيه على أن ما سبقه ليس بدليل .
واستد في رده إلى ترتيب الشافعي للعلم في مذهبه الجديد في طبقات حيث جعل الكتاب والسنة في الطبقة الأولى،والإجماع في الثانية،وقول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف في الثالثة،وأما الرابعة ففي اختلاف الصحابة وأخيرا الخامسة في القياس .
ويؤكد الشيخ أبو زهرة ما ذهب إليه الشيخ ابن القيم في ردوده على من ادعى عدم احتجاج الشافعي بقول الصحابي في الجديد فيقول:"وعلى ذلك نقرر أن الشافعي يأخذ بقول الصحابي في

القديم والجديد" .
تقسيم أقوال الصحابة وتعامل الشافعي في كل منها :

1- الأقوال التي اتفق عليها الصحابة في أمر ليس فيه نص من الكتاب أو السنة ،ولم يخالفهم فيها أحد فانعقد الإجماع عليها ،وهذه الأقوال يأخذ بها الشافعي ويقدمها على القياس .
ومثال ذلك : قوله بوجوب شاة في صيد المحرم للحمام .
2- الأقوال التي اختلف فيها الصحابة،وفي هذا القسم يصير الشافعي إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع أو كان أصح من القياس وأشبه به،وبما يسانده دليل آخر ، ومثال ذلك: رفضه قبول شهادة الصبيان .
ويبين الشيخ أبو زهرة ترتيب الشافعي لمراتب أقوال الصحابة في القوة عند اختلافهم على النحو الآتي :
أولاً: يأخذ الشافعي أقرب الأقوال في الدلالة إلى الكتاب والسنة.
ثانياً: إن لم تختلف أقوال الصحابة في دلالتها فإنه يختار ما اختاره الأئمة أبو بكر أو عمر أو عثمان،ويعلل الشافعي اختياره لقول الإمام بأن قول الإمام يشتهر ويتبعه الناس فلا يختص بأن يكون لرجل بمفرده أوفتوى لنفر بعينه،ولأن الأئمة يسألون عما يقولون ،ويستشيرون العلماء في دين الله ،ويحرصون أشد الحرص في القول بدين الله وتبليغ أحكامه فهم بذلك أولى بالاتباع .
3- القول الذي انفرد به الصحابي فلم يعلم عن غيره أنه وافقه فيه أو خالفه،ولا يقدم الشافعي هذا القسم على القياس كما يظهر،ويرى أن حدوثه من النادر .
ومثال ذلك: قوله بترك صلاة الجمعة عند اجتماعها بيوم العيد لمن صلى العيد من أهل القرى .

وقد كان الشافعي أحيانا يأخذ بقول الصحابي في فهم الكتاب والسنة على سبيل الاستئناس والاسترشاد،كما فعل في بيان مقدار الجزية .
---------------------------------
المراجع والمصادر:

1- البغا،مصطفى ديب،أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي،2/339،ط3،دار القلم/دمشق-الدارالشامية/بيروت،سنة 1420هـ-1999م.
2- الرومي،د.فهد قول الصحابي في التفسير الأندلسي حتى القرن السادس،17،ط1 مكتبة التوبة،الرياض،س نة 1420هـ-1999م.
3-ابن عبد العزبز،محمود بن عبد العزيز محمد،منهج الصحابة في الترجيح،إشراف د.بشير مهدي عبد اللطيف،18،ط1،دار المعرفة،بيروت/لبنان،سنة 1425هـ-2004م
4- معوض،علي محمد.عبد الموجود،عادل أحمد،تاريخ التشريع الإسلامي دراسات في التشريع وتطوره ورجاله،قرأه وراجعه أ.إبراهيم علي أبو الخشب وأ.د عبد العزيز عزت،2/150،ط1،دار الكتب العلمية،بيروت/لبنان،سنة 1420هـ-2000م.
5-الشافعي،محمد بن إدريس،الأم،2/173،ط1،المكتبة المكية،سنة 1421هـ-2000م.
6- أبو زهرة،محمد،تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية،436،د.ط،د ار الفكر العربي،القاهرة/مصر،دون ذكر السنة.عبد الواحد،،فاضل عبد الرحمن عبد الواحد،أصول الفقه،181-182،ط4،دار المسيرة،عمان،سن ة 1425هـ-2004م.ابن عبد العزيز،منهج الصحابة،190.
7-ابن القيم،محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية،إعلام الموقعين عن رب العالمين،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد،91،ط1 المكتبة العصرية،صيدا/بيروت،سنة 1422هـ-2003م.
8-أبو زهرة،محمد،الشاف عي حياته وعصره وآراؤه وفقهه،276،ط2،مطبع ة المدني،مصر،سنة 1363هـ-1944م.
9-ابن الخن،محمد معاذ مصطفى الخن،اجتهادات الصحابة بحث في أصول الفقه وتاريخ التشريع،تقديم د.مصطفى سعيد الخن، 179،ط1،دار الأعلام،الأردن، سنة 1423هـ-2002م.
10القطان،مناع،تا ريخ التشريع الإسلامي،375،ط4،م كتبة وهبة،القاهرة،سن ة 1409هـ-1989م.