تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: هل تجب الزكاة في مال الصغار وهم تحت وصاية المجلس الحسبي؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي هل تجب الزكاة في مال الصغار وهم تحت وصاية المجلس الحسبي؟

    السؤال

    زوجي توفي منذ عام وشهرين، ولقد تم صدور شيكات مكافأة زوجي ومستحقاته على دفعات بالتدريج، بداية من 17 مارس لأولادي، وعمرهم ولد عمره17، وثلاث بنات 16/11/10، ووفقا للقانون تم عمل حساب لكل يتيم قاصر، وتم وصول الرصيد 68 ألف للولد، ونصفهم للبنت، وارتفع الرصيد 27 أبريل بشيكات أخرى ليتجاوز المائتين ألف للولد، ونصفهم للبنت الواحدة. سؤالي عن الزكاة خاصة أنني لا أستطيع سحب أي مبالغ إلا بأمر المحكمة، ولقد سحبت مصاريف العام الدراسي، وبهذا وصلت للحد الأقصى للمبالغ المصرح لي سحبها من حسابات لأولادي، وسحبت من بناتي، ولكن مازال المبلغ في حدود النصاب على ما أظن، وفي المحكمة لن يصرحوا بسحب أي مبالغ إلا بعد ثلاثة أشهر، أنا أنفق من معاشي وإيجارات محلات ورثتها، ولكني أحيانا احتاج لأكمال متطلبات المعيشة، فأطلب من المحكمة، ولكن مصاريف جامعة ابني مرتفعة، ومازال في أول سنة. فهل يمكن أن أدفع الزكاة بالتدريج خلال الأشهر القادمة على دفعات حتى أوفي قيمة الزكاة عن أولادي قبل مرور العام القادم؟ وكم قيمة الزكاة؟ وكيف أحسبها؟ ومن أي تاريخ تكمل النصاب، والعام حتى أوفى حق الله تعالى في مال الله تعالى؟
    الجواب

    المحتوياتذات صلة


    وجوب الزكاة في مال الصبي
    الزكاة في المال الذي تحت وصاية المجلس الحسبي


    الحمد لله.
    أولا:
    وجوب الزكاة في مال الصبي

    تجب الزكاة في مال الصبي في قول جمهور أهل العلم، ويخرجها عنه وليه.
    ومن أتم خمسة عشرة سنة فهو بالغ، وقد يبلغ قبل ذلك، وينظر علامات البلوغ في جواب السؤال رقم:(197392).
    فالبالغ يلزمه أن ينوي الزكاة عن نفسه، ولا تصح بدون نية منه، وأما غير البالغ فينوي عنه وليه.
    قال ابن قدامة في "المغني" (2/465) متحدثا عن إخراج زكاة الصبي والمجنون: "إذا تقرر هذا، فإن الولي يخرجها عنهما من مالهما؛ لأنها زكاة واجبة، فوجب إخراجها، كزكاة البالغ العاقل، والولي يقوم مقامه في أداء ما عليه؛ ولأنها حق واجب على الصبي والمجنون، فكان على الولي أداؤه عنهما، كنفقة أقاربه، وتعتبر نية الولي في الإخراج، كما تعتبر النية من رب المال" انتهى.
    ثانيا:
    الزكاة في المال الذي تحت وصاية المجلس الحسبي

    إذا كان المال لدى المجلس الحسبي ولا يمكن الانتفاع به إلا بعد بلوغ سن معين، ولا يسمح بالسحب منه إلا للمصاريف، فالذي يظهر أن الزكاة لا تجب إلا بعد أخذ المال وإمكان الانتفاع به؛ لأن شرط الزكاة تمام الملك، وهذا ملك ناقص، فهو كمال الضِّمار، وكالدين على المعسر أو المماطل، والأرجح في ذلك أن يزكى عند قبضه لسنة واحدة، وهو مذهب المالكية.
    وفي "الموسوعة الفقهية" (23/237): " مال الضمار: وهو كل مال مالكه غير قادر على الانتفاع به لكون يده ليست عليه، فمذهب أبي حنيفة، وصاحبيه، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة: أنه لا زكاة عليه فيه، كالبعير الضال، والمال المفقود، والمال الساقط في البحر، والمال الذي أخذه السلطان مصادرة، والدين المجحود إذا لم يكن للمالك بينة، والمال المغصوب الذي لا يقدر صاحبه على أخذه، والمسروق الذي لا يدري من سرقه، والمال المدفون في الصحراء إذا خفي على المالك مكانه، فإن كان مدفونا في البيت تجب فيه الزكاة عند الحنفية، أي لأنه في مكان محدود.
    واحتجوا بما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ليس في مال الضمار زكاة
    ولأن المال إذا لم يكن الانتفاع به والتصرف فيه مقدورا، لا يكون المالك به غنيا ...
    وذهب مالك إلى أن المال الضائع ونحوه، كالمدفون في صحراء إذا ضل صاحبه عنه، أو كان بمحل لا يحاط به، فإنه يزكى لعام واحد إذا وجده صاحبه، ولو بقي غائبا عنه سنين.
    وذهب الشافعية في الأظهر، وهو رواية عند الحنابلة إلى أن الزكاة تجب في المال الضائع، ولكن لا يجب دفعها حتى يعود المال. فإن عاد: يخرجها صاحبه عن السنوات الماضية كلها؛ لأن السبب الملك، وهو ثابت. قالوا: لكن لو تلف المال، أو ذهب ولم يعد سقطت الزكاة. وكذا عندهم المال الذي لا يقدر عليه صاحبه لانقطاع خبره، أو انقطاع الطريق إليه " انتهى.
    وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(181956).
    والله أعلم.


    https://islamqa.info/ar/answers/4016...B3%D8%A8%D9%8A
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: هل تجب الزكاة في مال الصغار وهم تحت وصاية المجلس الحسبي؟

    للفائدة:
    1 - تطلق كلمة ‏"‏ الضّمار ‏"‏ في لغة العرب على‏:‏ كلّ شيء لست منه على ثقة‏.‏
    قال الجوهريّ‏:‏ الضّمار ما لا يرجى من الدّين والوعد، وكلّ ما لا تكون منه على ثقة‏.‏ كذلك يطلق الضّمار في اللّغة على‏:‏ خلاف العيان، وعلى‏:‏ النّسيئة أيضاً، وقيل‏:‏ أصل الضّمار ما حبس عن صاحبه ظلماً بغير حقّ‏.‏
    وحكى المطرّزيّ أنّ أصله من الإضمار، وهو التّغيّب والاختفاء، ومنه أضمر في قلبه شيئاً‏.‏ أمّا الضّمار من المال‏:‏ فهو الغائب الّذي لا يرجى عوده، فإذا رجي فليس بضمار‏.‏
    2 - واصطلاحاً يطلق الفقهاء ‏"‏ المال الضّمار ‏"‏ على المال الّذي لا يتمكّن صاحبه من استنمائه، لزوال يده عنه، وانقطاع أمله في عوده إليه‏.‏
    وعلى هذا عرّفه صاحب ‏"‏ المحيط ‏"‏ من الحنفيّة بقوله‏:‏ هو كلّ ما بقي أصله في ملكه، ولكن زال عن يده زوالاً لا يرجى عوده في الغالب‏.‏
    وقال الكاسانيّ‏:‏ هو كلّ مال غير مقدور الانتفاع به مع قيام أصل الملك‏.‏
    وفي مجمع الأنهر‏:‏ هو‏:‏ مال زائل عن اليد، غير مرجوّ الوصول غالباً‏.‏
    3 - وقد ذكر الفقهاء للمال الضّمار صوراً عديدةً أهمّها‏:‏
    أ - المال المغصوب إذا لم يكن لصاحبه على الغاصب بيّنة، فإن كانت له عليه بيّنة فليس بضمار‏.‏
    ب - المال المفقود، كبعير مفقود، إذ هو كالهالك، لعدم قدرته عليه‏.‏
    ج - المال السّاقط في البحر، لأنّه في حكم العدم‏.‏
    د - المال المدفون في برّيّة أو صحراء إذا نسي صاحبه مكانه، ثمّ تذكّره بعد زمان‏.‏
    هـ – المال الّذي أخذه السّلطان مصادرةً ظلماً، ثمّ وصل إليه بعد سنين‏.‏
    و – الدّين المجحود الّذي جحده المدين سنين علانيةً إذا لم يكن عليه بيّنة، ثمّ صارت له بيّنة بعد سنين، بأن أقرّ الجاحد عند قوم به‏.‏
    ز - المال الّذي ذهب به العدوّ إلى دار الحرب‏.‏
    ح - المال المودع عند من لا يعرفه إذا نسي شخصه سنين، ثمّ تذكّره‏.‏
    4 - ويلاحظ بالتّأمّل في هذه الصّور الّتي ذكرها الفقهاء أنّ المال الضّمار قد يكون عيناً يئس صاحبها من الوصول إليها، وقد يكون ديناً لا يرجى لجحود المدين وعدم البيّنة‏.‏ يشهد لذلك في الدّيون ما روى ابن أبي شيبة في مصنّفه وأبو عبيد في الأموال وابن زنجويه عن عمرو بن ميمون قال‏:‏ أخذ الوليد بن عبد الملك مال رجل من أهل الرّقّة يقال له أبو عائشة، عشرين ألفاً، فألقاها في بيت المال، فلمّا ولي عمر بن عبد العزيز أتاه ولده، فرفعوا مظلمتهم إليه، فكتب إلى ميمون أن ادفعوا إليهم أموالهم، وخذوا زكاة عامهم هذا، فإنّه لولا أنّه كان مالاً ضماراً أخذنا منه زكاة ما مضى‏.‏
    وما روي عن الحسن البصريّ أنّه قال‏:‏ إذا حضر الوقت الّذي يؤدّي الرّجل فيه زكاته أدّى عن كلّ مال وعن كلّ دين، إلاّ ما كان منه ضماراً لا يرجوه‏.‏
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •