تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: حكم الزواج من إمرأة من غلاة الرافضة على عقيدة الشيعة الاثنى عشرية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي حكم الزواج من إمرأة من غلاة الرافضة على عقيدة الشيعة الاثنى عشرية

    الأصول التي يخالف فيها الشيعة الاثنى عشرية أهل السنة والجماعة كثيرة ،
    ومن ذلك :
    اعتقادهم بتحريف القرآن ، واعتقادهم بعصمة أئمتهم ،
    وتكفيرهم للصحابة رضي الله عنهم إلا نفرا يسيرا منهم ،
    وتعظيمهم للقبور والمشاهد وتعميرها بدعاء صاحب القبر والاستغاثة به من دون الله تعالى ،
    أضف إلى ذلك حقدهم وبغضهم الشديد لأهل السنَّة والجماعة وتكفيرهم لهم ،
    فكيف سيكون حال الزواج من هؤلاء الشيعة لو حصل ؟
    وكيف سيكتب له النجاح مع وجود هذه التناقضات في الدينيْن ؟
    وكيف سيربَّى الأولاد ؟ هل على توحيد الله تعالى أم على الشرك به ؟
    وهل سيُعلَّمون حب الصحابة رضي الله عنهم أم بغضهم ؟
    وهل سيقال لهم بعصمة الأئمة الاثني عشر أم بجواز حصول السهو والخطأ منهم ؟ في أشياء أخرى كثيرة متناقضة .
    ومن حيث عقد النكاح :
    فإن كانت تلك المرأة تعتقد هذه الاعتقادات أو بعضها : فإن العقد باطل ، ولا يحل لك نكاحها ؛
    لأن هذه لاعتقادات مضادة لدين الإسلام ،

    وقد قال الله سبحانه وتعالى :
    ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ )
    مختصر من فتاوى الاسلام سؤال وجواب

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: حكم الزواج من إمرأة من غلاة الرافضة على عقيدة الشيعة الاثنى عشرية

    مفاسد الزواج من الشيعة الاثنى عشرية وتزويجهم
    قال الله تعالى:
    (وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ )

    وقال سبحانه :
    (الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )
    مفاسد الزواج من الشيعة أو تزويجهم أخطرها ما يلي:
    -1فساد العقيدة :
    معلوم أن معتقد الشيعة الاثني عشرية يقوم على الغلو في أئمة آل البيت لدرجة تأليههم ودعائهم من دون الله، فالشيعة يعتقدون أن للإمام من آل البيت مرتبة رفيعة لم يصلها ملك مقرب ولا نبي مرسل
    هذا المعتقد هو موضع إجماع عند علماء الشيعة الرافضة الاثنى عشرية قديما وحديثا،
    بل إن الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية أكد هذا المعتقد القبيح حيث قال:
    (“إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل..
    وقد ورد عنهم (ع) أن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل” [الحكومة الإسلامية: ص52.].

    قال الله تعالى منكرا على أهل الكتاب الغلو في دينهم، وخاصة النصارى الذين غالوا في المسيح ابن مريم لدرجة أنهم صيروه إلها وعبدوه من دون الله : (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ)
    وقوله تعالى :
    ( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ) .
    كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله، نهى عن الغلو في شخصه الشريف برفعه فوق مرتبة العبودية لله تعالى،
    فقال في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم:
    ‏(‏لا تطرونى كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا‏:‏ عبد الله ورسوله‏)‏
    متفق عليه‏،
    فكيف بهؤلاء الشيعة يغلون في أئمة أهل البيت ويجعلونهم فوق مرتبة البشر والأنبياء والملائكة ؟.


    -2 الشرك بالله بدعاء الأئمة والاستغاثة بهم من دون الله عند قبروهم وغيرها.

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
    “وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على القبور أهل البدع من الروافض ونحوهم الذين يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد التي يشرك فيها ويكذب فيها ويبتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطاناً، فإن الكتاب والسنة إنما فيهما ذكر المساجد دون المشاهد” [انظر: الرد على الأخنائي]

    ولا تخفى عقيدة الشرك المنتشرة بين أفراد التجمعات الشيعية المعاصرة عن كل ذي عقل وذي قلب سليم، فهم لا ينفكون في دعائهم ـ في كل وقت وحين ـ عن ترداد اسم علي والحسين والزهراء وباقي أسماء أهل البيت ،ودعائهم والاستغاثة بهم من دون الله لأجل طلب قضاء حوائجهم من مثل ( يا علي أدركني !!! يا حسين أغثني !!! يا زهراء أغيثيني!!! يا مهدي أدركني !!!! وهلم جرا… )
    فأي ضلال بعد هذا الضلال
    وأى شرك فوق هذا الشرك حين يضل الناس عن توحيد ربهم وإفراده بكل أنواع العبادة من: دعاء، ورجاء وتضرع وخشية و استغاثة، وجعل ذلك من نصيب الأئمة وإشراكهم مع الله سبحانه،
    مخالفين بذلك قول الله تعالى: ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا )،
    وقوله سبحانه: ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين).

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: حكم الزواج من إمرأة من غلاة الرافضة على عقيدة الشيعة الاثنى عشرية

    من العقائد الفاسدة الموجودة عند الشيعة : سب أكثر الصحابة واعتقاد كفرهم وردتهم ، والطعن في عائشة رضي الله عنها المبرأة من فوق سبع سماوات ، ودعاء غير الله كعلي والحسن والحسين وأئمة أهل البيت ، فيفزعون إليهم في الشدائد والملمات ، ويرجون منهم تفريج الكربات ، ويغلو بعضهم فيعتقد تحريف القرآن ، وأن الصحابة حذفوا منه ونقصوا ما يتعلق بولاية علي رضي الله عنه . ومن اعتقاداتهم الفاسدة : اعتقاد أن أولياءهم يعلمون الغيب ، يعلمون ما كان وما يكون ، وأنهم معصومون من الخطأ والنسيان ، وكل ذلك كفر وضلال .
    فمن كانت على شيء من هذه العقائد لم يجز نكاحها حتى تتوب ،
    لأنه لا يحل نكاح امرأة تدين بالكفر وتستمر عليه .
    وإن لم تكن على شيء من هذه العقائد ، أو كانت عليها ثم تابت وأنابت ، فلا حرج في نكاحها من حيث الأصل ، وفي ذلك خير وإنقاذ لها من عقائد أهلها ، لكن إن خُشي تأثير أهلها عليها أو على أولادها مستقبلا ، فلا شك أن ترك الزواج منها هو الأولى والأسلم .
    مقتبس من فتاوى الاسلام سؤال وجواب

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: حكم الزواج من إمرأة من غلاة الرافضة على عقيدة الشيعة الاثنى عشرية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    قال الله تعالى:
    (وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ )
    فتاوى ذات صلة
    لا يجوز زواج المسلمة بالكافر، ولا يصح النكاح .

    قال تعالى : (وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ) البقرة/221.
    وقال تعالى : (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنّ َ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) الممتحنة/10 .
    وإجبارها على ذلك لا يسوِّغ لها الخضوع والاستسلام لهذا التزويج ، قال صلى الله عليه وسلم : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) .
    ويعتبر هذا النكاح باطلاً، والوطء به زنى" انتهى .
    "المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (3/174) .
    ***********
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الإسلام يعلو ولا يُعلَى ) رواه الدارقطني وغيره ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (2778) ومعلوم أن الزوج له القوامة على زوجته ، ومقامه من الأسرة أعلى من مقام زوجته ، وربما كان هذا العلو دافعا له لإكراه زوجته على ترك دينها واتباع دينه ، أو التأثير فيها بغية ذلك ، وهو ما لا يرضاه الإسلام .
    وسوف يكون ذلك العلو الذي للزوج سببا ـ أيضا ـ في اتباع أبناء هذه المرأة لأبيهم على دينه ، وهي جناية عظيمة على تلك الذرية ، أن تتشأ ولم تهتد إلى دين الله الخاتم .
    وهذه الحكمة العظيمة قد ذكرها ربنا تبارك وتعالى في سياق تحريم تزويج المسلمات لغير المسلمين فقال تعالى : ( وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) البقرة/221 .
    ثم إن الكتابية حين تتزوج بمسلم ، تتزوج برجل يؤمن بنبيها ، بل وبسائر أنبياء الله ، ولا يكون مسلماً إلا بهذا ، ولا يحل له أن يفرِّق بين أحد منهم ، قال تعالى : ( آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُون َ كُلٌّ آَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ) البقرة/285 ، في حين أن الكتابي - من يهودي أو نصراني - لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء ، فكيف يستوي الأمران لتكون نساء المسلمين عند رجل يكفر بنبيها ولا يؤمن به ؟!

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: حكم الزواج من إمرأة من غلاة الرافضة على عقيدة الشيعة الاثنى عشرية

    مواضيع ذات صلة
    لا يجوز للمسلم الزواج من امرأة ليست على دين الإسلام, إلا إذا كانت من أهل الكتاب: أي يهودية, أو نصرانية، بشرط أن تكون محصنة أي: عفيفة؛ لقوله تعالى: وَالْمُحْصَنَات ُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُم [المائدة:5].
    ولكن الأولى الزواج من مسلمة صالحة، فالزواج من الكتابية تكتنفه بعض المحاذير، ومن ذلك أنها قد تسعى لجعل أبنائها يتبعونها في دينها، ونحو ذلك. وقد نصّ بعض أهل العلم على كراهة نكاح نساء أهل الكتاب.
    قال المواق -المالكي- في التاج والإكليل: ابن عرفة: المذهب كراهة نكاح الحرة الكتابية. في المدونة: إنما كرهه مالك ولم يحرمه؛ لما تتغذّى به من خمر وخنزير، وتغذّي به ولده، وهو يقبّلُ ويُضاجِع، وليس له منعها من ذلك، ولا من الذهاب للكنيسة.
    انتهى.

    أما سوى أهل الكتاب من بقية الكفار؛ كالوثنيين الذين يعبدون الأحجار, أو الأشجار, أو الأصنام, ونحوهم، فلا يجوز للمسلم نكاح نسائهم.

    قال ابن قدامة في المغني: وسائر الكفار غير أهل الكتاب، كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان، فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم؛ وذلك لما ذكرنا من الآيتين، وعدم المعارض لهما. انتهى.المصدر الاسلام سؤال وجواب

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: حكم الزواج من إمرأة من غلاة الرافضة على عقيدة الشيعة الاثنى عشرية


    فتاوى ذات صلة
    تزوج من امرأة ليس لها دين

    السؤال
    أنا مسلم وأعمل في إنجلترا وقد تزوجت منذ 3 سنوات بامرأة ليس لها دين ، هل الزواج منها جائز أو غير جائز؟
    الجواب
    الحمد لله.
    لا يحل لمسلم أن يتزوج من امرأة كافرة ، لا تؤمن بالله ولا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ، ولا بالقرآن ، وذلك لقول الله تعالى : (وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) البقرة/221 ، وقوله تعالى : (وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) الممتحنة/10 ، وقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُن َّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنّ َ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) الممتحنة/10 .
    ولم يستثن الله تعالى من النساء الكافرات المشركات إلا نساء أهل الكتاب فقط (اليهود والنصارى) فيجوز للمسلم أن ينكح يهودية أو نصرانية ، أما غيرهما ، فلا يجوز ذلك على أي دين كانت ، قال الله تعالى : (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَات ُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَات ُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ) المائدة/5 .
    قال السعدي رحمه الله :
    "قوله تعالى : (وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) لأن المؤمنة مهما بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشركة ولو بلغت من الحسن ما بلغت ، وهذه عامة في جميع النساء المشركات ، وخصصتها آية المائدة ، في إباحة نساء أهل الكتاب كما قال الله تعالى : ( والمحصنات مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ)" انتهى .
    "تفسير السعدي" (صـ 19) .
    وقال ابن قدامة رحمه الله :
    "فرخص من ذلك في أهل الكتاب فمن عداهم يبقى على العموم .....
    وسائر الكفار غير أهل الكتاب كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم" انتهى .
    "المغني" (9/548) .
    وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
    "الزواج من كافرة إذا كانت من غير أهل الكتاب لا يجوز ، والله سبحانه يقول : (لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ)" انتهى .
    "مجموع فتاوى ابن باز" (21/76) .
    وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
    "يجوز للمسلم الزواج من المسلمة أو الكتابية ، ولا يجوز الزواج من سائر الديانات الأخرى" انتهى .
    الشيخ عبد العزيز بن باز . الشيخ عبد الرزاق عفيفي . الشيخ عبد الله بن غديان .
    "فتاوى اللجنة الدائمة" (18/275) .
    وقالوا أيضاً (18/311) :
    "لا يجوز ولا يصح للمسلم أن يتزوج المشركة من غير اليهود والنصارى ، ولو رضيت بذلك ، سواء أعلمها المسلم بإسلامه أم لا ، لقوله تعالى : (وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) ، وإذا تابت من شركها وأسلمت جاز له أن يتزوجها .
    وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
    الشيخ عبد العزيز بن باز . الشيخ عبد الرزاق عفيفي . الشيخ عبد الله بن غديان . الشيخ عبد الله بن قعود .
    وينبغي التنبيه هنا إلى أن المراد بالكتابية المرأة المتمسكة بدينها ، حتى بعد تحريفه والتلاعب فيه من قِبل علمائهم ، أما المرأة التي كانت كتابية ثم خرجت عن دينها وصارت ملحدة لا تؤمن بدين ، فإنها لا يجوز نكاحها .
    وقد علق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على تفسير ابن كثير لقوله تعالى : (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَات ُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَات ُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) فقال :
    "هذا كله في طعام أهل الكتاب ، إذا كانوا أهل كتاب . أما المنتسبون الآن للنصرانية واليهودية ، في أوربا وأمريكا وغيرهما . فنحن نقطع أنهم ليسوا أهل كتاب ، لأنهم كفروا بأديانهم ، وإن اصطنع بعضهم رسومها الظاهرة فقط . فأكثرهم ملحدون لا يؤمنون بالله ولا بالأنبياء ، وكتبهم وأخبارهم بين أيدينا . فهم قد خرجوا على كل دين ، ودانوا بالإباحية والتحلل في الأخلاق والأعراض ، فلا يجوز نكاح نسائهم ، لفقدانهم صفة "أهل الكتاب" على الحقيقة . ولا يجوز أكل طعامهم ، لذلك ، ولأن الثابت أنهم لا يذبحون في بلادهم قط . بل يرون الذبح الشرعي المعروف تعذيباً للحيوان ـ أخزاهم الله ـ ويقتلون الحيوان بطرق أخرى ، يزعمون أنها أرفق بالحيوان . فكل اللحوم عندهم ميتة ، لا يجوز لمسلم أن يأكل منها" انتهى .
    "عمدة التفسير" (1/636) .
    وعلى هذا ؛ فنكاحك من هذه المرأة لا يجوز ولا يصح عند أحد من العلماء ، فالواجب عليك مفارقتها فوراً ، والتوبة من ذلك ، والندم على ما فعلت ، فإن أسلمت هذه المرأة فيجوز لك أن تعقد عليها عقداً جديداً .
    والله أعلم
    المصدر الاسلام سؤال وجواب

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: حكم الزواج من إمرأة من غلاة الرافضة على عقيدة الشيعة الاثنى عشرية

    مواضيع ذات صلة
    نظرة واقعية للزواج من الكتابيات
    السؤال
    هل يحق للرجل المسلم الزواج من امرأة نصرانية أو يهودية كما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بمارية القبطية ؟.
    الجواب
    الحمد لله.
    لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم مارية القبطية ، بل كانت أمَة له ، وكان قد أهداها له المقوقس صاحب مصر ، وذلك بعد صلح الحديبية .
    والأمة يجوز الاستمتاع بها ومعاشرتها حتى لو لم تكن مسلمة لأنها من ملك اليمين والله تعالى أباح ملك اليمين من غير شرط الإسلام قال تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون* إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) سورة المؤمنون/5-6
    أما الزواج من نصرانية أو يهودية فهو جائز بنص القرآن بقوله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَات ُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَات ُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنّ َ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ) المائدة / 5 .
    قال ابن القيم :
    ويجوز نكاح الكتابية بنص القرآن ، قال تعالى : والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ، والمحصنات هنا هن العفائف ، وأما المحصنات المحرمات في سورة النساء فهن المزوجات ، وقيل : المحصنات اللاتي أُبحن هن الحرائر ، ولهذا لم تحل إماء أهل الكتاب ، والصحيح : الأول لوجوه – وذكرها - .
    والمقصود : أن الله سبحانه أباح لنا المحصنات من أهل الكتاب ، وفعله أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ، فتزوج عثمان نصرانية ، وتزوج طلحة بن عبيد الله نصرانية ، وتزوج حذيفة يهودية .
    قال عبد الله بن أحمد : سألت أبي عن المسلم يتزوج النصرانية أو اليهودية ، فقال : ما أحب أن يفعل ذلك ، فإن فعل فقد فعل ذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
    " أحكام أهل الذمة " ( 2 / 794 ، 795 ) .
    ونحن وإن قلنا بالجواز ، ولا نشك بذلك للنص الواضح فيه ، إلا أننا لا نرى أن يتزوج المسلم كتابية ، وذلك لأمور :
    الأول : أن من شروط التزوج من الكتابية أن تكون عفيفة ، وقلَّ أن يوجد في تلك البيئات من هن عفيفات .
    والثاني : أن من شروط التزوج من الكتابية أن تكون الولاية للمسلم ، والحاصل في هذا الزمان أن من يتزوج من بلد كافر فإنه يتزوجهن وفق قوانينها ، فيطبقون عليه نصوص قوانينهم وفيها من الظلم والجور الشيء الكثير ، ولا يعترفون بولاية المسلم على زوجته وأولاده ، وإذا ما غضبت المرأة من زوجها هدمت بيته وأخذت أولادها بقوة قانون بلدها ، وبإعانة سفاراتها في كافة البلاد ، ولا يخفى الضعف والعجز في مواجهة تلك البلاد وسفاراتها في بلدان المسلمين .
    والثالث : أن النبي صلى الله عليه وسلم رغَّبنا بذات الدين من المسلمات ، فلو كانت مسلمة توحد الله لكنها ليست ذات دين وخلق فإنه لا يرغب بزواجها ، لأن الزواج ليس هو الاستمتاع بالجماع فقط ، بل هو رعاية لحق الله وحق الزوج ، وحفظ لبيته وعرضه وماله ، وتربية لأولاده ، فكيف يأمن من يتزوج كتابية على تربية أبنائه وبناته على الدين والطاعة ، وهو تارك لهم بين يدي تلك الأم التي تكفر بالله تعالى وتشرك معه آلهة ؟ .
    لذا وإن قلنا بجواز التزوج من كتابية إلا أنه غير محبَّذٍ ولا يُنصح به ، لما يترتب عليه من عواقب ، فعلى الإنسان المسلم العاقل أن يتخيّر لنطفته أين يضعها . وأن ينظر نظراً مستقبلياً لحال أولاده ودينهم ، وألا يعميه عن النظر الواعي شهوة جارفة ، أو مصلحة دنيوية عاجلة أو جمال ظاهري خادع ، فإنما الجمال جمال الدين والأخلاق .
    وليعلم أنه إن ترك مثل هذه الزيجات ابتغاء الأفضل لدينه ودين أبنائه فإن الله تعالى يعوِّضه خيراً ، إذ أن " من ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه " كما أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عليه صلوات الله وسلامه . والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . انظر جواب السؤال رقم : ( 2527 ) .
    المصدر الاسلام سؤال وجواب

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: حكم الزواج من إمرأة من غلاة الرافضة على عقيدة الشيعة الاثنى عشرية

    من هي الكتابية التي يجوز للمسلم الزواج بها
    السؤال
    أود أن اعرف ما تعنيه بعبارة ( تزوج العفيفات ) من أهل الكتاب المسيحيات أو اليهوديات ؟ فهل اللمس والتقبيل يحول دون الزواج من الكتابية ؟ لقد قرأت في إجابتك أن المسلم يجب أن يتزوج المرأة العفيفة فهل ينطبق ذلك فقط على المرأة الكتابية أم يشمل أيضا الفتاة المسلمة ؟ وهل اللمس والتقبيل يدخل ضمن تعريف كلمة العفاف ؟ وما هي النصيحة التي يمكنك تقديمها إلى شاب مسلم يعتقد بأن اللمس ضروري قبل الزواج ؟
    الجواب
    الحمد لله.
    قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في " جامع البيان عن تأويل آي القرآن "(8/165)
    في تعريف المُحصنة :
    حَصُنت هي فهي تَحصُن حَصَانة إذا عفَّت ، وهي حاصنٌ من النساء عفيفة … ويقال أيضا ، إذا هي عفت وحفظت فرجها من الفجور : " قد أحصنت فرجها فهي محصنة كما قال جل ثناؤه " ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها " بمعنى حفظته من الرِّيبة ، ومنعته من الفجور . ثم ذكر الأقوال في تأويل قوله تعالى ( والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكـم … ) ومما ذكره :
    وقال آخرون إنما عنى الله بقوله والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم العفائف من الفريقين إماء كن أو حرائر فأجاز قائل هذه المقالة نكاح إماء أهل الكتاب الدائنات دينهم بهذه الآية وحرموا البغايا من المؤمنات وأهل الكتاب . " ثم ذكر رحمه الله الآثار على هذا القول .
    وقال أيضا : " ثم اختلف أهل التأويل في حكم قوله " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " أعام أم خاص ؟ فقال بعضهم : هو عام في العفائف منهن لأن المحصنات العفائف وللمسلم أن يتزوج كل حرة وأمة كتابية ، حربية كانت أو ذمية . واعتلوا في ذلك بظاهر قوله تعالى " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم "، وأن المعنىَّ بهن العفائف ، كائنة من كانت منهن . وهذا قول من قال : عنى بـ "المحصنات " في هذا الموضع : العفائف ..
    وقال آخرون : بل ذلك معنيّ به نساء أهل الكتاب الذين لهم من المسلمين ذمة وعهد . فأما أهل الحرب ، فإنَّ نساءهم حرام على المسلمين .
    وذكر رحمه الله شرطا مهما لنكاح الكتابية ينبغي أن يتمعّن فيه ويقف عنده كلّ مسلم يريد أن يتزوج منهن في بلاد الكفر وهذا الشّرط هو : " أن تكون بموضع لا يخاف الناكح فيه على ولده أن يُجبر على الكفر " .ا.هـ ومن أوضح تطبيقات هذا الكلام في واقعنا أن لا يكون في بلاد الكفر ما يُجبر المسلم على تنشئة ولده على دين أهل الكفر بحيث يُدرّس الولد إجباريا شيئا من دين النصارى مثلا أو يُؤخذ إلى الكنيسة يوم الأحد أو يكون القانون في صفّ المرأة الكافرة بحيث تأخذ الولد إذا شاءت فتربيه على دين قومها ونحو ذلك نسأل الله العافية ونعوذ به من الخذلان .
    وقال الشيخ السعدي في تفسيره (1/458) :
    و أحل لكم المحصنات أي : الحرائر العفيفات من المؤمنات ، والمحصنات الحرائر العفيفات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي : من اليهود والنصارى وهذا مُخصِّص لقوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن .
    .. وأما الفاجرات ، غير العفيفات عن الزنا ، فلا يباح نكاحهن ، سواء كن مسلمات ، أو كتابيات ، حتى يتبن لقوله تعالى : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) الآية .
    المصدر الاسلام سؤال وجواب

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    المملكة العربية السعودية حرسها الله
    المشاركات
    1,496

    افتراضي رد: حكم الزواج من إمرأة من غلاة الرافضة على عقيدة الشيعة الاثنى عشرية

    بارك الله فيك ...

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: حكم الزواج من إمرأة من غلاة الرافضة على عقيدة الشيعة الاثنى عشرية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السليماني مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك ...
    بارك الله فيك أخى الفاضل السليمانى

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •