من المسائل الفقهية المقارنة في الحج



عبد اللطيف محمد جعفر




بسم الله الرحمن الرحيم
..
.
تلخيص لمسائل الفقه المقارن المقررة علينا

.
.
المسألة الأولى : الخلاف في حكم من جاوز الميقات غير محرم :
* لا خلاف فيمن تجاوز الميقات عالمًا أو جاهلاً بأن عليه أن يرجع إليه فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء عليه .
الخلاف ومحل النزاع فيمن تجاوز الميقات فأحرم ثم رجع إليه :1_ القول الأول : وهو للمالكية والحنابلة وابن المبارك وهو أن من تجاوز الميقات فأحرم بعده فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أم لم يرجع وأدلتهم : الأول : قوله صلى الله عليه وسلم "من ترك نسكًا فعليه دم" _روي موقوفًا ومرفوعًا_. الثاني من أدلتهم: أنه أحرم دون الميقات فعليه الدم كما لو لم يرجع إلى الميقات. الثالث من الأدلة : لأن الدم وجب عليه لتركه الإحرام من الميقات ولا يزول هذا برجوعه ولا (بتلبيته _ردا على الحنفية_) وهذا يختلف عما إذا رجع وتذكر ولم يحرم إلا منه.
2_ القول الثاني : في ظاهر مذهب الشافعية وهو أنه لو أحرم بعد تجاوز الميقات ثم رجع إليه وأحرم فلا شيء عليه. ودليلهم: أنه حصل محرمًا في الميقات قبل التلبس بأفعال الحج فلم يلزمه دم كما لو أحرم منه ابتداءًا .
3_ القول الثالث : للحنفية وهو إن تجاوز الميقات ثم أحرم ثم رجع إلى الميقات (فلبى) فلا شيء عليه وإن لم يلب فعليه الدم.
4_ القول الرابع : للحسن البصري والنخعي ألا شيء عليه / 5_والخامس: لابن جبير ألا حج له.
** لا خلاف فيمن خشي فوات الحج فأحرم بعد الميقات فعليه الدم ولا رجوع عليه.
..
..
المسألة الثانية : الخلاف في حكم من مر على أحد المواقيت من غير أهلها :
محل النزاع فيمن كان من أهل بلد له ميقات فذهب إلى طريق ميقات آخر:
1_ القول الأول : للشافعية والحنابلة وإسحاق وهو أن من مر على ميقات وهو ليس من أهله فله أن يحرم منه وأدلتهم :الأول :قوله عليه الصلاة والسلام"هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن". الثاني من أدلتهم:لأنه ميقات فلم يجز تجاوزه بغير إحرام للحاج هو مثل باقي المواقيت.
2_ القول الثاني :وهو للحنفية وأبي ثور :أن الشامي مثلًا إذا مر من المدينة فلا يحرم إلا من الجحفة لأنه ميقاته وأدلتهم: الأول ما جاء عن النبي عليه السلام "وقت لأهل الشام الجحفة" _وهكذا في توقيته عليه السلام. الثاني من أدلتهم :ما جاء لعائشة "أنها إذا أحرمت للعمرة أحرمت من الجحفة".
..
..
المسألة الثالثة :الخلاف في ذات عرق : *ميقات أهل المشرق عند أكثر العلماء وقال ابن عبدالبر بالإجماع على أن إحرام العراقي منه إحرام.
محل النزاع في توقيته للعراقي فــ 1_ القول الأول :الجمهور على ذلك بتوقيته للعراقي وأدلتهم :الأول ماروي عن جابر رضي الله عنه وقيل يرفعه إلى النبي عليه السلام وروي عن عمر كما في صحيح البخاري وهو "وقت لأهل العراق ذات عرق". وإن قال قائل بأن هذا مروي عن عمر أو غيره فنقول بل ورد عن النبي عليه السلام وقد لا يكون عمر رض سمعه من النبي عليه الصلاة ثم جاء بقول يوافقه وعمر كثير الموافقة للحق.
2_ القول الثاني :ميقات أهل العراق والمشرق العقيق استحسن ذلك الشافعي وابن عبدالبر وابن المنذر وأدلتهم : الأول :ما روي عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق" . والثاني من الأدلة أنه قبل ذات عرق فهو أولى وأحوط والمحرم قبل الميقات محرم من الميقات كما سبق.
..
..
المسألة الرابعة :الخلاف في حكم الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس:
محل النزاع فيمن وقف بعرفة ثم خرج قبل الغروب فــ 1_ القول الأول :للجمهور غير مالك من خرج من عرفة قبل العروب صح حجه وأدلتهم : الأول : قوله عليه الصلاة "وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه". الثاني من الأدلة :لأنه وقف في زمن الوقوف وهو من النهار فيجزئه عندئذ كمثل الوقوف بالليل يا أيها الإمام مالك.
2_ القول الثاني : للإمام مالك أن من خرج من عرفة قبل الغروب فلا حج له ودليله قوله عليه الصلاة "من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج" انتهى.
___*اختلفوا فيمن دفع _أي خرج_ قبل الغروب فقال الجمهور عليه دم وقال ابن جريج بل بدنة ولنا أنه واجب كالواجبات.
___* اختلفوا فيمن دفع _خرج_ قبل الغروب ثم عاد في النهار فوقف حتى الغروب1_ فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه أتى بالركن والواجب فلا دم عليه ودليلهم أنه أتى بالواجب وهو الوقوف بالليل والنهار كمن يتجاوز الميقات ثم يرجع إليه ...2_القول الثاني للحنفية وأبي ثور أن عليه دم لأنه لما خرج وجب عليه.
..
..
المسألة الخامسة :الخلاف في الدفع _الخروج_ من مزدلفة قبل نصف الليل : محل النزاع هو ما سبق في المسألة.
1_القول الأول :للشافعية والحنابلة أن لا يجوز الدفع قبل نصف الليل وإن دفع فعليه دم والدليل أن النبي بات الليلة بمزدلفة وقال "خذوا عني مناسككم" وإنما أبيح الدفع رخصة للضعفة والمرأة وفي ذلك خبر صحيح متفق عليه.
2_ القول الثاني : للمالكية وهو إن مر بمزدلفة مرورًا فعليه الدم وإن نزل بها في أي وقت ودفع في أي وقت بعد ذلك فلا شيء عليه. أهـ
**من دخل مزدلفة بعد نصف الليل فله الخروج متى شاء.
..
..
المسألة السادسة :الحكم في رمي الجمرات أيام التشريق (قبل الزوال) : محل النزاع هو ما سبق في الرمي (ولكن في يوم النفر اليوم الثاني عشر هل هو مثل أيام التشريق):
1_ القول الأول : للمالكية والشافعية والحنابلة في رواية ألا رمي إلا بعد الزوال في هذه الأيام مع يوم النفر الثاني عشر. وأدلتهم :الأول : ما رواه جابر في صفة حج النبي أنه ما رمى إلا بعد الزوال وقال"خذوا عني مناسككم". والثاني :قول ابن عمر"كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا".
2_ القول الثاني :وهو للحنفية ورواية للحنابلة والحسن وعطاء وعكرمة وطاووس بجواز الرمي فبل الزوال في يوم النفر الثاني عشر وزاد طاووس وأيضًا ينفر قبل الزوال إذا رمى.
..
..
المسألة السابعة :حكم طواف الوداع :محل النزاع هو ما سبق :
1_ القول الأول :للحنابلة والحسن وحماد والثوري وإسحاق وأبو ثور في أن طواف الوداع واجب يلزم بتركه الدم. وأدلتهم الأول :قوله عليه السلام "لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت" وهذا امر ، الثاني :يسقط عن الحائض فهو يجب على غيرها لأنها معذورة.
2_ القول الثاني :للشافعية وهو أنه لا يجب بترك طواف الوداع شيء وأدلته :الأول لأنه مثل الحائض لا يجب عليها. الثاني :مثل تحية البيت وطواف القدوم لا يجب. أهـ
**خالف أبو حنيفة الجمهور بقوله :أن من نوى الإقامة بمكة بعد أن كان له الخروج إلى مكان إقامته السابق فإن عليه طواف الوداع ولكنه إن أداه وهو يريد الإقامة وأقام بمكة فلا يصح عنه. وهذا القول خلاف قول الجمهور والشافعية خصوصًا.
..
.