الحيدة في الفتوى ملاحظة متكررة وتقرير عن الشاطبي في المسألة




د. فؤاد بن يحيى الهاشمي



الحيدة في الفتوى
ألاحظ بشكل مستمر ومتكرر على كثير من المفتين أنه إذا سئل عن بعض المسائل أنه لا يجيب المستفتي على عين مسألته، وإنما يذكر له الحكم العام في المسألة، وفي كثير من الأحيان يكون المستفتي على علمٍ بالحكم العالم للمسألة، وإنما يسأله هل له أن يفعل كذا بسبب كذا، وهل قد توفرت فيه الرخصة والحاجة، وهذا كثير جداً، وترى المستفتي يعيد ويكرر، ولا يزيده المفتي إلا إعادة وتكراراً.
نعم، نعلم أن هذا من تورع من المفتي عن الجواب، لكن في هذا أمر أخطر، وهو أنه قد أحال على العامي تنزيل الواقعة، والنظر في الصفات الموجبة للحكم، وهو مقامٌ لا يتأهل له العامي في العادة.
وإذا كان الشيخ - على منزلته - أشكل عليه تنزيل الحكم فكيف يحيله على العامي؟!.
المسألة لها صور متعددة، وينبغي على المفتي أن يفيد المستفتي عن عين نازلته، فإن لم يقو على ذلك أحاله على غيره، لا أن يقتصر على بيان الأحكام العامة، ويدفع المستفتي للقيام بواجب تنزيلها عليه.
وقد وقفت على نقل للشاطبي يفيد ما كنت أستشكله على هؤلاء المفتين.​

يقول أبو إسحاق رحمه الله كما في الموافقات 3 / 300-202:
فهذه المواضع وأشباهها مما يقتضي تعيين المناط لا بد فيها من أخذ الدليل على وفق الواقع بالنسبة إلى كل نازلة.
ثم قال:
عند ذلك نقول: لا يصح للعالم إذا سئل عن أمر كيف يحصل في الواقع إلا أن يجيب بحسب الواقع، فإن أجاب على غير ذلك؛ أخطأ في عدم اعتبار المناط المسئول عن حكمه، لأنه سئل عن مناط معين؛ فأجاب عن مناط غير معين.
لا يقال: إن المعين يتناوله المناط غير المعين لأنه فرد من أفراد عام، أو مقيد من مطلق؛ لأنا نقول: ليس الفرض هكذا، وإنما الكلام على مناط خاص يختلف مع العام لطروء عوارض كما تقدم تمثيله، فإن فرض عدم اختلافهما؛ فالجواب إنما يقع بحسب المناط الخاص.
وما مثل هذا إلا مثل من سأل:
هل يجوز بيع الدرهم من سكة كذا بدرهم في وزنه من سكة أخرى، أو المسكوك بغير المسكوك وهو في وزنه؟
فأجابه المسئول:
بأن الدرهم بالدرهم سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد؛ فقد أربى، فإنه لا يحصل له جواب مسألته من ذلك الأصل؛ إذ له أن يقول: فهل ما سألتك عنه من قبيل الربا، أم لا؟ ​
ومن اعتبر الأقضية والفتاوى الموجودة في القرآن والسنة، وجدها على وفق هذا الأصل، وبالله التوفيق.​
أما لو سأله:
هل يجوز الدرهم بالدرهم وهو في وزنه وسكته وطيبه؟
فأجابه كذلك؛ لحصل المقصود، لكن بالعرض لعلم السائل بأن الدرهمين مثلان من كل وجه.​
فإذا سئل عن بيع الفضة بالفضة؟
فأجاب بذلك الكلام؛ لكان مصيبًا، لأن السؤال لم يقع إلا على مناط مطلق، فأجابه بمقتضى الأصل، ولو فصّل له الأمر بحسب الواقع لجاز، ويحتمل فرض صور كثيرة، وهو شأن المصنفين أهل التفريع والبسط للمسائل، وبسبب ذلك عظمت أجرام الدواوين، وكثرت أعداد المسائل؛
غير أن الحكمة اقتضت أن يجاب السائل على حد سؤاله:
1- فإن سأل عن مناط غير معين؛ أجيب على وفق الاقتضاء الأصلي.
2- وإن سأل عن معين؛ فلا بد من اعتباره في الواقع إلى أن يستوفي له ما يحتاج إليه.​

تحصيل الوصف الشرعي
على أهل العلم أن يعتنوا بتحصيل الوصف الشرعي، كما هي طريقة النصوص الشرعية، وحسن جداً أن يكون بعد ذلك ذكر طائفة من النماذج والأحوال على جهة التطبيق العملي للوصف الشرعي وإن شئت فقل إعمال قاعدة تحقيق المناط التي ضبطها الأصوليون.
وهذا فيه فوائد، منها:
الثقة بقدرة الوصف المناط به على تحقيق المرونة اللازمة في استيعاب سائر الأحوال.
الثقة في قدرة هذا الوصف على دفع أي عمليات ارتباك زيادة أو نقصاً يمكن أن يحدث بها خللا.
وهذه الطريقة مفيدة في تطبيق الأوصاف الشرعية ومفيدة أيضا في تعليق الفتوى بما يضمن إعمالها على الوجه المطلوب مع ما قد يغير من تغير الواقعة.​

ومن اعتبر الأقضية والفتاوى الموجودة في القرآن والسنة، وجدها على وفق هذا الأصل، وبالله التوفيق.​