تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: إشكال في تكفير ابن حزم للساكن في ديار القرامطة

  1. #1

    Post إشكال في تكفير ابن حزم للساكن في ديار القرامطة

    قال ابن حزم في المحلّى (19/ 36):

    «وأما من سكن في أرض القرامطة مختارا فكافر بلا شك، لأنهم معلنون بالكفر وترك الإسلام - ونعوذ بالله من ذلك».

    وجه الإشكال:

    1- أن الساكن في دار الكفر الأصلي ليس كافرا عند ابن حزم.

    2- كذلك الساكن في دار المرتدين المنتسبين غير كافر كديار بني عبيد.

    3- المقيم في الدور التي غلب عليها الكفّار ليس كافرا كما في قوله: «لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها، ولو أن كافرا مجاهرا غلب على دار من دور الإسلام، وأقر المسلمين بها على حالهم، إلا أنه هو المالك لها، المنفرد بنفسه في ضبطها، وهو معلن بدينٍ غيرِ الإسلام لكفر بالبقاء معه كلّ من عاونه، وأقام معه - وإن ادعى أنه مسلم - لما ذكرنا»

    فلم يكفّر إلا بالإقامة مع المعاونة للمحتلّين وهم معلنون بالكفر وترك دين الإسلام وهي علّة التكفير للمقيم بدار القرامطة!

    فلماذا صار الساكن في دور القرامطة كافرا بمجرد الإقامة معهم عند ابن حزم؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: إشكال في تكفير ابن حزم للساكن في ديار القرامطة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد المأربي مشاهدة المشاركة
    قال ابن حزم في المحلّى (19/ 36):

    «وأما من سكن في أرض القرامطة مختارا فكافر بلا شك، لأنهم معلنون بالكفر وترك الإسلام - ونعوذ بالله من ذلك».

    وجه الإشكال:

    1- أن الساكن في دار الكفر الأصلي ليس كافرا عند ابن حزم.

    2- كذلك الساكن في دار المرتدين المنتسبين غير كافر كديار بني عبيد.

    3- المقيم في الدور التي غلب عليها الكفّار ليس كافرا كما في قوله: «لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها، ولو أن كافرا مجاهرا غلب على دار من دور الإسلام، وأقر المسلمين بها على حالهم، إلا أنه هو المالك لها، المنفرد بنفسه في ضبطها، وهو معلن بدينٍ غيرِ الإسلام لكفر بالبقاء معه كلّ من عاونه، وأقام معه - وإن ادعى أنه مسلم - لما ذكرنا»

    فلم يكفّر إلا بالإقامة مع المعاونة للمحتلّين وهم معلنون بالكفر وترك دين الإسلام وهي علّة التكفير للمقيم بدار القرامطة!

    فلماذا صار الساكن في دور القرامطة كافرا بمجرد الإقامة معهم عند ابن حزم؟
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد المأربي مشاهدة المشاركة
    قال ابن حزم في المحلّى (19/ 36):

    « من سكن في أرض القرامطة مختارا فكافر بلا شك، لأنهم معلنون بالكفر وترك الإسلام

    بارك الله فيك أخى ابو محمد المأربى- هذه المسألة تحتاج بعض المقدمات قبل النقاش فيها لأنَّ مسألة الديار وأهلها فيها تقسيمات لأنواع الديار وأحوال أهلها
    ولا إشكال فى سؤالك إن شاء الله لأنَّ دار الردة التى ينحاز أهلها إلى دار ينفردون بها عن المسلمين، حتى يصيروا فيها ممتنعين، فتصبح دارهم دار ردة، ويجب قتالهم على ردتهم بعد الإنذار، وإيضاح دلائل الإسلام، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه عندما قاتل المرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أرجعهم إلى الإسلام.
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد المأربي مشاهدة المشاركة
    قال ابن حزم في المحلّى (19/ 36):

    « أرض القرامطة

    بنو عبيد القداح:هم الذين يسميهم كثير من المؤرخين الفاطميين، ويسمون دولتهم العبيدية: الدولة الفاطمية، ونسبتهم إلى فاطمة الزهراء -رضي الله عنها- أو إلى علي نسبة مرفوضة، إذ أن المحققين من المؤرخين غلَّطوا هذه النسبة وقالوا: إن هؤلاء من المجوس ومن الفرس ولا ينتسبون إلى علي رضي الله عنه في النسب، ولهذا يقال لهم: العبيديون، ولا يقال لهم الفاطميون، فهم بنو عبيد القداح، وهذا القداح قد نشأ على عقيدة الإسماعيلية، ثم هرب بعقيدته إلى اليمن، وأنشأ فيها دعوة إسماعيلية باقية إلى الآن.
    وانتقل بعد ذلك لما طرد إلى المغرب الأقصى فابتدأ فيها دعوته وقوي، ثم مع الزمن كثر أتباعه وجنده فبدؤوا بالحروب، فابتدؤوا من المغرب إلى أن وصلوا إلى مصر، واحتلوا كل هذه البلاد، وغلبوا عليها، وأقاموا فيها الدولة المسماة بالدولة العبيدية.
    والقرامطة نوع منهم من الإسماعيليين، وكان بينهم وبين بني عبيد القداح صلات قوية وهؤلاء خدم لهؤلاء، لكن حصل بينهم خلاف في آخر الأمر أدى إلى استقلال هؤلاء وهؤلاء، والقرامطة هم الذين غزوا البيت الحرام، وقتلوا الناس فيه،
    قال الشيخ الامام محمد ابن ابراهيم ال الشيخ فى شرح كشف الشبهات
    (بَنُو عُبَيْدٍ القَدَّاحِ) الذين ادَّعَوْا أَنَّهُم فَاطِمِيُّونَ وَسَاعَدَهُم عَلَى ذَلِكَ مَن سَاعَدَهُم وهم أدْعِيَاءُ لَيْسُوا بِفَاطِمِيِّينَ - أَبُوهُم وَقِصَّةُ تَزَوُّجِهِ المَرْأَةَ وَتَارِيخُهُم مَعْرُوفٌ (الَّذِينَ مَلَكُوا المَغْرِبَ وَمِصْرَ في زَمَنِ بَنِي العَبَّاسِ) وَطَالَتْ لَهُم يَدٌ أَيْضًا على الحَرَمَيْنِ؛ مُلُوكُهُم يُسمَّوْنَ الحَاكِمِيِّينَ ؛ الحَاكِمُ فُلاَنٌ والحَاكِمُ فُلاَنٌ
    (كُلُّهُم يَشْهَدُونَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ويَدَّعُونَ الإِسْلاَمَ وَيُصَلُّونَ الجُمُعَةَ والجَمَاعَةَ) ويَنْصِبُونَ القُضَاةَ والمُفْتِينَ (فَلَمَّا أَظْهَرُوا مُخَالَفَةَ الشَّرِيعَةِ في أَشْيَاءَ دونَ مَا نَحْنُ فيه) كاسْتِحْلاَلِ بَعْضِ المُحَرَّمَاتِ مِثْلَ تَجْوِيزِهِم الجَمْعَ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ
    (أَجْمَعَ العُلَمَاءُ)
    في وَقْتِهِم (عَلَى كُفْرِهِم وقِتَالِهِم) وَلاَ جَعَلُوا الشَّهَادَتَيْن ِ والصَّلاَةَ والزَّكَاةَ والجُمُعَةَ والجَمَاعَةَ
    فَرْقًا مُؤَثِّرًا، بل رَأَوْهُ لاَغِيًا،وذلك أَنَّه وُجِدَ مُكَفِّرٌ فَلَمْ يَنْفَعْهُم مَا هُمْ فِيهِ (و) أَجْمَعُوا في وَقْتِهِم عَلَى (أَنَّ بِلاَدَهُم بِلاَدُ حَرْبٍ) وَأَنَّ جِهَادَهُم أَفْضَلُ جِهَادٍ.(وغَزَاهُم المُسْلِمُونَ حَتَّى اسْتَنْقَذُوا مَا بِأَيْدِيهِم مِن بُلْدَانِ المُسْلِمَينَ) وَصَنَّفَ ابنُ الجَوْزِيِّ كِتَابًا سَمَّاهُ: (النَّصْرُ عَلَى مِصْرَ) فَكَيْفَ بِمَا نَحْنُ فيه مِن التَّظَاهُرِ بِدِينِ الإِسْلاَمِ مَعَ نَقْضِ أَسَاسِ المِلَّةِ بِعِبَادَةِ غَيْرِ اللهِ؟
    وَلاَ جَعَلُوا الشَّهَادَتَيْن ِ والصَّلاَةَ والزَّكَاةَ والجُمُعَةَ والجَمَاعَةَ فَرْقًا مُؤَثِّرًا، بل رَأَوْهُ لاَغِيًا،وذلك أَنَّه وُجِدَ مُكَفِّرٌ فَلَمْ يَنْفَعْهُم مَا هُمْ فِيهِ
    نعم هذا ضابط مهم سنحتاجه فيما بعد ان شاء الله - والسؤال ما هو موجب اثبات الاسلام اذا كانت الشعائر او الاذان ليست فرقا مؤثرا
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد المأربي مشاهدة المشاركة
    المقيم في الدور التي غلب عليها الكفّار ليس كافرا كما في قوله: «لأن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم فيها والمالك لها، ولو أن كافرا مجاهرا غلب على دار من دور الإسلام، وأقر المسلمين بها على حالهم، إلا أنه هو المالك لها، المنفرد بنفسه في ضبطها، وهو معلن بدينٍ غيرِ الإسلام لكفر بالبقاء معه كلّ من عاونه، وأقام معه - وإن ادعى أنه مسلم - لما ذكرنا»

    فلم يكفّر إلا بالإقامة مع المعاونة للمحتلّين وهم معلنون بالكفر وترك دين الإسلام وهي علّة التكفير للمقيم بدار القرامطة!
    نعم الاقامة فى دار الكفر ليست مكفرة بذاتها وانما هى كبيرة من الكبائر لذلك قال ابن حزم رحمه الله كفر من عاونه واقام معه اتى بواو العطف
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد المأربي مشاهدة المشاركة
    وهي علّة التكفير للمقيم بدار القرامطة!
    وهنا مسائل اخرى بيَّنتها فى مواضيع اخرى -
    ومن هذه المسائل واهمها والتى لم تحرر وتحقق عند كثير ممن يتكلمون فى احكام المقيمين فى ديار الكفر والردة التى تنتسب الى الاسلام ويغلب على اهلها الشرك والكفر كبلاد القرامطة
    السؤال ما حكم غير المظهر لدينه فى هذه الديار من جهة الظاهر
    والجواب كما قال الشيخ سليمان ابن سحمان
    وأما حكم العاصي الظالم القادر على الهجرة الذي لا يقدر على إظهار دينه فهو على ما ظهر من حاله فإن كان ظاهره مع أهل بلده فحكمه حكمهم في الظاهر وإن كان مسلما يخفي إسلامه لما روى البخاري في صحيحه من حديث موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثنا أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار قالوا يا رسول الله ائذن لنا فنترك لابن أختنا عباس فداءه فقال لا والله لا تذرون منه درهما
    وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن الزهري عن جماعة سماهم قالوا بعث قريش في فدى أسراهم ففدى في كل قوم أسيرهم بما رضوا وقال العباس يا رسول الله قد كنت مسلما فقال رسول الله أعلم بإسلامك فإن يكون كما يقول فإن الله يجزيك به وأما ظاهرك فقد كان علينا


    فافتد نفسك وابنى أخيك وأخويك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب وخليفك عتبة بن عمر وأخي بني الحارث بن فهر قال ما ذاك عندي يا رسول الله فقال فأين المال الذين دفنته أنت وأم الفضل فقلت لها إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله وقثم قال والله يا رسول الله إني لأعلم أنك رسول الله هذا لشيء ما علمه غيري وغير أم الفضل فأحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني عشرين أوقية من مال كان معي فقال رسول الله لا ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك ففدى نفسه وابني أخويه وحليفه
    الحديث

    فاستحل رسول الله فداءه والمال الذي كان معه لأن ظاهره كان مع الكفار بقعوده عندهم وخروجه معهم ومن كان مع الكفار فله حكمهم في الظاهر


    2
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد المأربي مشاهدة المشاركة
    - كذلك الساكن في دار المرتدين المنتسبين غير كافر كديار بني عبيد.
    هذه المسألة تحتاج الى تحرير لمسألة المقيمين فى ديار ممتنعة- اما عن اصل الدين او الشرائع- ما حكم المقيم من حيث الباطن وما حكم المقيم من حيث الظاهر

    قال الشيخ حمد ابن عتيق رحمه الله
    وبذلك عارضوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله، في أصل هذه الدعوة؛
    ومن له مشاركة فيما قرره المحققون، قد اطلع على أن البلد، إذا ظهر فيها الشرك، وأعلنت فيها المحرمات، وعطلت فيها معالم الدين، تكون بلاد كفر، تغنم أموال أهلها، وتستباح دماؤهم. وقد زاد أهل هذا البلد، في إظهار المسبة له ولدينه، ووضعوا قوانين ينفذونها في الرعية، مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه؛ وقد علمت أن هذه كافية وحدها، في إخراج من أتى بها من الإسلام; هذا ونحن نقول: قد يوجد فيها من لا يحكم بكفره في الباطن، من مستضعف ونحوه، وأما في الظاهر فالأمر - ولله الحمد - واضح.
    وأما في الظاهر فالأمر - ولله الحمد - واضح.
    نعم يوجد فيها من لا يحكم بكفره فى الباطن من مستضعف وغيره- أما فى ظاهر الامر فكل من لم يظهر دينه وان كان فى الباطن مؤمنا فحكمه فى الظاهر واضح
    يبقى السؤال- ما هو اظهار الدين المطلوب ؟
    هل هو اظهار الشعائر وقد تقدم فى كلام الشيخ محمد ابن ابراهيم
    انها ليست فرقا مؤثرا اذا كان معها الشرك والكفر- اذا ما هو اظهار الدين المطلوب؟؟؟؟؟؟
    يقول الشيخ اسحاق ابن عبد الرحمن ابن حسن
    إذ عدم المنع من العبادات البدنية، والدعاء بداعي الفلاح موجود في أكثر أقطار الأرض،
    فالسؤال مطرح من أصله؛ ولعل السائل جعله بئرا في الطريق، وعلى نفسها تجني براقش، وعلينا أن نقول الحق، لا تأخذنا في الله لومة لائم، وهذا جوابنا على المسألة الأولى.
    وأما المسألة الثانية، وهي: ما إظهار الدين؟
    فالجواب - وبالله التوفيق -: أن إظهار الدين على الوجه المطلوب شرعا، تباح به الإقامة بقيد أمن الفتنة، ولا تعارض نصوص الهجرة المنوطة بمجرد المساكنة، إذ هي الأصل;
    وإبطال دليل الإباحة، ودليل التحريم، ممتنع قطعا ; فيتعين الجمع بما تقرر في الأصول، من أن العام يبنى على الخاص ولا يعارضه.
    ...................الى ان قال
    فمن غلب الحقائق وجعلها نصا في عدم وجوب الهجرة، على من لم يمنع من عبادة ربه، التي هي فى زعمه: الصلاة، وما يتعلق بالبدن، وحمل إظهار الدين على ذلك، وفهم من قوله تعالى: {فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ} [سورة العنكبوت آية: 56]، أي: في كل مكان من دار إسلام أو كفر، فقد عكس القضية وأخطا في فهمه.
    واستثناء المستضعفين في هذه الآية، يبطل دعوى من قصر إظهار الدين على مجرد العبادة، لأنه إذا حمل على ذلك، فقد تساوى المستثنى والمستنى منه، إذ هو مناط الرخصة في زعم المجيز؛ ولا يتصور في المستضعف أنه يترك عبادة ربه، فما فائدة تعلق الوعيد بالقادر على الهجرة، دون من لم يقدر؟ وقد علم أن الاستثناء معيار العموم.
    فإن قلت: الفائدة فيه أمن الفتنة، وتكثير سواد المسلمين، والجهاد معهم، قلنا: هذا من فوائد الهجرة، لكن قصرها عليه من القصور، لأن مثل هذا، وإن كان مأمورا به، فلا يحتمل هذا الوعيد الشديد.
    وقد تكون أسباب الحكم الواحد متعددة، وبعضها أعظم من بعض،
    كما قال تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ} الآية [سورة المائدة آية: 91]، فهذه أسباب المنع، وكل سبب منها مستقل بالحكم.
    وقد تحتم المنع من هذا المحرم إلى قيام الساعة، وإن لم توجد الأسباب؛ فلو ادعى أحد أن الخمر لا يسكره، ولا يصده عن طاعة الله، ولا يوقع عداوة، فإنه لا يسلم له ذلك; فعلم
    أنه لا مفهوم للفظ "الفتنة" لتحتم المنع المنوط بسماع الشرك، في الآيات المحكمات، وفي حديث من لا ينطق عن الهوى.
    فمن حمل الآيات والأحاديث، على من فتنه المشركون خاصة، فقد قصر; بل أمن الفتنة قيد إباحة الإقامة لمن أظهر دينه، وصرح بمخالفة ما هم عليه؛ والتنصيص على بعض أفراد العام، معروف في تفسير السلف، لا يقتصر عليه إلا جاهل.
    ..............
    إظهار الدين- الامتياز عن عبادة الأوثان والأصنام، وتصريح المسلم بما هو عليه من دين الإسلام، والبعد عن الشرك ووسائله، وهو دون الأول. فاصغ سمعك لبرهان هذين المقامين، لعل الله أن ينفعك به.
    واعلم: أن الدين كلمة جامعة لخصال الخير، وأعلاها التوحيد، كما تقدم؛ وهو على القلب بالاعتقاد، والصدق والمحبة، وعلى اللسان بتقريره وتحقيقه والدعوة إليه واللهجة به، وعلى الجوارح بالعمل بمقتضاه، والسعي في وسائله والبعد عن مضاده.
    قال الوالد رحمه الله، في رسالته لأهل الأحساء: فإن الإنسان لا يصلح له إسلام ولا إيمان، إلا بمعرفة هذا التوحيد، وقبوله، ومحبته، والدعوة إليه، وتطلب أدلته، واستحضارها ذهنا وقولا وطلبا ورغبة; انتهى بحروفه.
    فإظهاره هو الإعلان بمباينة المعتقد، والبعد عن ضده، دع الدعوة إليه فإنه أمر وراء ذلك؛ فلو استقل الحكم بما زعمه المجيز - هداه الله - من أن العلة عدم المنع من العبادة، لبقيت نصوص الشارع عديمة الفائدة، لأنه لا يمنع أحد من فعل العبادات الخاصة في أكثر البلاد، فبطل ما زعمه وسقط ما فهمه. ..
    فعلم: أن إظهار الدين في عبارة الموفق ومن قبله ومن بعده من الأصحاب، هو: إظهار التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، في بلد يخفى فيه، بل يجعل ضده هو الدين؛ ومن تكلم به هو الوهابي الخارجي، صاحب المذهب الخامس، الذي يكفر الأمة. سأكمل ان شاء الله فى وقت لاحق لضيق الوقت

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: إشكال في تكفير ابن حزم للساكن في ديار القرامطة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد المأربي مشاهدة المشاركة
    فلماذا صار الساكن في دور القرامطة كافرا بمجرد الإقامة معهم عند ابن حزم؟
    القرامطة : معلنون بالكفر وترك الإسلام
    العُبَيديِّون : مُنافِقون زَنادقةً، يُظهِرونَ الإسلامَ ويُبطِنونَ الكُفرَ
    يبيِّن ابن حزم ذلك فيقول عن ذلك
    إن من سكن في طاعة أهل الكفر من الغالية كالعبيديين ومن جرى مجراهم لا يعتبر كافرا لأن أرض مصر والقيروان وغيرهما الإسلام فيها هو الظاهر وولائهم على كل ذلك لا يجاهرون بالبراءة من الإسلام بل إلى الإسلام ينتمون وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارا
    وأما من سكن في أرض القرامطة مختارا فكافر بلا شك لأنهم معلنون بالكفر وترك الإسلام ((كتاب المحلى)) لابن حزم (١٣/ ١٣٩)..

    *******
    قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ: "وهؤلاء القومُ- يعني العُبَيديِّينَ- يَشهَدُ عليهم عُلَماءُ الأمَّةِ وأئمَّتُها وجماهيرُها أنَّهم كانوا مُنافِقينَ زَنادقةً، يُظهِرونَ الإسلامَ ويُبطِنونَ الكُفرَ

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: إشكال في تكفير ابن حزم للساكن في ديار القرامطة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد المأربي مشاهدة المشاركة
    فلماذا صار الساكن في دور القرامطة كافرا بمجرد الإقامة معهم عند ابن حزم؟
    بعد تحرير الكلام على دولة العبيديين ودولة القرامطة فى المشاركة السابقة والفرق بين القرامطة المعلنون بالكفر وترك الإسلام ودولة العبيديين الزنادقة المنافقون المظهريين للاسلام المبطنون للكفر
    يتبين لنا لماذا يصير الساكن فى دور القرامطة كافرا بمجرد الاقامة فى ديارهم من جهة الظاهر فهو واضح جدا
    لأنها دولة تتظاهر بالكفر ومعادات الاسلام-
    أما دولة العبيديين فهى تتظاهر بالاسلام وتبطن الزندقة والنفاق وهذا الوصف مؤثر على أحكام المقيمين من جهة الظاهر
    ولبيان ذلك أخى ابو محمد المأربى-تأمل كلام الشيخ حمد بن عتيق – رحمه الله تعالى – لمن ناظره في أهل مكة :قال
    " قد بعث الله محمدا – صلى الله عليه وسلم – بالتوحيد الذي هو دين جميع الرسل، وحقيقته هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله، وهو أن يكون الله معبود الخلائق فلا يتعبدون لغيره بنوع من أنواع العبادة ومخ العبادة هو الدعاء ومنها الخوف والرجاء والتوكل والإنابة والفزع والصلاة وأنواع العبادة كثيرة وهذا الأصل العظيم الذي هو شرط في صحة كل عمل، والأصل الثاني: هو طاعة الرسول – صلى الله عليه وسلم – في أمره وتحكيمه في دقيق الأمور وجليلها وتعظيم شرعه ودينه والإذعان لأحكامه في أصول الدين وفروعه،
    فالأول: ينافي الشرك،
    والثاني ينافي البدع ولا يستقيم مع حدوثها،
    فإذا تحقق وجود هاذين الأصلين علما وعملا ودعوة
    وكان هذا دين أهل البلد أي بلد كان بأن عملوا به ودعوا إليه وكانوا أولياء لمن دان به ومعادين لمن خالفه فهم موحدون،
    وأما إذا كان الشرك فاشيا، مثل دعاء الكعبة والمقام والحطيم ودعاء الأنبياء والصالحين وإفشاء توابع الشرك، مثل الزنا والربا وأنواع الظلم، ونبذت السنة وراء الظهر وفشت البدع والضلالات وصار التحاكم إلى الأئمة الظلمة ونواب المشركين وصارت الدعوة إلى غير القرآن والسنة
    وصار هذا معلوما في أي بلد كان، فلا يشك من له أدنة علم أن هذه البلاد محكوم عليها بأنها بلاد كفر وشرك، لاسيما إذا كانوا معادين لأهل التوحيد وساعين في إزالة دينهم ومعنيين في تخريب بلاد الإسلام وإذا أردت إقامة الدليل على ذلك وجدت القرآن كله فيه وقد أجمع عليه العلماء فهو معلوم بالضرورة عند كل عالم "،
    وقال كذلك:" ومن له مشاركة فيما قرره المحققون قد اطلع على أن البلد إذا
    ظهر فيها الشرك وأعلنت فيها المحرمات وعطلت فيها معالم الدين أنها تكون بلاد كفر تغنم أموال أهلها وتستباح دماؤهم وقد زاد أهل هذه البلدة ، بإظهار المسبة لله ولدينه ووضعوا قوانين ينفذونها في الرعية مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه – صلى الله عليه وسلم – وقد علمت أن هذه كافية لوحدها في إخراج من أتى بها من الإسلام " وقال :" هذا ونحن نقول قد يوجد فيها من لا يُحكم بكفره في الباطن من مستضعف ونحوه و أما في الظاهر فالأمر ولله الحمد واضح "
    ثم ردّ الشيخ حمد ابن عتيق على عبد الله بن حسين لما اعترض عليه قائلا أن أهل الأحساء يصلّون فجعل ذلك أمرا كافيا للحكم عليهم بالإسلام ظاهرا، ومخطئا للشيخ في حكمه عليهم بالكفر ظاهرا مع أدائهم لشرائع الدين الظاهرة كالصلاة
    فقال الشخ حمد بن عتيق فى جوابه:" فيا عباد الله، أين عقولكم ؟ فإن النزاع بيننا وبين هؤلاء ليس في الصلاة وإنما هو في تقرير التوحيد والأمر به وتقبيح الشرك والنهي عنه والتصريح بذلك.... هذا هو إظهار الدين يا عبد الله بن حسين ".
    ونزل هذه الفتوى اخى أبو محمد المأربى على القرامطة-
    وأما استيلاء دولة العبيديين على مصر أو غيرها مما استولوا عليه من بلاد المسلمين فالساكن فى الديار التى حكموها وبسطوا نفوذهم عليها أحكام أخرى- أما دولتهم التى تسمى الفاطمية او العبيدية فقد تقدم فى كلام الشيخ محمد ابن ابراهيم
    (أَجْمَعَ العُلَمَاءُ) في وَقْتِهِم (عَلَى كُفْرِهِم وقِتَالِهِم) وَلاَ جَعَلُوا الشَّهَادَتَيْن ِ والصَّلاَةَ والزَّكَاةَ والجُمُعَةَ والجَمَاعَةَ فَرْقًا مُؤَثِّرًا، بل رَأَوْهُ لاَغِيًا،وذلك أَنَّه وُجِدَ مُكَفِّرٌ فَلَمْ يَنْفَعْهُم مَا هُمْ فِيهِ (و) أَجْمَعُوا في وَقْتِهِم عَلَى (أَنَّ بِلاَدَهُم بِلاَدُ حَرْبٍ) وَأَنَّ جِهَادَهُم أَفْضَلُ جِهَادٍ.(وغَزَاهُم المُسْلِمُونَ حَتَّى اسْتَنْقَذُوا مَا بِأَيْدِيهِم مِن بُلْدَانِ المُسْلِمَينَ) وَصَنَّفَ ابنُ الجَوْزِيِّ كِتَابًا سَمَّاهُ: (النَّصْرُ عَلَى مِصْرَ) فَكَيْفَ بِمَا نَحْنُ فيه مِن التَّظَاهُرِ بِدِينِ الإِسْلاَمِ مَعَ نَقْضِ أَسَاسِ المِلَّةِ بِعِبَادَةِ غَيْرِ اللهِ؟
    ************
    وقد تكرر ما حصل مع العبيديين مع دولة التتار وقد بين ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فى كلامه على حكم دولة ماردين
    *******
    وفى زمن الجاهلية قبل دعوة الامام محمد ابن عبد الوهاب تغير حال الناس وفشا الشرك بينهم
    قال المؤرخ الشيخ حسين ابن غنام – رحمه الله تعالى – " كان أكثر المسلمين في مطلع القرن الثاني عشر الهجري – قد ارتكسوا في الشرك وارتدوا إلى الجاهلية، وانطفأ في نفوسهم نور الهدى لغلبة الجهل عليهم واستعلاء ذوى الأهواء والضلال... فنبذوا كتاب الله تعالى وراء ظهورهم .... فعدلوا إلى عبادة الأولياء والصالحين أمواتهم وأحيائهم يستغيثون بهم في النوازل والحوادث ويستعينون بهم على قضاء الحاجات وتفريغ الشدائد.... وأحدثوا من الكفر والفجور والشرك بعبادة أهل القبور وصرف النذور إليهم والابتهال بالدعاء لهم ما زادوا به على أهل الجاهلية.... ولقد حدث الغيّ والضلال والتغير في الدين منذ زمن قديم.... ولقد انتشر هذا الضلال حتى عم ديار المسلمين كافة " تاريخ نجد (13-14)
    وقال الامام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله :
    " كنا والناس فيما مضى على دين واحد ندعوا الله وندعوا غيره... إلى أن قال فقام الامام محمد ابن عبد الوهاب بدعوة الناس الى التوحيد وترك الشرك: وقمنا معه وقام علينا الناس بالعدوان والإنكار لما خالف دين الآباء والأجداد " الدرر (1/279)،
    وقال أيضا:" لما من الله علينا بمعرفة ذلك وعرفنا دين الرسل اتبعناه ودعونا الناس إليه وإلا فنحن قبل ذلك على ما عليه غالب الناس من الشرك بالله من عبادة أهل القبور و الإستغاثة بهم والتقرب إلى الله بالذبح لهم وطلب الحاجات منهم.." الدرر (1/226)
    ********************
    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيباً، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيباً، فَطُوبى لِلْغُرَبَاءِ" رواه مسلم.
    قال القرطبي رحمه الله:" يُحتمل أن يراد بالحديث: المهاجرين، إذ تغربوا عن أوطانهم فراراً بأديانهم، فيكون معناه: أن آخر الزمان تشتد فيه المحن على المسلمين فيفرون بأديانهم، ويغتربون عن أوطانهم، كما فعل المهاجرون" [انظر المفهم 1/ 363].
    قال النووي رحمه الله:
    " قال القاضي: وظاهر الحديث العموم، وأن الإسلام بدأ في آحاد الناس وقلة، ثم انتشر وظهر، ثم سيلحقه النقص والإخلال حتى لا يبقى إلا في آحاد وقلة أيضاً " [انظر شرح النووي لمسلم 2/ 354]
    والمراد بالإسلام في هذا الحديث هو التوحيد ( إفراد الله تعالى بالعبادة واجتناب الشرك والبراءة منه وممن فعله ) وليست غربة فى الشرائع ،غربة الإسلام التي تكلم عنها النبى صلى الله عليه وسلم – هي غربة التوحيد وليست غربة شرائع، وإلا لزم القول بأن الإسلام اليوم وقبل اليوم ظاهر معروف لا غربة فيه لأن الشرائع موجودة منتشرة بين الناس في شتى البقاع والأصقاع بل حتى عباد القبور والاوثان يؤدونها ويعمرون المساجد ويحفظون القرآن عن ظهر قلب


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: إشكال في تكفير ابن حزم للساكن في ديار القرامطة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة


    وقد تكرر ما حصل مع العبيديين مع دولة التتار وقد بين ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فى كلامه على حكم دولة ماردين


    سئل رحمه الله
    عن بلد ماردين هل هى بلد حرب أم بلد سلم , وهل يجب على المسلم المقيم بها الهجرة الى بلاد الإسلام أم لا, وإذا وجبت عليه الهجرة ولم يهاجر وساعد اعداء المسلمين بنفسه أو ماله هل يأثم فى ذلك وهل يأثم من رماه بالنفاق وسبه به أم لا؟
    فأجاب : الحمد لله دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا فى ماردين أو غيرها , وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة سواء كانوا أهل ماردين أو غيرهم والمقيم بها إن كان عاجزا عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه والا استحبت ولم تجب ...
    وأما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة فيها المعنيان ليست بمنزلة دار السلم التي تجري عليها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين , ولا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه , ويقاتل الخارج عن شريعة الاسلام بما يستحقه.
    مجموع الفتاوى (28|240)

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: إشكال في تكفير ابن حزم للساكن في ديار القرامطة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    القرامطة : معلنون بالكفر وترك الإسلام
    العُبَيديِّون : مُنافِقون زَنادقةً، يُظهِرونَ الإسلامَ ويُبطِنونَ الكُفرَ
    أظن أنه بدأت تتضح معالم الاجابة على سؤال أخى ابو محمد المأربى-
    ولكن أين هو فقد طَرَحَ السؤال وتركنى أناقش نفسى ولم يدلى بدلوه فى المسألة ولكن لا مشكلة
    وهنا مسألة مهمة تكلم عليها شيخ الاسلام وهى مسألة الصلاة خلف مستور الحال
    والسؤال هل الصلاة خلف مستور الحال فى دولة القرامطة مثل الصلاة خلف مستور الحال فى دولة العبيديين-والجواب -أنَّ الفتوى فى كل من الدولتين مختلفة-علمها من عرف أصول أهل السنة وتقسيمهم للديار وأهلها وجهلها أكثر المعاصرين- ونزلوا رحمه أهل السنة فى الصلاة خلف مستور الحال من أهل البدع والفجور المتظاهرين بالاسلام- على الصلاة خلف المستور من اهل الشرك والضلال من التيجانية القبورية أو الرفاعية أو الاحمدية وغيرهم من أهل الشرك-
    قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى دولة العبيديين-وَلَمَّا قَدِمَ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ مَرْزُوقٍ إلَى دِيَارِ مِصْرَ وَكَانَ مُلُوكُهَا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ مُظْهِرِينَ لِلتَّشَيُّعِ وَ كَانُوا بَاطِنِيَّةً مَلَاحِدَةً وَكَانَ بِسَبَبِ ذَلِكَ قَدْ كَثُرَتْ الْبِدَعُ وَظَهَرَتْ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ - أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ لَا يُصَلُّوا إلَّا خَلْفَ مَنْ يَعْرِفُونَهُ لِأَجْلِ ذَلِكَ ثُمَّ بَعْدَ مَوْتِهِ فَتَحَهَا مُلُوكُ السُّنَّة مِثْلُ صَلَاحِ الدِّينِ وَظَهَرَتْ فِيهَا كَلِمَةُ السُّنَّةِ الْمُخَالِفَةُ لِلرَّافِضَةِ ثُمَّ صَارَ الْعِلْمُ وَالسُّنَّةُ يَكْثُرُ بِهَا وَيَظْهَرُ . فَالصَّلَاةُ خَلْفَ الْمَسْتُورِ جَائِزَةٌ بِاتِّفَاقِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ قَالَ إنَّ الصَّلَاةَ مُحَرَّمَةٌ أَوْ بَاطِلَةٌ خَلْفَ مَنْ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ فَقَدْ خَالَفَ إجْمَاعَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ، وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ يُصَلُّونَ خَلْفَ مَنْ يَعْرِفُونَ فُجُورَهُ كَمَا صَلَّى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ خَلْفَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي معيط وَكَانَ قَدْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَصَلَّى مَرَّةً الصُّبْحَ أَرْبَعًا وَجَلَدَهُ عُثْمَانُ بْنُ عفان عَلَى ذَلِكَ . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ يُصَلُّونَ خَلْفَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ . وَكَانَ الصَّحَابَةُ وَالَتَا بعون يُصَلُّونَ خَلْفَ ابْنِ أَبِي عُبَيْدٍ وَكَانَ مُتَّهَمًا بِالْإِلْحَادِ وَدَاعِيًا إلَى الضَّلَالِ .)مجموع الفتاوى
    وَكَانَ بِسَبَبِ ذَلِكَ قَدْ كَثُرَتْ الْبِدَعُ وَظَهَرَتْ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ - أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ لَا يُصَلُّوا إلَّا خَلْفَ مَنْ يَعْرِفُونَهُ لِأَجْلِ ذَلِكَ
    أما فى دولة القرامطة فالفتوى بكل تأكيد ستختلف
    ولا يمكن تنزيل فتوى شيخ الاسلام فى الديار التى تتظاهر بالاسلام وتبطن الزندقة والنفاق-على الديار التى تعلن الكفر والشرك وتعادى التوحيد وأهله-فلكل مقام مقال- وكلام شيخ الاسلام يعرفه ويدريه ممن مارس كلامه وعرف أصوله
    والسؤال هل يمكن ان ننزل فتوى شيخ الاسلام فى الصلاة خلف مستور الحال فى بلد من بلاد الروافض الاثنى عشرية او بلد تنتشر وتعم فيها القبورية او بلد تنتشر فيها القديانية- والجواب ليس فى فتوى شيخ الاسلام ما يدل على ذلك على الاطلاق لابد من تحقيق المناط الذى صدرت فيه الفتوى- فليست الدار التى فشا فيها الشرك وأعلنت فيها المحرمات-كالدار التى تتظاهر بالاسلام وتبطن الكفر-الفرق بينهما فرق واضح والجامع بينهما مخطئ لم يهتد للصواب
    قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن عن استدلالهم بهذا الحديث وبمثل هذه النصوص من ابن تيمية بقوله: (فرض الكلام الذي نقلته عن أبي العباس ومحله في أهل البدع، كما هو صريح كلامه، والمشركون وعبَّاد القبور عند أهل السنَّة والجماعة معدودون من أهل الشرك والردة، والفقهاء فرقوا بين القسمين في الأبواب والأحكام، فذكروا أهل الشرك والردة في باب الردة، وذكروا أهل الأهواء في باب قتال أهل البغي كالخوارج والقدرية ونحوهم، وهذا يعرفه صغار الطلاب، وقد خفي على ثور المدار والدولاب، فلبَّس على العامة والجهال، وأدخل أهل الشرك في أهل البدع، وسوّى بينهم في الأحكام، خلافاً لكتاب الله وسنة نبيه وما عليه علماء أهل الإسلام، فسحقاً له سحقاً، وبعداً له بعداً، حيث جادل بالباطل المحال) ا. هـ [مصباح الظلام ص516]



الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •