رجل يريد شراء بضاعة " حجارة خامة " ولا يملك ثمنها فذهب الى صاحب مال وطلب منه أن يشتري له البضاعة على أن يربحه في كل كمية من الحجارة مبلغا مقطوعا من المال ولا يخسر شيئا فالربح لصاحب المال مضمون
فهل هذا جائزأم لا ؟
أفتوني مأجورين بارك الله فيكم
رجل يريد شراء بضاعة " حجارة خامة " ولا يملك ثمنها فذهب الى صاحب مال وطلب منه أن يشتري له البضاعة على أن يربحه في كل كمية من الحجارة مبلغا مقطوعا من المال ولا يخسر شيئا فالربح لصاحب المال مضمون
فهل هذا جائزأم لا ؟
أفتوني مأجورين بارك الله فيكم
ضمان الربح لصاحب المال غير جائز شرعا، فقيام صاحب المال بدعم من يريد أن يتجر في الحجارة الخامة هو من قبيل شركة المضاربة، فيدفع صاحب المال ماله بعد تحديد نسبة الربح بينهما حسب الإتفاق، فإذا خسرت التجارة لا يعطى صاحب المال ربحا..