2465 - " المتلاعنان إذا تفرقا ، لا يجتمعان أبدا " .


قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 598 :
ورد من حديث ابن عمر و سهل بن سعد و عبد الله بن مسعود و علي بن أبي طالب .
1 - أما حديث ابن عمر ، فعلقه البيهقي ( 7 / 409 ) فقال : و روينا عن محمد بن
زيد عن سعيد بن جبير عنه مرفوعا به . و هذا إسناد رجاله ثقات ، و ابن زيد هو
ابن علي الكندي ، فإذا كان السند إليه ثابتا ، فهو صحيح الإسناد ، و على كل حال
، فإنه يشهد له ما بعده . 2 - و أما حديث سهل فيرويه عياض بن عبد الله الفهري و
غيره عن ابن شهاب عن سهل في حديث المتلاعنين قال : " فمضت السنة بعد في
المتلاعنين أن يفرق بينهما ، ثم لا يجتمعان أبدا " . أخرجه أبو داود ( 1 / 351
- 352 ) و البيهقي ( 7 / 410 ) . قلت : و هذا إسناد جيد ، و رجاله رجال مسلم ،
و الفهري هذا و إن كان فيه ضعف ، فليس شديدا ، فمثله يستشهد به ، و لاسيما أنه
لم يتفرد به ، فقد قرن به غيره ، و هذا و إن لم يسم في هذه الرواية فمن المحتمل
أن يكون الزبيدي الآتي ، فإن كان هو ، فهي متابعة قوية لأن الزبيدي هذا - و
اسمه محمد بن زياد - ثقة ثبت من كبار أصحاب الزهري كما قال الحافظ ، و إن كان
غيره ، فهو مجهول إن لم يقو حديثه فلا يضره . و هذه المتابعة يرويها الأوزاعي
عن الزبيدي عن الزهري به . أخرجه البيهقي . قلت : و إسناده صحيح ، رجاله ثقات
غير ابن أبي حسان شيخ أبي بكر الإسماعيلي ، فلم أعرف اسمه الآن .
3 و 4 - و أما حديث ابن مسعود و علي فيرويه قيس بن الربيع عن عاصم عن أبي وائل
عن عبد الله ، و عن عاصم عن زر عن علي قالا : " مضت السنة في المتلاعنين أن لا
يجتمعا أبدا " . أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " ( 7 / 112 / 12434 و 12436 ) و
البيهقي و الطبراني في " المعجم الكبير " ( 9 / 390 / 9661 ) عن ابن مسعود وحده
. قلت : و إسناده حسن في المتابعات على الأقل لأن قيس بن الربيع فيه ضعف من قبل
حفظه . و للحديث شاهد موقوف يرويه الأعمش عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال في
المتلاعنين إذا تلاعنا : يفرق بينهما ، و لا يجتمعان أبدا . أخرجه عبد الرزاق ،
و البيهقي . قلت : و رجاله موثقون ، لكنه منقطع بين إبراهيم - و هو النخعي - و
عمر بن الخطاب . إذا علمت ما تقدم فالحديث صالح للاحتجاج به على أن فرقة اللعان
إنما هي فسخ ، و هو مذهب الشافعي و أحمد و غيرهما ، و ذهب أبو حنيفة إلى أنه
طلاق بائن ، و الحديث يرد عليه ، و به أخذ مالك أيضا و الثوري و أبو عبيدة و
أبو يوسف ، و هو الحق الذي يقتضيه النظر السليم في الحكمة من التفريق بينهما ،
على ما شرحه ابن القيم رحمه الله تعالى في " زاد المعاد " فراجعه ( 4 / 151 و
153 - 154 ) و إليه مال الصنعاني في " سبل السلام " ( 3 / 241 ) .