السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
نقل ابن القيم في مسألة (الجرح المكشوف هل يمسح عليه أم يتيمم عنه) أنّ المحفوظ عن الصحابة والتابعين هو : المسح عليه .
ولكنني بحثت في المظانّ ، ولم أجد !
بدائع الفوائد ج4/ص868
وسألوه عن الجرح يكون بالإنسان يخاف عليه كيف يمسح عليه ؟
قال : ينزع الخرقة ثم يمسح على الجرح نفسه
قلت : هذا النص خلاف المشهور عند الأصحاب فإنهم يقولون إذا كان مكشوفا لم يمسح عليه حتى يستره فإن لم يكن مستورا له ، ونص أحمد صريح في أنه يكشف الخرقة ثم يباشر الجرح بالمسح ، وهذا يدل على أن مسح الجرح البارز أولى من مسح الجبيرة وأنه خير من التيمم ، وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي العدول عنه
وهو المحفوظ عن السلف من الصحابة والتابعين ولا ريب أنه بمقتضى القياس فإن مباشرة العضو بالمسح الذي هو بعض الغسل المأمور به أولى من مباشرة غير ذلك العضو بالتراب ولم أزل أستبعد هذا حتى رأيت نص أحمد هذا بخلافه ومعلوم أن المسح على الحائل إنما جاء لضرورة المشقة بكشفة فكيف يكون أولى من المسح على الجرح نفسه بغير حائل فالقياس والآثار تشهد بصحة هذا النص والله أعلم
وقد ذكرت في الكتاب الكبير الجامع بين السنن والآثار من قال بذلك من السلف وذكرت الآثار عنهم بذلك وكان شيخنا ابو العباس بن تيمية رحمة الله يذهب إلى هذا ويضعف القول بالتيمم بدل المسح .
انتهى
أفيدوني جزاكم الله خيراً