تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الآثار الواردة في الأخذ من اللحية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي الآثار الواردة في الأخذ من اللحية

    الآثار الواردة في الأخذ من اللحية

    أولًا: الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم في الأخذ من اللحية: جاء عن ابن عمر وابن عباس وجابر، ورُوي عن علي وأبي هريرة رضي الله عنهم.

    الأول: ابن عمر رضي الله عنهما: عن نافع، قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما: «إذا حجَّ أو اعتمَرَ قَبَضَ على لحيته، فما فضل أخذَهُ»؛ رواه مالك (1/ 396)، والبخاري (5892)، والخلال في الترجل (ص: 114)، والبيهقي في الشعب (6435).
    وفي رواية ابن سعد (4/ 137): أخبرنا محمد بن عبدالله الأسدي، قال: حدَّثنا سفيان عن محمد بن عجلان عن نافع قال: «كان ابن عمر رضي الله عنهما يعفي لحيته *إلا *في *حجٍّ أو عمرةٍ» وإسناده صحيح.محمد بن عبدالله بن الزبير الأسدي يُخطئ في حديث الثوري خاصة، وهذا منه لكنَّه وافق الثقات.
    ورواه البيهقي في شعب الإيمان (6450) بإسناده عن عبدالله *بن *عمر، عن نافع أنَّ ابن عمر رضي الله عنهما «لم يكن يأخُذ من *لحيته *إلا *لحل» ورواته ثقات عدا عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، ففيه ضعف، وقد تُوبِع، فالروايات بمعنى واحد؛ لكن بعضها أصرح من بعض في تخصيص الأخذ بالنُّسُك، والله أعلم.
    الثاني: ابن عباس رضي الله عنهما: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «التفثُ الرَّمْيُ والذبح والحَلْق والتقصير، والأخذ من الشارب، والأظفار، واللحية»؛ رواه ابن أبي شيبة (4/ 85) ـــ واللفظ له ـــ والطبري في تفسيره (17/ 109) بإسناد صحيح.
    الثالث: جابر رضي الله عنه:
    1- عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، قال: «كنا نُعفي السِّبالَ، إلا في حجٍّ أو عمرةٍ»؛ رواه أبو داود (4201) بإسناد حسن.السِّبالُ: جمع سَبَلة، وتُطلَق على مقدم اللحية، وما أسبل منها على الصدر وعلى الشارب؛ انظر: تهذيب اللغة (12/ 303)، ومختار الصحاح (ص: 141)، والنهاية في غريب الحديث (2/ 339).قال ابن حجر في الفتح (10/ 350): السِّبال... ما طال من شعر اللحية، فأشار *جابر رضي الله عنه إلى أنَّهم يُقصِّرون منها في النُّسُك.
    2- عن قتادة، قال: قال جابر رضي الله عنه: «لا نأخذ من طولها إلا في حجٍّ، أو عمرةٍ»؛ رواه ابن أبي شيبة (8/ 375) مرسل إسناده ضعيف، رواية قتادة عن جابر رضي الله عنه مرسلة وهو من رواية أبي هلال الراسبي، عن قتادة، وفيها ضعف ويشهد له ما قبله.
    الرابع: علي رضي الله عنه: عن سماك بن يزيد، قال: «كان علي رضي الله عنه يأخذ من لحيته مما يلي وجهه»؛ رواه ابن أبي شيبة (8/ 374) بإسناد ضعيف في إسناده زمعة بن صالح ضعيف وسماك بن يزيد ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا فتفردهما به يدل على ضعفه، والله أعلم.
    الخامس: أبو هريرة رضي الله عنه: «كان أبو هريرة رضي الله عنه يأخذ من لحيته ما جاز القبضة»؛ رواه ابن أبي شيبة (8/ 374، 375)، والخلال في الترجل (ص: 115) بإسناد ضعيف.في إسناده عمرو بن أيوب بن أبي زرعة بن عمرو، ذكَرَه ابن حِبَّان في ثقاته ولم أقف على مَن عدَّلَه.
    السادس: يأتي قول عطاء وإبراهيم النخعي:
    تنبيه: قال ابن حجر في الفتح (10/ 350): الذي يظهر أنَّ ابن عمر رضي الله عنه كان لا يخص هذا التخصيص بالنُّسُك؛ بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوَّه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه، فقد قال الطبري: ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فكرهوا تناول شيء من اللحية من طولها ومن عرضها، وقال قوم: إذا زاد على القبضة يُؤخَذ الزائد، ثم ساق بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما أنَّه فعل ذلك وإلى عمر رضي الله عنه أنَّه فعل ذلك برجل، ومن طريق أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه فعله، ولم أقف على هذه الآثار.
    قال أبو عبدالرحمن: الثابت- فيما وقفتُ عليه- عن ابن عمر وابن عباس وجابر رضي الله عنهم، فابن عباس يرى أنَّ الأخذ من اللحية من النُّسُك وهو المفهوم من أثر جابر رضي الله عنه، فهل ابن عمر رضي الله عنهما يرى ذلك؟
    يحتمل لأنَّه لا يأخذ من لحيته إلا في النُّسُك كما يُفهَم من رواية مالك والبخاري وغيرهما، ورواية ابن سعد والبيهقي في الشعب نصٌّ في أنَّه لا يفعله في غير النُّسُك، فإذا كانوا يرون الأخذ من اللحية من النسك الواجب فهو داخل في قاعدة إذا تعارض واجب ومُحرَّم ارتُكِب المُحرَّم لأجل الواجب؛ كأكل المضطرِّ من الميتة، وكوجوب تغسيل الكُفَّار والصلاة عليهم إذا اختلطوا بمسلمين؛ انظر: تذكير الناسك (ص: 354)؛ لكن لم أقف على من أوجب الأخذ من اللحية عند التحلُّل من النُّسُك ويأتي عن طاوس أنَّه لا يوجبه واستحبابه مذهب مالك والشافعي ووجه للحنابلة؛ انظر: مواهب الجليل (4/ 183)، والأم (2/ 211)، والإنصاف (4/ 39).
    ثانيًا: الوارد عن التابعين وأتباعهم في الأخذ من اللحية:
    الأول: مجاهد بن جبر: عن مجاهد: ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُو ا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: 29] قال: «حلق الرأس، وحلق العانة، وقص الأظفار، وقص الشارب، ورمي الجمار، وقص اللحية»؛ رواه الطبري في تفسيره (17/ 110) بإسناد صحيح.
    الثاني: القاسم بن محمد بن أبي بكر: «كان القاسم إذا حلق رأسه أخذ من لحيته وشاربه»؛ رواه ابن أبي شيبة (8/ 375) بإسناد صحيح، قال أبو عبدالرحمن: الظاهر أنَّه في التحلُّل من النُّسُك والله أعلم.
    الثالث: سالم بن عبدالله بن عمر: بلغ مالك، أنَّ *سالم بن عبدالله « كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، دَعَا بِالْجَلَمَيْنِ ، فَقَصَّ شَارِبَهُ، وَأَخَذَ مِنْ لِحْيَتِهِ، قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ، وَقَبْلَ أَنْ يُهِلَّ مُحْرِمًا»؛ رواه مالك (1/ 397) بإسناد ضعيف.
    الرابع: طاوس بن كيسان: «كان طاووس يأخذ من لحيته، ولا يوجبه»؛ رواه ابن أبي شيبة (8/ 375)، ورواته ثقات، وفيه عنعنة عبدالملك بن جريج، قال أبو عبد الرحمن: الظاهر أنَّه في التحلُّل من النُّسُّك، والله أعلم.
    الخامس: الحسن البصري وابن سيرين:
    1- عن أبي هلال الراسبي، قال: سألتُ الحسن، وابن سيرين فقالا: «لا بأس به أن تأخذ من طول لحيتك»؛ رواه ابن أبي شيبة (8/ 376) بإسناد حسن.
    2- عن الحسن، قال: «كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها»؛ رواه ابن أبي شيبة (8/ 375) بإسناد ضعيف في إسناده أشعث بن سوار.كانوا يرخصون يعني الصحابة رضي الله عنهم، وهل الرخصة عامة أو عند التحلُّل من النُّسُك؟ يحتمل الأمرين، فيحمل على المعروف عنهم، والأثر ضعيف.
    السادس: عطاء بن أبي رباح: قال عطاء بن أبي رباح: «كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حجٍّ، أو عمرةٍ»، «وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته»؛ رواه ابن أبي شيبة (8/ 374) بإسناد صحيح، أثر عطاء موافق لما صحَّ عن الصحابة رضي الله عنهم.
    السابع: محمد بن كعب القرظي: عن محمد بن كعب القرظي، أنَّه كان يقول: ـــ في هذه الآية: ﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُو ا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: 29] ـــ «رمي الجمار، وذبح الذبيحة، وأخذ من الشاربين [هكذا] واللحية والأظفار، والطواف بالبيت وبالصفا والمروة»؛ رواه الطبري في تفسيره (17/ 109) بإسناد حسن.
    الثامن: إبراهيم النخعي:
    1- قال إبراهيم: «كَانُوا يطبون لِحَاهُمْ، وَيَأْخُذُونَ مِنْ عَوارِضِها»؛ رواه ابن أبي شيبة (8/ 376) بإسناد صحيح.هكذا (يطبون) في طبعة الدار السلفية وفي طبعة دار القبلة (يبطِّنون لحاهم) وفي رواية البيهقي في الشعب طبعة دار الكتب العلمية (6438): «كانوا يأخذون من جوانبها وينظفونها؛ يعني: اللحية»، قال ابن الجوزي في غريب الحديث (1/ 77): كان النخعي يبطن لحيته؛ أي: يأخذ الشعر من تحت الذقن والحنك.وإبراهيم النخعي من صغار التابعين، أدرك صغار الصحابة؛ كعائشة رضي الله عنها، ولم يسمع منهم لصغره، فقوله: (كانوا..) يحتمل صغار الصحابة رضي الله عنه، ويحتمل كبار التابعين، ونقل عنهم النخعي الأخذ من العارض لا اللحية.
    2- تقدم: «وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته».
    التاسع: قال ابن عبدالبر في التمهيد (24/ 146): «كان قتادة يكره أن يأخذ من *لحيته *إلا *في *حجٍّ أو عمرةٍ، وكان يأخذ من عارضيه»، ولم أقف عليه.
    العاشر: شعبة بن الحجاج: قال منصور بن أبي مزاحم: «رأيت شعبة بن الحجاج نظيف الثياب، مشمرًا يأخذ من هذا وهذا، وأشار إلى *عارضيه»؛ رواه الخطيب في تاريخ بغداد (13/ 81) بإسناد حسن.

    رابط الموضوع: https://www.alukah.net/sharia/0/1583...#ixzz7jmT9rPto



    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    129

    افتراضي رد: الآثار الواردة في الأخذ من اللحية

    بارك الله فيك

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: الآثار الواردة في الأخذ من اللحية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الرباحي مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك
    آمين وإياكم
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •