(الزواج بنية الطلاق) للبهوتي


جاء في (كشاف القناع) للبهوتي :


"(وإنْ نَوى) الزَّوْجُ (بِقَلْبِهِ) أنَّهُ نِكاحُ مُتْعَةٍ مِن غَيْرِ تَلَفُّظٍ بِشَرْطٍ (فَكالشَّرْطِ نَصًّا خِلافًا لِلْمُوَفَّقِ) نَقَلَ أبُو داوُد فِيها: هُوَ شَبِيهٌ بِالمُتْعَةِ؟ لا حَتّى يَتَزَوَّجَها عَلى أنَّها امْرَأتُهُ ما حَيِيتُ.


(وإنْ شَرَطَ) الزَّوْجُ (فِي النِّكاحِ طَلاقَها فِي وقْتٍ ولَوْ مَجْهُولًا فَهُوَ كالمُتْعَةِ) فَلا يَصِحُّ".
‏‏‏
_____
نقلاً عن مجموعة علماء مصر